امر ملکی بتعيين نائب للملك
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
بعد الاطلاع
- على المادتين 48، 51 من الدستور.
- وبمناسبة اعتزامنا السفر إلى الجمهورية العربية المتحدة لحضور مؤتمر القمة العربي.
أمرنا بما يلى
المادة 1
عين صاحب السمو الملكي الأمير، الحسن رضا، ولى العهد نائبا عنا مدة غيابنا عن ليبيا ابتداء من يوم الثلاثاء 24 ربيع الثاني 1384ه الموافق 1 سبتمبر 1964 م، والى حين عودتنا إليها.
المادة 2
يقوم نائب الملك بالواجبات ويمارس الحقوق والسلطات المتعلقة بالشؤون الخارجية والداخلية للبلاد.
المادة 3
يعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر دار السلام العامر في 23
- الموافق 31 أغسطس سنة 1964م.
- ادریس