تعهد الالتزام بالقوانين وقواعد السلوك لممثلي الإعلام أثناء زيارتهم المراكز تسجيل الناخبين ومراكز الاقتراع في يوم الانتخابات
على جميع ممثلي وسائل الإعلام المعتمدين من قبل المفوضية الالتزام بالاتي:
التقيد بجميع القوانين والأنظمة الصادرة عن المفوضية وقواعد السلوك الدولية.
ممارسة المهام بمهنية عالية و اتباع جميع التعليمات المقدمة من المسؤولين.
واحترام حقوق جميع الناخبين.
و احترام القوانين وسلطة المسؤولين عن العملية الانتخابية، والمحافظة على السلوك الشخصي المناسب واحترام الغير، بما في ذلك مراعاة ثقافة الدولة المضيفة وعاداتها والتقيد بأعلى درجات المهنية.
و عدم التدخل في سير العملية الانتخابية أو عرقلتها بأي شكل من الأشكال.
و احترام خصوصية وسرية الناخبين.
التزام الحيادية الكاملة وعدم التأثير على الناخبين أو موظفي الانتخابات.
عدم إجراء أي نوع من الحملات الانتخابية.
عدم وضع أو حمل أو عرض أية رموز سياسية أو ألوان ذات طابع حزبي.و وضع بطاقة الاعتماد عند تغطية العملية الانتخابية بشكل ظاهر للعيان.
و عدم تصوير أية مواد من دون الحصول على إذن مسبق من مدير مركز تسجيل
الناخبين أو مركز الاقتراع، وعدم أخذ أي صورة قد تؤثر على سرية ونزاهة الاقتراع.
وبهذا أتعهد باحترام كل ما نصت عليه هذه الوثيقة والالتزام بها.