Skip to main content

امر ملکی بتعيين نائب للملك

31 أغسطس 1964

امر ملکی بتعيين نائب للملك

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

بعد الاطلاع 

  • على المادتين 48، 51 من الدستور.
  • وبمناسبة اعتزامنا السفر إلى الجمهورية العربية المتحدة لحضور مؤتمر القمة العربي.

أمرنا بما يلى

المادة 1

عين صاحب السمو الملكي الأمير، الحسن رضا، ولى العهد نائبا عنا مدة غيابنا عن ليبيا ابتداء من يوم الثلاثاء 24 ربيع الثاني 1384ه الموافق 1 سبتمبر 1964 م، والى حين عودتنا إليها.

المادة 2

يقوم نائب الملك بالواجبات ويمارس الحقوق والسلطات المتعلقة بالشؤون الخارجية والداخلية للبلاد.

المادة 3

يعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر دار السلام العامر في 23
  •  الموافق 31 أغسطس سنة 1964م.
  • ادریس