أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 104 لسنة 2008 م بشأن اختيار رئيس لمجلس الثقافة العام

نشر في

قرار رقم 104 لسنة 2008 م بشأن اختيار رئيس لمجلس الثقافة العام

أمانة مؤتمر الشعب العام،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر. بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلي قرار مؤتمر الشعب العام رقم 16 لسنة 1374 و.ر. بشأن إنشاء مجلس الثقافة العام.
  • وعلي قرار مؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1376 و. ر. بشأن إعادة إختيار أمانة مؤتمر الشعب العام.
  • وعلي قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 39 لسنة 1374 و.ر. بشأن اختيار رئيس مجلس الثقافة العام. 
  • وعلى محضر اجتماع مؤتمر الشعب العام رقم 10 لسنة 1376 و.ر.

قررت

مادة 1

إختيار الأخ/ إبراهيم عبد الرحمن إيجاد أمين شؤون المؤتمرات الشعبية بأمانة مؤتمر الشعب العام رئيساً لمجلس الثقافة العام.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • أمانة مؤتمر الشعب العام
  • صدر في طرابلس بتاريخ 23 جماد الأول
  • الموافق 28 الماء 1376 و. ر. 2008 م