Skip to main content

قانون الجمعيات التعاونية رقم 42 لسنة 1956

24 سبتمبر 1956

قانون الجمعيات التعاونية رقم 42 لسنة 1956

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه.

وقد صدقنا عليه واصدرناه.

تعريف

مادة 1

الجمعية التعاونية جمعية تضم أحد عشر شخصا او اكثر تهدف عن طريق جهودهم المشتركة ومساهمتهم في مشروع واحد، وفقا للمبادئ التعاونية، إلى تحقيق مزايا اقتصادية واجتماعية لأعضائها لا يستطيعون الحصول عليها منفردين.

التسجيل

مادة 2

يجوز بعد موافقة مراقب الجمعيات التعاونية في الولاية تسجيل كل جمعية تعاونية.يكون غرضها تحقيق مصالح اعضائها الاقتصادية او الاجتماعية حسب المبادئ التعاونية في سجل الجمعيات وفقا لهذا القانون.ويجب لتسجيل أية جمعية تعاونية طلب الى مراقب الجمعيات التعاونية في الولاية مصحوبا بنسختين من النظام المقترح للجمعية.ويجب إبلاغ كل تعديل يطرأ على نظام الجمعية بعد تسجيلها لمراقب الجمعيات في الولاية.وإذا انقضت ستون يوما على تقديم الطلب بالطرق المقررة دون اتخاذ قرار بشأنه يعتبر مراقب الجمعيات التعاونية في الولاية موافقا على تسجيل نظام الجمعية.

و إذا رفض مراقب الجمعيات التعاونية في الولاية تسجيل إحدى الجمعيات جاز الطعن في قراره أمام المحكمة الاتحادية العليا.

مادة 3

تكون للجمعية التعاونية بعد تسجيلها الشخصية المعنوية وتعرف بالاسم الذي سجلت به وتكون لها صفة الدوام وحق التملك والتعاقد والتقاضي كمدعية أو مدعى عليها واتخاذ غير ذلك من الإجراءات القانونية وعمل كل ما يلزم لتحقيق الأغراض التي انشئت الجمعية من أجلها.

نظام الجمعية

مادة 4

تخضع كل جمعية تعاونية مسجلة لنظام يوافق عليه ويسجله مراقب الجمعيات التعاونية في الولايات ويجب أن يتفق هذا النظام مع هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه وأن يوضح حسب النماذج التى يصدرها وزير المالية وتنشر في الجريدة الرسمية بالمملكة الليبية المتحدة، ويجب أن يبين نظام الجمعيات ما يأتي:

  1. منطقة أعمال الجمعية.
  2. اغراض الجمعية.
  3. شروط قبول الأعضاء.
  4. مدى مسئوليات الأعضاء.
  5. تكوين رأس مال الجمعية من حصص تسدد قيمتها بالكامل، أن تدفع عنها فائدة سنوية لا تتجاوز 6 % ويجب الا تقل القيمة الاسمية لكل حصة عن 500 مليم ليبي
  6. كيفية ادارة الجمعية التي يجب أن تكون على أساس المساواة التامة بين الاعضاء مهما يكن عدد الحصص التي اكتتب بها كل منهم، فلا يجوز أن يكون لأي منهم سوى صوت واحد عند إصدار القرارات.
  7. كيفية استخدام الفائض لتوزيع قيمة ما يعود للاعضاء كل بنسبة معاملاته الجمعية ولتكوين احتياطي أو صندوق للتضامن او التعليم.
  8. واجبات وحقوق (المنتفعين) من الجمعية ممن ليسوا أعضاء بها

الجمعية العمومية

مادة 5

الجمعية العمومية هي السلطة العليا فى كل جمعية تعاونية ويخضع جميع الاعضاء لقراراتها ما دامت متفقة مع القانون.وتنعقد الجمعية العمومية مرة واحدة على الأقل خلال السنة وذلك في مدى الأشهر الثلاث التي على انتهاء السنة المالية للجمعية التعاونية.ويجوز كلا كان ذلك ضروريا دعوتها للاجتماع بمعرفة مجلس الادارة او مراجعي الحسابات او مراقب الجمعيات التعاونية في الولاية أو بناء على طلب ربع الأعضاء.وتتخذ القرارات باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين.وفى حالة تساوى الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح وعندما تدعى الجمعية العمومية للنظر في اقتراح تعديل نظام الجمعية التعاونية أو حلها يجب أن يحضروا ما لا يقل عن ثلثي الأعضاء المسجلين وقت دعوة الجمعية العمومية، فإذا لم يكتمل النصاب القانونى تدعى الجمعية مرة ثانية، فإذا لم يكتمل النصاب دعيت مرة ثالثة، وحينئذ يصح انعقادها مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين، وتصدر قراراتها في هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين.

مجلس الإدارة

مادة 6

مجلس الإدارة دو الهيئة التنفيذية للجمعية العمودية وينتخب أعضاء مجلس الإدارة في أول اجتماع تعقده الجمعية العمومية.ويتألف المجلس من ثلاثة اعضاء على الاقل ينتخبون لمدة ثلاث سنوات وتجدد الاغلبية البسيطة منهم كل سنة.ويجتمع مجلس الإدارة في مقر الجمعية بناء على دعوة رئيسه أو ثلث عدد أعضاء، كلما دعت الى ذلك مصالح الجمعية.والنصاب القانونى لعقد اجتماعات المجلس هو الاغلبية البسيطة من الاعضاء على الاقل، وتصدر القرارات باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين على أن يكون صوت الرئيس مرجحا في حالة تساوى الأصوات.

ويجوز لمراقب الجمعيات التعاونية فى الولاية أو من ينوب عنه أن يحضر الاجتماعات ويشترك في المناقشات، على ألا يكون له حق التصويت.

مادة 7

تعين الجمعية العمومية سنويا مراجعا واحدا أو أكثر للحسابات ويوافق على تعيينهم مراقب الجمعيات التعاونية في الولاية.ومهمتهم فحص دفاتر الجمعية وخزينتها ومخازنها وأوراقها المالية والتحقق من سلامة قوائم الجرد والميزانيات وصحتها، ولهم أن يتخذوا فى اى وقت جميع تدابير الرقابة التي يرونها مناسبة ولهم أيضا عند الحاجة حق دعوة الجمعية العمومية إلى الاجتماع وفقا لاحكام المادة (5).

ويقدم مراجعو الحسابات تقريرا سنويا إلى الجمعية العمومية عن مهمتهم يطلعونها فيه على كل ما يلاحظونه من مخالفات وأخطاء.

ولمراقب الجمعيات التعاونية في الولاية أن ينتدب واحدا أو اكثر من مراجعي الحسابات للعمل لدى أية جمعية تعاونية 

الاحتياطى

مادة 8

يجب على كل جمعية تعاونية ان تستقطع سنويا ما لا يقل عن العشر من فائض إيراداتها الصافى لتكوين احتياطي يودع لدى الجهة التي يعينها مراقب الجمعيات التعاونية في الولاية

ويجوز الكف عن هذا الاستقطاع عندما يرتفع الاحتياطي الى مبلغ يساوى ضعف رأس مال الجمعية ولا يجوز تحويل أي مبلغ من الاحتياطى الى الغير أو توقيع الحجز عليه، كما لا يجوز فى أي حال من الأحوال توزيعه على الأعضاء.إلا أنه عندما تكون الجمعية في حالة خطر جسيم يهدد كيانها يجوز للجمعية العمومية التي تدعى بصفة مستعجلة لعقد اجتماع أن تقرر بأغلبية ثانى اصوات الاعضاء الحاضرين استخدام هذا الاحتياطي بعد موافقة مراقب الجمعيات التعاونية لإنقاذ الجمعية من هذا الخطر.

الرقابة الإدارية

مادة 9

تنشأ في كل ولاية مصلحة إدارية لمراقبة الجمعيات التعاونية تتولى مهمة تسجيل هذه الجمعيات والإشراف عليها وفحص حساباتها، وتشجيعها في أعمالها وتسهر على تنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه وانظمة الجمعيات.وتضم كل مصلحة مراقب، وبعض الموظفين الفنيين الذين يعينون لهذا الغرض وتقوم وزارة المالية مراقبة الحركة التعاونية والإشراف على المصالح الولائية المختصة.

ويجوز أن تتولى هذه المهمة مصلحة اتحادية تنشأ وتلحق بوزارة المالية.كما يجوز أن يؤلف بمرسوم مجلس استشاري اتحادي للتعاون.

مادة 10

يجوز للجمعيات التعاونية المسجلة:

  • أ) قبول إعانات نقدية أو سلف من أموال الحكومة الاتحادية او الولاية لأغراض معينة.
  • ب) قبول الهبات والوصايا والإعانات النقدية أو العينية من جميع المؤسسات الوطنية أو الدولية أو من المؤسسات او الهيئات الخاصة او الافراد، لأغراض التنمية أو المساعدة الاقتصادية أو الاجتماعية، على أن يوافق على ذلك مراقب الجمعيات التعاونية الولائي
  • ج) عقد قروض قصيرة أو متوسطة او طويلة الاجل لدى جميع مؤسسات التسليف الموجودة في ليبيا

أما القروض الاخرى فيجب ان يوافق عليها مراقب الجمعيات التعاونية في الولاية بعد أخذ رأى الجهة الاتحادية لمراقبة الجمعيات التعاونية.

مادة 11

تعفى الجمعيات التعاونية المسجلة وفقا لهذا القانون فيما يتعلق بالأعمال التي تقوم بها في حدود أنظمتها من الضرائب والرسوم الآتي بيانها:

  1. رسوم التصديق على الإمضاءات والرسوم المستحقة على تسجيل ونشر انظمتها او التعديلات التي تدخل عليها
  2. رسوم الدمغة المقررة الان او التي ستقرر فيها بعد على جميع العقود والوثائق والدفاتر والسجلات والإعلانات
  3. الرسوم على نقل الأموال المنقولة والعقارية.
  4. ضريبة الدخل والضريبة على الأرباح التجارية والصناعية على أن لا يشمل هذا الإعفاء أرباح الجمعية التعاونية التى تنشأ من التعامل مع غير أعضائها.
  5. الرسوم القضائية
  6. الرسوم الجمركية المستحقة على ما تستورده لاستعمال أعضائها الشخصى من آلات وأدوات زراعية وبذور وأسمدة.ويجوز اعفاوها أيضا بقانون يصدر فيما بعد من اية رسوم او ضرائب او إتاوات أو غيرها.

المسئولية

مادة 12

اعضاء الجمعية التعاونية ذات المسئولية المحدودة غير مسئولين ماليا عن التزامات الجمعية إلا في حدود الحصة التي اكتتبوا بها فى رأس مال الجمعية ولا يجوز لاى عضو في جمعية تعاونية ان ينسحب منها قبل مضي سنة على تاريخ قيده ضمن الأعضاء، إلا إذا أثبت حدوث ظروف قاهرة يترك لمجلس الإدارة أمر تقديرها.ولا يترتب على استقالة العضو أو فصله إخلاؤه قبل الميعاد المحدد من التزاماته نحو الجمعية او من مسئوليته المالية عن الديون المستحقة على الجمعية نتيجة لما ارتبطت به من التزامات قبل استقالته أو فصله.على أنه لا تقبل أية دعوى ضد العضو المستقيل او المفصول أو ضد ورثته من قبل الجمعية أو دائنيها بعد انقضاء ثلاث سنوات على تاريخ الاستقالة أو الفصل.ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يزيد ما يعاد الى العضو من رأس ماله المدفوع على القيمة الاسمية لحصصه مضافا إليها الأرباح وما يستحق له من المبالغ التى تعود اليه.وأما فى الجمعيات التعاونية ذات المسؤولية غير المحدودة فإن المسئولية المالية للأعضاء يجوز أن تتعدى الحصة التي اكتتبوا بها في رأس مال الجمعية، ويجب أن يتضمن نظام الجمعية حدود المسئولية وفقا لاحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه.

حسابات الجمعية

مادة 13

يجب على الجمعيات التعاونية ان تمسك حساباتها بالطرق التي تعينها المصلحة الاتحادية للجمعيات التعاونية.وهي ملزمة بتقديم هذه الحسابات مع المستندات المؤيدة لها والتي تثبت أن الجمعية تسير وفقا لاحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه لمراقبي الجمعيات التعاونية فى الولايات أو مندوبيهم كل ما طلب اليها ذلك.

حل الجمعية

مادة 14

في حالة حل جمعية مسجلة طبقا للوائح الصادرة بمقتضى هذا القانون يجب تبليغ مراقب الجمعيات في الولاية الذي يقوم بشطب اسم الجمعية من سجل الجمعيات التعاونية.

احكام عامة

مادة 15

يجوز للجمعيات التعاونية المسجلة أن تؤلف فيما بينها جمعيات تعاونية وعامة أو اتحادات للجمعيات التعاونية بنفس الطريقة المقررة للجمعيات التعاونية التي يؤلفها الأفراد دون التقيد فى هذه الحالة بالحد الادنى لهذه الجمعيات الاعضاء او المساواة في التصويت بينها، على أن تخضع هذه الجمعيات التعاونية العامة واتحادات الجمعيات التعاونية لأحكام هذا القانون.

مادة 16

محظور على الجمعيات التعاونية تقديم معونة مالية لأي حزب سیاسی او اسلام اية معونة مالية من الاحزاب السياسية او الاشتراك كجمعية في نشاطها

مادة 17

لا تخضع الجمعيات التعاونية المدرسية لأحكام المواد 13،8،4 من هذا القانون و يوضع نموذج مبسط لنظامها..

مادة 18

مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد يقررها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بغرامة لا تزيد على (50) جنيها ليبيا كل شخص أو جمعية غير مسجلة طبقا لأحكام هذا القانون يستخدم عبارة (جمعية تعاونية) دون تسجيلها أو يستعملها في وصف أعماله.

مادة 19

تعني العبارات الواردة فى هذا القانون المعاني الآتية:

  1. «جمعية مسجلة» تعنى كل جمعية تعاونية تسجل وفقا للقانون.
  2. «عضو» یعنی كل شخص سواء كان فردا او جمعية مسجلة يطلب العضوية او الانضمام إلى جمعية تعاونية وفقا لنظامها الأساسي بعد تسجيلها 
  3. « لوائح » تعنى اللوائح التي تصدر طبقا لهذا القانون.
  4. « نظام » معناه نظام الجمعية الذي يسجل وفقا لاحكام هذا القانون والتعديلات التي تدخل عليه.

مادة 20

يصدر وزير المالية اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

مادة 21

لا يسري على الجمعيات التعاونية أي حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة 22

يجوز للجمعيات القائمة قبل سريان هذا القانون أن تطلب التسجيل طبقا لأحكامه بشرط تقديم طلب تسجيلها في مدى ستة اشهر من نفاذ هذا القانون

مادة 23

على وزير المالية تنفيذ هذا القانون الذى يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام في 18 صفر 1376 هـ
  • الموافق 23 سبتمبر 1956 م
  • بامر المالك
  • إسماعيل بن الأمين وزير المالية
  • خليل القلال
  • رئيس مجلس الوزراء بالنيابة