اللائحة التنفيذية للقانون رقم 40 لسنة 1956 م بشأن العلامات التجارية
- نوع التشريع: اللوائح
- تاريخ: 1 ديسمبر 1956
- رقم التشريع: 40
- جهة الإصدار: وزارة الاقتصاد
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: العلامات التجارية, الملكية الفكرية
نشر في
القانون
التعديلات
تشريعات ذات علاقة
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 40 لسنة 1956 م بشأن العلامات التجارية
قرر ما هو آت
المحتويات
طلبات التسجيل
مادة 1
- أ. يقدم طلب تسجيل العلامة على الاستمارة رقم ا المرافق نموذجها لهذه اللائحة بواسطة مالك العلامة أو من ينوب عنه بموجب توكيل خاص.
- ب. ويجب أن يكون الطلب مقصوراً على تسجيل علامة واحدة وألا يشتمل على أكثر من فئة واحدة من فئات المنتجات المبينة بالملحق رقم 1 المرفق بهذه اللائحة وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة 5 الآتية بعد.
- ج. يقدم طلب التسجيل إلى نظارة المالية فى الولاية التى يقيم فيها الطالب.وتقوم النظارة بقيده فى دفتر خاص بأرقام متتابعة حسب ساعة وتاريخ الإيداع ويعطى الطالب إيصالا يشتمل على البيانات الآتية:
- الرقم المتتابع للطلب.
- اسم الطالب.
- ساعة إيداع الطلب.
- تاريخ إيداع الطلب.
وبعد قيد الطلب فى الدفتر المذكور تقوم النظارة بإحالته إلى مدير مكتب تسجيل العلامات في وزارة الاقتصاد الوطني مع تدوين ملاحظاتها عليه.
مادة 2
يجب أن يشتمل طلب التسجيل على البيانات الآتية:
- اسم الطالب ولقبه ومهنته واسمه التجاري إن وجد، وإذا كان الطالب شركة فيذكر اسمها أو عنوانها والغرض من تأليفها.ومركزها العام.
- جنسية الطالب ومحل إقامته.
- العلامة المطلوب تسجيلها.
- بيان البضائع أو المنتجات المطلوب تسجيل العلامة عنها مع ذكر رقم فئة المنتجات التى تتبعها.
- الجهة التى يوجد بها المحل التجارى أو مشروع الاستغلال الذي تستخدم العلامة – أو يراد أن تستخدم – في تمييز بضائعه أو منتجاته.
- إذا كان الطلب مقدماً بواسطة وكيل فيذكر اسمه ولقبه وعنوانه.
- المحل المختار بليبيا الذي ترسل إليه المكاتبات والمستندات المتعلقة بالتسجيل.
- توقيع صاحب الشأن أو من ينوب عنه.وإذا كان شركة أو جمعية فتوقيع من له حق التوقيع باسمهما.
مادة 3
ترسم العلامة المطلوبة تسجيلها فى الفراغ المخصص لها بالاستمارة رقم 1 المرافق نموذجها لهذه اللائحة، وإذا كان الفراغ لا يتسع لذلك فيعمل الرسم على قماش من الكتان قماش رسم يقدمه صاحب الطلب يلصق جزء منه بالفراغ ويطوى الجزء الباقي.ويجب أن الرسم بلون ثابت وأن يكون دقيقاً بحيث تظهر جميع أجزاء العلامة.ويحق لمدير المكتب رفض الرسم غير الواضح وطلب رسم مستوفى الشروط.
مادة 4
إذا كانت العلامات المملوكة لشخص واحد متماثلة أو متشابهة ومخصصة لبضائع أو منتجات من نفس الجنس أو من جنس مماثل فتعتبر علامات مرتبطة.
وتعتبر كذلك علامات مرتبطة العلامة وعناصرها ذات الصفة المميزة التي يطلب تسجيلها على حدة وفى كلتا الحالتين السابقتين يجب تقديم طلب مستقل لتسجيل كل علامة من هذه العلامات.
مادة 5
إذا كان للطالب مجموعة من العلامات مخصصة لبضائع أو منتجات تابعة لفئة واحدة فيكتفي بتقديم طلب واحد لتسجيلها.
وتعتبر العلامات مكونة لمجموعة إذا كانت متماثلة في عناصرها الجوهرية ويقتصر اختلافها على أمور لا تمس ذاتيتها مساساً جوهرياً كاللون أو بيان المنتجات أو قيمتها أو عددها أو نوعها أو أسماء الجهات التي صنعت فيها.
مادة 6
يرفق بطلب التسجيل ما يأتي:
- أربع صور للعلامة على الاستمارة رقم 2 المرافق نموذجها لهذه اللائحة، ويجب أن تكون كل صورة منها مطابقة لرسم العلامة بالاستمارة رقم 1 المرافق نموذجها لهذه اللائحة.
- إذا كان الطالب شركة فترفق بطلب التسجيل مستخرجاً رسمياً من صفحة قيدها بالسجل التجارى أو مستخرجاً رسمياً من عقد تأليفها.ويجب التصديق على هذه الوثائق من الجهات المختصة إذا كانت خاصة بشركات مقرها خارج ليبيا.
- جميع المستندات والبيانات التي يرى مكتب العلامات ضرورة تقديمها حسب ظروف كل حالة للتحقيق من شخصية طالب التسجيل أو صفته أو أحقيته فى استعمال العلامة أو جزء منها أو لبيان كيفية استخدامها ومدى انتشارها.
مادة 7
إذا اشتملت العلامة المطلوب تسجيلها على لفظ أو أكثر مكتوب بلغة غير عربية فيجوز لمكتب العلامات أن يكلف الطالب بتقديم ترجمته باللغة العربية وبيان كيفية نطقه بالحروف العربية.
مادة 8
يقوم مكتب تسجيل العلامات بقيد الطلبات التى تحال إليه من نظارات المالية فى دفتر خاص يشتمل على البيانات الآتية:
- الرقم المتتابع للطلب وساعة وتاريخ إيداعه بالنظارة المختصة.
- اسم الطالب.
- عنوانه.
- المحل المختار.
- ملاحظات الولاية بشأن الطلب.
مادة 9
إذا اشتملت العلامة على عناصر خالية من الصفة المميزة أو على عناصر غير مسجلة على حدة كعلامة تجارية باسم الطالب فيجوز لمكتب العلامات أن يعلق التسجيل على شرط عدم المطالبة بحق خاص في استعمال تلك العناصر.
مادة 10
يجوز لمكتب العلامات قبل البت فى الطلب سماع أقوال الطالب أو وكيله وتكليفه بتقديم البيانات والأدلة التي يؤيد بها طلبه.
مادة 11
إذا كان قرار المكتب يقضى برفض التسجيل أو بتعليق قبوله على شرط فعليه أن يخطر الطالب أو وكيله كتابة بأسباب قراره.
ويجب أن يشتمل الإخطار على بيان حق الطالب فى التظلم إلى اللجنة المنوه عنها في المادة 10 من القانون.
مادة 12
يقدم التظلم المنوه عنه فى المادة 10 من القانون من صورتين على الاستمارة رقم 3 المرافق نموذجها لهذه اللائحة.
ويخطر مكتب العلامات طالب التسجيل بخطاب موصى عليه بميعاد انعقاد اللجنة لنظر التظلم ويكلفه بالحضور أمامها لإبداء ما لديه من البيانات والأدلة ويجب أن يكون تاريخ الإخطار المسجل المرسل إلى العنوان القانوني قبل ميعاد الجلسة بأسبوع على الأقل.
مادة 13
ينظر التظلم بحضور ممثل لمكتب العلامات ويكون له حق الرد على اعتراضات المتظلم.ويخطر المكتب طالب التسجيل بقرار اللجنة.
مادة 14
فى حالة قبول العلامة يقوم مكتب العلامات بإشهارها في الجريدة التي تصدر بأمر وزير العدل ويشتمل الإشهار على البيانات الآتية:
- اسم طالب التسجيل.
- جنسيته.
- مهنته.
- صورة مطابقة للعلامة.
- الرقم المتتابع لطلب التسجيل.
- البـضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العلامة عنها مع ذكر رقم فئة المنتجات التى تتبعها.
- الجهة التي يوجد بها العمل التجاري أو مشروع الاستغلال الذي يستخدم العلامة – أو يراد أن تستخدم – في تمييز بضائه أو منتجاته.
مادة 15
يقدم إخطار المعارضة فى تسجيل العلامة المنوه عنه فى المادة 11 من القانون إلى مكتب العلامات من أصل وصورة على الاستمارة رقم 4 المرافق نموذجها لهذه اللائحة فى ميعاد ثلاثة أشهر من تاريخ إشهارها بالجريدة الرسمية.
ويعلن مكتب العلامات طالب التسجيل أو وكيله بصورة إخطار المعارضة بخطاب موصى عليه فى ميعاد ثلاثة أشهر من تاريخ استلام الإخطار.
وعلى طالب التسجيل أن يقدم لمكتب العلامات فى ميعاد ثلاثة أشهر من تاريخ إعلانه بالإخطار رداً كتابيا من نسختين على الاستمارة رقم 5 المرافق نموذجها لهذه اللائحة مشتملا على الأسباب وإلا اعتبر متنازلا عن طلبه.ويعلن مكتب العلامات المعارض بصورة من الرد فى ميعاد سبعة أيام من تاريخ استلامه.
مادة 16
على مكتب العلامات إخطار الطرفين بالقرار الذي يصدر فى المعارضة وذلك خلال شهر من تاريخ صدوره.
مادة 17
تخصص لتسجيل كل علامة صفحة في سجل العلامات التجارية تشتمل على البيانات الآتية:
- الرقم المتسلسل للسجل.
- الرقم المتتابع للعلامة كما هو مقيد بسجل الولاية.
- تاريخ تقديم الطلب كما هو وارد بالاستمارة رقم 1.
- تاريخ التسجيل فى مكتب العلامات التجارية.
- اسم مالك العلامة ولقبه.
- مهنة مالك العلامة ولقبه.
- جنسية مالك العلامة.
- الاسم التجارى لمالك العلامة إن وجد.
- إذا كان المالك شركة فيذكر اسمها أو عنوانها والغرض من تأليفها ومركزها العام.
- المحل المختار بليبيا الذي ترسل إيه المكاتبات والمستندات المتعلقة بالسجل.
- البضائع والمنتجات المخصصة لها العلامة مع ذكر رقم الفئة.
- الجهة التى يوجد بها المحل التجارى أو مشروع الاستغلال الذي تستخدم العلامة أو يراد أن تستخدم في تمييز بضائعه أو منتجاته.
- الاشتراطات التي فرضها مكتب العلامات لحصول التسجيل.
- التعديلات والإضافات التي قد تدخل بعد التسجيل.
- انتقال ملكية العلامة أو رهنها.
- شطب الرهن.
- تجديد التسجيل أو شطبه.
مادة 18
يدون بصفحة كل علامة من العلامات المرتبطة ما يدل على هذه الصفحة مع ذكر أرقام العلامات الأخرى المرتبطة بها.وتخصص لتسجيل مجموعة العلامات المنصوص عليها فى المادة 5 من هذه اللائحة صفحة واحدة يشار فيها إلى عدد العلامات المكونة للمجموعة ويذكر بها ما يدل على أنها علامات مرتبطة.
مادة 19
كل علامة تسجل بدون أن يكون مخصصاً لها أو لجزء منها لون معين تسجيلها سارياً على اللون الأسود فقط.
مادة 20
تشهر العلامات التى يتم تسجيلها في الجريدة الرسمية التى تصدر بأمر وزير العدل، ويقتصر الإشهار على بيان الرقم المتتابع للعلامة في السجل وتاريخ تسجيلها واسم مالكها ورقم الجريدة التى حصل فيها الإشهار عن قبول العلامة وفقاً لحكم المادة 14 من هذه اللائحة.
مادة 21
الشهادة التى تعطى لمالك العلامة بمجرد إتمام تسجيلها تكون مطابقة للنموذج رقم 6 المرافق نموذجه لهذه اللائحة.
مادة 22
يمسك مكتب العلامات فهارس بحسب الحروف الهجائية لاسم مالكي العلامات وحسب أرقام التسجيل المتسلسلة للعلامات المسجلة.
انتقال ملكية العلامات ورهنها
مادة 23
يحصل التأشير فى السجل بانتقال ملكية العلامة بناء على طلب يقدم لمكتب العلامات ممن انتقلت إليه الملكية أو من وكيله.ويحرر الطالب على الاستمارة رقم 7 المرافق نموذجها لهذه اللائحة ويشتمل على البيانات الآتية:
- الرقم المتتابع للعلامة.
- اسم ولقب كل من الطالب وناقل الملكية واسمه التجارى ومهنته وإذا كان أحدهما أو كلاهما شركة فيذكر اسمها أو عنوانها والغرض من تأليفها، ومركزها العام.
- محل إقامة الطالب وجنسيته.
- البضائع والمنتجات المخصصة لها العلامة مع ذكر رقم فئة المنتجات التى تتبعها.
- الجهة التى يوجد بها المحل التجارى أو مشروع الاستغلال الذي تستخدم العلامة فى تمييز منتجاته.
- تاريخ انتقال الملكية.
- الواقعة أو العقد أو الحكم الذي حصل بمقتضاه انتقال الملكية.
- إذا كان الطلب مقدماً بواسطة وكيل فيذكر اسمه ولقبه وعنوانه.
- المحل المختار بليبيا الذي ترسل إليه المكاتبات والمستندات المتعلقة بالعلامة.
مادة 24
ترفق بالطلب المنوه عنه فى المادة السابقة المستندات الدالة على انتقال ملكية العلامة.وإذا كان الطالب شركة فيرفق بالطلب أيضاً مستخرجاً رسمياً من صفحة قيدها بالسجل التجارى أو مستخرجاً رسمياً من عقد تأليفها.وإذا كانت شركة أجنبية فيجب أن تكون هذه الوثائق مصدقاً عليها من الجهات المختصة.
مادة 25
إذا كانت العلامة تستخدم فى تمييز منتجات محلات تجارية أو مشروعات استغلال بعضها فى ليبيا والبعض الآخر في الخارج فيعتبر انتقال ملكيتها صحيحاً وفقاً لحكم المادة 16 من القانون إذا كان متبوعاً بانتقال ملكية المحال أو مشروعات الاستغلال الموجود بليبيا.
مادة 26
لا يجوز تقديم طلب لنقل ملكية علامة ما من العلامات التي تعتبر مرتبطة وفقاً للمادة 4 أو 5 من هذه اللائحة دون بقية العلامات الأخرى المرتبطة بها.
ويكتفي بتقديم طلب واحد للتأشير فى السجل بنقل ملكية تلك العلامات.
مادة 27
يقوم المكتب بالتأشير في السجل بانتقال ملكية العلامة مع ذكر اسم المالك الجديد ومهنته وعنوانه وسبب انتقال الملكية وتاريخ حصوله وتاريخ التأشير به في السجل.
ويخطر المكتب الطالب أو وكيله بحصول التأشير.
مادة 28
يشهر انتقال ملكية العلامة فى الجريدة الرسمية التى تصدر بأمر وزير العدل.ويشتمل الإشهار على البيانات الآتية:
- الرقم المتتابع للعلامة.
- تاريخ تسجيلها ورقم وتاريخ الجريدة التى أشهر بها التسجيل.
- البضائع والمنتجات المخصصة لها العلامة.
- اسم مالك العلامة السابق.
- اسم من انتقلت إليه الملكية وجنسيته ومهنته.
- تاريخ انتقال الملكية وتاريخ التأشير به في السجل.
- الجهة التى يوجد بها المحل التجارى أو مشروع الاستغلال الذي انتقلت ملكيته مع العلامة.
مادة 29
يحصل التأشير فى السجل برهن العلامة طبقاً لنفس الإجراءات الخاصة بانتقال ملكيتها ويشتمل إشهار الرهن على نفس البيانات المنصوص عليها فى المادة السابقة.
مادة 30
يشطب الرهن بناء على طلب يقدم لمكتب العلامات من مالك العلامة مصحوباً بالمستندات الدالة على فك الرهن.
ويشهر الشطب فى الجريدة الرسمية مع الإشارة إلى رقم وتاريخ الجريدة التي أشهر فيها رهن العلامة.
تجديد مدة الحماية وشطب التسجيل
مادة 31
يقدم طلب تجديد مدة الحماية المترتبة على التسجيل على الاستمارة رقم 8 المرافق نموذجها لهذه اللائحة.
مادة 32
إذا كان الطلب مقدماً فى المواعيد المنصوص عليها فى المادة 19 من القانون فيؤشر المكتب فى السجل بما يفيد تجديد مدة حماية العلامة بعد دفع الرسم ويعطى المكتب الطالب شهادة بذلك.
مادة 33
يشهر تجديد مدة الحماية في الجريدة الرسمية ويشتمل الإشهار على البيانات الآتية:
- الرقم المتتابع للعلامة.
- اسم مالكها ومهنته.
- تاريخ تسجيلها ورقم الجريدة التى أشهر بها التسجيل.
مادة 34
يشهر شطب التسجيل فى الجريدة الرسمية ويشتمل الإشهار على البيانات الآتية:
- الرقم المتتابع للعلامة.
- اسم مالكها ومهنته.
- رقم الجريدة التى أشهر بها التسجيل.
- سبب الشطب وتاريخ حصوله.
التغيرات التى تطرأ على التسجيل
مادة 35
على كل مالك علامة يريد إدخال أية إضافة أو تعديل على علامته المسجلة لا يمس ذاتيتها مساساً جوهرياً أن يقدم طلباً بذلك إلى مكتب العلامات على الاستمارة رقم 9 المرافق نموذجها لهذه اللائحة.وترفق بالطلب أربع صور للعلامة بعد تقديمها وتتبع بشأنه نفس الإجراءات الخاصة بطلبات التسجيل الأصلية.
مادة 36
يجوز لمالك العلامة المسجلة أن يطلب تدوين البيانات الآتية فى السجل:
- تغيير اسم ولقب المالك أو مهنته أو جنسيته، إذا استمر على ملكية العلامة ولم يكن هذا التغيير تنازلا عن الملكية لشخص آخر، وإذا كان المالك شركة فيجوز أن يطلب التدوين عن كل تغيير في اسمها أو عنوانها أو فى الغرض من تأليفها، أو مركزها العام.
- شطب بعض البضائع أو المنتجات المخصصة لها العلامة.
- كل تغيير فى العنوان الذي ترسل عن طريقه المكاتبات والمستندات المتعلقة بالتسجيل أو فى الجهة التى يوجد بها المحل التجارى أو مشروع الاستغلال الذي تستخدم العلامة في تمييز منتجاته.ويقدم الطلب على الاستمارة رقم 9 المرافق نموذجها لهذه اللائحة.
مادة 37
إذا كانت البيانات المطلوبة تدوينها فى السجل وفقاً للمادة السابقة تتعلق بعلامات مرتبطة فيكتفي بتقديم طلب واحد للتدوين بمقتضاه فى صفحات تسجيل تلك العلامات.
مادة 38
يقوم المكتب بتدوين البيانات في السجل وإشهارها في الجريدة الرسمية ويشتمل الإشهار على الرقم المتتابع للعلامة واسم مالكها وبيان التعديلات أو التغييرات التى أدخلت مع الإشارة إلى رقم الجريدة التي أشهر فيها تسجيل العلامة.
المعارض الصناعية والزراعية
مادة 39
يجوز لكل صاحب علامة يريد الانتفاع بالحماية الوقتية لعلامته الموضوعة على منتجات أو بضائع معروضة فى معرض صناعي أو زراعي مقام فى ليبيا أن يقدم طلباً بذلك إما رأساً أو بواسطة وكيله القانوني إلى مكتب العلامات على الاستمارة رقم 10 المرافق نموذجها لهذه اللائحة، مصحوباً بالأوراق الآتية:
- أربع صور للعلامة على الاستمارة رقم 2 المرافق نموذجها لهذه اللائحة.
- شهادة من إدارة المعرض بأن صاحب العلامة أو ممثله مسجل بين العارضين المقبولين.
- شهادة دالة على أن العلامة متمتعة بالحماية فى بلدها الأصلي.ويجب تقديم الطلب فى ميعاد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من افتتاح المعرض.
وتعتبر بلداً أصلياً للعلامة، كل دولة يكون فيها للعارض مؤسسة مسجلة قانوناً سواء كانت صناعية أو تجارية، أو يكون له فيها محل إقامة فى حالة عدم وجود مؤسسة.
مادة 40
تقيد الطلبات في سجل خاص يشتمل على البيانات الآتية:
- تاريخ تقديم الطلب.
- اسم مالك العلامة.
- المعرض وتاريخ افتتاحه الرسمي.
- المدة الممنوحة لحماية العلامة من ………… إلى ………..
- البضائع أو المنتجات الموضوعة عليها العلامة.
مادة 41
يعطى مكتب العلامات الطالب أو وكيله شهادة بالحماية الوقتية وتكفل الشهادة للطالب نفس الحقوق التي تترتب على تسجيل العلامة وذلك لمدة تنتهي بانتهاء المدة المحددة بشرط ألا تتجاوز ستة أشهر.وتكون هذه الشهادة مطابقة للنموذج رقم 11 المرافق نموذجه لهذه اللائحة.
مادة 42
لا يجوز إعطاء شهادة الحماية الوقتية المنصوص عليها فى المادة السابقة إلا بالنسبة للمعارض التي يعينها وزير الاقتصاد الوطني بقرار يصدره.
الاطلاع والمستخرجات والشهادات
مادة 43
يجوز لكل شخص أن يطلع على الطلبات التى تقدم لمكتب العلامات طبقاً لأحكام هذه اللائحة، وكذلك على الأوراق المرفقة بها وعلى سجل العلامات التجارية والفهارس الخاصة بها وعلى ما يكون قد صدر من القرارات.
ويجوز لمكتب العلامات بناء على طلب كتابي إعطاء صور أو مستخرجات من الطلبات والأوراق والقرارات المذكورة فى الفقرة السابقة فيما عدا عقود تأليف الشركات وأنظمتها.
مادة 44
يجـوز لكل شخص قبل تقديم طلب تسجيل علامته أن يستعلم من مكتب العلامات عما إذا كانت تلك العلامة خالية من الموانع القانونية المنصوص عليها فى المادة 5 من القانون وأن يطلب منه البحث في فهارس العلامات المسجلة وفهارس العلامات المقدمة عنها طلبات لم يبت فيها نهائياً للتحقيق من عدم وجود علامات مماثلة أو مشابهة للعلامة التى يريد تسجيلها.
ويقدم الطلب على الاستمارة رقم 12 المرافق نموذجها لهذه اللائحة، مصحوباً بصورتين للعلامة ويذكر به بيان البضائع والمنتجات التي ستخصص العلامة لتمييزها.
ويعطى الطالب شهادة بنتيجة البحث ولا يترتب على تلك الشهادة أى حق له.ولا يتحمل مكتب العلامات أية مسؤولية من أى نوع كانت عن هذا العمل وخاصة إذا حدث أى خطأ أو سهو.
مادة 45
ويجوز لمكتب العلامات إعطاء مالك العلامة المسجلة يرغب في تسجيلها فى الخارج شهادة دالة على حصول تسجيلها فى ليبيا.ويذكر بالشهادة الغرض من إعطائها وتشتمل على رسم العلامة وعلى جميع البيانات المقيدة بصفحة تسجيلها دون الإشارة إلى شرط التسجيل المنوه عنه فى المادة 9 من هذه اللائحة إن وجد.
ويجوز لمكتب العلامات قبل إعطاء الشهادة أن يكلف الطالب بتقديم صورة للعلامة مطابقة لرسمها باستمارة طلب التسجيل.
تنظيم العمل بمكتب تسجيل العلامات
مادة 46
يقوم بإدارة مكتب تسجيل العلامات التجارية مدير مسئول عن تنفيذ قانون العلامات التجارية كما يعين لهذا المكتب خبير لتقديم التوصيات والاستشارات اللازمة لتنفيذ أحكام قانون العلامات التجارية ولوائحه التنفيذية.
يساعد مدير المكتب العدد اللازم من الموظفين.
مادة 47
لمدير المكتب أن يصدر بناء على توصيات الخبير المنوه عنه فى المادة السابقة التعليمات اللازمة لموظفيه وذلك لسير العمل.
أحكام عامة
مادة 48
يجب أن ترفق بالطلبات المنصوص عليها فى هذه اللائحة الإيصالات الدالة على سداد الرسوم طبقاً للتعريفة المبينة بالملحق رقم ب لهذه اللائحة.
مادة 49
إذا كان طالب التسجيل أو تدوين البيانات أو التأشير بانتقال الملكية أو بالرهن أو بشطبه أو المعارض فى التسجيل غير مقيم فى ليبيا فيجب عليه أن ينيب عنه وكيلا مقيماً بها للسير فى الإجراءات.
مادة 50
يجوز لمكتب العلامات أن يكلف الطلب بتقديم ” كليشيه ” عن العلامة المطلوب تسجيلها قبل اتخاذ إجراءات الإشهار المنصوص عليها فى هذه اللائحة.
وإذا كان الإشهار خاصاً بمجموعة العلامات المنصوص عليها فى المادة 5 من هذه اللائحة فيجوز لمكتب العلامات أن يطلب تقديم ” كليشيه ” أو أكثر عن كل علامة من العلامات المكونة للمجموعة.
ويجب أن يكون ” الكليشيه ” مطابقاً للمواصفات الآتية:
- أن يشتمل على صورة مطابقة للعلامة بحيث تظهر بوضوح جميع تفاصيلها.
- ألا يقل مقاسه عن 3 سنتيمترات ولا يزيد على 10 سنتيمترات طولا أو عرضاً.
- أن يكون ارتفاعه بقدر حروف الطباعة.
كما يجب أن يكون ” الأكليشيه ” مصحوباً بثلاث صور للعلامة مطابقاً لرسمها باستمارة طلب التسجيل ويحتفظ مكتب العلامات ” بالأكليشيه ” بعد حصول الإشهار ولا يجوز لصاحب الشأن أن يطلب إعادته إليه.
مادة 51
الطلبات والمراسلات وجميع الأوراق الأخرى التى تقدم لمكتب العلامات تنفيذاً لأحكام هذه اللائحة يجب تحريرها باللغة العربية وبخط واضح.
والشهادات والأوراق التى تكون محررة بلغة أجنبية ترفق بترجمة عربية مصدقاً عليها من الجهات الرسمية المختصة.
مادة 52
تحرر المرفقات التى تقدم لمكتب العلامات مع الطلبات المنصوص عليها فى هذه اللائحة على أوراق بيضاء غير شفافة من حجم ” الفلوسكاب ” وتكون الكتابة على وجه واحد منها بالحبر أو الآلة الكاتبة مع عدم التحشير أو التغيير أو الشطب أو الإضافة ويراعى ترك هامش قدره أربعة سنتيمترات على الأقل فى الجانب الأيسر من كل ورقة.
مادة 53
يعمل بهذه اللائحة من تاريخ سريان قانون العلامات التجارية رقم 40 لسنة 1956.