أدوات الوصول

Skip to main content

قانون التقاعد رقم 58 لسنة 1957 م 

26 مارس 1957

قانون التقاعد رقم 58 لسنة 1957 م 

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه 

وقد صدقنا عليه واصدرناه

سريان القانون 

مادة 1 

  1. تسرى أحكام هذا القانون على جميع الموظفين المصنفين الموجودين في الحكومة عند تاريخ نفاذه وعلى من يعين في الخدمة موظفا مصنفا بعد ذلك التاريخ.
  2. وتسرى أحكامه أيضا على الموظفين الليبيين المصنفين في الديوان الملكي وفي الخاصة الملكية وفى مجلس الأمة وفي المحكمة العليا الاتحادية.
  3. كما يسرى على الموظفين فى غير ذلك من الجهات العامة التي يصدر بتعيينها قرار من مجلس الوزراء على أن يتضمن القرار المذكور الشروط والأوضاع التي تسري مقتضاه أحكام القانون على موظفي تلك الجهات.

مادة 2 

الاستقطاع

  1. يستقطع كل شهر الحساب المعاشات والمكافآت مبلغ 7 ٪ من مرتبات الموظفين المصنفين وتدفع إلى الخزانة العامة.
  2. يجرى الاستقطاع بالنسبة للموظفين الموجودين في الخدمة عند نفاذ هذا القانون من تاريخ نفاذه، وبالنسبة لغيرهم يجرى الاستقطاع من تاريخ استحقاقهم للمرتب.
  3. على أنه إذا لم يثبت الموظف فى الخدمة بعد فترة الاختبار اعيد له ما استقطع منه.

مادة 3 

أقسام المعاشات والمكافآت

تستحق المعاشات والمكافآت عند انتهاء خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:

  1. بلوغ سن التقاعد.
  2. عدم اللياقة الصحية أو الوفاة.
  3. العجز أو الوفاة بسبب حوادث العمل.
  4. إلغاء الوظيفة.
  5. الاستقالة.
  6. العزل.
  7. انتهاء الخدمة بأى سبب آخر.

مادة 4 

سن التقاعد الإجباري

  1. نحال الموظف الى التقاعد حتما عند بلوغه الستين سنة ميلادية، ويجوز احالته الى التقاعد عند بلوغه سن الخامسة والخمسين وذلك بموافقة الموظف أو بقرار مسبب من لجنة الخدمة المدنية.
  2. ومع ذلك- يجوز- إذا دعت ظروف استثنائية- أن تؤجل إحالته الاجبارية الى التقاعد بابقائه في الخدمة لمدة معينة بعد سن الستين وذلك بقرار من مجلس الوزراء بعد موافقة لجنة الخدمة المدنية.ولا يجوز بأى حال بقاء الموظف في الخدمة الى بعد مو ما بعد سن السبعين.
  3. ويكون صدور القرارات المذكورة في الفقرتين 1 و 2 بالنسبة الى موظفى الديوان الملكي أو الخاصة الملكية بارادة ملكية أو بقرار من الهيئة المختصة بذلك فقا للنظم السارية في الديوان الملكي.
  4. و اما بالنسبة الى موظفى مجلس الامة وموظفى المحكمة العليا الاتحادية فيكون صدور القرارات سالفة الذكر وفقا لاحكام لوائحها الداخلية.

مادة 5 

معاش أو مكافأة السن القانونية

  1. يحق للموظف عند تقاعده وفقا للمادة السابقة بعد مضي عشرين سنة على الأقل الخدمة أن يتقاضى معاش تقاعد سنوي حسب على أساس واحد على الستين من متوسط مرتبه السنوي فى السنوات الثلاث السابقة مباشرة على تقاعده مضروبا فى عدد السنوات التي قضاها في الخدمة.
  2. فإذا أحيل الموظف الى التقاعد بسبب بلوغه السن القانونية قبل أن أمضى في الخدمة عشرين سنة فإنه يستحق مكافأة بمقدار مرتب شهر عن كل سنة خدمة لغاية السنة العاشرة، ومرتب شهرين عن كل سنة بعد السنة العاشرة وذلك على أساس متوسط الراتب فى الثلاث سنوات الاخيرة من خدمته او في مدة خدمته كلها اذا كانت دون الثلاث سنوات.

مادة 6 

عدم اللياقة الصحية

  1. الموظف الذي يحال الى التقاعد بسبب عدم اللياقة الصحية يستحق معاش تقاعد سنوي بحسب وفقا للفقرة الاولى من المادة الخامسة اذا كان قد أمضى خمس عشرة سنة في الخدمة أو أكثر.
  2. فإذا لم يكن قد أمضى خمس عشرة سنة في الخدمة يستحق مكافأة وفقا لحكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من هذا القانون.

مادة 7 

حوادث العمل

الموظف الذي يصبح غير لائق صحيا لخدمة الحكومة نتيجة لحوادث وقعت أثناء أعمال الوظيفة أو بسببها ولا تعزى الى سوء سلوكه أو إهماله يستحق ما يأتي: 

  • أ- اذا كان العجز الجسماني « جزئيا » يستحق مكافأة بمقدار النسبة المئوية للعجز الى مرتب سنتين، وذلك فضلا عن المعاش أو المكافأة المستحقة وفقا للمادة السادسة.
  • ب- إذا كان العجز كليا ولم يكن الموظف قد أمضى خمس عشرة سنة في الخدمة يعطى معاش تقاعد سنوى يحسب على أساس حكم المادة 6 فقرة أولى كما يعطى بالاضافة الى ذلك مكافأة تقدر بمرتب سنتين أو زيادة في المعاش بمقدار ربع المرتب انها نختار.
  • ج- اذا كان العجز كليا وكان الموظف قد امضى خمس عشرة سنة في الخدمة يعطى فضلا عن المعاش الذي يستحقه بمقتضى المادة السادسة فقرة أولى زيادة في المعاش بمقدار ربع المرتب أو مكافأة تقدر بمرتب سنتين ايها يفضل.
  • د- ويقصد بكلمة المرتب فى هذه المادة آخر مرتب اساسى استحقه الموظف قبل الحادث، ويراعى في تطبيق هذه المادة عدم الإخلال بالحد الأقصى المنصوص عليه في المادة السادسة عشرة.

مادة 8 

اللجنة الطبية

  1. يكون تقرير عدم اللياقة الصحية للموظف وتقدير نسبة العجز في تطبيق أحكام المادتين السادسة والسابعة بمعرفة لجنة مكونة من ثلاثة أطباء يعينهم وزير الصحة ويدعوهم للاجتماع مدير شئون الموظفين.
  2. وترجع اللجنة في تحديد شروط اللياقة الصحية لأحكام قانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة مقتضاه.
  3. وأما تقدير حالات العجز الجزئى والعجز الكلى فتراعي اللجنة بشأنها الأحكام والإجراءات التي تصدر بها لائحة من وزير الصحة.

مادة 9 

استنفاد الإجازات 

لا يحال الموظف الى التقاعد بسبب عدم اللياقة الصحية ما لم يستنفد إجازاته المرضية والاعتيادية وذلك الااذا طالب كتابة احالته الى التقاعد قبل انتهاء إجازته وأوصت بقبول طلبه اللجنة الطبية.

مادة 10 

معاشات أفراد الأسرة 

  1. اذا انتهت خدمة الموظف بسبب الوفاة أو توفى بعد استحقاقه المعاش وفقا لحكم هذا القانون فان افراد اسرته المستحقين عنه يكون لهم الحق في المعاش أو المكافأة.
  2. ويصدر قانون خاص بتحديد أفراد الاسرة الذين يستحقون المعاش أو المكافأة في هذه الحالات وتحديد المبالغ التي يتقاضونها وكيفية توزيعها عليها وسائر الأحكام التي تتعلق بالمعاشات والمكافآت المذكورة.

مادة 11 

الوفاة بسبب حوادث العمل الحكومى 

يجب أن يتضمن القانون واللائحة المشار إليهما فى المادة العاشرة أحكاما خاصة بحالة وفاة الموظف نتيجة لحوادث وقعت أثناء تأدية اعمال وظيفته أو بسببها دون ان تعزى الى سوء سلوكه او اهماله بما في ذلك تحديد نصيب المستحقين عنه في المعاش أو المكافأة.

مادة 12 

العزل التأديبي

عند انتهاء الخدمة بالعزل التأديبى يعامل الموظف وفقا لحكم المادة الثالثة عشرة.على أنه يجوز لمجلس التأديب المختص أن يقرر حرمان الموظف من كل او بعض المعاش أو المكافأة.

ويجوز فى حالة الحرمان الكلي أن تقرر لجنة الخدمة المدنية بالشروط التي تبينها اللائحة أفراد أسرة الموظفين المستحقين عنه ما لا يزيد على نصف المعاش منح أو المكافأة التى كانت تستحق لهم وفقا للمادة 10 أو كان عائلهم قد توفى.

مادة 13 

الاستقالة 

  1. اذا انتهت خدمة الموظف بسبب الاستقالة استحق مكافأة مقدار مرتب نصف شهر من كل سنة من سني خدمته حتى السنة الخامسة عشرة و مرتب شهر عن كل سنة بعد الخامسة عشرة وذلك على أساس متوسط الراتب في السنوات الثلاث الأخيرة من خدمته كلها اذا كانت أقل من ثلاث سنوات.
  2. على أنه اذا كانت الاستقالة بعد قضاء ثلاثين سنة فى الخدمة أو قضاء خمس عشرة سنة في الخدمة مع بلوغ سن الخامسة والخمسين، فإن الموظف يعامل بموجب حكم المادة الخامسة، كما تعامل الموظفة بموجب حكم المادة المذكورة اذا كانت استقالتها بسبب الحمل أو الزواج.

مادة 14 

إلغاء الوظيفة 

عند انتهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة يعامل الموظف مقتضى حكم المادة السادسة.

مادة 15 

الاسباب الاخرى 

يسرى حكم المادة الخامسة على انتهاء خدمة الموظف باى سبب آخر لم يرد بشأنه حكم خاص في هذا القانون.

مادة 16 

أقصى المعاش وادناه 

لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتجاوز المعاش المستحق للموظف وفقا لاحكام هذا القانون ثلثي آخر مرتب استحقه قبل احالته الى التقاعد، ولا أن يقل عن ثلاثة جنيهات في الشهر.

مادة 17 

بدء استحقاق المعاش 

يستحق معاش التقاعد ابتداء من اليوم التالي لآخر يوم تقاضى عنه الموظف مرتبه.

مادة 18 

جزء السنة والتقويم الميلادى 

يعتبر جزء السنة الذي لا يقل عن ستة أشهر سنة كاملة لأغراض حساب المعاش أو المكافأة و تحسب سنوات الخدمة واعمار الموظفين والمستحقين عنهم بمقتضى التقويم الميلادى.

مادة 19 

لجنة الخدمة المدنية

  1. تختص لجنة الخدمة المدنية بالإشراف على تنفيذ أحكام هذا القانون والبت في شئون المعاشات والمكافآت وغيرها من أحكام التقاعد وتتولى إدارة الخدمة المدنية بحث المسائل المذكورة وعرضها على اللجنة كما تتولى تنفيذ القرارات التي تصدرها اللجنة في شأن تلك المسائل·
  2. وتكون قرارات اللجنة نهائية فيما يقع ضمن اختصاصها وتضع اللجنة مشروعات اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون وتعرضها على وزير المالية لإصدارها.

مادة 20 

اقساط المعاش 

يكون صرف المعاش تحت اشراف ادارة الخدمة المدنية على أقساط متساوية تدفع شهريا باعتبار جزء من اثني عشر من المعاش السنوى ويجوز أن تدفع على فترات أطول بناء على طلب المستحق.وموافقة الادارة المذكورة وتدفع هذه الاقساط مؤخرا ولا يجوز بأي حال صرفها مقدما.

مادة 21 

استبدال المعاشات

يجوز للموظف المتقاعد الذي يستحق معاشا وفقا لاحكام هذا القانون أن يطلب خلال سنة من استحقاقه له أن يستبدل بجزء من معاشه مبلغا نقديا يصرف له مقدما ولا يزيد الجزء الحائز الاستبدال فيه على ربع المعاش، وتقدر لجنة الخدمة المدنية المبلغ الذي يستحقه الموظف نتيجة للاستبدال في حدود اللوائح وبعد أخذ رأى اللجنة الطبية.على ألا يزيد ذلك المبلغ بأي حال على مجموع أقساط جزء المعاش المراد استبداله لمدة ثماني سنوات.

مادة 22 

مبالغ مؤقتة 

يجوز للجنة الخدمة المدنية قبل أن تقرر بصورة نهائية مقدار المعاش أو المكافأة ان تأمر بأن يصرف مؤقتا جزء منها لا يتجاوز نصف ما ترى مبدئيا أنه مستحق للموظف.

مادة 23 

عدم جواز التنازل او الحجز 

لا يجوز الحجز أو النزول عن المعاش أو المكافأة التى تستحق وفقا لاحكام القانون الا وفاء لما يكون مطلوبا للحكومة من الموظف أو وفاء لنفقة محكوم بها عليه وفي كلتا الحالتين لا يجوز أن يزيد مقدار ما يحجز أو ينزل عنه من ذلك على الربع شهريا.وإذا كان المطلوب دينا للحكومة ودين نفقة كانت الأولوية للاخير.

مادة 24 

التقادم 

يسقط الحق في أقساط المعاش إذا لم تقبض لمدة خمس سنوات من الصرف الاخير او من ميعاد الاستحقاق إلا إذا أثبت صاحب الحق أنه لم يكن فى استطاعته قبض المعاش خلال السنوات الخمس المذكورة لأسباب خارجة عن إرادته.

مادة 25 

تحديد السن 

  1. يكون تحديد سن الموظف لتطبيق أحكام هذا القانون بناء على شهادة ميلاد أو بيان من سجل المواليد إذا لم يكن تاريخ الميلاد معينا بالذات في الشهادة أو السجل.اعتبر الموظف مولودا فى يوم أول يوليو من سنة ولادته المحددة في الشهادة او السجل.
  2. وفي الأحوال الأخرى يقدر السن لمعرفة اللجنة الطبية المنصوص عليها في المادة الثامنة على ان يستند التحديد الى يوم أول يوليو من السنة التي تقرر اللجنة أن الموظف والد فيها.
  3. ولا يجوز الاعتراض على السن بعد تعيينه.

مادة 26 

ضم المدد السابقة 

  1. إذا نقل أحد الأشخاص من وظيفة عامة غير تقاعدية سواء أكانت بالحكومة الاتحادية اوغيرها الى وظيفة تحول الانتفاع بأحكام هذا القانون، فانه يجوز للجنة الخدمة المدنية ان تقرر اعتبار مدة خدمته السابقة أو أى جزء منها مدة خدمة تنطبق عليها أحكام هذا القانون بشرط أن تؤدى الاستقطاعات الواجبة عن تلك المدة وتحدد بلائحة الشروط والقواعد التي يجوز للجنة الضم بمقتضاها وطريقة استيفاء الاستقطاعات.
  2. فإذا كان الموظف قد ادى عن مدة خدمته التي تقرر ضمها اقساطا بموجب قانون مال التأمين أو أي نظام غيره فإن تلك الأقساط تبقى وتعتبر استقطاعات لحساب المعاش أو المكافأة وفقا لحكم المادة الثانية من هذا القانون.

مادة 27 

أحكام عودة الموظف إلى الخدمة 

  1. إذا عاد الموظف المتقاعد الى الخدمة العامة سواء في الحكومة الاتحادية أو فى احدى الولايات أو فى غيرها من الجهات العامة المشار اليها في مادة 1 فقرة 3 من هذا القانون، يوقف استحقاق معاشه اذا كان مرتب الوظيفة الحديدة مساويا للمعاش أو كان اكبر منه فإذا كان المرتب المذكور أقل من المعاش استحق المرتب وما يزيد به المعاش على المرتب.
  2. وعلى كل موظف متقاعد يعاد استخدامه وفقا لما تقدم أن يخطر إدارة الموظفين باستخدامه وبشروط خدمته الحديدة وتاريخها.
  3. وإذا كانت مدة الخدمة الجديدة المذكورة خدمة تسرى عليها أحكام هذا القانون موجب اعادة تقدير معاش التقاعد عند نهاية مدة الخدمة الحديدة بان تحسب المدة ضمن مدة الخدمة الكاملة عند تعيين معاش التقاعد.
  4. فإذا كان الموظف قد استحق مكافأة عن مدة خدمته السابقة فلا يجوز ضم تلك المدة الى مدة خدمته الجديدة لغرض تسوية المعاش إلا إذا رد الموظف المكافأة التي سبق ان استحقها عن مدة خدمته السابقة.ويجوز أن يحصل الرد على أقساط على أن تستحق جميع الأقساط الباقية في حالة وفاة الموظف أو انتهاء خدمته باى سبب آخر وذلك خلال سنة من الوفاة أو انتهاء الخدمة، إذا رد بعض المكافأة فلا تضم للموظف سوى مدة الخدمة التى رد المكافأة عنها.

مادة 28 

النقل من الولايات إلى الحكومة 

  1. إذا نقل الموظف المصنف من احدى الولايات الى الحكومة الاتحادية فتحسب مدة خدمته التقاعدية السابقة جزءا من خدمته الجديدة في تطبيق أحكام هذا القانون.
  2. وتوزع بين الحكومة والولاية صاحبة الشأن اعباء المعاش أو المكافأة التي يستحقها الموظف عند انتهاء خدمته وينظم ذلك التوزيع بلائحة تصدر بعد موافقة الولاية.

مادة 29 

أصحاب المناصب العامة 

  1. تسرى أحكام هذا القانون فيما عدا أحكام المواد 2 و 4 و 12 و 13 و 14 على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورئيس الديوان الملكى وناظر الخاصة الملكية وغيرهم من ذوى المناصب العامة التي تحدد بلائحة وذلك ما لم يصدر بشأن تقاعدهم قانون خاص.
  2. وإذا نقل الموظف إلى أحد المناصب العامة المذكورة أو نقل صاحب المنصب العام إلى وظيفة عامة ارجئت تسوية معاشه أو مكافأته حتى تنتهى خدمته بالمناصب والوظائف العامة فى الدولة، وفى هذه الحالة يسوى معاشه أو مكافأته على أساس مجموع مدد خدمته فى المناصب والوظائف العامة

مادة 30 

عدم جواز الجمع 

  1. لا يجوز لصاحب المعاش ايا كان ان يتقاضى الى جانب معاشه مرتبا من خزانة عامة ليبية أيا كانت وذلك فيما عدا مكافأة اعضاء مجلس الامة واعضاء المجالس التشريعية.موظفا أو الحق بوظيفة عامة يعد استحقاقه المعاش فإذا كان صاحب المعاش 

فإنه يسرى بالنسبة إليه حكم المادة السابعة والعشرين فقرة 1 و 2.

  1. ولا يجوز لشخص واحد أن يتقاضى أكثر من معاش واحد أيا كان سبب استحقاقه مقتضى هذا القانون فإذا كان لشخص واحد حق في أكثر من معاش فله أن يختار المعاش الأكثر فائدة له.

مادة 31 

حساب المعاش أو المكافأة

  1. تدخل مدة الإعارة والتجنيد والبعثة والإجازة الدراسية في حساب المعاش أو المكافأة بشرط ان يدفع الموظف عنها الاستقطاعات القانونية.
  2. ولا تدخل في حساب المعاش أو المكافأة اى مدة تقرر بشأنها إسقاط حق الموظف في المعاش أو المكافأة أو الحرمان منها كليا فاذا كان الحرمان جزئيا انقضت المدة بنسبة الحرمان.

مادة 32 

وقف المعاش وسقوطه

  1. يوقف استحقاق المعاش أو المكافأة فى حالة الحكم على صاحبها بعقوبة جناية وذلك طيلة مدة تنفيذ العقوبة الاصلية على أن يعطي أفراد عائلته المستحقين عنه ما قد يكون لهم من نصيب فى المعاش أو المكافأة وفقا لحكم المادة 10 كما لو كان قد توفى وعند انتهاء التنفيذ يعود لصاحب المعاش حقه فى المعاش ويوقف الصرف الى أقاربه، كما يمنح صاحب المكافأة ما قد يكون باقيا له من المكافأة.
  2. ويسقط الحق فى المعاش أو المكافأة بالنسبة لكل موظف أو صاحب معاش أسقطت عنه الجنسية الليبية أو صدر عليه حكم فى جناية رشوة أو اختلاس أموال أميرية أو تزوير فى أوراق رسمية، ونخول افراد أسرة الموظف أو صاحب المعاش في الأحوال المذكورة الحق في نصف المعاش أو المكافأة التى تستحق وفقا للمادة 10 كما لو كان عائلهم قد توفى.
  3. على ان يوقف استحقاقهم حتما اذا عاد الموظف الى الخدمة.

مادة 33 

احكام انتقالية

  1. ابتداء من تاريخ سريان هذا القانون يبطل انتفاع الموظفين الحاليين بنظام مال التأمين على أن يكون لهم الحق فى استرداد إبداعاتهم الإجبارية بموجب قانون مال التأمين رقم 3 لسنة 1951، ويلغى بالنسبة إليهم حكم المادة 14 من القانون المذكور.
  2. الموظفون المصنفون الذين يلغى تصنيفهم بقرار من مجلس الوزراء وفقا لحكم الفقرة 2 من المادة السادسة والسبعين من قانون الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 1956 يبطل انتفاعهم بأحكام هذا القانون ويعطون ما هم من رصيد في مال التأمين المدة السابقة على تاريخ سريان هذا القانون وترد إليهم استقطاعاتهم التقاعدية عن السابقة على قرار إلغاء التصنيف.
  3. تضم مدد الخدمة السابقة على بدء سريان هذا القانون الى مدد الخدمة التقاعدية للموظفين الحاليين، ويعفون من دفع الاستقطاعات التقاعدية عنها وذلك بشرط الا تضم وفقا لأحكام هذه الفقرة مدد الخدمة السابقة على تاريخ أول يناير 1943.
  4. أ- الموظفون الحاليون الذين بلغوا سن الستين أو جاوزوها عند بدء سريان هذا القانون يكونون قد قضوا في الوظائف العامة بليبيا أربعين سنة أو أكثر يعانون من شرط الاستقطاع من مرتباتهم عن المدة السابقة على بدء سريان هذا القانون ويستحقون عند انتهاء خدماتهم معاشا بمقدار ربع المرتب الأخير بحد أدنى قدره عشرة جنيهات ولهم أن يختاروا بدلا من المعاش مكافأة مقدار مرتب سنتين على أساس المرتب الأخير.
  • ب- فإذا كانوا قد قضوا في الخدمة مدة تقل عن أربعين سنة ولا نقل عن عشرين سنة فإنهم يستحقون معاشا أو مكافأة بمقدار النسبة المئوية لمدة خدمته إلى مدة خدمتهم الأربعين عاما مضروبة فى المعاش أو المكافأة المحددة بالبند أ على أن لا يقل المعاش إذا اختاره الموظف عن خمسة جنيهات، شهريا.
  • ج- فاذا كانوا قد أمضوا في الخدمة اقل من عشرين سنه استحقوا مكافأة مقدار النسبة المئوية لمدة خدمتهم الى مدة الأربعين عاما مضروبة في مرتب سنتين على أساس المرتب الأخير.
  1. ويسرى حكم الفقرة الرابعة من هذه المادة على جميع الموظفين الحاليين الذين تنتهي مدة خدمتهم بسبب بلوغ السن القانونية قبل أول يناير 1963، على أن يكون لهم حق الخيار بين حكم هذه الفقرة وبين الأحكام العامة لهذا القانون.

مادة 34 

تعاريف 

في هذا القانون:

  1. يقصد عمدة الخدمة مدة العمل فى الوظيفة العامة ولا تدخل فيها:
  • أ- فترة الغياب عن العمل دون استحقاق مرتب.
  • ب- فترة الاجازة دون مرتب سواء كانت مرضية أو اعتيادية.
  • ج- فترة ايقاف الموظف عن العمل إذا فقد الموظف اثناءها حقه في مرتبه فإذا كان الغياب أو الاجازة أو الايقاف مع استحقاق جزء من المرتب احتسبت المدة بنسبة المرتب المستحق.
  • د- فترة العمل التي لا يستقطع فيها من الراتب وفقا لاحكام المادة الثانية وذلك مع عدم الإخلال بحكم فقرة 3 من المادة الثالثة والثلاثين.
  1. يقصد بالمرتب المبلغ الأساسي الكامل الذي يستحقه الموظف من الحكومة بصفة دورية ولا يشمل العلاوات الإضافية كعلاوة السفر أو التمثيل كما لا يشمل المكافأة والمبالغ الاضافية الاضافية الاخرى.
  2. يقصد بالموظفين الحاليينالموظفين الليبيين الموجودين في الخدمة عند بدء نفاذ هذا القانون.
  3. يقصد « بالموظف » كل ليبي يشغل بصفة دائمة وظيفة مصنفة بالحكومة الاتحادية ذات درجة ومرتب مدرجين فى الميزانية ومعينين فى الكادر ويكون قد عين بقرار من مجلس الوزراء أو بقرار من لجنة الخدمة المدنية أو الهيئات التي تقوم مقامها وذلك سواء كان موظفا أو موظفة.

مادة 35 

التنفيذ 

على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية كل فيها تخصه تنفيذ هذا القانون و لوزير المالية إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه ويعمل به بعد ثلاثة أشهر ميلادية نبدأ من أول الشهر الميلادي التالى لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • صدر بقصر دار السلام في 24 شعبان سنة 1376 هـ
  • الموافق 26 مارس سنة 1957 م
  • ادریس
  • إسماعيل بن الأمين
  • وزير المالية
  • بأمر الملك
  • مصطفي بن حليم
  • رئيس مجلس الوزراء
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount