قرار رقم 104 لسنة 2008 م بشأن اختيار رئيس لمجلس الثقافة العام

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 104 لسنة 2008 م بشأن اختيار رئيس لمجلس الثقافة العام

أمانة مؤتمر الشعب العام،

قررت

مادة 1

إختيار الأخ/ إبراهيم عبد الرحمن إيجاد أمين شؤون المؤتمرات الشعبية بأمانة مؤتمر الشعب العام رئيساً لمجلس الثقافة العام.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly