امر ملکی بتعيين نائب للملك

التاريخ: 1 مايو 2025

امر ملکی بتعيين نائب للملك

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

بعد الاطلاع 

أمرنا بما يلى

المادة 1

عين صاحب السمو الملكي الأمير، الحسن رضا، ولى العهد نائبا عنا مدة غيابنا عن ليبيا ابتداء من يوم الثلاثاء 24 ربيع الثاني 1384ه الموافق 1 سبتمبر 1964 م، والى حين عودتنا إليها.

المادة 2

يقوم نائب الملك بالواجبات ويمارس الحقوق والسلطات المتعلقة بالشؤون الخارجية والداخلية للبلاد.

المادة 3

يعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره.

ls.org.ly