قرار رقم 104 لسنة 2008 م بشأن اختيار رئيس لمجلس الثقافة العام
أمانة مؤتمر الشعب العام،
- بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر. بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلي قرار مؤتمر الشعب العام رقم 16 لسنة 1374 و.ر. بشأن إنشاء مجلس الثقافة العام.
- وعلي قرار مؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1376 و. ر. بشأن إعادة إختيار أمانة مؤتمر الشعب العام.
- وعلي قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 39 لسنة 1374 و.ر. بشأن اختيار رئيس مجلس الثقافة العام.
- وعلى محضر اجتماع مؤتمر الشعب العام رقم 10 لسنة 1376 و.ر.
قررت
مادة 1
إختيار الأخ/ إبراهيم عبد الرحمن إيجاد أمين شؤون المؤتمرات الشعبية بأمانة مؤتمر الشعب العام رئيساً لمجلس الثقافة العام.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.
- أمانة مؤتمر الشعب العام
- صدر في طرابلس بتاريخ 23 جماد الأول
- الموافق 28 الماء 1376 و. ر. 2008 م