تصويب خطأ مادي في ترتيب الأقدمية بقرار رقم 8 لسنة 2010 م بشأن اختيار مستشارين بالمحكمة العليا
مؤتمر الشعب العام
- بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1986 مسيحي بشأن إعادة تنظيم المحكمة العليا.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1374 و.ر بشأن نظام القضاء.
قرر
مادة 1
يختار الأخوة الآتي ذكرهم فيما بعد مستشارين بالمحكمة العليا وهم:
- عبدالسلام بشير التومي
- محمد عاشور شرکز
- رمضان فرج فرحات باليل
- عبدالرحمن موسى العبار
- عبدالرحمن حسين العلام
- محمد عبد اللطيف يوسف
- مفتاح أبوبكر المطردي
- عبدالله عبدالكريم الزوي
- محمد يوسف القبائلي
- المبروك محمد عز الدين المزوغي
- على عمران التواتي
- سعيد مفتاح جرجر
- سعد محمد عقيلة آدم
- محمد أحمد المرجيني
- خليفة عمر شعبان الأبيض
- أحمد بشير موسى
- حسين أحمد البغدادي
- محمد خليفة أبو القاسم جبوده
- محمد رمضان الزيتوني
- محمد القمودي الحافي
- فتحى حسين إبراهيم الحسومي
- رفيعه محمد العبيدي
- فرج عبدالله أبو عائشة
- مفتاح علي بادي
- نعيمة عمر عيسى البلعزي
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في: سرت
- بتاريخ: 13 صفر 1378 و.ر
- الموافق: 28 يناير 2010 م