قرار رقم 104 لسنة 2008 م بشأن اختيار رئيس لمجلس الثقافة العام
28 مايو 2008
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 28 مايو 2008
- رقم التشريع: 104
- الجهة المُصدِرة: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: عام
- ذات الصلة: الأحزاب
قرار رقم 104 لسنة 2008 م بشأن اختيار رئيس لمجلس الثقافة العام
أمانة مؤتمر الشعب العام،
- بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر. بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلي قرار مؤتمر الشعب العام رقم 16 لسنة 1374 و.ر. بشأن إنشاء مجلس الثقافة العام.
- وعلي قرار مؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1376 و. ر. بشأن إعادة إختيار أمانة مؤتمر الشعب العام.
- وعلي قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 39 لسنة 1374 و.ر. بشأن اختيار رئيس مجلس الثقافة العام.
- وعلى محضر اجتماع مؤتمر الشعب العام رقم 10 لسنة 1376 و.ر.
قررت
مادة 1
إختيار الأخ/ إبراهيم عبد الرحمن إيجاد أمين شؤون المؤتمرات الشعبية بأمانة مؤتمر الشعب العام رئيساً لمجلس الثقافة العام.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.
- أمانة مؤتمر الشعب العام
- صدر في طرابلس بتاريخ 23 جماد الأول
- الموافق 28 الماء 1376 و. ر. 2008 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.