قانون بتعديل المادة 94 من الدستور

التاريخ: 22 أبريل 2025

قانون بتعديل المادة 94 من الدستور

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

وقد صدقنا عليه واصدرناه.

مادة 1 

تعدل المادة 94 من الدستور على النحو الآتي:

مادة ـ 94

  1. يؤلف مجلس الشيوخ من اثنين وأربعين عضوا يعينهم الملك.
  2. وأعضاء المجلس الذين يعينون نتيجة لهذا التعديل، تنتهى عضوية نصفهم بطريقة القرعة، في 24 مارس 1972، وتنتهي عضوية النصف الآخر في 24 مارس 1976.

مادة 2 

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ هذا القانون ويعمل به من نشره في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly