تصويب خطأ مادي في ترتيب الأقدمية بقرار رقم 8 لسنة 2010 م بشأن اختيار مستشارين بالمحكمة العليا
28 يناير 2010
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 28 يناير 2010
- رقم التشريع: 8
- الجهة المُصدِرة: الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام
- الجهة العامة: المحكمة العليا
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: المحاكم
تصويب خطأ مادي في ترتيب الأقدمية بقرار رقم 8 لسنة 2010 م بشأن اختيار مستشارين بالمحكمة العليا
مؤتمر الشعب العام
- بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1986 مسيحي بشأن إعادة تنظيم المحكمة العليا.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1374 و.ر بشأن نظام القضاء.
قرر
مادة 1
يختار الأخوة الآتي ذكرهم فيما بعد مستشارين بالمحكمة العليا وهم:
- عبدالسلام بشير التومي
- محمد عاشور شرکز
- رمضان فرج فرحات باليل
- عبدالرحمن موسى العبار
- عبدالرحمن حسين العلام
- محمد عبد اللطيف يوسف
- مفتاح أبوبكر المطردي
- عبدالله عبدالكريم الزوي
- محمد يوسف القبائلي
- المبروك محمد عز الدين المزوغي
- على عمران التواتي
- سعيد مفتاح جرجر
- سعد محمد عقيلة آدم
- محمد أحمد المرجيني
- خليفة عمر شعبان الأبيض
- أحمد بشير موسى
- حسين أحمد البغدادي
- محمد خليفة أبو القاسم جبوده
- محمد رمضان الزيتوني
- محمد القمودي الحافي
- فتحى حسين إبراهيم الحسومي
- رفيعه محمد العبيدي
- فرج عبدالله أبو عائشة
- مفتاح علي بادي
- نعيمة عمر عيسى البلعزي
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في: سرت
- بتاريخ: 13 صفر 1378 و.ر
- الموافق: 28 يناير 2010 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.