تصويب خطأ مادي في ترتيب الأقدمية بقرار رقم 8 لسنة 2010 م بشأن اختيار مستشارين بالمحكمة العليا
مؤتمر الشعب العام
قرر
مادة 1
يختار الأخوة الآتي ذكرهم فيما بعد مستشارين بالمحكمة العليا وهم:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.