تعهد الالتزام بالقوانين وقواعد السلوك لممثلي الإعلام أثناء زيارتهم المراكز تسجيل الناخبين ومراكز الاقتراع في يوم الانتخابات
على جميع ممثلي وسائل الإعلام المعتمدين من قبل المفوضية الالتزام بالاتي:
- التقيد بجميع القوانين والأنظمة الصادرة عن المفوضية وقواعد السلوك الدولية.
- ممارسة المهام بمهنية عالية و اتباع جميع التعليمات المقدمة من المسؤولين.
- واحترام حقوق جميع الناخبين.
- و احترام القوانين وسلطة المسؤولين عن العملية الانتخابية، والمحافظة على السلوك الشخصي المناسب واحترام الغير، بما في ذلك مراعاة ثقافة الدولة المضيفة وعاداتها والتقيد بأعلى درجات المهنية.
- و عدم التدخل في سير العملية الانتخابية أو عرقلتها بأي شكل من الأشكال.
- و احترام خصوصية وسرية الناخبين.
- التزام الحيادية الكاملة وعدم التأثير على الناخبين أو موظفي الانتخابات.
- عدم إجراء أي نوع من الحملات الانتخابية.
- عدم وضع أو حمل أو عرض أية رموز سياسية أو ألوان ذات طابع حزبي.و وضع بطاقة الاعتماد عند تغطية العملية الانتخابية بشكل ظاهر للعيان.
- و عدم تصوير أية مواد من دون الحصول على إذن مسبق من مدير مركز تسجيل
- الناخبين أو مركز الاقتراع، وعدم أخذ أي صورة قد تؤثر على سرية ونزاهة الاقتراع.
وبهذا أتعهد باحترام كل ما نصت عليه هذه الوثيقة والالتزام بها.
- التوقيع:
- الاسم:
- التاريخ: