Skip to main content

تعهد الالتزام بالقوانين وقواعد السلوك لممثلي الإعلام أثناء زيارتهم المراكز تسجيل الناخبين ومراكز الاقتراع

1 يناير 2012

تعهد الالتزام بالقوانين وقواعد السلوك لممثلي الإعلام أثناء زيارتهم المراكز تسجيل الناخبين ومراكز الاقتراع في يوم الانتخابات

على جميع ممثلي وسائل الإعلام المعتمدين من قبل المفوضية الالتزام بالاتي:

  • التقيد بجميع القوانين والأنظمة الصادرة عن المفوضية وقواعد السلوك الدولية.
  • ممارسة المهام بمهنية عالية و اتباع جميع التعليمات المقدمة من المسؤولين.
  • واحترام حقوق جميع الناخبين.
  • و احترام القوانين وسلطة المسؤولين عن العملية الانتخابية، والمحافظة على السلوك الشخصي المناسب واحترام الغير، بما في ذلك مراعاة ثقافة الدولة المضيفة وعاداتها والتقيد بأعلى درجات المهنية.
  • و عدم التدخل في سير العملية الانتخابية أو عرقلتها بأي شكل من الأشكال.
  • و احترام خصوصية وسرية الناخبين.
  • التزام الحيادية الكاملة وعدم التأثير على الناخبين أو موظفي الانتخابات.
  • عدم إجراء أي نوع من الحملات الانتخابية.
  • عدم وضع أو حمل أو عرض أية رموز سياسية أو ألوان ذات طابع حزبي.و وضع بطاقة الاعتماد عند تغطية العملية الانتخابية بشكل ظاهر للعيان.
  • و عدم تصوير أية مواد من دون الحصول على إذن مسبق من مدير مركز تسجيل
  • الناخبين أو مركز الاقتراع، وعدم أخذ أي صورة قد تؤثر على سرية ونزاهة الاقتراع.

وبهذا أتعهد باحترام كل ما نصت عليه هذه الوثيقة والالتزام بها.

  • التوقيع:
  • الاسم:
  • التاريخ: