أدوات الوصول

Skip to main content

قرارات وزير الدولة لشئون الخدمة المدنية بشأن سريان أحكام قانون التقاعد الصادر فى 28 مارس 1967 على موظفى بعض الهيئات والمؤسسات العامة

نشر في

قرارات وزير الدولة لشئون الخدمة المدنية بشأن سريان أحكام قانون التقاعد الصادر فى 28 مارس 1967 على موظفى بعض الهيئات والمؤسسات العامة

المحتويات

قرار بسريان أحكام قانون التقاعد الصادر في 1967/3/28 على موظفى جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية

وزير الدولة لشئون الخدمة المدنية،

  • بعد الاطلاع على المادة 1 من قانون التقاعد الصادر في 1968/3/28، 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 16/ 5 / 1968،
  • وبناء على ما عرضه رئيس الإدارة العامة لشئون التقاعد، بعد الاتفاق مع جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية،

قرر

مادة 1 

تسرى أحكام قانون التقاعد المشار إليه على جميع موظفى جامعة السيد محمد بن علي السنوسى الاسلامية الليبيين الحاليين، ومن يعين منهم مستقبلا سواء اكانوا مصنفين أو غير مصنفين.

مادة 2 

تؤول إلى حساب التقاعد الجارى المنشأ فى بنك ليبيا، بالمرسوم بقانون الصادر في 1965/9/28 جميع الأموال المخصصة للتقاعد في الجامعة آنفة الذكر، وكذلك الحقوق، والالتزامات، المتعلقة بها، والمبالغ التي يتبين أنها مستحقة على هذه الجامعة أو موظفيها، حتى تاريخ صدور هذا القرار.

مادة 3 

تلتزم الجامعة، بأن تؤدى لحساب التقاعد الجارى السالف ذكره المبالغ التي تقتطع من مرتبات الموظفين، طبقاً لقانون التقاعد، وكذلك المساهمة التي يقضي هذا القانون بوجوب آدائها.

ويكون آداء المبالغ المقتطعة، من مرتبات الموظفين، شهريا في خلال الأسبوع الأول ؛ من موعد آداء المرتبات.

ويكون أداء المساهمة على أربعة أقساط متساوية الأول منها في شهر يونيو والثاني في شهر سبتمبر والثالث في شهر ديسمبر من كل عام والرابع في شهر مارس من العام التالي وهكذا.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من أول أبريل سنة 1967 وعلى رئيس الإدارة العامة لشئون التقاعد تنفيذه·

  • صدر بطرابلس في 17 ربيع الأول 1388.
  • الموافق 13 يونيو 1968.
  • حسين الغناي
  • وزير الدولة لشئون الخدمة المدنية·

قرار بسريان أحكام قانون التقاعد الصادر في 1967/3/28 على موظفى غرفة التجارة والصناعة بطرابلس

وزير الدولة لشئون الخدمة المدنية،

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون التقاعد الصادر في 1967/3/28، 
  • وعلى القانون رقم 34 لسنة 1952 بإنشاء غرفة التجارة والصناعة بطرابلس المعدل أخيرا بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1962،
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 1968/5/16،
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس الإدارة العامة لشئون التقاعد بعد الاتفاق مع غرفة التجارة والصناعة بطرابلس،

قرر

مادة 1 

تسرى أحكام قانون التقاعد الصادر في 1967/3/28 ولوائحه على الموظفين الليبيين فى غرفة التجارة والصناعة بطرابلس، ومن يعين منهم مستقبلا سواء أكانوا مصنفين أو غير مصنفين.

مادة 2 

تؤول إلى حساب التقاعد الجارى المنشأ في بنك ليبيا بالمرسوم بقانون الصادر في 95/9/28 جميع الأموال الموجودة حالياً في الحساب الجاري لدى بنك ليبيا، الذى خصصته الغرفة السابق ذكرها لحقوق موظفيها التقاعدية.وكذلك الحقوق والالتزامات المتعلقة بها، والمبالغ التي يتبين أنها مستحقة على موظفي الغرفة المذكورة حتى صدور هذا القرار.

وتحسب الاقتطاعات بالنسبة للموظفين المصنفين بواقع ½ 7% من المرتبات الأساسية المنصرفة لهم، وتؤدى الغرفة المساهمة عنهم بذات النسبة.

وبالنسبة لغير المصنفين تؤدى الغرفة فقط المساهمة عنهم بذات النسبة من تاريخ التحاق كل موظف بالخدمة حتى 1967/3/31.

مادة 3

تلتزم الغرفة بأن تؤدى لحساب التقاعد الجاري السالف ذكره المبالغ التي تقتطع من مرتبات موظفيها، طبقا لقانون التقاعد، وكذلك المساهمة التي يقضي هذا القانون بوجوب آدائها.

وتحسب هذه المساهمة بواقع 5% من مجموع مرتبات الوظائف المعتمدة في ميزانية الغرفة سنوياً.

ويكون أداء المبالغ المقتطعة من مرتبات الموظفين شهرياً خلال الأسبوع الأول من موعد آداء المرتبات.

ويكون أداء المساهمة على اربعة أقساط متساوية : الأول منها في شهر يونيو، والثانى فى شهر سبتمبر، والثالث في شهر ديسمبر من كل عام والرابع في شهر مارس من العام التالى وهكذا.

مادة 4 

تلتزم الغرفة بأداء حقوق موظفيها التقاعدية الذين انتهت خدمتهم قبل العمل بقانون التقاعد فى 1967/4/1 ويكون تحديد الأموال التي تؤول الى الحساب الجاري المنصوص عليه فى المادة الثانية من هذا القرار بعد خصم هذه الحقوق منها.

مادة 5 

يعمل بهذا القرار من أول شهر أبريل 1967 عدا ما نصت عليه المادة الثانية منه، وعلى رئيس الإدارة العامة لشئون التقاعد تنفيذه.

  • صدر فى 23 رجب 1388
  • الموافق 15 أكتوبر 1968
  • حسين الغناي
  • وزير الدولة لشئون الخدمة المدنية

قرار بسريان أحكام قانون التقاعد الصادر في 1967/3/28 على موظفى معرض طرابلس الدولى

وزير الدولة لشئون الخدمة المدنية،

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون التقاعد الصادر في 1967/3/28، 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 مايو سنة 1968، 
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس الإدارة العامة لشئون التقاعد، بعد الاتفاق مع معرض طرابلس الدولى،

قرر

مادة 1 

تسرى أحكام قانون التقاعد الصادر فى 1967/3/28 واللوائح الصادرة بمقتضاه على جميع موظفى معرض طرابلس الدولى الليبيين ومن يعين منهم مستقبلا سواء أكانوا مصنفين أو غير مصنفين.

مادة 2 

تؤول الى حساب التقاعد الجارى المنشأ في بنك ليبيا بالمرسوم بقانون الصادر في 1965/9/28 جميع الأموال الموجودة حالياً في حساب معرض طرابلس الدولى المخصص للتقاعد، وكذلك الحقوق والالتزامات المتعلقة بها والمبالغ التي يتبين أنها مستحقة على المعرض أو موظفيه حتى صدور هذا القرار.

مادة 3 

يلتزم المعرض بأن يؤدى لحساب التقاعد الجاري السالف ذكره المبالغ التي تقتطع من مرتبات موظفيه طبقاً لقانون التقاعد وكذلك المساهمة التي يقضي هذا القانون بوجوب أدائها.

ويكون آداء المبالغ المقتطعة من مرتبات الموظفين شهرياً خلال الأسبوع الأول من موعد أداء المرتبات.

ويكون أداء المساهمة على أربعة أقساط متساوية، الأول منها في شهر يونيو، والثانى فى شهر سبتمبر والثالث فى شهر ديسمبر من كل عام، والرابع فى أول شهر مارس من العام التالى وهكذا.

مادة 4 

يلتزم المعرض بأداء حقوق موظفيه التقاعدية الذين انتهت خدمتهم قبل العمل بقانون التقاعد في 1967/4/1·

ويكون تحديد الأموال التي تؤول الى الحساب الجارى المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا القرار بعد خصم هذه الحقوق منها.

مادة 5 

يعمل بهذا القرار من أول شهر أبريل سنة 1967 فيما عدا التاريخ المحدد في المادة الثانية منه وعلى رئيس الإدارة العامة لشئون التقاعد تنفيذه.

  • صدر في بنغازي في 14 ربيع الثاني 1388
  • الموافق 10 يوليو 1968
  • حسين الغناي
  • وزير الدولة لشئون الخدمة المدنية

قرار بسريان أحكام قانون التقاعد الصادر في 1967/3/28 على موظفى وكالة الأنباء الليبية

وزير الدولة لشئون الخدمة المدنية

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون التقاعد الصادر في 1967/3/28، 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 مايو سنة 1968،
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس الإدارة العامة لشئون التقاعد بعد الاتفاق مع وكالة الانباء الليبية،

قرر

مادة 1 

تسرى أحكام قانون التقاعد الصادر في 1967/3/28 على جميع الموظفين الليبيين فى وكالة الانباء الليبية، ومن يعين منهم مستقبلا، سواء أكانوا مصنفين أو غير مصنفين.

مادة 2 

تؤول إلى حساب التقاعد الجارى، المنشأ فى بنك ليبيا بالمرسوم بقانون الصادر في 1965/9/28، الأموال الموجودة حالياً في الحساب الذي جميع خصصته الوكالة آنفة الذكر للتقاعد لدى بنك ليبيا وكذلك الحقوق والالتزامات المتعلقة بها، والمبالغ التي يتبين أنها مستحقة على الوكالة والموظفين حتى صدور هذا القرار.

وتحسب الاقتطاعات بالنسبة للموظفين المصنفين بواقع ½ 7%من المرتب الذي صرف لكل موظف وتؤدى الوكالة المساهمة عنهم بذات النسبة، وذلك عن المدة السابقة لهذا القانون.

أما بالنسبة للموظفين غير المصنفين فتؤدى الوكالة فقط المساهمة عنهم بالنسبة السابقة من تاريخ تعيين كل موظف حتى 1967/3/31.وإن ظهر فارق بين ما كان على الموظف أن يؤديه وما أداه فعلا فيخصم هذا الفارق من مرتبه على أقساط شهرية لا يتجاوز 20٪ من المرتب.اما اذا كان الفارق على الوكالة فيجب أن تؤديه، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطار الإدارة العامة لشئون التقاعد لها بوجود هذا الفارق.

مادة 3 

تلتزم وكالة الأنباء الليبية بأن تؤدى، لحساب التقاعد الجارى السالف ذكره المبالغ التي تقتطع مستقبلا من مرتبات الموظفين، طبقاً لقانون التقاعد وكذلك المساهمة التى يقضى هذا القانون بوجوب أدائها.

وتحسب هذه المساهمة بواقع 5% من مجموع مرتبات الموظفين المعتمدة في الميزانية.

ويكون آداء المبالغ المقتطعة من مرتبات الموظفين شهرياً، خلال خمسة عشر يوماً من موعد آداء المرتبات.

ويكون أداء المساهمة على قسطين متساويين الأول منهما في شهر أكتوبر، والثانى فى شهر مارس من العام التالى، وهكذا في كل سنة مالية.

مادة 4 

تلتزم الوكالة بأداء حقوق موظفيها التقاعدية الذين انتهت خدمتهم قبل العمل بقانون التقاعد في 1967/4/10.

و يكون تحديد الأموال التي تؤول الى الحساب الجارى المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا القرار بعد خصم هذه الحقوق منها.

مادة 5 

يعمل بهذا القرار من أول شهر أبريل سنة 1967 عدا ما نصت عليه المادة الثانية منه، وعلى رئيس الإدارة العامة لشئون التقاعد تنفيذه.

  • صدر في 23 رجب 1388 
  • الموافق 15 أكتوبر 1968.
  • حسين الغناي
  • وزير الدولة لشئون الخدمة المدنية

قرار بسريان أحكام قانون التقاعد الصادر في 1967/3/28 على موظفي البلديات

وزير الدولة لشئون الخدمة المدنية،

  • بعد الاطلاع على المادة 1 من قانون التقاعد الصادر في 1967/3/28،
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 مايو سنة 1968،
  •  وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الإدارة العامة لشئون التقاعد، بعد الاتفاق مع البلديات

قرر

مادة 1 

تسرى أحكام قانون التقاعد، المشار إليه على جميع موظفى البلديات الليبيين الحاليين ومن يعين منهم مستقبلا سواء اكانوا مصنفين أو غير مصنفين،

مادة 2 

تؤول إلى حساب التقاعد الجارى المنشأ فى بنك ليبيا بالمرسوم بقانون الصادر في 1965/9/28، جميع الأموال المخصصة للتقاعد في البلديات وكذلك الحقوق والالتزامات المتعلقة بها، والمبالغ التي يتبين أنها مستحقة على البلديات او موظفيها حتى تاريخ صدور هذا القرار.

مادة 3 

تلتزم كل بلدية من البلديات، بأن تؤدى الحساب التقاعد الجاري السالف ذكره المبالغ التي تقتطع من مرتبات الموظفين طبقاً لقانون التقاعد وكذلك المساهمة التى يقضى هذا القانون بوجوب أدائها..

ويكون أداء المساهمة على أربعة أقساط متساوية الأول منها في شهر يونيو، والثاني في شهر سبتمبر والثالث في شهر ديسمبر من كل عام والرابع في شهر مارس من العام التالي، وهكذا.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من أول شهر أبريل سنة 1967، وعلى رئيس الإدارة العامة لشئون التقاعد تنفيذه.

  • صدر بطرابلس في 17 ربيع الأول 1388 الموافق 13 يونيو 1968
  • حسين الغناي
  • وزير الدولة لشئون الخدمة المدنية

قرار بسريان أحكام قانون التقاعد الصادر في 1967/3/28 على موظفي المؤسسة الوطنية للاستيطان الزراعي

وزير الدولة لشئون الخدمة المدنية،

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون التقاعد الصادر في 1967/3/28، 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 مايو سنة 1968، 
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس الإدارة العامة لشئون التقاعد، بعد الاتفاق مع المؤسسة الوطنية للاستيطان الزراعي،

قرر

مادة 1

تسرى أحكام قانون التقاعد الصادر في 1967/3/28 واللوائح الصادرة بمقتضاه على موظفي المؤسسة الوطنية للاستيطان الزراعى الليبيين، ومن يعين منهم مستقبلا سواء أكانوا مصنفين أو غير مصنفين.

مادة 2 

تؤول الى حساب التقاعد الجارى المنشأ في بنك ليبيا بالمرسوم بقانون الصادر في 1965/9/28 جميع الأموال الموجودة حالياً التي خصصتها المؤسسة في حسابها الجاري لأموال تقاعد موظفيها لدى بنك ليبيا وكذلك الحقوق والالتزامات المتعلقة بها والمبالغ التي يتبين أنها مستحقة، على المؤسسة أو موظفيها حتى صدور هذا القرار.

مادة 3 

تلتزم المؤسسة بأن تؤدى لحساب التقاعد الجارى سالف ذكره، المبالغ التي تقتطع من مرتبات موظفيها طبقاً لقانون التقاعد، وكذلك المساهمة التي يقضي هذا القانون بوجوب أدائها، وتحسب هذه المساهمة بواقع 5٪ من مجموع مرتبات الموظفين المعتمدة في الميزانية.

ويكون آداء المبالغ المقتطعة من مرتبات الموظفين شهرياً خلال الأسبوعين الأولين من موعد آداء المرتبات.

ويكون أداء المساهمة على أربعة أقساط متساوية الأول منها في شهر يونيو، والثاني في شهر سبتمبر والثالث في شهر ديسمبر، من كل عام والرابع في شهر مارس من العام التالى، وهكذا.

مادة 4 

تلتزم المؤسسة بأداء حقوق موظفيها التقاعدية، الذين انتهت خدمتهم قبل العمل بقانون التقاعد في 1967/4/1.

ويكون تحديد الأموال، التي تؤول الى الحساب الجارى، المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا القرار بعد خصم هذه الحقوق منها.

مادة 5 

يعمل بهذا القرار من أول شهر أبريل سنة 1967 عدا ما نصت عليه المادة الثانية منه، وعلى رئيس الإدارة العامة لشئون التقاعد تنفيذه.

  • صدر في 21 جمادى الأول 1388
  • الموافق 15 أغسطس 1968
  • حسين الغناي
  • وزير الدولة لشئون الخدمة المدنية

قرار بسريان أحكام قانون التقاعد الصادر في 1967/3/28 على موظفي المؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعي

وزير الدولة لشئون الخدمة المدنية،

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون التقاعد الصادر في 1967/3/28، 
  • وعلى قانون التأمين الاجتماعي رقم 53 لسنة 1957 والتعديلات التي أدخلت عليه حتى الآن،
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 مايو سنة 1968، 
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس الإدارة العامة لشئون التقاعد، بعد الاتفاق مع المؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعي،.

قرر

مادة 1

تسرى أحكام قانون التقاعد الصادر في 1967/3/28 واللوائح الصادرة بمقتضاه على موظفي المؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعي الليبيين، ومن يعين منهم مستقبلا سواء كانوا مصنفين أو غير مصنفين.

مادة 2 

تؤول إلى حساب التقاعد الجارى المنشأ فى بنك ليبيا بالمرسوم بقانون الصادر في 1965/9/28، جميع الأموال التي خصصتها المؤسسة في حسابها لتقاعد موظفيها والموجودة حاليا في الحساب المخصص للتقاعد لدى بنك ليبيا.

وكذلك الحقوق والالتزامات المتعلقة بها، والمبالغ التي يتبين أنها مستحقة على المؤسسة أو موظفيها حتى صدور هذا القرار.

مادة 3

تلتزم المؤسسة بأن تؤدى لحساب التقاعد الجارى السالف ذكره المبالغ التي تقطع من مرتبات موظفيها طبقاً لقانون التقاعد وكذلك المساهمة بواقع 5% من مجموع مرتبات الموظفين المعتمدة فى الميزانية ويكون أداء المبالغ المقتطعة من مرتبات الموظفين شهرياً خلال الأسبوعين الأولين من موعد أداء المرتبات ويكون آداء المساهمة على قسطين الأول منها في أول فبراير والثانى في أول أغسطس من كل عام.

مادة 4 

تلتزم المؤسسة بأداء حقوق موظفيها التقاعدية الذين أنتهت خدمتهم قبل العمل بقانون التقاعد في 1967/4/1.

ويكون تحديد الأموال التي تؤول الى الحساب الجارى المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا القرار بعد خصم هذه الحقوق منها.

مادة 5 

يعمل بهذا القرار من أول شهر أبريل سنة 1967 عدا ما نصت عليه المادة الثانية منه، وعلى رئيس الإدارة العامة لشئون التقاعد تنفيذه.

  • صدر في 23 رجب 1388
  • الموافق 15 أكتوبر 1968
  • حسين الغناي 
  • وزير الدولة لشئون الخدمة المدنية

قرار بسريان أحكام قانون التقاعد الصادر في 1967/3/28 على موظفي مؤسسة الكهرباء للمحافظات الشرقية

وزير الدولة لشئون الخدمة المدنية،

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون التقاعد الصادر في 1967/3/28، 
  • وعلى المرسوم بقانون الصادر في 1967/7/27 بإنشاء مؤسسة للكهرباء بالمحافظات الشرقية،
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 من مايو سنة 1968، 
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس الإدارة العامة لشئون التقاعد بعد الاتفاق مع مؤسسة الكهرباء للمحافظات الشرقية،

قرر

مادة 1 

تسرى أحكام قانون التقاعد الصادر في 1967/3/28 على جميع الموظفين الليبيين فى مؤسسة الكهرباء للمحافظات الشرقية ومن يعين منهم مستقبلا سواء أكانوا مصنفين أو غير مصنفين.

مادة 2 

تؤول إلى حساب التقاعد الجارى المنشأ فى بنك ليبيا بالمرسوم بقانون الصادر في 1965/9/28 جميع الأموال التي خصصتها المؤسسة للتقاعد وكذلك الحقوق والالتزامات المتعلقة بهذه الأموال، والمبالغ التي يتبين أنها مستحقة على المؤسسة أو موظفيها حتى صدور هذا القرار.

مادة 3 

تلتزم المؤسسة بأن تؤدى لحساب التقاعد الجارى السالف ذكره المبالغ التي تقتطع مستقبلا من مرتبات الموظفين، طبقاً لقانون التقاعد وكذلك المساهمة التى يقضى هذا القانون بوجوب آدائها.

وتحسب هذه المساهمة بواقع 5% من مجموع مرتبات الموظفين المعتمدة في الميزانية.

ويكون أداء المقتطعة المبالغ من مرتبات الموظفين شهرياً خلال خمسة عشر يوماً من موعد آداء المرتبات.

ويكون أداء المساهمة على قسطين متساويين الأول منهما في شهر أكتوبر والثاني في شهر مارس من العام التالى وهكذا في كل سنة مالية.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من أول شهر أبريل 1968 وهو تاريخ بدء العمل الفعلى فى هذه المؤسسة عدا ما نصت عليه المادة الثانية، وعلى رئيس الإدارة العامة لشئون التقاعد تنفيذه·

  • صدر في طرابلس في 14 شعبان 1388
  • الموافق 5 نوفمبر 1968
  • حسين الغناي
  • وزير الدولة لشئون الخدمة المدنية

قرار بسريان أحكام قانون التقاعد الصادر في 1967/3/28 علي موظفى بنك ليبيا

وزير الدولة لشئون الخدمة المدنية،

  • بعد الاطلاع على المادة 1 من قانون التقاعد الصادر في 1967/3/28، 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 1968/5/16،
  • وبناء على ما عرضه رئيس الإدارة العامة لشئون التقاعد بعد الاتفاق مع بنك ليبيا،

قرر

مادة 1

تسرى أحكام قانون التقاعد المشار اليه ولوائحه على جميع الموظفين الليبيين في بنك ليبيا ومن يعين منهم مستقبلا سواء أكانوا مصنفين أو غير مصنفين وذلك من 1 / 4 / 1967.

مادة 2 

تؤول الى حساب التقاعد الجارى الذى انشأته وزارة المالية للإدارة العامة لشئون التقاعد ببنك ليبيا بالمرسوم بقانون الصادر في 1965/9/28 جميع الأموال المخصصة للتقاعد لموظفي البنك وكذلك الحقوق والالتزامات المتعلقة بها والمبالغ التي يتبين أنها مستحقة عليه أو على موظفيه حتى 1967/3/31.

مادة 3 

يلتزم البنك بأن يؤدى لحساب التقاعد الجارى السالف ذكره المبالغ التي تقتطع من مرتبات موظفيه طبقاً لقانون التقاعد وكذلك المساهمة

التي يقضى هذا القانون بوجوب آدائها اعتباراً من 1967/4/1 وتحسب هذه المساهمة بواقع 5% من مجموع المرتبات المعتمدة في ميزانيته السنوية ويكون من مرتبات الموظفين شهرياً خلال الأسبوعين الأولين المقتطعة أداء المبالغ من موعد آداء المرتبات.

ويكون أداء المساهمة على قسطين متساويين الأول منهما في شهر يونيو والثانى فى شهر ديسمبر من كل عام.

مادة 4 

يلتزم البنك بأداء حقوق موظفيه التقاعدية الذين انتهت خدمتهم قبل العمل بقانون التقاعد في 1967/4/1.

ويكون تحديد الأموال التي تؤول الى الحساب الجارى المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا القرار بعد خصم هذه الحقوق منها.

مادة 5 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى رئيس الإدارة العامة لشئون التقاعد تنفيذه·

  • صدر بطرابلس في 1 ربيع الثاني 1388 الموافق 27 يونيو 1968
  • حسين الغناي
  • وزير الدولة لشئون الخدمة المدنية

قرار بشأن سريان احكام قانون التقاعد الصادر في 1967/3/28 على موظفى الجامعة الليبية

وزير الدولة لشئون الخدمة المدنية،

  • بعد الاطلاع على المادة 1 من قانون التقاعد الصادر في 1967/3/28، 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 16 مايو 1968،
  • وبناء على ما عرضه رئيس الإدارة العامة لشئون التقاعد، وبعد الاتفاق مع الجامعة الليبية،

قرر

مادة 1 

تسرى أحكام قانون التقاعد المشار إليه، على جميع موظفى الجامعة الليبيين الحاليين، ومن يعين منهم مستقبلا، سواء اكانوا مصنفين أو غير مصنفين.

مادة 2 

تؤول إلى حساب التقاعد الجارى، المنشأ فى بنك ليبيا، بالمرسوم بقانون الصادر في 1965/9/28، جميع الأموال المخصصة للتقاعد في الجامعة وكذلك الحقوق والالتزامات المتعلقة بها، والمبالغ التي يتبين أنها مستحقة على الجامعة، أو موظفيها، حتى تاريخ صدور هذا القرار.

مادة 3 

تلتزم الجامعة الليبية، بأن تؤدى لحساب التقاعد الجارى السالف ذكره وكذلك المبالغ التي تقتطع من مرتبات الموظفين، طبقاً لقانون التقاعد، وكذلك المساهمة، التي يقضي هذا القانون، بوجوب أدائها.

ويكون أداء المبالغ المقتطعة، من مرتبات الموظفين، شهرياً في خلال الأسبوع الأول من موعد أداء المرتبات.

ويكون أداء المساهمة، على أربعة أقساط متساوية، الأول منها في شهر يونيو، والثانى فى شهر سبتمبر، والثالث فى شهر ديسمبر من كل عام والرابع في شهر مارس، من العام التالى، وهكذا.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من أول شهر أبريل سنة 1967، وعلى رئيس الإدارة العامة لشئون التقاعد تنفيذه.

  • صدر بطرابلس في 17 ربيع الأول 1388 الموافق 13 يونيو 1968
  • حسين الغناي
  • وزير الدولة لشئون الخدمة المدنية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.