Skip to main content

تعميم بالرقم الإشاري 233-ع-19 بشأن الجالية الفلسطينية الموجودة بالدولة الليبية

21 مايو 2019

تعميم بالرقم الإشاري 233-ع-19 بشأن الجالية الفلسطينية الموجودة بالدولة الليبية

السادة الأفاضل//

  • رؤساء مكاتب السجل التجاري المحلية بالمدن والمناطق

بعد التحية،،،

بالإشارة إلى كتاب السيد/ القائم بالأعمال بسفارة دولة فلسطين – ليبيا ذي الرقم 897/ 2019 المؤرخ في 07/ 05/ 2019م المتضمن طلبه الاستمرار في تنفيذ الإجراءات السابقة المتعلقة بمعاملة الأخوة الفلسطينيين بدولة ليبيا أسوة بإخوانهم الليبيين.

وإلى اللقاء الذي تم بتاريخ 05/ 03/ 2019م ما بين السيد/ وزير الاقتصاد والصناعة والسيد/ القائم بالأعمال بسفارة دولة فلسطين – ليبيا وتنفيذاً لتعليمات السيد/ رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بالخصوص.

عليه،،، يطلب معاملة أبناء الجالية الفلسطينية المقيمة في ليبيا أسوة بالليبيين من حيث تمتعهم بحقوق ومزايا تأسيس مختلف الأنشطة التجارية والحصول على مستخرجات السجل التجاري الخاصة بها وتجديدها.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام.

  • جمال سالم شعبان
  • مدير مكتب السجل التجاري العام المكلف