وبمناسبة اعتزامنا السفر إلى الجمهورية العربية المتحدة لحضور مؤتمر القمة العربي.
أمرنا بما يلى
المادة 1
عين صاحب السمو الملكي الأمير، الحسن رضا، ولى العهد نائبا عنا مدة غيابنا عن ليبيا ابتداء من يوم الثلاثاء 24 ربيع الثاني 1384ه الموافق 1 سبتمبر 1964 م، والى حين عودتنا إليها.
المادة 2
يقوم نائب الملك بالواجبات ويمارس الحقوق والسلطات المتعلقة بالشؤون الخارجية والداخلية للبلاد.