اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2010 م بشأن الجمارك المرفقة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 593 لسنة 2010 م
- نوع التشريع: اللوائح
- تاريخ: 28 يناير 2010
- رقم التشريع: 10
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الجمارك
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2010 م بشأن الجمارك المرفقة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 593 لسنة 2010 م
مادة 1
يقصد بالعبارات المبينة فيما بعد المعاني المقابلة لها ما لم يدل السياق على خلاف ذلك:
- أ. القانون: القانون رقم 10 لسنة 1378 و.ر، بشأن الجمارك.
- ب. الأمين: أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية
- ج. الإدارة: الإدارة العامة لمصلحة الجمارك.
- د. المدير العام: مدير عام مصلحة الجمارك.
المحتويات
الباب الأول | إجراءات الاستيراد والتصدير
الفصل الأول | الاستيراد، قوائم الشحن
مادة 2
قوائم الشحن هي القوائم العامة أو الخاصة التي توضح حمولة وسيلة النقل ويشترط فيها ما يلي: –
- أ. أن تكون واضحة وموقعا عليها من الربان قائد وسيلة النقل وموضحا بها اسم وسيلة النقل وجنسيتها ورقم الرحلة وتاريخها وأنواع البضائع وإن كانت ممنوعة وعدد الطرود وعلاماتها وأرقامها وإسم الشاحن والمرسل إليه والجهة التي شحنت منها.
- ب. أن تتضمن أرقام الحاويات ومشمول كل حاوية وعدد الطرود وأرقام الأختام الموجودة عليها.
وعلى الربان قائد وسيلة النقل تقديم قائمة الشحن الخاصة للجمارك خلال 24 ساعة من وصول وسيلة النقل على الأكثر بدون حساب أيام العطلات الرسمية، ويجوز أي تقدم قائمة الشحن بطريقة آلية، وله إرسال البيان قبل الوصول.
مادة 3
يجوز قبول ملحق لقائمة الشحن عن بوالص واردة ضمن شحنة وسيلة النقل لكنها لم تدرج بقائمة الشحن، وذلك وفقا للشروط الآتية:
- أ. أن يقدم الملحق خلال 24 ساعة من وصول وسيلة النقل مرفقا به تبرير من الربان قائد وسيلة النقل بأسباب عدم الإدراج.
- ب. أن يكون الملحق موقعا عليه من المسئول بالتوكيل الملاحي ومختومة بختمه.
- ج. أن ترفق به بوالص الشحن الأصلية أو صورتها محررة بتاريخ الشحن أو سابقة عليه.
- د. ألا يكون قد تم فتح الطرود أو الحاويات.ه.وفي حالة قبول ملحق قائمة الشحن تطبق عليه ذات القواعد المطبقة على قائمة الشحن.
مادة 4
على الجمارك الاحتفاظ بقوائم الشحن والمستندات المنصوص عليها في المادتين السابقتين لمدة خمس سنوات، ويجوز أن يتم الحفظ بالطرق الآلية.
مادة 5
لموظف الجمارك المختص إجراء أي تعديل للأخطاء الواردة في قوائم الشحن قبل القيد بسجل البيان فإذا قدم طلب التعديل بعد القيد بهذا السجل كان الاختصاص في إجراء التعديل لرئيس المركز الجمركي المختص بعد دفع العوائد المقررة لذلك.
مادة 6
يجوز تصحيح الأخطاء المادية الواقعة في اسم المستورد الوارد بقائمة الشحن بناء على طلب يقدمه الوكيل الملاحي بشرط تقديم المستندات المؤيدة لصحة الجسم كالفواتير أو الاعتماد المستندي وغيرها.
ويجوز تعديل الإسم بقائمة الشحن دون أن يعد ذلك إغفالا لما يجب إدراجه في الحالتين الآتيتين: –
- أ. إذا كان إسم المستفيد مصرفا أو وكيلا ملايا أو وكيلا للشحن معتمدة لدى الجمارك أو شركة طيران أو وسيلة نقل أخرى بشرط أن تكون مستندات ملكية البضائع الواردة من الخارج باسم المعدل له.
- ب. إذا كانت البوليصة واردة الأمر بشرط أن تكون مستندات ملكية البضاعة الواردة من الخارج بإسم المظهر له.
مادة 7
يعد تعديل اسم المستورد في قوائم الشحن تنازلا عن الملكية وفق الضوابط التي يحددها المدير العام.
مادة 8
يجوز تعديل العدد أو الوزن المدرج بقائمة الشحن طبقا للشروط الآتية:
- أ. أن يقدم طلب التعديل من الوكيل الملاحي أو شركات الطيران ووكلاء الشحن المعتمدين لدى الجمارك وشركات النقل الأخرى معززا بمستند من الشاحن في الخارج لتبرير الخطأ في العدد أو الوزن قبل إعداد الطرود للمعاينة.
- ب. أن يرفق بالطلب المشار إليه بوليصة الشحن وجميع المستندات المؤيدة لصحة العدد أو الوزن كالفواتير وبيان العبوة أو أي مستند آخر يثبت ذلك.
ويصدر إذن التعديل من رئيس المركز مع مراعاة أحكام العجز والزيادة غير المبررة مع دفع العوائد المقررة.
مادة 9
يجوز قبول طلبات من الوكالات الملاحية لتعديل الوجهة المحددة بقوائم الشحن في الأحوال الآتية:
- أ. إذا كان تعديل وجهة البضائع المستوردة نهائية إلى المناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، مع تقديم موافقة إدارة المنطقة الاقتصادية أو المنطقة الحرة، ويستثنى من تلك الإرساليات التي لم يتم تسجيل الإقرار الجمركي عنها، ويجوز بناء على طلب أصحابها تحويلها إلى نظام استيراد نهائي أو إلى أحد الأنظمة الجمركية الأخرى في حالة توافر شروطه أو إعادة شحنها إلى الخارج عن طريق الجمرك مباشرة.
- ب. إذا كان تعديل وجهة البضائع الواردة للمناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة إلى استيراد نهائي مع تقديم موافقة إدارة المنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة أو المناطق الحرة بحسب الأحوال.
- ج. إذا كان تعديل الوجهة للإرساليات الواردة بنظام العبور إلى استيراد نهائي والعكس قبل القيد بسجلات الجمارك.
وفي جميع الأحوال إذا تم التعديل بعد القيد بسجلات الجمارك يجب إلغاء الإقرار السابق.
مادة 10
- أ. يجب أن تكون كل بضاعة واردة إلى الحدود البرية للدولة مصحوبة بقائمة الشحن ويعتبر من قوائم الشحن ما يلي:
- وثيقة الشحن البرية الصادرة عن شركة النقل المعتمدة لدى الدولة كقائمة شحن.
- بيان العبور الصادر وفقا لأحكام الاتفاقيات الدولية المنظمة للنقل بالعبور.
- إقرار التصدير أو إعادة التصدير أو ما يقوم مقامه للبضائع الواردة من إحدى الدول المجاورة.
- ب. يجب أن تتضمن قائمة الشحن للبضائع المستوردة عن طريق البر المعلومات التالية:
- مواصفات وسيلة النقل ورقم لوحتها والدولة المسجلة بها.
- إسم المالك والسائق وجنسية كل منهما.
- إسم المرسل الشاحن وعنوانه واسم المرسل إليه وعنوانه.
- منشأ البضاعة ومصدرها.
- أنواع البضائع ووزنها الإجمالي وعدد الطرود أو القطع ووصف أغلفتها وعلاماتها وأرقامها.
- قيمة البضاعة الواردة كلما أمكن ذلك.
وتسري أحكام هذه المادة على قائمة الشحن البضائع المنقولة عن طريق البر في حالة التصدير.
مادة 11
تسري الأحكام السابقة على البضائع الواردة عن طريق قطارات السكك الحديدية.
الفصل الثاني | الإقرار الجمركي
مادة 12
- أ. يجب تقديم إقرار جمركي تفصيلي مكتوب عن البضاعة المستوردة إلى الدولة أو المصدرة منها وقبل البدء في إتمام الإجراءات الجمركية ولو كانت هذه البضاعة معفاة من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم على أن يتضمن كافة العناصر والبيانات والمعلومات المتعلقة بالبضاعة من حيث مصدرها أو منشؤها أو مواصفاتها، وكل الإيضاحات التي تمكن موظفي الجمارك من تطبيق الأنظمة الجمركية واستيفاء الضرائب والرسوم المستحقة، كما يجوز تقديمه بالوسائل الإلكترونية وفق الضوابط التي يحددها المدير العام.
- ب.يحدد بقرار من الأمين نموذج الإقرار الجمركي والبيانات المدرجة فيه وترميزه والمستندات التي ترفق به والمدة التي يجب أن يقدم الإقرار خلالها.
كما يحدد بقرار من الأمين السجلات التي يتم فيها تسجيل الإقرار وكذلك تحديد مسمياتها.
مادة 13
في حالة إلغاء الإقرار الجمركي بناء على طلب صاحب الشأن أو وكيله يعتبر الرقم الممنوح له ملغية ويتم إلغاؤه في السجلات ولا يجوز إعادة منده نفس الرقم إلا في حالة حضور صاحب الشأن أو وكيله وطلبه إعادة ذات الإقرار الجمركي خلال مدة 15 يوما من تاريخ الإلغاء، وفي هذه الحالة منحه الرقم السابق وفق الضوابط التي تصدر عن المدير العام، وذلك مع مراعاة حكم المادة 84 من القانون.
الفصل الثالث | إرساليات البريد
مادة 14
يقصد بالمصطلحات والعبارات الواردة أدناه المعاني التالية:
- أ. 22 cn 23، cn: نماذج تصريح خاصة بالإرساليات البريدية.
- ب. الإرساليات البريدية: الرسائل البريدية والطرود البريدية
- ج. الإجراءات الجمركية المطبقة على الإرساليات البريدية: كافة الإجراءات المطبقة من قبل صاحب الشأن والجمارك فيما يتعلق بالحركة البريدية.
- د. متعهدو خدمات البريد: مقدمو الخدمة البريدية.
مادة 15
يجب على متعهدي البريد تقديم نموذج تصريح للإرساليات البريدية للجمارك عند الاستيراد أو التصدير في الحالات التالية:
- أ. البضائع التي تجاوز قيمتها 500 دینار لیبی.
- ب. البضائع التي تخضع لقيود أو إذن تصدير أو رسوم وحقوق عند التصدير.
- ج. البضائع التي يستوجب الحصول على موافقة لتصديرها.
- د. البضائع المستوردة التي تخضع لأي نظام جمركي عدا الاستهلاك المحلي.
- ه. غيرها من البضائع التي تخضع للرقابة الجمركية.
مادة 16
يجوز التصريح على الإرساليات البريدية وفقا للنماذج 22 cn و 23 cn أو الإقرار الجمركي.
مادة 17
تفرغ طرود البريد الواردة بحرا أو جوا وتشحن بوسائل نقل البريد تحت الملاحظة الجمركية، ويقدم متعهد البريد بيانا بما يشحن بوسيلة نقل البريد موضحا به عدد الطرود أو الأكياس البريدية ورقم وسيلة النقل، وتراجع بمعرفة الجمرك، وتسلم نسخة من الإقرار بعد مراجعته إلى مندوب البريد لتكون بمثابة إذن الإفراج عن وسيلة النقل من أبواب الجمرك. وعند وصول وسيلة نقل البريد إلى الجمرك يقوم موظف الجمارك بمراجعة محتويات وسيلة النقل على الإقرار المرفق، ويعاد الإقرار إلى جمرك الصادر بعد التوقيع عليه بما يفيد الوصول.ويتم فتح الأكياس البريدية بحضور موظف الجمرك بعد التأكد من سلامة الأختام الموضوعة عليها ويسجل متعهد البريد تفاصيل الطرود الواردة ويضع على كل طرد رقما محليا مسلسلا سنويا ويزود بنسخة من هذا التسجيل.دارید.ويجوز لمتعهد البريد.في حالة الاشتباه في أحد الطرود أن يطلب فتحه وجرد محتوياته بحضور موظف الجمرك ويحرر محضرا بذلك، ويوقع عليه من قبل متعهد البريد وموظف الجمارك.
مادة 18
يقدم متعهد البريد إلى الجمرك الطرود البريدية مرفقا بها حوافظ الإرسال والإقرارات الجمركية للتمييز بين الطرود الواجب الكشف عليها والأخرى القابلة للتوزيع، و لمتعهدي البريد تحت مسئوليتهم وحدهم فتح الطرود واستخراج محتوياتها، وإعادة حزمها تحت إشراف الجمارك، ويقتصر عمل الجمارك على فحص محتويات الطرود البريدية وتقدير الضرائب الجمركية الواجب تحصيلها دون أن تعتبر الطرود في عهدته في أي وقت من الأوقات.
مادة 19
يقوم موظف الجمرك بعمليات الكشف والتثمين والتبنيد بحضور متعهدي البريد دون حاجة إلى حضور أصحاب الطرود، فيفحص محتويات الطرود المطلوب فتحها، ويوضح بياناتها، ويقدر قيمة الضرائب الجمركية، وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة، وتدرج بالاستمارة المعدة لذلك من أصل وصورة.
مادة 20
يعد مكتب الجمرك المختص يوميا کشفا من نسختين بالطرود التي تم تقدير الضرائب المستحقة عليها يوضح به رقم الطرود ومفردات الضرائب والرسوم المستحقة ورقم الاستمارة المعدة لذلك
مادة 21
تسلم نسخة من كشف الطرود مرفق به أصل الاستمارات المذكورة بالمادتين السابقتين إلى متعهد البريد ليكون بمثابة الترخيص له بتسليم الطرود الموضحة به إلى أصحابها مقابل تحصيل الضرائب المستحقة ويحتفظ الجمارك بالأصل ليكون أساسا للمحاسبة بين الجمارك والبريد بعد التوقيع عليه من الطرف الأخير بما يفيد الاستلام.وبالنسبة للطرود التي توقف إجراءاتها لاستيفاء موافقات الجهات المعنية أو غير ذلك تحجز ولا يتم الإفراج عنها إلا بعد استيفاء المطلوب والتأشير بما يفيد ذلك بمعرفة الجمارك ويتبع بشأنها الإجراءات السابقة.
مادة 22
إذا كانت الطرود تحتوي على بضائع تجارية يطالب أصحابها بتقديم إقرار جمركي مرفقا به كافة المستندات المطلوبة وتتخذ بشأنها الإجراءات اللازمة لتقدير الضريبة وتحصيلها.
مادة 23
إذا تظلم صاحب الطرد من تقدير الضرائب الجمركية على محتويات الطرد قبل سحبه من البريد يجوز المدير المديرية أن يأمر بإجراء مراجعة جديدة، ولا يجوز النظر في أي تظلم آخر بعد سحب الطرد من البريد إلا بإذن خاص من المدير العام.
مادة 28
تستثني طرود البريد العابرة من الإجراءات السابقة وتخضع للإشراف الجمركي فقط كطرود عابرة.
مادة 29
إذا تبين لموظف الجمارك أو متعهد البريد أن الطرد يحتوي على أية ممنوعات يحجز الطرد، ويستدعي المرسل إليه حسب عنوانه لإجراء التحقيق اللازم معه.
مادة 30
تحسب نفقات نقل طرود البريد الواردة بطريق البر أو الجو على أساس النفقات الفعلية المدفوعة والموضحة ببطاقات البريد الخاصة أو ببوالص الشحن الخاصة بها.
مادة 31
لا تخضع الأصناف الآتية للرقابة الجمركية:
- أ. البطاقات البريدية والرسائل الشخصية.
- ب. نشرات المكفوفين.
- ج. الأوراق المطبوعة التي لا تخضع لرسوم أو ضوابط عند الاستيراد.
الفصل الرابع | معاينة البضاعة والإفراج عنها
مادة 32
لا يجوز معاينة وفحص البضائع الواردة بمعرفة أي من الجهات العاملة بالدوائر الجمركية قبل بدء الإجراءات الجمركية، وفي كل الأحوال لا يجوز المعاينة والسحب إلا بحضور موظفي الجمارك.وفي حالة وجود معلومات لدى أية جهة رقابية يتم الإبلاغ عنها للجمارك، على أن يتم التحقق منها أثناء إتمام إجراءات الفحص والمعاينة بمركز الجمارك المختص.
مادة 33
تتولى إدارة المخاطر بمصلحة الجمارك تحديد معايير الانتقاء والمعاينة وتخزينها بالحواسب الآلية وتحديثها.
مادة 34
يتولى مركز الجمارك المختص فحص المستندات وتحديد مسارات الإفراج أخضر، أصفر، أحمر وفقا لمعايير قواعد المعلومات بالحواسب الآلية وعلى رئيس قسم التفتيش تحديد المسارات يدويا في حالة توقف الحاسب الآلي.
مادة 35
يراعى إتباع ما يلي بشأن أساليب المعاينة للأغراض الجمركية:
- أ. أن تتم المعاينة وفق النسب التي يحددها المدير العام بشرط أن تقدم الفواتير وقوائم التعبئة المعتمدة وأن تشتمل على العلامات التجارية ورقم الصنف وغيرها من الأرقام والعلامات والحروف التي تحدد الصنف.وفي حالة عدم تقديم قوائم التعبئة المستوفاة للشروط المشار إليها يتم جرد الإرسالية بالكامل والتحقق من العلامات والأرقام التي تحدد الأصناف، كما يتم هذا الإجراء في حالة اختلاف محتويات الطرود عن كشوفات التعبئة المستوفاة للشروط.
- ب. يكون فتح كافة طرود البضائع وجردها تفصيلا إلزامية في الأحوال الآتية:
- توافر معلومات جدية بوجود مخالفة في الإرسالية
- ورود الطرود الخالية من العلامات التجارية المطبوعة عليها ضمن الإرسالية أو كانت هذه العلامات موضوعة باليد.
- إذا اختلف مشمول أحد الطرود عن المعلن عنه.
- ج. يكتفي بمعاينة البضائع المكشوفة المنفرطة وتلك التي تتحدد قيمتها بالوزن إذا كان المشمول ظاهرا للعين المجردة.
وفي جميع الأحوال يجب ألا تخل هذه القواعد بنظام الإفراج المباشر.
مادة 36
في حالة الإفراج عن البضائع الواردة تحت أي نظام جمركي، فإنه يتعين عند كشف ومعاينة هذه الواردات التدقيق في التوصيف بحيث يكون نافية للجهالة.
مادة 37
يجوز إخضاع الإرساليات التالية لإجراءات الكشف بالأشعة وهي:
- أ. إرساليات العبور الواردة تحت نظام المناطق الحرة.
- ب. الإرساليات التي تحوي صنفا واحدا وطرودا متسائلة.
- ج. الإرساليات التي يرى مركز الجمارك المختص أهمية فحصها بالأشعة.
مادة 38
تحدد بقرار يصدر من الأمين القواعد المنظمة لسحب العينات ورسوم أخذ العينات.
مادة 39
تحدد بقرار من المدير العام الحالات التي يجوز فيها الإفراج المباشر عن البضائع والضوابط المنظمة لهذه الحالات.
الفصل الخامس | الاستيراد
مادة 40
تتبع الإجراءات الجمركية التالية عند الاستيراد وذلك على النحو الآتي:
أولا: تقديم الإقرار الجمركي ويتم وفقا للإجراءات الاتية:
- أ. يتم إدراج البيانات بمعرفة صاحب الشأن أو من ينته قانونا بالإقرار الجمركي يدويا أو آليا.
- ب. يقدم ملف الإقرار اليدوي أو الآلي بشباك الاستقبال بمركز الجمرك المختص مرفقا به جميع المستندات المطلوبة قانونا.
- ج. يسلم لمقدم الإقرار إيصال بعد التوقيع على الإقرار ومراجعة المستندات المرفقة
- د. يتم تحديد مسار الإفراج أخضر، أصفر، أحمر، وترقيم مستندات الملف برقم الإقرار الجمركي.
- ه. ختم غلاف الملف بتاريخ وساعة تقديم
- ز. يقوم صاحب الشأن أو من ينيبه بأداء الضرائب والرسوم المقررة، ويتقدم لقسم التفتيش بما يفيد السداد، ويسلم لصاحب الشأن أصل إذن الإفراج مرفقا به صورة طبق الأصل من الفاتورة وإذن التسليم مقابل استرداد الإيصال المسلم له عند تقديم الملف و صورة إذن الإفراج للجمرك ثم يتوجه بعد ذلك لمكان التخزين للمعاينة والمطابقة واستيفاء موافقة الجهات الرقابية.
- ح. يخطر صاحب الشأن بموعد ومكان المعاينة.
- ط. تتواجد لجنة المعاينة الجمركية في مكان التخزين في الموعد المحدد وفي وجود صاحب الشأن أو من ينيبه وذلك لمطابقة البيانات المطلوب مطابقتها على الفاتورة أو قائمة التعبئة على أن تتم الإجراءات الجمركية والرقابية في آن واحد.
- ي. يبلغ صاحب الشأن في حالة وجود ملاحظات أو طلب مزيد من المستندات لاستيفائها.
- ك. في حالة الاختلاف يتم الجرد التفصيلي للبضاعة، وتحرر استمارة جرد، ويكون رئيس اللجنة هو المختص بمراجعة الكميات وحصر الأعداد وتوضيح الأرقام.
- ل. في حالة المطابقة واستيفاء كافة القيودات يقوم قسم التفتيش بختم أصل وصورة إذن الإفراج بعبارة لا مانع من الإفراج ويوقع بالمطابقة من قبل لجنة المعاينة في المكان المخصص لذلك على الإقرار الآلي وترسل صورة منه لبوابة الخروج وتسليم الأصل لصاحب الشأن.
- م. في حالة عدم المطابقة يلغى أصل إذن الإفراج ويوضع عليه ختم “عدم المطابقة” ويعد تقرير بذلك وتتخذ الإجراءات القانونية من قبل رئيس المركز الجمركي المختص.
ثانيا: الإفراج عن الإرسالية بالمسار الأخضر ويتم وفقا للإجراءات الآتية:
- أ. يحال الملف إلى رئيس قسم الإجراءات لمراجعة البيانات المدونة بمعرفة صاحب الشأن على الإقرار للتأكد من إدراج بيانات الفاتورة بالكامل ومطابقة قائمة التعبئة مع الفاتورة واستيفاء القيود الاستيرادية، وتحديد مقدار الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة.
- ب. في حال وجوب عرض الواردات على جهات رقابية يقدم ما يفيد موافقاتها قبل الإفراج.
- ج. إحالة الملف إلى الخزينة لتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب الرسوم بإحدى طرق السداد المقبولة جمركيا.
- د. تقديم صاحب الشأن أو من ينيبه قسيمة سداد الضرائب والرسوم الموظف الحاسب الآلي للتأكد من سداد الضرائب والرسوم.
ويسلم لصاحب الشأن أصل إذن الإفراج مرفقا به صورة طبق الأصل من الفاتورة وإذن التسليم وقائمة التعبئة موضحا به “لا مانع من الإفراج ” وترسل صورة إذن الإفراج بعد ختمها، وإخطار الشركة المودع لديها البضاعة في حالة الربط الآلي.وفي حالة المسار الأصفر يعاد الملف لصاحب الشأن لاستيفاء المستندات المطلوبة.
ثالثا: الإفراج عن الإرسالية بالمسار الأحمر ويتم وفقا للإجراءات الآتية:
- أ. مراجعة القيمة طبقا لقواعد التقييم المنصوص عليها قانونا والتأكد من إدراج كافة بيانات الفاتورة في الإقرار الآلي.
- ب. مراجعة البند الجمركي طبقا التعريفة الجمركية ومطابقته مع توصيف صاحب الشأن للبضاعة.
- ج. التأكد من إدراج كافة بيانات الفاتورة بالحاسب الآلي سواء بالنسبة للكميات أو الأصناف أو سعر الوحدة.
- د. مراجعة المستندات الاستيرادية والتأكد من استيفائها لجميع البيانات المطلوبة.
- ه. تقديم ما يفيد موافقة الجهات الرقابية قبل الإفراج وذلك في حالة وجوب العرض على هذه الجهات والمعاينة والمطابقة قبل الإفراج، وفي حالة عدم وجوب العرض عليها يختم الإقرار بعبارة تتم المعاينة والمطابقة قبل الإفراج “.
- و. يقوم رئيس المركز بتحديد أسماء لجنة المعاينة.
مادة 41
لصاحب الشأن أو من ينيبة طلب تجزئة الإفراج عن كل جزء من قائمة الشحن على حدة، مع مراعاة ألا يترتب على التجزئة إعفاء أو تخفيض في الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى.
مادة 42
تتم الإجراءات الجمركية على الواردات في حالة تجزئة قائمة الشحن على النحو الآتي:
- أ. يقدم الإقرار الجمركي بكامل مشمولة يدويا أو آليا وتدرج به جميع بيانات قائمة الشحن ويسجل البيان باسم المستورد الموضح اسمه بقائمة الشحن وتتم المعاينة والمطابقة وموافقة الجهات الرقابية والأمنية.
- ب. يتقدم صاحب الشأن أو من ينيبه بطلب للسحب الجزئي لمشمول قائمة الشحن يتضمن عدد الطرود المطلوب سحبها وأرقامها من أصل وصورتين، وفي حالة الموافقة يحرر إقرار جمركي بالمشمول الجزئي على ألا تزيد التجزئة على ثلاث مرات شريطة موافقة مدير المديرية المختص.
- ج. تقوم الجمارك بتحديد قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على الكميات المطلوب سحبها وذلك طبقا لسعر الصرف المعلن في تاريخ تسجيل الإقرار الجمركي.
- د. ترسل صورة الطلب إلى قسم التفتيش لمراجعة الطرود وأرقامها والصورة الثانية إلى قسم البيان لخصمها من الكمية الواردة بقائمة الشحن.
- ه. يحرر أصل وصورة إذن الإفراج بالكميات المراد الإفراج عنها وتخصم من قائمة الشحن ويتم ترقيم إذن الإفراج بأرقام جانبية وفقا لما تم تجزئته.
- و. بعد أداء الضرائب والرسوم المستحقة وخصم الكميات المفرج عنها من مشمول الإقرار الجمركي الأصلي يسلم لصاحب الشأن إذن الإفراج الجزئي بمرفقاته وصورة طبق الأصل من طلب السحب موضحا به عدد الطرود وأرقامها وتحفظ هذه المستندات بقسم الإجراءات مع إثبات رقم قسيمة السداد وتاريخها على الإقرار الأصلي وصورة من إذن الإفراج.
على أن يراعي خصم الجزء الأخير من الإقرار الأصلي وترفق به كافة المستندات الأصلية.
مادة 43
تنشأ بالإدارة وحدة إدارية لخدمة كبار العملاء تتولى سرعة الإفراج عن البضائع الواردة لهم وفقا الشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من الأمين.
الفصل السادس | الإفراج المسبق
مادة 44
يقصد بالإفراج المسبق تقديم الإقرار الجمركي والمستندات المرفقة به قبل وصول البضاعة وتتبع بشأنه الإجراءات الجمركية التالية: –
أولا: قبل وصول البضاعة:
- أ. يتقدم صاحب الشأن أو من ينيبه بطلب لرئيس المركز لإتمام إجراءات الإفراج المسبق مرفقا بما يفيد شحن البضائع من الخارج.
- ب.يعد إقرار جمركي للإفراج المسبق بعد استيفاء المستندات المطلوبة ويتم تحديد مسار الإفراج بعد مراجعة المستندات وتسديد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى.
- ج. يحال الإقرار الجمركي بكامل مستنداته إلى قسم التفتيش لاستكمال الإجراءات بعد وصول البضاعة.
وفي حالة وجود مخالفة استيرادية تلغي إجراءات الإفراج المسبق وتتخذ بشأنه الإجراءات القانونية.
ثانيا: بعد وصول البضاعة:
- أ. يتقدم صاحب الشأن أو من ينيبه إلى قسم التفتيش بمستندات الإفراج بالإضافة إلى إذن التسليم وأصل المستندات في حالة عدم تقديمها عند إتمام الإجراءات الأولية.
- ب. في حالة إتمام الإجراءات بالمسار الأخضر يسلم لصاحب الشأن أو من ينيبه بعد استيفاء الموافقات دور الرقابية أصل إذن الإفراج مرفقا به صور طبق الأصل من الفواتير وقائمة التعبئة وإذن التسليم ليتوجه للإفراج عن الإرسالية وترسل صورة من إذن الإفراج ومرفقاته لباب الخروج ويختم أصل وصورة إذن الإفراج بختم ” لا مانع من الإفراج ” ويصبح السداد نهائيا.
- ج. في حالة إتمام الإجراءات بالمسار الأحمر يسلم لصاحب الشأن أو من ينيبه مستندات الإفراج وللجنة المعاينة لإتمام الإجراءات الجمركية، وفي حالة المطابقة يسلم لصاحب الشأن أو من ينيبه أصل إذن الإفراج بمرفقاته ليتوجه للإفراج عن الإرسالية بعد ختمه ب ” لا مانع من الإفراج ” ويصبح السداد نهائية.
- د. تسلم لجنة المعاينة الإقرار بمستنداته لقسم التفتيش بما يفيد الموافقة بالإفراج من عدمه وفي حالة الموافقة على الإفراج يتم إرسال أذن الإفراج بمرفقاته الباب الخروج.
- ه. في حالة وجود اختلاف في الكميات أو الأصناف يتم جرد الإرسالية بالكامل ويعاد احتساب الضرائب والرسوم المقررة حسب الوارد الفعلي مع عدم الإخلال بالإجراءات القانونية المعمول بها.
- و. في حالة رفض الجهات الرقابية الإفراج عن الإرسالية يلغى أصل إذن الإفراج ويرفق به نسخة من تقرير الجهات الرقابية موضحا به أسباب الرفض وتتخذ الإجراءات المتبعة بإعادة التصدير أو الإتلاف و إجراءات رد الضرائب والرسوم التي تم تحصيلها في السابق.
الفصل السابع | الضريبة التعويضية
مادة 45
يقصد بالضريبة التعويضية الضريبة التي تفرض لمكافحة الإغراق الذي تسببه الواردات المغرقة التي يتم تصديرها إلى الدولة بأقل من قيمتها العادية، أو التي تقدم دولتها دعما لمنتجاتها المصدرة ويترتب على تخفيض ثمنها أو دعمها حدوث ضرر مادي بالبضاعة المحلية أو التهديد بحدوثه، وتفرض الضريبة التعويضية بقرار من الأمين.
مادة 46
يشترط لفرض الضريبة التعويضية لمكافحة الإغراق أو الدعم أن يتم التحقق من عناصر فرض هذه الضريبة وهي:
- أ. وجود ضرر بالمنتجات المحلية أو التهديد بالضرر.
- ب. وجود تخفيض في قيمة المنتجات أو دعم هذه القيمة.
- ج. أن تكون الضريبة مساوية لقيمة الإغراق أو الدعم.
ويسند اختصاص التحقق من ذلك المجلس التعريفة الجمركية المشار إليه بالمادة الرابعة من القانون، وله في سبيل ذلك اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لغرض التحقق من توافر الضرر أو التهديد به.
مادة 47
يجوز أخذ ضمانات مالية أو تعهدات مضمونة مقابل الضرائب التعويضية المفروضة، ولا تحول إجراءات التحقق دون الإفراج الجمركي عن البضاعة.
مادة 48
في الأحوال التي يتم فيها التحقق بشكل نهائي من وجود الضرر يجوز فرض الضريبة النهائية لمكافحة الإغراق أو الدعم من تاريخ فرض الإجراءات المؤقتة لدفع الضمانات المالية أو تقديم التعهدات المضمونة.
مادة 49
في الأحوال التي يصدر فيها قرار نهائي بوجود تهديد بالضرر المادي أو الإعاقة المادية ولم يحدث الضرر بعد، يتم فرض الضريبة التعويضية من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 50
يجوز لمجلس التعريفة الجمركية بعد مضي سنة من تاريخ فرض الضرائب التعويضية لمكافحة الإغراق أو الدعم القيام بمراجعة مدى ضرورة استمرار هذه الضرائب متى توفرت المبررات لذلك، ويوقف فرض الضريبة المفروضة بموجب قرار يصدر من الأمين.
الباب الثاني
الفصل الأول | التصدير
مادة 51
عند التصدير النهائي للبضاعة تتم الإجراءات الجمركية على النحو الآتي:
- أ. يتم إدراج البيانات بالإقرار الجمركي بمعرفة صاحب الشأن أو من ينيبه – يدويا أو آليا – ويرفق به المستندات المطلوبة، ويقدم من خلال شباك القبول وذلك لاتخاذ الآتي: –
- استيفاء توقيع مقدم الإقرار على الإقرار الآلي.
- مراجعة مستندات الملف والتأكد من إرفاق المستندات وتدوينها، وكذلك موافقة الجهات الرقابية إذا لزم الأمر.
- تحديد مسار التصدير أخضر، أصفر، أحمر أليا وفقا لما تقرره إدارة المخاطر أو يدويا وفقا لما يقرره رئيس قسم التفتيش.
- يتولى موظف القبول ترقيم كافة المستندات المرفقة بالإقرار برقم متسلسل وفق الترقيم الآلي للإقرار وختم الملف بتاريخ ووقت تقديمه ويحال إلى التفتيش.
- ب. يقوم قسم التفتيش بالآتي:
- مراجعة سجل بيانات إذن الشحن.
- التأكد من سداد الضرائب وغيرها من العوائد والرسوم.
- إصدار إذن الإفراج من أصل وصورة.
- إرسال صورة إذن الإفراج الصادر مرفقا به صورة طبق الأصل من إقرار التصدير والفواتير وقائمة التعبئة إلى بوابة الدخول في الدائرة الجمركية.
- يسلم لصاحب الشأن أو من ينيبه أصل إذن الإفراج الصادر بمرفقاته صورة طبق الأصل من الفواتير وقائمة التعبئة و إذن الشحن.
- يتقدم صاحب الشأن أو من ينيبه عند وصول البضائع المصدرة إلى الدائرة الجمركية قسم الشحن بأصل إذن الإفراج الصادر بمرفقاته وإذن الشحن.
- ج. عند وصول الإرسالية إلى قسم الشحن يتم اتخاذ ما يلي:
- في حالة ما إذا كان التصدير من أحد المستودعات أو مواقع الإنتاج يتم مراجعة أرقام الأختام والسيارات.وإذن: الشحن والنبات كافة البيانات بالسجلات.وساعة الدخول ويصرح بالدخول إلى الدائرة الجمركية.
- في حالة التصدير النهائي من الميناء يثبت قسم الشحن أرقام السيارات وأعداد الطرود وإذن الشحن وساعة الدخول بالسجل ويصرح بالدخول إلى ساحة الكشف.
- في حالة التصدير بالمسار الأخضر تنقل الحاويات أو الطرود إلى ساحة الشحن لإتمام عملية الشحن.
- في حالة التصدير بالمسار الأحمر تتم المعاينة والمطابقة من قبل لجنة مشكلة من قسم التفتيش والشحن، وفي حالة وجود إقرار تهيئة تفصيلي مطابق للبضاعة المصدرة من حيث الأصناف والكميات تقوم اللجنة بالتوقيع على أصل وصورة إذن الإفراج بالمعاينة والمطابقة وتنقل الإرسالية إلى ساحة الشحن.
مادة 52
بعد تمام عملية التصدير وشحن البضاعة يتم اتخاذ الإجراءات الآتية:
- أ. يقوم الوكيل الملاحي بتقديم قائمة الشحن مرفقا بها إذن الشحن مختوما بختم وسيلة النقل بإتمام الشحن وتسليم إذن الإفراج الصادر لقسم الشحن.
- ب. يقوم قسم الشحن بإرفاق صورة إذن الإفراج مرفقا به مستندات الشحن وإرسالها للمراجعة.
- ج. تقوم المراجعة بالحصر النهائي للكميات المصدرة بالمطابقة بين الكميات التي تم دخولها من المنفذ من واقع صورة إذن الإفراج والكميات المشحونة من واقع قائمة الشحن والكميات والأصناف المدونة بالإقرار الصادر.
مادة 53
في حالة طلب صاحب الشأن إتمام إجراءات التصدير خارج الدائرة الجمركية يتم إتباع الآتي:-
- أ. يتقدم صاحب الشأن أو من ينيبه بطلب للمدير المختص للمعاينة بالموقع قبل ميعاد التصدير بوقت كاف، وفي حالة الموافقة يقوم بتقديم إقرار جمركي صادر.
- ب. يقوم رئيس المركز بتشكيل لجنة لإتمام الإجراءات في الموقع بعد تحصيل عوائد العمل الإضافي.
- ج. تقوم اللجنة المكلفة بحصر العدد والتأكد من الكميات والأصناف ومطابقتها مع الفواتير وقائمة التعبئة، والتأكد من الوزن في حالة “الأصناف التي تصدر بالوزن، والتوقيع بالمطابقة على أصل وصورة الإقرار الجمركي ووضع الختم الجمركي على البضاعة المراد تصديرها وتدوين رقم الختم الجمركي على أصل وصورة الإقرار ويسلم صورة من الإقرار الصادر لصاحب الشأن أو من ينيبه ويحال أصل الإقرار إلى قسم التفتيش.
- د. ترسل الإرسالية تحت الحراسة الجمركية أو الختم الجمركي إلى قسم الشحن بالمركز المختص مرفقا بنموذج الترحيل وصورة الإقرار الجمركي الصادر، وعند وصول الإرسالية إلى منفذ الدخول يقوم موظف الجمارك بمراجعة أرقام الأختام و يصرح بدخولها إلى الدائرة الجمركية وتتبع باقي إجراءات الصادر، ويقوم قسم الشحن بالتوقيع على نموذج الترحيل بتمام الوصول والتأكد من البضاعة.
- ه. بعد تمام الشحن يختم إذن الإفراج الصادر بما يفيد تمام الشحن، ويرسل للمراجعة للتأكد من استيفاء جميع الإجراءات القانونية.
مادة 54
في جميع الأحوال يجب تصدير البضاعة خلال عشرة أيام من تاريخ قبول الإقرار كما لا يجوز تجزئة البضائع المراد تصديرها لعدة إرساليات إلا بعد موافقة مدير المديرية المختص.
مادة 55
يجوز بموافقة مدير المديرية المختص إلغاء إجراءات التصدير متى وجد مبررا لذلك، ويتم إلغاء الإقرار الجمركي وحفظه وسحب الإرسالية تحت الرقابة الجمركية بعد دفع العوائد المستحقة.
الفصل الثاني | إعادة التصدير
مادة 56
يجوز في الحالات التالية إعادة تصدير البضائع الأجنبية المستوردة والتي لم تستوف عنها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى وهي:
- أ. البضائع المستوردة التي لم تنسحب من المخازن الجمركية.
- ب. البضائع الداخلة المفرج عنها تحت نظام السماح المؤقت أو الإدخال المؤقت ويرغب أصحابها في إعادة تصديرها.
- ج. البضائع المودعة في المستودعات كأحد الأوضاع المعلقة للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى.
مادة 57
يجوز إعادة تصدير البضائع المستوردة استيراد نهائية للدولة في الحالات التالية:
- أ. إذا ثبت أن البضائع أرسلت خطأ إلى الدولة على أن يعاد تصديرها خلال ستة أشهر.
- ب. البضائع التي تم رفضها لأي سبب، على أن يعاد تصديرها خلال ستة أشهر.
- ج. البضائع التي يعاد تصديرها لغرض استبدالها.
- د. السلع والبضائع التي وضعت في الاستهلاك على أن يعاد تصديرها خلال سنة من تاريخ استيرادها.
مادة 61
يقوم رئيس المركز الجمركي المختص في حالة انطباق الشروط المحددة بتطبيق الإعفاء أو استيفاء الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم على البضاعة.
مادة 62
لا تطبق الأحكام الواردة في هذا الفصل على البضائع التي يصعب تمييزها ولا يوجد عليها دلائل أو علامات تميزها عن غيرها من البضائع، وتستوفي عنها الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة وفقا للتعريفة الجمركية السارية.
الفصل الرابع | التصدير المؤقت
مادة 63
تكون شروط وضوابط التصدير المؤقت للحالات المشار إليها بالمادة مائة وتسع وستون من القانون على النحو الآتي:
- تقديم نسخة من العقد أو الاتفاقية الخاصة بتنفيذ المشروع بالنسبة للمعدات والآليات المصدرة مؤقت الإنجاز مشاريع خارج الدولة.
- أن تعاد الآليات والمعدات بنفس صفاتها التي صدرت بها مع مراعاة نسبة الاستهلاك.
- تطبق على تصدير الأمتعة الشخصية تصديرة مؤقتة الضوابط الخاصة بها والمنصوص عليها في هذه اللائحة
أما بالنسبة لوسيلة النقل الشخصي أو التجاري فتسري بشأنها الضوابط المنصوص عليها في الاتفاقيات الثنائية والدولية، ويحدد بقرار من المدير العام الإجراءات المنظمة لذلك.
البضائع المصدرة مؤقتا بقصد إصلاحها أو تكملة صنعها يتبع بشأنها ما يلي:-
- تقديم طلب يحدد فيه الصنف المراد تصديره مؤقتا و الإضافات والإصلاحات التي يرغب القيام بها.
- تقديم قائمة حساب تبين تكاليف الإصلاح والإضافات وأية تكاليف أخرى عند إعادة استيراد البضائع المصدرة تصديرا مؤقتا.
- تحصيل الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى على الزيادة التي طرأت نتيجة الإضافات أو الإصلاحات التي يتطلبها إكمال الصنع أو الإصلاح.
- تكون مدة التصدير المؤقت تتناسب مع المدة التي يتطلبها إجراء هذه الإضافات أو الإصلاحات.
- وتسري بشأن التجهيزات والمعدات والحيوانات لغرض استعمالها مؤقتا خارج الدولة ضوابط التصدير المؤقت المنصوص عليها في هذه المادة.
مادة 64
بالإضافة إلى الحالات المحددة بالقانون يجوز السماح بالتصدير المؤقت للبضائع التالية:
- أ. الأوعية والأغلفة بقصد تعبئتها ببضائع من الخارج.
- ب. البضائع والسلع الغرض المشاركة في المعارض خارج الدولة.
- ج. الحيوانات بقصد الرعي خارج الدولة
- د. العينات التجارية.
وذلك وفقا للضوابط التي يضعها الأمين.
مادة 65
يجب تحديد العلامات والأرقام للبضائع المصدرة مؤقتا، وللإدارة الحق في وضع علامات إذا لم تكن الوسائل التجارية لتحديد البضاعة كافية، وللجمارك اتخاذ ما تراه مناسبا للتأكد من نوع البضائع المصدرة مؤقتا، وبالنسبة للمعادن الثمينة يجب أن تحدد بدقة أوصافها وأوزانها وعياراتها عند التصدير.
مادة 66
يسمح بالتصدير المؤقت للمواد الخام أو نصف المصنعة لغرض تصنيعها أو تكملة صنعها بالخارج، ويعين بقرار من الأمين بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة العمليات الصناعية التي تتم عليها.
مادة 67
يتم التصدير المؤقت مقابل ضمانات نقدية أو مصرفية أو تعهد كتابي مقبول لدى الإدارة.
مادة 68
يجوز إعادة استرداد ما تم تصديره مؤقتا في إرسالية واحدة أو أكثر من إرسالية للبضائع المصنعة.
مادة 69
يتعين على مقدم طلب التصدير المؤقت التقيد بالضوابط والشروط التالية:
- أ. تقديم طلب كتابي لمركز الجمارك الذي يرغب التصدير المؤقت عن طريقه، موضحا به الأصناف المراد تصديرها، وأنواعها، وأعدادها، وأحجامها، ومواصفاتها، وأرقامها، وأصنافها، وكافة العلامات المميزة لها، والمدة التي يرغب التصدير المؤقت خلالها.
- ب. أن يكون الصنف المراد تصديره مؤقتا من الأصناف المسموح بتصديرها.
- ج. أن يكون الصنف المراد تصديره مؤقتا من الأصناف التي يمكن تمييزها وتحديد أوصافها بحيث يمكن مطابقتها عند إعادة الاستيراد.
- د. أن يلتزم بإعادة استيراد الأصناف المصدرة مؤقتا عن طريق مركز الجمرك المختص التي صدرت منه، وفي حالة رغبته إعادة استيرادها عن طريق مركز آخر فيتعين عليه التقدم لهذا المركز بطلب إدخالها عن طريقه ليتولى هذا الأخير طلب أصل إقرار التصدير المؤقت وكامل مرفقاته من مركز الجمرك الذي صدرت منه البضاعة تصديرا مؤقتا لإجراء المطابقة والتحقق من أن ما تم إعادة استيراده هو ما سبق تصديره مؤقتا.
- ه. أن تتم إعادة الاستيراد لهذه الأصناف عن طريق نفس المصدر.
ويحتفظ المصدر بنسخة من إقرار التصدير المؤقت لتقديمه لمركز الجمرك عند إعادة الاستيراد الغرض المطابقة من قبل مركز الجمرك المختص.
كما ينتهي وضع التصدير المؤقت بانتهاء المدة المحددة له ما لم يصدر قرار بتمديد تلك المدة من المدير العام.
مادة 70
على مركز الجمارك الذي سيتم التصدير المؤقت عن طريقه اتخاذ الإجراءات التالية:
- أ. تدوین مدة التصدير المؤقت الممنوحة للمصدر ضمن معلومات الإقرار الجمركي لمراعاتها من قبل المصدر.
- ب. الاحتفاظ بأصول إقرارات التصدير المؤقت وجميع البيانات والصور والنماذج التي تقدم بها المصدر لغرض المطابقة عند إعادة الاستيراد.
- ج. إخضاع جميع الأصناف المعاد استيرادها لكافة الإجراءات الجمركية بما في ذلك إجراءات الفحص والتحاليل المعمول بها ومعاينتها ومطابقتها مع مستندات التصدير المؤقت وإعداد تقرير بنتيجة المطابقة.
- د. السماح بإعادة استيراد ما تم تصديره مؤقتا على دفعات خلال المدة الممنوحة له.
الفصل الخامس | إجراءات الشحن
مادة 71
لا يجوز السماح بشحن البضائع على أية وسيلة من وسائل النقل لأغراض التصدير إلا وفق الضوابط التالية:
- أ. أن تشحن البضاعة من الدائرة الجمركية.
- ب. أن تشحن البضاعة في الأيام والساعات التي يحددها المدير العام.
- ج. أن تشحن بحضور موظف جمركي.
وعلى صاحب البضاعة تقديم إقرار كتابي عن البضائع التي يرغب في تصديرها وذلك عند إدخالها إلى الدائرة الجمركية وقبل شحنها منها سواء كانت تلك البضائع خاضعة للرسوم أم لا ويجب أن يكون تقديم الإقرار يدويا أو آليا إلى مركز الجمارك المختص بالكيفية وبالطريقة المطلوبة وأن يحتوي على جميع البيانات التي يحددها المدير العام وتخضع للرقابة الجمركية جميع البضائع المعدة للتصدير منذ دخولها إلى الدائرة الجمركية إلى أن يتم تصديرها ويتحمل صاحبها عبء فتحها ووزنها وإعادة تحزيمها.
مادة 72
تتم إجراءات الشحن بتقديم الإقرارات وفحص البضائع المعدة للتصدير ومراقبتها للتأكد من توافر الشروط الآتية:أ.أن تكون رسوم التصدير وغيرها من العوائد قد حصلت على قيمة البضاعة المصدرة أو على كميتها وذلك إذا كانت خاضعة لرسوم التصدير.ب.يجب التأكد من أن البضاعة قد شنت فعلا ولم يتم تفريغها ثانية.
الباب الثالث | أحكام خاصة بالمسافرين والمؤن والمواد الاستهلاكية
الفصل الأول | أحكام خاصة بالمسافرين
مادة 73
على المسافرين مراعاة الإجراءات الآتية:
- أ. يجب التصريح والمعاينة في المراكز الجمركية المختصة عما يصطحبه المسافرون أو يعود إليهم.
- ب. يجب على المسافرين تقديم تقرير شفوي أو كتابي أو إلي عما يصطحبونه من بضائع.
- ج. لا يسمح للمسافرين الدخول والمغادرة بوسائل نقلهم الخاصة إلا بعد إنهاء الإجراءات الجمركية المتعلقة بها.
- د. لا يجوز للمسافرين اصطحاب بضائع ذات طبيعة تجارية إلا وفق ضوابط الاستيراد والتصدير بالدولة.
- ه. يسمح للمقيمين العائدين بإعادة ترجيع أمتعتهم الشخصية ووسائل نقلهم الخاصة التي اصطحبوها معهم ولم تسجل في الخارج.
- و. يسمح للمسافرين بإعادة ترجيع أمتعتهم الشخصية التي اصطحبوها عند دخولهم للدولة.
- ز. في حالة تجاوز قيمة البضائع حد الإعفاء المصرح به أثناء الدخول لغير الليبيين إلى الدولة فإنه يجوز أخذ ضمان أو تعهد كتابي للإدخال المؤقت وتحدد مدته، أو تسدد الضرائب والرسوم المقررة.وتحدد بقرار من الأمين قيمة البضائع المعفاة صحية المسافر.
مادة 74
لا يجوز التفتيش الشخصي للمسافرين إلا في حالات استثنائية ووجود أسباب معقولة للاشتباه في التهريب أو وجود أية مخالفة أخرى.
الفصل الثاني | المؤن والمواد الاستهلاكية
مادة 75
يقصد بالمؤن والمواد الاستهلاكية ما يلي:
- البضائع المعدة للاستهلاك من قبل الركاب والطاقم على متن السفن والطائرات والقطارات أو الحافلات.
- البضائع اللازمة لتشغيل وصيانة السفن أو الطائرات أو القطارات أو الحافلات بما فيها الوقود ومواد التشحيم باستثناء قطع الغيار والتجهيزات التي كانت على متنها عند وصولها.
- مؤن البيع وهي البضائع التي تباع للركاب والطاقم بالسفن والطائرات والقطارات والحافلات المحملة على متنها قبل وصولها، أو نقلت إليها أثناء وجودها في الدائرة الجمركية.
مادة 76
على ربابنة السفن والطائرات تقديم إقرار عما تحمله الطائرات والسفن والقطارات والحافلات من مؤن للاستهلاك والبيع عند الوصول.
مادة 77
في حالة مغادرة السفن والطائرات والقطارات يسمح لها بأن تشحن على متنها مون معفاة من الضرائب والرسوم المقررة متمثلة في: –
- أ. مون للاستهلاك بكميات تراها الجمارك مناسبة بالنظر إلى عدد الركاب والطاقم.
- ب. مواد استهلاكية لازمة للتشغيل والصيانة بكميات مناسبة خلال الرحلة.
على أن يؤخذ في الاعتبار كميات المؤن والمواد التي كانت في الأصل على متنها.
وفي جميع الأحوال يجب تسجيل كميات المؤن والمواد التي زودت بها خلال بقائها في الدوائر الجمركية.
مادة 78
يجب أن يقدم بيان عن المؤن الموجودة على متن السفن والطائرات والقطارات عند المغادرة.
مادة 79
تسمح الجمارك بتسليم المؤن التي توجد على متن السفينة للاستهلاك أثناء بقائها في الإقليم الجمركي، على أن تكون هذه المؤن بكميات مناسبة بالنظر إلى عدد الركاب والطاقم ومدة بقائها.
مادة 80
تسمح الجمارك بتسليم المؤن التي توجد على متن السفينة إلى الطاقم لغرض الاستهلاك عندما يجري تصليحها في حوض جاف أو ورشة تصليح شريطة أن يكون بقائها هناك لفترة زمنية معقولة.
مادة 81
يجب أن يتخذ الناقل الإجراءات الضرورية المناسبة لمنع أي تصرف غير مسموح به للمؤن أو المواد بما في ذلك استخدام الترصيص.
مادة 82
يجوز عند الضرورة أن تطلب الجمارك الإفراج عن المؤن والمواد الموجودة على متن السفن والطائرات والقطارات لتخزينها في مكان آخر خلال فترة مكوثها في الإقليم الجمركي.
مادة 83
يجوز بموافقة الجمارك نقل المؤن والمواد من السفن والطائرات والقطارات إلى أخرى.
مادة 84
يجوز نقل المؤن والمواد للاستهلاك المحلي أو أي نظام جمركي آخر شريطة الالتزام بالتشريعات النافذة.
الباب الرابع | تقليد العلامات التجارية
مادة 85
مع مراعاة ما ورد في الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بحقوق الملكية الفكرية التي تكون الدولة طرفا فيها يعتبر اعتداء على حقوق الملكية الفكرية ما يلي :
- أ. تزييف، أو استعمال علامة تجارية بدون ترخيص تكون علامة متطابقة مع علامة تجارية فعلية مسجلة فيما يتعلق بنفس نوع السلع أو التي لا يمكن تمييزها من خلال مظاهرها الأساسية عن مثل هذه العلامات التجارية التي تنتهك حقوق أصحاب العلامات.
- ب. تقليد أي رمز لعلامة تجارية (شعار أو علامة أو ملصق أو دلالة أو إرشادات للاستخدام أو وثيقة تأمين).
- ج. مواد التغليف الحاملة للعلامة التجارية للسلع المزيفة.
- د. السلع المقرصنة.
مادة 86
- أ. على صاحب الحق أن يتقدم بطلب كتابي للجمارك مرفقاً به المسندات ذات العلاقة بحقوق العلامة التجارية المعتدى عليها يطلب فيه تعليق إتمام الإجراءات الجمركية على البضائع موضوع الخلاف.
- ب. للجمارك تعليق الإجراءات الجمركية على البضائع موضوع الخلاف لمدة (48) ساعة.
- ج. على صاحب الحق خلال (48) ساعة إحضار أمر من السلطات القضائية المختصة بالخصوص.
- د. إذا لم يقم صاحب الحق بإحضار الأمر القضائي يعتبر التعليق كأن لم يكن.
الباب الخامس | النظم الجمركية الخاصة أحكام عامة
مادة 87
يجوز إدخال البضائع أو نقلها من مكان إلى آخر في الأراضي الليبية مع تعليق أداء الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة عليها في حالة الإفراج عنها تحت أي نظام ن النظم الجمركية الخاصة (البضائع العابرة – السماح المؤقت – المستودعات – الإدخال المؤقت – المناطق الحرة) وذلك وفقاً للشروط والأوضاع والضمانات التي يحددها الأمين.
الفصل الأول | البضائع العابرة
مادة 88
يجوز نقل البضائع الأجنبية غير خالصة الضريبة الجمركية إلى المستودعات المقامة خارج الموانئ أو إلى المناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة أو أي موانئ أخري وفقا لنظام العبور بعد تقديم أحد الضمانات المقبولة جمركيا وتعد القيمة المقر عنها إرشادية فقط ويتم التقييم النهائي بجمرك الإفراج.
مادة 89
يجب أن يقدم عن البضائع العابرة إقرار جمركي إلى المركز الجمركي المختص بمنفذ الدخول يوضح فيه كافة المعلومات والإيضاحات المتعلقة بها، وتسري على هذه البضائع الأحكام الخاصة بالمعاينة ووضع الأختام الجمركية عليها.
مادة 90
يكون مالك البضاعة ومسئول النقل ومتعهد العبور مسئولين مسئولية تضامنية عن سلامة البضائع الحين وصولها إلى وجهتها النهائية.
مادة 91
لا يجوز السماح بعبور البضائع الممنوعة أو المحظورة أو المرفوضة من إحدى الجهات الرقابية إلا بعد موافقة المدير العام بعد أخذ الضمانات اللازمة وأن يتم النقل تحت الحراسة الجمركية.
مادة 92
إذا كانت الوجهة النهائية للبضائع العابرة دولة أجنبية فإن إبراء التعهد أو الضمان يتوقف على تقديم شهادة من جمارك بلد المقصد تثبت استلام البضاعة، و للجمارك الحق في الإعفاء من تقديم تلك الشهادة أو قبول أي دليل آخر يثبت خروج البضاعة إلى وجهتها النهائية من خلال تقديم شهادة من مركز الجمارك في منفذ خروج البضاعة تفيد سلامة الأختام الجمركية الموضوعة على البضاعة ومطابقة عدد الطرود وإذا كانت البضائع منقولة في حاويات يكتفي بما يفيد سلامة الأختام التي على الحاوية.
- أ. أن تكون معتمدة لنقل البضائع ويمكن وضع الأختام الجمركية بسهولة وفعالية.
- ب. أن تخلو من أي فراغات خفية أو أماكن يمكن استخدامها في إخفاء أي بضائع غير شرعية.
- ج. أن يكون هناك حاجز بين غرفة السائق وصناديق الحمولة مما يضمن سلامة وضع الأغلفة والأغطية عليها.
- د. أن تكون الجوانب محكمة الإغلاق ومعدة للتحميل والتنزيل من الجهة الخلفية مع مراعاة وحدات النقل ذات الحمولات الخاصة.
- ه. أن تكون أرضية صندوق الحمولة وجوانبه مثبتة على هيكل السيارة بشكل لا يمكن معه فصلها إلا من داخله وأن يكون على هذه الجوانب حلقات معدنية مثبتة بواسطة اللحام.
- و. أن لا تحتوي أرضية صندوق الحمولة وجوانبه، على فتحات أو ثغرات يمكن من خلالها النفاذ إلى الحمولة.
- ز. يجب أن يتم تغليف وحدات النقل المكشوفة بأغطية محكمة تربط بالحبال وتطوق بسلك من الخارج فتختم بالختم الجمركي بحيث يضمن عدم العبث بالحمولة.
مادة 96
يجب أن تكون وحدات النقل المعدة لتحميل البضائع العابرة مزودة بأغطية تتوافر فيها الشروط التالية:
- أ. أن يكون الغطاء سليما غير ممزق ومصنوعا من القماش القوي أو القماش المغطى بالبلاستيك أو المطاط القوي.
- ب. أن يغطى الغطاء جميع الحمولة تغطية تامة وينسدل على جوانب صندوق الحمولة الذي يجري تغطيته.
- ج. أن يكون مجهزا بحلقات معدنية مثبتة في داخل القماش على طول محيطه وبأبعاد لا تزيد على 25 سم.
- د. إذا كان الغطاء مصنوعا من عدة قطع فيجب تني الحواف وخياطتها آليا بغرزتين لا تقل المسافة بينهما عن 15 ملم وبخيط يختلف لونه عن لون الغطاء.
- ه. إذا كان الغطاء مصنوعا من القماش المغطى بالبلاستيك ومن عدة قطع فيجب أن تكون الحواف فوق بعضها البعض لمسافة 15 ملم على الأقل ومحاكاة آليا، كما يجب أن تغطي المسافة الخارجية بشريط بلاستيك بعرض لا يقل عن 7 ملم وتكون القطع متصلة وبشكل لا يمكن فصلها أو إعادة وصلها دون أن يكون لذلك أثر واضح.
مادة 97
يجب أن تكون وحدات النقل المعدة لتحميل البضائع العابرة مزودة بأربطة تتوافر فيها الشروط التالية:
- أ. أن يكون مؤلفا من قطعة واحدة وينتهي بقطعة معدنية في طرفيه، ويجب أن تكون القطعة المعدنية مجوفة تسمح بوضع الختم الجمركي.
- ب. أن تكون بطول يسمح بجمع طرفيه بعد مروره في عرى الغطاء وحلقات صندوق الحمولة جميعها.
- ج. أن يثبت بشكل يحول دون الوصول إلى أي مكان في صندوق الحمولة أو الحمولة ذاتها دون أن يؤدي ذلك إلى قطعه أو تلفه.
- د. إذا كان الحبل مغطى بالبلاستيك فيجب أن تكون هذه المادة شفافة غير قابلة للتمدد.
مادة 98
يجب أن تكون وسائل التثبيت “الحلقات المعدنية المستخدمة في وحدات النقل المعدة لتحميل البضائع العابرة وفق الشروط الآتية:
- أ. أن تكون معدنية ومثبتة في هيكل الناقلة أو الحاوية أو صندوق الحمولة بشكل لا يمكن نزعها من الخارج من غير أن يترك ذلك أثرا واضحا.
- ب. أن تكون متقاربة وبأبعاد لا تزيد عن 25 سم.
- ج. أن تكون متصلة الأطراف وغير ملحومة.
- د. أن تكون موضوعة على مستوى ارض صندوق الحمولة وفي جميع جوانبه.
- ب. تمرير الإرساليات الواردة بنظام العبور المنقولة إلى المستودعات العامة أو الخاصة أو إلى المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة أو العبور الدولي والتي يفرج عنها بالمسار الأخضر، ويشترط سلامة أختام الحاويات، وأن تكون الطرود بحالة ظاهرية سليمة على جهاز الكشف الآلي وفقا لما تقرره إدارة المخاطر.
- ج. التأكد من سلامة أختام و أشرطة و أربطة الحاويات وأن الطرود بحالة ظاهرية سليمة.
- د. يقوم رئيس قسم التفتيش بالتوقيع على أصل وصورة طلب الإرسالية بعد اتخاذ الإجراءات الجمركية ويتم تحديد الاختلاف بين مشمول البضاعة وما تضمنته المستندات المقدمة على طلب الإرسالية أن وجد هذا الاختلاف، ويراعى ذلك في قيمة الضمانات المقدمة مع تحصيل الغرامة المستحقة.
- ه. يقوم مكتب العبور بوضع الأختام الجمركية وتسجيل أرقامها على طلب الإرسالية.و.يحال الملف إلى قسم الإجراءات لتحديد قيمة الضمانات الجمركية وختم طلب الإرسالية وصورته والفاتورة وقائمة التعبئة بختم الجمرك.
- ز.يخطر صاحب الشأن بسداد العوائد والضمانات المقررة.
- ح. تحديد مندوب حراسة جمركية في حالة رغبة صاحب الشأن أو متى اقتضت الضرورة ذلك.
- ط.يسلم لصاحب الشأن أو من ينيبه أصل طلب الإرسالية أو النموذج اليدوي المحدد أو الآلي ومرفقاته.
- ي. ترسل صورة من طلب الإرسالية أو النموذج المحدد لذلك مرفقا به صورة طبق الأصل من الفاتورة وقائمة التعبئة إلى باب الخروج ويحتفظ بالصورة الثانية بملف الإقرار.
- ك. تسجل بيانات الإرسالية في سجل خاص شامل لكل بيانات الإرسالية وتحديد مندوب التوصيل إن وجد وتاريخ الخروج.
- ل. متابعة الإرسالية التي يفرج عنها بنظام العبور وإخطار إدارة مكافحة التهريب بالإدارة في حالة تأخر وصولها في الميعاد المناسب للتحري عن أسباب تأخر وصولها واتخاذ الإجراءات القانونية لضمان الحقوق الجمركية.
مادة 101
تتم إجراءات باب الخروج بجمرك الإرسال على النحو التالي: –
- أ. يتقدم صاحب الشأن أو من ينيبه بأصل طلب الإرسالية لجمرك باب الخروج الذي يقوم بإحضار الإقرار الجمركي والتأكد من صحة بيانات طلب الإرسالية وسلامة الأختام والطرود ومطابقة أصل وصورة طلب الإرسالية بمحتويات الشحنة.
- ب. يقيد بسجل خاص طلب الإرسالية ووقت الخروج وأسماء مندوبي الجمرك المصاحبين للارسالية ورقم وسيلة النقل وأرقام الحاويات ورخصة السائق وجواز سفره.
- ج. يسمح بالخروج بعد التأكد من سلامة الأختام والطرود ومراجعة أرقام الحاويات والضمانات الجمركية وعلامات الطرود دون التعرض لمحتويات الحاويات أو الطرود.
- د. تعاد صور طلب الإرسال وبطاقات الخروج إلى الجمرك المختص الذي يقوم بدوره بحفظها.
مادة 102
يتقدم صاحب الشأن أو من ينيبه بأصل طلب الإرسالية لجمرك الوصول ثم تتبع الإجراءات الآتية:
- أ. التأكد من سلامة الأختام والطرود.
- ب. مراجعة أرقام الضمانات وعلامات الطرود.
- ج. تسجيل وقت وتاريخ الوصول بالسجل الخاص بذلك.
- د. يؤشر الجمرك المختص على أصل طلب الإرسالية بالدخول والتأكد من سلامة الأختام،
- ه. في حالة سلامة الأختام والطرود يؤشر الجمرك المختص على كعب طلب الإرسالية بما يفيد ذلك ويرسل أصل طلب الإرسالية إلى جمرك الخروج.
- و. ترسل قائمة الشحن إلى جمرك الوصول، وأصل طلب الإرسالية إلى جمرك الإرسال، ويجوز في هذه الحالة إرساله بالبريد المصور أو بأي طريقة الكترونية أو عن طريق البريد السريع بناءا على رغبة صاحب الشأن وعلى نفقته.
- ز. في حالة عدم سلامة أختام الحاويات أو أختام الشاحنات أو وصول الطرود بحالة ظاهرية غير سليمة، يتم الجرد التفصيلي للارسالية باستمارة جرد وترفق بأصل طلب الإرسالية وترسل إلى مكتب البيان بجمرك الوصول الذي يقوم بقيد الوارد الفعلي وإرسالها إلى جمرك الإرسال.
- ح. يراعى إتمام الإجراءات الجمركية على البضائع فور وصولها حسب الإجراءات المتبعة.
مادة 103
ينظم حفظ ضمانات العبور وإجراءات ترجيعها بقرار يصدر عن المدير العام وفقا لما يأتي:
- أ. تقييد الضمانات بحسابات جمرك الدخول وتودع آخر اليوم ضمن حسابات الضمان الجمركي.
- ب. تقوم حسابات جمرك الدخول بقيد هذه الضمانات في سجل خاص أو بالحاسب الآلي وتتولى جهة الحسابات مراجعة ومتابعة الضمانات دوريا.
- ج. في حالة وجود أية ملاحظات يقوم جمرك الإرسال بطلب ملف الإقرار الجمركي و مطابقة الأصناف والكميات المقر عنها بإقرار الأصناف والكميات الموضحة باستمارة الجرد المعدة بمعرفة جمرك الوصول، فإذا تبين وجود عجز أو زيادة أو أي ملاحظات أخرى، تتخذ الإجراءات اللازمة لتحصيل مستحقات الجمارك قبل رد الضمان.
- د. بعد وصول كعب طلب الإرسالية من جمرك الخروج إلى جمرك الدخول يقوم هذا الأخير في حالة وصول الإرسالية بدون أي ملاحظات بإخطار حسابات الجمرك برد الضمان.
وللمدير العام تسهيلا للإجراءات إقرار ضوابط لغرض ترجيع الضمان بجمرك الخروج.
مادة 104
يجوز لرئيس مركز الجمرك المختص أو من يحل محله الموافقة على تغيير شحنة البضائع العابرة من وسيلة نقل إلى أخرى بعد تقدير حالة سلامة الحمولة وذلك عند طلب صاحب الشأن أو وكيله المقبول جمركيا، على أن يكون التغيير تحت إشراف أعضاء الجمارك شريطة أن يقوم صاحب الشأن أو وكيله بدفع عوائد العمل الإضافي فيما بعد.
مادة 105
العبور المباشر هو نقل البضائع الأجنبية من سفينة إلى أخرى دون استلامها بالمخازن أو المستودعات بالدائرة الجمركية بالموانئ وتحت مسئولية الوكيل الملاحي على أن تتبع حيالها الإجراءات الآتية:
- أ. يجوز لرئيس مركز الجمرك المختص أو من يحل محله أن يرخص للوكيل الملاحي بإعادة شحن البضائع على وسيلة نقل أخرى.
- ب. تقديم قائمة الشحن الخاصة ذات العلاقة بالبضاعة المراد نقلها إلى وسيلة نقل أخرى على أن ترفق بصورة من قائمة الشحن في موعد أقصاه 24 ساعة قبل وصول وسيلة النقل المحملة بالبضاعة على أن تشمل قائمة الشحن الآتي:
- فالبضاعة وبيان الوزن والحجم.
- إسم وسيلة النقل التي وردت عليها البضاعة أصلا.
- أسم ومكان منفذ التحويل.
- جهة وسيلة النقل المنقولة إليها البضاعة.
- جهة البضاعة المراد نقلها على وسيلة النقل الأخرى..
- إصدار قائمة شحن البضاعة المنقولة.
- ج. تقدم شركة الملاحة أو الوكيل الملاحي صورتين من مستخرج البضائع إلى مكتب البيان لمراجعتها ومطابقتها على النسخة الأصلية لقائمة الشحن والتأكد من أنها واردة بنظام المسافنة.
- د. يرسل مكتب البيان صورة من المستخرج إلى إدارة الحركة التابع لها وسيلة النقل والتي تقوم بدورها بتسجيلها إلى حين قيام الوكيل الملاحي بتقديم إذن الشحن لإعادة شحن الإرسالية.
- ه. يتم إعادة الشحن تحت الرقابة الجمركية بعد تحصيل رسوم العمل الإضافي.
- و. تختم صورة المستخرج بعد تمام الشحن وتسديد قيودات إدارة الحركة وترسل صورة إلى مكتب البيان.
الفصل الثاني | المستودعات
مادة 106
يقصد بالمستودعات المخازن والساحات والأرصفة والأمكنة والأبنية التي يرخص فيها بإيداع البضائع تحت إشراف الجمارك في وضع معلق للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى.
وتنقسم إلى نوعين:
- أ. مستودع عام.
- ب. مستودع خاص.
المستودع العام: يقصد به المكان الذي تخزن فيه البضائع الواردة لحساب الغير.
ويجوز أن تنشأ مستودعات عامة متخصصة لتخزين نوع معين من البضائع وفق الشروط الفنية والقانونية المنصوص عليها في هذه اللائحة.
المستودع الخاص: يقصد به المكان الذي يخزن فيه صاحب المستودع وارداته.
مادة 107
تحدد شروط ومواصفات المستودعات وفقا لما:-
- أ. ألا تقل المساحة المطلوبة لإقامة المستودع العام عن 20.000 م2 عشرين ألف متر مربع، و 10.000م2 عشرة آلاف متر مربع للمستودع الخاص.
- ب. أن يكون مزودا بمخازن مقفلة ومسقوفة للبضائع والطرود التي يستوجب حفظها وتخزينها شروط خاصة على أن لا تقل مساحة المسقوف عن 1000 متر.
- ج. أن يكون المستودع محاطة بجدار من جميع الجهات بارتفاع لا يقل عن 4 أمتار تعلوه أسلاك شائكة بارتفاع لا يقل عن متر وله مدخل رئيسي واحد ما لم يأذن المدير العام على إيجاد مداخل رئيسية أخرى تتطلبها الحاجة على أن يتم قفل المستودع بقفلين يودع أحدهما لدى الجمارك والآخر يبقى بحوزة إدارة المستودع.
- د. أن تكون ساحات المستودع مرصفة بالكامل ومهيأة لتصريف مياه الأمطار.
- ه. تجهيز المستودع بالحجرات والمكاتب لموظفي الجمارك ومرافقها الصحية وتزويدها بالأثاث المناسب ووسائل الاتصالات وأجهزة الحاسوب والإضاءة والتكييف مع تحمل إدارة المستودع بصيانة كافة هذه التجهيزات والمصاريف المترتبة على استعمالها.
- و. أن تتوفر فيه شروط السلامة الخاصة باستغلال المستودعات ومنها على سبيل المثال الوقاية ضد الحرائق وأجهزة الإنذار المبكر عن الحريق والسرقة والإنارة الكافية وآلات التصوير للمراقبة.
- ز. أن تكون هناك بوليصة تأمين للمستودع و البضائع المودعة فيه تغطي كافة الأخطار.
- ح. أن ينشأ المستودع على طريق معبد مناسب.
- ط. أن يكون مزودا بالآليات والمعدات والتجهيزات الضرورية اللازمة لإنزال البضائع من وسائل النقل وإعادة التحميل ونقل البضائع من مكان لآخر داخل المستودع، وعند الاقتضاء، معدات الوزن والقياس.
- ي. أن يحتوي على مكان منفصل يخصص لإيداع البضائع التي مضت عليها المدة القانونية للتخزين.
- ك. تقديم الموافقات اللازمة لإنشاء المستودع اعتماد موقع المستودع في المخطط العام.
مادة 108
تتم الإجراءات الجمركية للتخزين بالمستودعات العامة والخاصة على النحو الآتي:
- أ. يتقدم صاحب المستودع إلى رئيس المركز الجمركي بطلب تخزين سند إيداع من أصل وثلاثة صور مرقم برقم مسلسل خاص بكل مستودع وفقا للنموذج المعد لذلك موضحا به بیانات الإرسالية بالكامل سید مرفقا به قائمة.التعبئة مع مراعاة عدم جواز تجزئة البوليصة الواحدة وتنقل بالكامل إلى مستودع واحد، وبعد الموافقة على النقل يختم الأصل والصور الثلاثة بختم الجمرك.
- ب. يتم التأشير في بوابة الخروج بإتمام الاستلام من أمين الساحة وأمين المخزن للتأكد من خروج الإرسالية بالكامل وتسلم صورة من النموذج المعد لذلك إلى أمين المخزن وتنقل الإرسالية إلى المستودع ويؤشر عليها جمرك المستودع المرحل إليه الإرسالية بما يفيد دخول المستودع والتأكد من الأختام الجمركية عند الدخول إن وجدت.
- ج. يرجع أصل النموذج المذكور أعلاه إلى قسم البيان بالمركز الجمركي للمراجعة والمطابقة على بيان الشحنة الاصلي ووضع رقم مسلسل خاص بقائمة الشحن.
- د. إثبات بيانات طلب التخزين في سجل خاص أو بالحاسب الآلي بأرقام مسلسلة لكل مستودع على حدة.
- ه. تنقل البضائع إلى المستودع تحت الرقابة الجمركية، كما يجوز نقل البضائع المنفرطة الصب على حالتها تحت الرقابة أو بدونها شرط التأكد من عدم التصرف فيها.
- و. يتم التأكد من البضائع المرحلة إلى المستودع من قبل رجل الجمارك وذلك من حيث العدد والعلامات والطرود والأرقام وتسجل في سجلات خاصة بذلك.
- ز. يتم تخزين البضائع في المستودع حسب مواصفاتها وأنواعها.
- ح. يتم تسجيل البضائع في المستودع في سجلات خاصة معدة ومختومة من قبل الجمارك بأرقام مسلسلة على أن تكون شاملة لجميع البيانات اللازمة عن البضاعة.
- ط. يقوم رجل الجمارك بمعاينة البضائع داخل المستودع وعلى صاحب المستودع توفير الآلات والمعدات المساعدة.
- ي. لا يتم الإفراج عن البضائع المودعة في المستودع إلا بعد إحضار إذن الإفراج الجمركي وصورة من المستندات الخاصة بالبضاعة أو نموذج الترحيل للبضائع العابرة “عبور دولي أو محلي” و الموافقات الرقابية بالنسبة للبضائع الواردة للاستهلاك المحلي.
- ك. لرجال الجمارك الحق في مراقبة البضائع داخل المستودع فجائيا أو كلما اقتضت الضرورة ذلك.
- ل. يقوم رجل الجمارك باستلام إذن الإفراج الجمركي أو نموذج الترحيل وفقا لنظم العبور والمستندات المرفقة به ويقوم بمقارنة البضائع المفرج عنها بالمستندات المرفقة
- م. يحال إذن الإفراج الجمركي مرفق بالمستندات إلى مركز الجمارك المختص لحفظه.
- ن. يجب عند تسجيل المستندات في المستودع في حالة الدخول أو الخروج أن تكون بأسلوب آلي ومتطور.
- س. يجوز بقرار من الأمين بناء على عرض من المدير العام إتمام كافة الإجراءات الجمركية للبضائع الواردة داخل المستودع.
مادة 109
تحدد المدة القصوى لبقاء البضائع في المستودع بستة أشهر، وبالنسبة للمواد القابلة للتلف والفساد أو الهلاك فيجب ألا تزيد المدة عن 24 ساعة ويجوز مدها لمدد أخرى عند الاقتضاء بموافقة المدير العام.
مادة 110
تكون المستندات والبيانات المطلوبة لنقل البضائع المراد إيداعها بالمستودعات وفقا لما يلي: –
- أ. نموذج اتفاق وفقا لما هو معد بين صاحب البضاعة وإدارة المستودع مختوم وموقع من الطرفين.
- ب. قائمة الشحن العامة مرفقا بها قوائم الشحن للبضائع المراد إيداعها أو ترحيلها إلى المستودعات.
- ج. بيان يقدم من إدارة المستودع يحدد فيه أنواع البضائع المراد تخزينها بالمستودع.
- د. تقديم سند إيداع للبضائع المراد تخزينها يتضمن كافة البيانات الخاصة بالبضاعة من حيث النوع والكمية والوزن، وتاريخ الإيداع إلى غير ذلك من البيانات.
مادة 111
الاستمارات والسجلات والنماذج اللازمة للبضائع المودعة في المستودعات:
- أ. سجل أستاذ المخزن موضحا به البضائع المودعة بالمستودع والمصروف منها.
- ب. سند الإيداع بالمستودعات.
- ج. نموذج اتفاق بين المستودع وصاحب البضاعة.
- د. اشعار عن بضائع مرسلة لمخزن الجمرك أو المستودع.
مادة 112
تتم معاينة البضائع بالمستودعات وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
مادة 113
يقدم للجمارك خطاب ضمان مالي أو كفالة مصرفية بمبلغ وقدره 500,000 خمسمائة ألف دينار للمستودع العام، ومبلغ وقدره 200,000 مائتا ألف دينار للمستودع الخاص وفي حالة تأكد الجمارك أن قيمة الضمان لا تغطي قيمة الضرائب والرسوم المستحقة يتم زيادة الضمان بنسبة 10% من القيمة الافتراضية للبضائع.
مادة 114
يحدد المقابل السنوي الذي يؤدي للجمارك كرسوم خدمات بمبلغ وقدره 100,000 مائة ألف دينار سنويا للهكتار الواحد للمستودع العام، ومبلغ 20,000 عشرين ألف دينار للمستودع الخاص.
مادة 115
تكون الجهة المستغلة للمستودع مسئولة عن النقص أو التلف أو الهلاك للبضائع المخزنة ما لم يكن هذا التلف أو الهلاك ناتجة عن حادث جبري أو قوة قاهرة، أما إذا كان النقص لأسباب طبيعية كالتبخر والتسرب والجفاف فلا يجوز أن تتجاوز نسبة 5% من مشمول البضاعة.
مادة 116
يجوز قبول جميع أنواع البضائع في المستودع العام ماعدا البضائع الممنوع استيرادها لأسباب دينية أو صحية أو أمنية أو بيئية أو التي تقرر مقاطعتها اقتصاديا، أما بالنسبة للمستودع العام المتخصص فيجوز قبول البضائع ذات الطبيعة الخاصة والتي يتطلب تخزينها إنشاءات مهيأة لتخزين تلك البضائع ويستثنى من ذلك البضائع الممنوع استيرادها لأسباب صحية أو دينية أو أمنية أو بيئية أو التي تقرر مقاطعتها اقتصاديا.أما بالنسبة للمستودع الخاص يجوز قبول كافة البضائع المرخص باستيرادها في المستودع الخاص ما عدا البضائع الممنوع استيرادها لأسباب صحية أو أمنية أو بيئية أو التي تقرر مقاطعتها اقتصاديا.
مادة 117
تتبع القواعد التالية بخصوص نظام الإيداع و الجرد والمحاسبة وصرف الأصناف:
- أ. على صاحب المستودع القيام بالجرد الدوري للبضائع التي مضت عليها المدة القانونية للتخزين وإبلاغ الجمارك بذلك.
- ب. يحق للجمارك القيام بالجرد المفاجئ متى اقتضى الأمر ذلك.
- ج. للجمارك تشكيل لجان جرد سنوية لمقارنة البضائع المودعة في المستودع والخارجة منه وحصر المتبقي منها.
- د. في حالة اكتشاف أي نقص غير مبرر يتم التحقيق فيه وإثبات الحالة واحتساب قيمة البضائع الناقصة ورسومها الجمركية ويلزم صاحب المستودع بدفع ما عليه من حقوق جمركية مع اتخاذ الإجراءات القانونية الأخرى.
- ه. يكون لكل مخزن دفتر أستاذ عام يتولى مسكه وحفظه أمين المخزن تقید به جميع البيانات المتعلقة بالبضائع الواردة إلى المخزن من واقع مستندات التوريد وتبين فيه مقدار الوارد والمنصرف والرصيد المتبقي من كل صنف بمجرد إتمام العملية بما يمكن من المتابعة اليومية للحصول في أي وقت على حركة المخزن ورصيده.
- و. يتم استلام البضائع بالمخزن بناء على مستندات الاستيراد الخاصة بها والتي يشترط فيها أن تكون مستوفية البيانات الخاصة بالبضاعة مثل نوع البضاعة وكميتها وعلاماتها الدالة واسم مالك البضاعة.
- ز. وفي حالة ورود بضائع بدون مستندات جاز إدخالها بصفة مؤقتة على أن تحفظ على حدة ويصدر أمين المخزن شهادة إدارية يثبت فيها البيانات المتعلقة بهذه الأصناف اسم المورد والكمية والنوع والعدد والعلامات الدالة وتحفظ هذه الشهادة بعد ترقيمها تسلسلية في ملف خاص إلى حين ورود المستندات الخاصة بها.
- ح. تصرف الأصناف من المخزن بعد تقديم ما يفيد سداد الضرائب الجمركية المستحقة على البضاعة بموجب إقرار جمركي وإيصال الدفع والإفراج الجمركي في حالة الاستيراد وتقديم إقرار التصدير الجمركي مرفقا بالمستندات اللازمة في حالة التصدير.
مادة 118
يجوز إجراء العمليات البسيطة التالية داخل المستودع بعد موافقة وإشراف الجمارك:
- أ. التهوية والتجفيف وإزالة الغبار وعمليات التنظيف العادية وإصلاح الأغلفة وعمليات الإصلاح البسيطة للأضرار اللاحقة بالبضائع أثناء نقلها أو تخزينها.
- ب. إعادة البضائع بعد نقلها إلى حالتها الأولى.
- ج. عمليات الجرد ورفع العينات والفرز والغربلة والتصفية الميكانيكية ووزن البضائع.
- د. إزالة أو عزل المكونات التي يلحق بها ضرر أو تلوث.
- ه. معالجة الفطريات والطفيليات.
- و. معالجة الصدأ.
- ز. المعالجة بطرق الترفيع في درجة الحرارة دون أي معالجة تكميلية أخرى ودون إجراء أسلوب التقطير.
- ح. المعالجات بطرق التخفيض في درجات الحرارة.
- ط. إضافة بضائع إلى أخرى أو تركيب أو تغيير قطع مكملة أو توابع شريطة أن تكون هذه العمليات محدودة وتهدف إلى مطابقة البضائع إلى المواصفات الفنية ولا تؤدي إلى تغيير طبيعتها أو الخصائص الأولية للبضائع الأصلية على أن تكون البضائع موجهة للتصدير أو العبور الدولي.
- ي. فصل أو قص البضائع حسب مقاييس معينة شريطة أن تكون بسيطة.
- ك. تغليف الطرود أو فكها أو تغيير تغليفها وترسيب أو صب السوائل في الأوعية بما لا يؤدي إلى تغيير في المواصفات الأساسية للبضائع.
- ل. التجربة والتعديل ووضع حيز لاستعمال الآلات والمعدات ووسائل النقل للتثبت من المواصفات التقنية على أن تكون هذه العمليات بسيطة.
- م. كل العمليات البسيطة الأخرى غير المشار إليها أعلاه ويكون الغرض منها تحسين عرض البضاعة شريطة أن لا تؤدي هذه العمليات إلى المساس بطبيعة البضاعة أو تغيير خصائصها الأصلية.
مادة 119
يسمح بإيداع جميع أنواع البضائع في المستودعات ما عدا البضائع الآتية:
- أ. البضائع التي تستوجب إنشاءات خاصة لتخزينها و البضائع المنفرطة الصب ما لم يكن المستودع مخصصة لذلك.
- ب. البضائع الممنوع استيرادها أو تداولها أو استخدامها لأسباب دينية أو صحية أو أمنية أو التي تقرر مقاطعتها اقتصاديا.
- ج. البضائع التي تظهر فيها علامات الفساد أو التي يعرض وجودها في المستودع لأخطار، أو قد تضر بجودة المنتجات والبضائع الأخرى.
- د. البضائع المخالفة للأنظمة المتعلقة بنظام الملكية الفكرية.
- ه. الأسلحة والذخائر والمفرقعات والمواد الشبيهة بها والمواد القابلة للالتهاب والمواد المشعة ما لم يكن المستودع معدا لتخزين هذه البضائع.
- و. النفايات والمواد الملوثة للبيئة.
مادة 120
على الجهة المستغلة للمستودع الالتزام بالضوابط الآتية:
- أ. عدم إجراء أي إضافات أو تحوير للمستودع إلا بعد الحصول على إذن من الجمارك.
- ب. أن تخضع لكافة إجراءات المراجعة التي تقوم بها الجمارك على البضائع المخزنة بالمستودع وإبرازها للمعاينة عند كل طلب من الجمارك.
- ج. أن تقوم بتقديم كشف للبضائع المودعة بالمستودع حسب النوع والكمية ورقم وتاريخ الإيداع مرفقة به النموذج الذي تم بموجبه إيداع البضائع في المستودع عند كل طلب من الجمارك وعند الجرد الفجائي والسنوي.
- د. أن تقوم بتنظيم وترميز الساحات والمخازن وفقا لمتطلبات سلامة تخزين البضاعة.
- ه. أن لا تقوم بنقل البضائع داخل المستودع من مكان إلى آخر إلا بعد تقديم طلب إلى الجمارك والحصول على إذن مسبق منها.
- و. أن تقوم بدفع عوائد المراقبة المستحقة.
- ز. في حالة تقرر إيقاف نشاط المستودع بناء على طلب صاحب الشأن أو بموجب قرار صادر عن الجهة المختصة يجب منح إدارة المستودع مهلة لا تزيد على ثلاثة أشهر لتسوية أوضاع و المستودع، ويجب عليه تسوية وضعية البضائع الموجودة بالمستودع خلال مدة شهر من تاريخ سريان قرار الوقف وفي حالة تعذر تسوية وضعها تنقل إلى مستودعات الجمارك أو يتم وضعها تحت نظام جمركي آخر.
- ح. إعداد قوائم للبضائع التي مضت عليها المدة القانونية للتخزين وإحالتها للجمارك.
- ط. يحظر دخول المستودع على غير موظفيه وعماله وموظفي الجمارك وموظفي وعمال الجهات الأخرى الذين تتطلب أعمالهم فحص البضائع بالمستودع.
- ي. أن يوجد ربط ببرنامج الحوسبة الجمركية.
- ك. يجب على إدارة المستودع أن تبلغ كتابيا الجمارك عن البضائع التالفة أو التي تعرضت للسرقة أو الحريق أو الهلاك أو الضياع وذلك بعد اكتشاف الحالة مباشرة.
- ل. على صاحب المستودع مسك الدفاتر والسجلات الكفيلة بضبط عمليات الإيداع و الجرد والمحاسبة.
مادة 121
يتم احتساب أجور التخزين بالمستودعات العامة وفق الاتفاق المبرم بين صاحب البضاعة وإدارة المستودع وذلك حسب جودة الخدمة المقدمة بشرط ألا تتجاوز أجور التخزين في جميع الأحوال نصف قيمة البضاعة، وتحدد أجور التخزين في مخازن الإيداع الجمركي بقرار يصدر من الأمين.
مادة 122
يحق لمالك البضاعة أو وكيله المعتمد لدى الإدارة القيام بالآتي:
- أ. معاينة البضاعة في المستودعات بعد تقديم طلب كتابي للجمارك يذكر فيه أسباب هذا الطلب وتكون المعاينة تحت إشراف الجمارك وبحضور إدارة المستودع.
- ب. أخذ العينات، وتدفع الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة على العينات ذات القيمة التجارية والمسموح باستيرادها، وتحدد إجراءات أخذ العينات وفق عددها وحجمها وأوزانها بقرار يصدر من الأمين.
ويجوز لصاحب البضاعة إدخال الوسائل والعدد والمواد اللازمة للقيام ببعض الأعمال ذات الطبيعة الخاصة.
مادة 123
يجوز أن تنشأ مستودعات عامة متخصصة، أو أن يكون جزء من المستودع العام متخصصا شريطة أن يكون مجهزا لقبول البضائع ذات الطبيعة الخاصة والتي يتطلب تخزينها أو حفظها مواصفات خاصة مثل البضائع الخطرة كالمفرقعات والمتفجرات والمواد المشعة أو القابلة للاشتعال والالتهاب أو البضائع التي تحتاج إلى درجات معينة من التبريد لغرض الحفظ إلى غير ذلك من البضائع التي ويتطلب حفظها إنشاءات خاصة أو غيرها.
مادة 124
مع مراعاة القواعد المنظمة للعبور يجوز نقل البضائع من مستودع إلى آخر وذلك بناء على طلب صاحب الشأن وموافقة إدارة المستودعين والجمارك، ويتم النقل وفق النموذج المعد لذلك على وسائل نقل مختومة بالختم الجمركي أو تحت الحراسة الجمركية أو وفق ضمانات تقبلها الجمارك، وتبقى مسئولية صاحب المستودع الأول على البضاعة قائمة لحين قبولها بالمستودع الآخر، ويتم النقل وفق نظام العبور المحلي.
الفصل الثالث | المستودع العام
مادة 125
يرخص بالعمل بنظام المستودع العام بقرار يصدر من الأمين بعد توافر الشروط الآتية:
- أ. تقديم طلب كتابي لمصلحة الجمارك بشأن الترخيص بإنشاء مستودع عام.
- ب. توفر الشروط والضوابط المنصوص عليها في هذه اللائحة وفق تقرير يصدر عن لجنة فنية وقانونية تشكل لهذا الغرض.
- ج. التزام صاحب الشأن بدفع قيمة الضمان والمقابل السنوي خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ الترخيص بإنشاء المستودع وإلا اعتبر القرار ملغيا.
مادة 126
تسري على المستودعات العامة التي تدار من قبل هيئة أو مؤسسة عامة ذات الشروط والضوابط والأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة.
مادة 127
تلتزم إدارة المستودع بإحالة كشوفات بالبضائع التي مضت عليها مدة التخزين القانونية إلى الجمارك التي تقوم بدورها بتوجيه خطاب معزز بعلم الوصول إلى صاحب البضاعة وإدارة المستودع بما يفيد بأن البضاعة ستحال إلى لجنة البيوع الجمركية التصرف فيها بالبيع وفق الإجراءات القانونية المتبعة بالخصوص، وفي حالة عدم العثور على عنوان محدد للمورد أو انتهاء صفته القانونية يحل صاحب المستودع محل صاحب البضاعة في إبلاغه بإتمام إجراءات البيع.
مادة 128
تقدر الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم على البضائع التي سبق تخزينها في المستودع العام على أساس قيمتها أو وزنها أو عددها أو حجمها عند التخزين، ولا تستحق هذه الضرائب والرسوم إذا كان هذا النقص أو الضياع أو التغيير ناتجا عن أسباب راجعة إلى التلف أو السرقة.
الفصل الرابع | المستودع الخاص
مادة 129
يشترط لمنح الترخيص بإنشاء المستودع الخاص توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 107 من هذه اللائحة، بالإضافة إلى شرط حصول مقدم الطلب على رخصة بمزاولة نشاط اقتصادي أو تجاري محدد، ويصدر الترخيص بإقامة المستودع الخاص بقرار من الأمين بناء على اقتراح المدير العام وفق الشروط المشار إليها في هذه اللائحة.
مادة 130
يرخص لصاحب المستودع الخاص بتخزين البضائع التي ينوي إعادة بيعها أو تصنيعها أو وضعها في الاستهلاك المحلي.
مادة 131
مع مراعاة أحكام المادة 140 من قانون الجمارك يجوز إيداع البضائع المحجوزة في مخازن::: الإيداع التي تدار من قبل الجمارك إلي حين إتمام الإجراءات عنها أو ترحيلها إلى أي جهة أخرى.
مادة 132
يعمل بشأن نظام المستودعات بالنماذج المذكورة في هذا الفصل والمرفقة بهذه اللائحة
الفصل الخامس | السماح المؤقت
مادة 133
يقصد بالسماح المؤقت الإعفاء بصفة مؤقتة من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى لما يتم استيراده من الآتي:
- أ. مواد أولية وسلع وسيطة بقصد إجراء عمليات تصنيعية عليها وتصديرها.
- ب. الأصناف المستوردة لأجل إصلاحها أو تكملة صنعها ثم تصديرها.
ويهدف نظام السماح المؤقت إلى تشجيع الصناعة الوطنية والاستثمارات الأجنبية وتنشيط وزيادة حجم الصادرات وخلق فرص عمل وزيادة حصيلة الدولة من العملات الأجنبية والاحتكاك بالخبرات الأجنبية.
مادة 134
يشترط للتمتع بنظام السماح المؤقت ما يلي: –
- أ. أن تكون البضائع المستوردة وفقا لهذا النظام قادمة من خارج الدولة.
- ب. أن تكون البضائع المستوردة للجهة المستفيدة من ضمن المواد والأصناف التي يصدر بتحديدها قرار من الأمين.
- ج. أن تكون البضاعة مستوردة بغرض تصنيعها أو استكمال صنعها أو إصلاحها.
- د. أن تستورد البضاعة إلى جهة مؤسسة تأسيسا قانونيا “وحدة إنتاجية أو صناعية “.
- ه. أن يودع المستورد لدى الإدارة تأمينا أو ضمانا مصرفيا بقيمة الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى، ويجوز الإعفاء من تقديم التأمين أو الضمان بقرار من الأمين.
مادة 135
يجب مراعاة الآتي لتطبيق أحكام هذا النظام:
- أ. أن لا يتم دخول أي بضائع للمصنع إلا بمعرفة الجمارك.
- ب. لا يقتصر حق استيراد البضاعة وفقا لنظام السماح المؤقت لغرض التصنيع على صاحب المصنع.
- ج. يجوز نقل المنتج لتصنيعه كمنتج آخر على أن يتم تصدير تلك المواد المنتجة، ولا يجوز تسوية الضمانات المقدمة من الشخص المتمتع بهذا النظام إلا بعد إثبات تصدير تلك البضاعة.
- د. يجوز للمستورد أن يعيد تصدير المادة الخام الأولية خلال المدة المقررة قانونا وحسب إجراءات التصدير المنصوص عليها في هذه اللائحة.
- ه. يجوز تصدير البضاعة من أي منفذ جمركي.
- و. ألا يقتصر التصنيع على بضائع مستوردة من الخارج مباشرة بل يسمح به أيضا للبضائع التي سبق إخضاعها لنظام جمركي آخر.
- ز. تسوى الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى على البضائع المنتجة أو التي ظلت على حالتها الاستيرادية التي يسمح بإدخالها للاستهلاك المحلي على أساس فئة الضريبة المطبقة بتاريخ تسجيل الإقرار الجمركي بوضعها في الاستهلاك المحلي.
- ح. تصدر البضاعة التي تم تصنيعها خلال سنة من تاريخ الاستيراد وإلا أصبحت الضرائب والرسوم المستحقة واجبة الأداء، ويجوز للأمين تمديد تلك المدة.
- ط. يعاد تصدير البضائع الداخلة لغرض الإصلاح على هيئتها بعد التأكد من علاماتها وأرقامها.
- ي. يجوز إخضاع البضائع المستوردة وفق نظام السماح المؤقت إلى أي نظام جمركي آخر، وتطبق عليها جميع الأحكام المتعلقة بهذا النظام.
المادة 36
تتبع الإجراءات الجمركية التالية لتبيق نظام السماح المؤقت بعد التأكد من حصول صاحب الشأن على حق التمتع بهذا النظام:
- أ. تقديم إقرار جمركي من صاحب الشأن أو من ينوب عنه – يدوياً أو الياً – إلى قسم الإجراءات مرفقا به المستندات التالية:
- بوليصة الشحن أو أمر التسليم.
- الفاتورة (الأصلية).
- شهادة المنشأ.
- قائمة التعبئة.
- ب.تتم الإجراءات الجمركية من حيث القبول ودفع الضمان ومعاينة البضاعة وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة، والتأكد من أن الأصناف المستوردة لغرض التصنيع أو الإصلاح أو تكملة الصنع، وأن تتناسب مع النشاط.
- ج. سحب عينة من كل صنف ويتم تحريزها والتوقيع عليها من قبل رئيس قسم التفتيش.
- د. في حالة تعذر سحب عينات يتم إرفاق نماذج عرض أو رسومات أصلية صادرة من المنتج تمكن من المطابقة عند إعادة التصدير.
- ه. يجوز بناء على طلب مقدم من المستورد قبل بداية الإجراءات تحريز أكثر من عينة إضافية لاستخدامها في التصدير من أكثر من منفذ.
- و. تسجل البضائع الداخلة تحت نظام السماح المؤقت في سجلات خاصة بالمركز المختص تدون فيه جميع البيانات المدونة في الإقرار.
- ز. يمنح إذن الإفراج الجمركي وتحال البضائع للمصنع تحت الرقابة الجمركية.
- ح. تسجل البضائع المدخلة إلى المصنع في سجلات خاصة يحدد فيها نوع البضاعة وفق ما هو وارد في المستندات وتوضع في مخازن معدة لذلك تحت الرقابة الجمركية.
- ط. يتم سحب البضائع لغرض التصنيع بمعرفة الجمارك وتسجل في سجلات خاصة معدة لذلك.
مادة 137
تتبع الإجراءات التالية بشأن إعادة تصدير البضائع السابق استيرادها بنظام السماح المؤقت:
- أ. يصدر البضاعة وفق إجراءات التصدير المنصوص عليها في هذه اللائحة بعد تصنيعها أو تكملة صنعها أو إصلاحها خلال العدد المحددة قانونا، على أن يقوم صاحب الشأن أو من ينوب عنه بتقديم إقرار جمركي يدويا أو آليا لقسم التصدير مرفقا به المستندات التالية:
- فاتورة بقيمة المنتج النهائي بسعر باب المصنع.
- قائمة التعبئة.
- بوليصة الشحن.
- .شهادة مطابقة معتمدة من صاحب المصنع تتضمن الكمية الإجمالية للمواد الأولية المستوردة ونسبة القيمة المضافة من المواد المحلية ونسبة العادم في الصناعة وفقا للقرارات الصادرة بالخصوص.
والعمليات الصناعية التي أجريت على المواد المستوردة وأي مصاريف أخري لإتمام إجراءات التصنيع.
ويحال إقرار التصدير بعد إنتهاء الإجراءات إلى قسم الضمانات بالمركز المختص لغرض التسوية وتمنح صورة من الاقرار الصادر المعتمد لصاحب الشأن.
- ب. يجوز إعادة تصدير البضائع الواردة وفق هذا النظام على حالتها المستوردة بها طبقا للشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة بشأن إعادة التصدير.
مادة 138
تتم إجراءات التسوية على الإرساليات المصدرة بنظام السماح المؤقت بأن يقوم صاحب الشأن أو من ينوب عنه بتقديم طلب التسوية إلى قسم الضمانات مرفق بالمستندات التالية:
- أ. صورة من إقرار الاستيراد المطلوب الخصم منه.
- ب. صورة من إقرار الصادر المعتمد مرفقا به المستندات المطلوبة.
- ج. صورة إقرار بالبضاعة التي تمت الموافقة على دخولها للاستهلاك المحلي.
- د. شهادة تحدد نسب الهالك المقررة قانونا معتمدة من الجمرك.
على أن يتولى قسم الضمانات فور التقدم بطلب التسوية توفير واتخاذ ما يلي:
- أ. إقرارات الاستيراد والتصدير.
- ب. شهادة المطابقة للتأكد من نسبة الهالك.
- ج. إقرارات بالبضائع التي وضعت تحت نظام الاستهلاك المحلي.
- د. إيصالات بدفع الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم في حالة وضع البضائع في الاستهلاك المحلي..
- ه. احتساب ومقارنة ما جاء في المستندات السابقة، وتسوي الضمانات على هذا الأساس.
مادة 139
في حالة رغبة المستورد التصرف في البضائع الموردة وفق نظام السماح المؤقت ووضعها للاستهلاك بالسوق المحلي بعد موافقة المدير العام على ذلك يتم مراعاة الآتي: –
- أ. يقوم صاحب الشأن أو من ينوب عنه بتقديم إقرار جمركي آليا أو يدويا للمركز الجمركي المختص مبينا فيه أصناف البضائع المطلوب وضعها للاستهلاك في السوق المحلي.
- ب. تقديم صور إقرارات الاستيراد السابق الإفراج عنها بنظام السماح المؤقت الخاصة بهذه الأصناف.
- ج. استيفاء قواعد الاستيراد وفق التشريعات النافذة.
- د. موافقة الجهات الرقابية إن وجدت.
وتتم الإجراءات المذكورة وفق الآتي:
- أ. مراجعة المستندات المقدمة ومقارنتها بالإقرار الوارد والتأكد من إدراج بياناته بالحاسب الآلي أو يدويا.
- ب. معاينة البضاعة المنتجة و مقارنتها بالعينة الأصلية.
- ج. تسديد الضريبة المستحقة قانونا وقت تسجيل الإقرار بوضعها في الاستهلاك المحلي مقابل إيصال مالي.
- د. يمنح المستورد إذن الإفراج الجمركي.
الفصل السادس | المناطق والأسواق الحرة
مادة 140
يسمح بإدخال البضائع بجميع الأنواع ومن جميع المصادر أجنبية كانت أو وطنية إلى المنطقة الحرة عدا الممنوعة أو المقيدة وفقا لأحكام المادة 61 من القانون.ويعتبر أصحاب هذه البضائع أو من ينوب عنهم مسؤولين عن البضائع المحظور دخولها إلى المنطقة الحرة إذا ما دخلت إليها مع عدم الإخلال بتوقيع العقوبات المقررة في التشريعات النافذة.
مادة 141
على الجهة المستمرة للمنطقة الحرة تقديم قائمة بجميع البضائع الداخلة إلى المنطقة الحرة خلال 36 ساعة مرفقا بها المستندات التالية:
- أ. شهادة منشأ
- ب. قائمة شحن.
- ج. فاتورة بضاعة.
مادة 142
يقدم عن البضاعة المستوردة أو المصدرة من المنطقة الحرة إقرار جمركي إلى الجمرك المختص ويرفق به المستندات اللازمة معتمدة من إدارة المنطقة الحرة.
مادة 143
تصدر إدارة المنطقة الحرة بالتنسيق مع الجمرك المختص تصاريح دخول المنطقة الحرة لأصحاب الأعمال المرخص لهم، وتحدد مدة التصاريح بالمدة المحددة بترخيص العمل بهذه المنطقة، كما تصدر التصاريح للعاملين في المنشآت المرخص لها.
مادة 144
تصدر تصاريح الإقامة بالمنطقة الحرة من إدارة المنطقة بالتنسيق مع الجمرك المختص ويكون استعمال هذه التصاريح مقصورة على العاملين بالمنطقة الحرة بشرط أن تستوجب طبيعة عملهم بقائهم بهذه المنطقة في غير أوقات العمل.
مادة 145
عند تصدير البضائع للخارج أو إدخالها إلى السوق المحلي من المنطقة الحرة يكتفي بالمعلومات الموجودة مسبقا في المستندات المقدمة للجمارك.
مادة 146
يجوز نقل ملكية البضائع المدخلة إلى المنطقة الحرة بعد تقديم طلب كتابي للجمارك وموافقة إدارة المنطقة الحرة مرفق به ما يفيد نقل الملكية.
مادة 147
تعامل البضائع المصدرة من داخل البلاد إلى المنطقة الحرة معاملة البضائع المصدرة إلى الخارج وتطبق بشأنها القواعد والإجراءات المنظمة للتصدير.
مادة 148
تعامل البضائع الموردة من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد طبقا للأحكام المنظمة للاستيراد من الخارج.
مادة 149
تطبق الإجراءات الجمركية الواردة في الأحكام التالية بهذا الفصل من قبل مركز الجمارك المختص داخل المنطقة الحرة.
مادة 150
لا يجوز نقل البضائع الموجودة في المناطق والأسواق الحرة إلى مناطق أو أسواق حرة أخرى أو مخازن أو مستودعات إلا وفق الإجراءات والضوابط التي يحددها المدير العام.
مادة 151
يسمح للسفن الوطنية والأجنبية التزود من المناطق الحرة بالوقود وجميع المعدات البحرية التي تحتاج إليها.
مادة 152
يجوز للمدير العام أن يسمح بإدخال الآليات والمعدات الثقيلة إلى المنطقة الحرة وفقا لنظام الإدخال المؤقت وذلك لإنجاز المشاريع أو لإجراء التجارب العملية والعلمية داخل المناطق الحرة.
مادة 153
تطبق إجراءات الواردات للمنطقة الحرة من خارج الدولة وفق الآتي:
- أ. تقديم نموذج طلب ترحيل بضائع واردة للمنطقة الحرة معتمد من إدارة المنطقة مرفقا به:
- فاتورة موضح فيها نوع البضاعة وقيمتها وعددها ووزنها.
- قائمة التعبئة.
- بوليصة شحن أو إذن تسليم.
- شهادة المنشأ.
- ب. يقوم الجمرك المختص باعتماد النموذج المذكور أعلاه وتسجيله بأرقام متسلسلة فى سجل يعد لهذا الغرض يدويا أو آليا
- ج. التأشير على النموذج المذكور أعلاه بما يفيد وصول البضائع إلى المنطقة الحرة بعد معاينتها ومطابقتها بالمستندات.
- د. تسجيل البضائع في سجلات يدويا أو آليا لدى الجمرك بالمنطقة الحرة.
مادة 154
يجوز تصدير البضائع من المنطقة الحرة إلى خارج الدولة مع تقديم المستندات التالية:
- أ. إقرار تصدير.
- ب. فاتورة موضح فيها رقم نموذج الترحيل المعد لذلك وتاريخه، ورقم بوليصة الشحن أو أمر التسليم.
- ج. نموذج معتمد من إدارة المنطقة الحرة.
- د. شهادة منشأ صادرة من المنطقة الحرة إذا كانت البضاعة مصنعة بالمنطقة.
- ه. شهادة مصدر صادرة من المنطقة بناء على شهادة المنشأ الأصلية إذا كانت البضاعة مستوردة من الخارج.
مادة 155
يجوز تصدير البضائع من المنطقة الحرة إلى السوق المحلي مع تقديم المستندات التالية:
- أ. نموذج طلب تصدير بضاعة للسوق المحلي معتمد من إدارة المنطقة الحرة.
- ب. فاتورة موضح فيها رقم نموذج الترحيل وتاريخ ورقم البوليصة.
- ج. شهادة مصدر صادرة من المنطقة الحرة بناء على شهادة المنشأ الأصلية إذا كانت البضاعة الموردة من الخارج.
- د. شهادة منشأ صادرة من المنطقة إذا كانت البضاعة مصنعة بالمنطقة الحرة
مادة 156
يجوز إدخال بضائع للمنطقة الحرة بغرض إصلاحها أو تكملة صنعها من السوق المحلي بشرط توافر الآتي:
- أ. إقرار سماح مؤقت.
- ب. نموذج سماح مؤقت للمنطقة الحرة لغرض الإصلاح أو تكملة الصنع معتمد من إدارة المنطقة الحرة.
- ج. فاتورة بقيمة البضائع المراد إدخالها.
مادة 157
تطبق إجراءات التصدير المؤقت للبضائع من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد بغرض الإصلاح أو تكملة الصنع وذلك بتقديم المستندات التالية:
- أ. إقرار تصدير مؤقت.
- ب. فاتورة بقيمة البضاعة.
- ج. خطاب ضمان أو تعهد كتابي صادر من إدارة المنطقة الحرة
- د. نموذج معتمد من إدارة المنطقة الحرة موضحا به أرقام وعلامات ووصف البضاعة والكمية أو الوزن.
مادة 158
تطبق إجراءات بضائع معادة على البضائع الواردة إلى المنطقة الحرة بعد إصلاحها أو تكملة صنعها من داخل البلاد وذلك بعد تقديم المستندات التالية:
- أ. نموذج طلب إدخال البضاعة إلى المنطقة الحرة بعد إصلاحها أو تكملة صنعها معتمد من إدارة المنطقة الحرة.
- ب. نسخة من نموذج التصدير إلى داخل البلاد.
- ج. نسخة من إقرار التصدير المؤقت.
- د. فاتورة التشغيل أو الإصلاح موضحة بها القيمة.
مادة 159
تطبق إجراءات إعادة تصدير على البضائع الصادرة من المنطقة الحرة بعد إصلاحها أو تكملة صنعها إلى السوق المحلي وذلك بتقديم المستندات التالية:
- أ. تقديم إقرار جمركي.
- ب. نموذج إفراج بضائع من المنطقة الحرة بعد إصلاحها أو تكملة صنعها معتمد من إدارة المنطقة الحرة.
- ج. نسخة من إقرار السماح المؤقت.د.فاتورة التشغيل أو الإصلاح النهائية موضحة بها قيمة الإصلاح أو تكملة الصنع.
مادة 160
تطبق إجراءات تداول البضائع داخل المنطقة الحرة على النحو التالي:
تقديم نموذج طلب تداول بضائع داخل المنطقة الحرة معتمد من إدارة المنطقة الحرة مرفقة به الآتي:
- أ. فاتورة بقيمة البضاعة.
- ب. إذن صرف من الشركة صاحبة البضائع.
- ج. معاينة البضائع المراد التصرف فيها.د.تسديد الضرائب والرسوم المستحقة إذا كانت للاستعمال الشخصي.
مادة 161
للجمارك معاينة البضاعة عند ورودها إلى المنطقة الحرة و تتم مطابقتها بالمستندات من حيث منشأ البضاعة، ونوعها، وعدد الطرود ووزنها وعلاماتها.
مادة 162
يجوز.تخصيص جزء من أي ميناء يطلق عليه منطقة بحرية حرة تمارس فيها النشاطات التجارية والخدمية المتمثلة في:
- أ. عمليات بيع وشراء البضائع المستوردة.
- ب. عمليات العبور للبضائع العابرة.
- ج. خدمات المناولة والتخزين.
- د. إعادة النقل.
الباب السادس | أحكام متفرقة
الفصل الأول | إرساليات الإغاثة
مادة 163
يقصد بارساليات الإغاثة:
- أ. البضائع والمواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية والملابس والبطاطين والخيام والبيوت الجاهزة وأدوات تنقية وتخزين المياه أو بضائع أخرى من لوازم الاحتياجات الأساسية المرسلة كمساعدة للمتضررين من الكوارث.
- ب. جميع المعدات والسيارات وغيرها من وسائل النقل والحيوانات المدربة تدريبية خاصة والمؤن واللوازم والأمتعة الشخصية وبضائع أخرى لموظفي الإغاثة.
مادة 164
تعطى الأولوية للإفراج عن إرساليات الإغاثة للتصدير أو العبور أو الإدخال المؤقت.
مادة 165
يجوز أن يقدم إقرار جمركي مبسط للبضائع الواردة أو المصدرة للإغاثة على أن تسوى الإجراءات خلال شهر من دخول البضاعة للإقليم الجمركي.
مادة 166
يجوز تقديم وتسجيل وتدقيق اقرار البضائع والمستندات الخاصة بالإرساليات الإغاثة قبل وصول البضائع والإفراج عليها بعد الوصول.
مادة 167
يجوز الإفراج عن إرساليات الإغاثة بعد ساعات الدوام الرسمي، كما يجوز إدخال إرساليات الإغاثة من غير المنافذ الجمركية المحددة بعد موافقة المدير العام.
مادة 168
تستثني إرساليات الإغاثة من بعض قيود الاستيراد أو التصدير بعد موافقة اللجنة الشعبية العامة للصناعة والاقتصاد والتجارة مع مراعاة القيود البيئية والصحية.
مادة 169
يجوز الإفراج عن إرساليات الإغاثة الواردة كهدايا من قبل هيئات معتمدة لاستعمالها من قبل تلك الهيئات أو تحت إشرافها أو لتوزيعها مجانا بعد موافقة الجهات المختصة.
الفصل الثاني | لجنة فض المنازعات
مادة 170
تشكل لجنة لفض المنازعات الجمركية بقرار من الأمين برئاسة قاضي لا تقل درجته عن رئيس محكمة ابتدائية يقترح تسميته أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وعضوية مندوب عن مصلحة الجمارك تتم تسميته من المدير العام، وعضوية صاحب الشأن، وتكون مهمة اللجنة فض المنازعات التي قد تنشأ بين صاحب الشأن أو وكيله القانوني والجمارك حول القيمة أو المنشأ أو التعريفة.
مادة 171
يعين اللجنة أمين سر تكون مهمته استقبال التظلمات وتسجيلها في سجلات خاصة وتنظيم جلسات اللجنة بشكل دوري ويجب عليه المحافظة على سرية عمل اللجنة ويصدر بتسميته قرار من المدير العام.
مادة 172
إذا قام نزاع بين الجمارك وصاحب البضاعة أو من ينيبه حول القيمة أو المنشأ أو التعريفة، فعلى صاحب البضاعة أو من ينيبه أن يتظلم بموجب نموذج يحدده المدير العام يذكر فيه الأسباب التي جعلته يعارض في ذلك، ويقدم طلب التظلم إلى مدير المديرية المختص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ دفع الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم على أن تبقى كضمان إلى حين الفصل في موضوع النزاع وعلى مدير المديرية إحالة التظلم لأمين سر اللجنة خلال عشرة أيام كحد أقصى.
مادة 173
للرئيس أثناء انعقاد الجلسة أن يأذن بسماع الأشخاص وإجراء التحريات اللازمة والاختبارات التي يراها صالحة لمعرفة الحقيقة، وإذا تبين أن النزاع لا يتعلق بالقيمة أو المنشأ أو التعريفة قرر الرئيس حفظ التظلم قطعية بعدم الاختصاص.
مادة 174
إذا تبين للجنة صحة ما ورد في التظلم من الناحية القانونية، يصدر الرئيس قرارا مسببا يقضي فيه برد الضمان جزئيا أو كليا، وعلى إدارة الجمارك رد قيمة الضمان المقضي برده.
مادة 175
في جميع الأحوال لا يجوز اللجوء إلى لجنة فض المنازعات إذا نص القانون على إجراء خاص بتحديد نوع البضاعة أو منشئها أو قيمتها.
مادة 176
على اللجنة البت في التظلمات المعروضة عليها خلال مدة 30 يوما من تاريخ تسجيل التظلم في السجلات الخاصة بذلك وعلى أمين سر اللجنة إبلاغ طرفي النزاع بموعد ومكان انعقاد الجلسة.
مادة 177
يتولى أمين سر اللجنة إبلاغ طرفي النزاع بقرار اللجنة حيال النزاع المعروض عليها وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار.
مادة 178
في جميع الأحوال يجوز لطرفي النزاع التصالح قبل البت في التظلم من قبل اللجنة على أن يتم إبلاغها بالتصالح ويسجل بسجلاتها.
مادة 179
يصدر المدير العام قرارا يحدد فيه الإجراءات الواجب اتخاذها في الحالات التالية:
- أ. إجراءات قدوم السفن والطائرات ومغادرتها
- ب. إجراءات تفريغ البضائع من السفن والطائرات.
- ج. إجراءات شحن البضائع على السفن والطائرات.
مادة 180
يصدر بتشكيل لجنة إتلاف البضائع قرار من المدير العام يحدد نطاق عملها الجغرافي والضوابط المنظمة لذلك.
مادة 181
يصدر قرار من الأمين يحدد فيه كيفية التعامل مع الحطام البحري وما في حكمه من حيث تحصيل الضرائب الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب.
مادة 182
يجوز دفع الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم آليا وتحدد بقرار من الأمين طرق وأساليب الدفع الآلي.
مادة 183
تحدد بقرار من المدير العام طرق وأساليب اعتماد المستندات والتوقيع والختم الإلكتروني.
مادة 184
تحدد بقرار من الأمين النماذج الجمركية المستخدمة في تنفيذ هذه اللائحة، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 132 منها.
نموذج خاص بالكميات الخارجة من المستودع إلى الاستهلاك المحلي
رقم متسلسل ج ل 181
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى مصلحة الجمارك
مكتب جمرك……………….
نموذج خاص بالكميات الخارجة من المستودع إلى الاستهلاك المحلي
رقم وتاريخ الإقرار…………
رقم تاريخ الإيصال……………….
نوع البضاعة…………………..
الكمية……………..
تاريخ الإخراج…………
ملاحظات:- عند نفاد كامل الكمية المدفوعة عنها الضرائب الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى بموجب الإقرار الجمركي رقم تدون في سجل المستودع، أما إذا لم تنفذ الكمية بكاملها فإنه يدرج في سجل المستودع الكمية الجزئية، على أن يسجل الرصيد المتبقي بسجل أستاذ المخزن المقيدة فيه الكمية الإجمالية.
توقيع صاحب المستودع…………………….
توقيع جمرك المستودع……………………
توقيع رئيس المركز……………………
نموذج سجل أستاذ المخزن
نموذج رقم ج ل 184
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية
مصلحة الجمارك
سجل أستاذ المخزن
مكتب جمرك…………….
مستودع عام / خاص…………
مستند:
التاريخ:
الوارد:
المصروف:
رقم الإقرار:
ملاحظات:
الإيداع:
الكمية الوزن:
ونوع الكمية الوزن:
البضاعة:
نموذج قفل مستودع
رقم متسلسل ج ل 182
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
مصلحة الجمارك مكتب جمرك……………..
نموذج قفل مستودع
أتقدم أنا………..بصفتي صاحب المستودع عام/خاص المقام بموجب قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية رق……م المؤرخ في…………..بطلب قفل المستودع………………………الكائن في………………………..المنطقة…………………………..مع التزامي بالتصرف في البضائع المودعة في المستودع حسب ما هو منصوص عليه في المادة 128 من القانون رقم 10 لسنة 2010 مسيحي بشأن الجمارك، خلال المدة القانونية المقررة، والتعهد بالالتزام بتسديد كافة الالتزامات القانونية المترتبة على قفل المستودع.
توقيع صاحب المستودع…………………
توقيع جمرك المستودع………………
توقيع رئيس المركز…………………….
اشعار عن بضاعة مرسلة لمخزن الجمرك أو مستودع
استمارة ج ل /25
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية مصلحة الجمارك
اشعار عن بضاعة مرسلة لمخزن الجمرك أو مستودع
اسم المركز أو الموقع………….
اسم وعنوان المستورد…………..
عدد الأشياء……………
وصف البضاعة……………………
سبب ترحيل البضاعة……………
اسم موظف الجمرك..……….
توقيع الجمرك……………….
التاريخ………………….
إيصال عن بضاعة مرسلة لمخزن الجمرك أو المستودع
اسم المستورد……………….
عدد الأشياء…………………..
وصف البضاعة…………………
استلمت البضاعة المبينة أعلاه..
التاريخ:…………الى……………
الاسم:……………
الجمرك المرسل إليه…………….
التوقيع………………………….
نموذج اتفاق
نموذج رقم ج ل 76 الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية
مصلحة الجمارك
نموذج اتفاق
أقر أنا…………………..بصفتي مفوض شركة أو تشاركية أرغب في ترحيل البضائع الموردة من………………………الواردة على الباخرة………………بتاريخ……………………بوليصة رقم……………….عدد الطرود………العلامات والأرقام…………….وصف البضاعة……………..إلى المستودع……………….لغرض إيداعها إلى حين إتمام الإجراءات الجمركية بشأنها.
وأقر أنا…………………….صاحب المستودع أنني قبلت الطلب المقدم من الطرف الأول صاحب البضاعة وأنني أتحمل المسؤوليات القانونية المترتبة على تخزين البضائع میت نا انا اناشد أمام كافة الجهات المختصة كما أتحمل كافة المسؤوليات القانونية المنصوص عليها في القانون رقم یا “10” لسنة 2010 مسيحي بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية وكافة الأنظمة المعمول بها.
توقيع صاحب البضاعة ………………
توقيع صاحب المستودع………….
اعتماد رئيس المركز الجمركي المختص………………
نموذج خاص بالعمليات المسموح بإجرائها داخل المستودع الخاص/ العام
نموذج رقم ج ل 185 الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية مصلحة الجمارك
نموذج خاص بالعمليات المسموح بإجرائها داخل المستودع الخاص/ العام
مكتب جمرك……………….
مستودع عام / خاص…………..
التاريخ | نوع البضاعة | نوع العمليات الجارية | الإضافة | الكمية | البضائع الناتجة | ملاحظات |
توقيع// جمرك المستودع
توقيع// صاحب المستودع
سند إيداع بالمستودعات
ج ل 74 الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية مصلحة الجمارك
سند إيداع بالمستودعات رقم………………
التاريخ……………….20 ف
اسم المستورد…………………..اسم المستودع…………..
اسم الباخرة………….تاريخ الوصول……………..رقم البوليصة………………
ت | نوع البضاعة | عدد الطرود | العلامات | ملاحظات |
توقيع صاحب المستودع ………….
موافقة رئيس المركز………………
توقيع باب الخروج…………
توقيع جمرك المستودع ………………..
نموذج خاص بالبضائع المرحلة من المستودع تحت نظام العبور
رقم متسلسل ل180 الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى مصلحة الجمارك
مكتب جمرك……………..
نموذج خاص بالبضائع المرحلة من المستودع تحت نظام العبور
صاحب البضاعة…………….
نوع البضاعة……………..
الكمية………………..
تاريخ الإخراج…………….
ملاحظات:- تسجل البضائع المرحلة من المستودع عام/خاص تحت نظام العبور في النموذج المعد لذلك وتسري بشأنها إجراءات العبور المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 2010 مسيحي بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية.
توقيع صاحب المستودع…………….
توقيع جمرك المستودع……………
توقيع جمرك الاستلام……………
توقيع رئيس المركز………….
سند تعهد
ج.ل 183 الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية مصلحة الجمارك
سند تعهد رقم…………….
أنا الموقع أدناه…………………….صاحب المستودع العام / الخاص تحصلنا بموجب القرار الصادر عن أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية رقم……………المؤرخ في……………………….على حق إقامة نظام المستودع لمدة سنة تتجدد وفقا لرغبة الإدارة، كائن في…………………المنطقة…………..
نتعهد بالآتي:
- دفع مبلغ مالي قدره…………………….مسبقا إلى مصلحة الجمارك.
- المسئولية على إقامة كافة الموظفين الملحقين مستودعاتنا وتوفير كافة المرافق والمستلزمات الضرورية لهم، وكذلك النفقات الناجمة عن إلحاق موظفين آخرين مستودعاتنا إذا دعت الحاجة إليهم فيما بعد، مع الإشارة إلى أن حق تقدير هذه الضرورة يعود لإدارة الجمارك دون سواها
- إعلام إدارة الجمارك قبل ستة أشهر وذلك إذا اضطرت الشركة التخلي عن وضع المستودع، وفي حالة عدم إرسال هذا الإعلام فإننا نتحمل كافة النفقات العائدة لمدة ستة أشهر.
- الدفع العددي للضرائب والرسوم المستحقة على المنتجات المعدة للاستهلاك حين إخراجها من المستودع.
- إبراز البضاعة التي يجب أن تكون في المستودع بموجب سجلات الإدخال والإخراج التي تمسكها مصلحة الجمارك عند طلب أي من موظفي الجمارك ذلك.
- .دفع المبالغ المستحقة بصفة رسوم وغرامات عن كل إجراء يتم في صورة تهريب وعن كل نقص يتجاوز النسب المسموح بها وعن التهرب من تأدية الضرائب، والرسوم الواجبة على البضائع الموجودة في المستودع، وعن عدم القيام ضمن المهل المحددة بإنجاز معاملات العبور وإعادة التصدير للبضائع المودعة في المستودع إما بطريق البر أو بطريق البحر ولأي مقصدکان، وعن كل إقرار كاذب للبضائع الداخلة والخارجة من المستودع أو نوعها عند طلب مصلحة الجمارك ذلك.
- دفع ضمان سنوي قدره…………………بصيغة متضامنين أو منفردين إلى إدارة الجمرك التغطية نفقات مراقبة المستودع، واعتبار المسئولية ليس فقط بدفع الضرائب والرسوم الواجبة بل مسئولية تقع عن كافة المخالفات أو الإجراءات الخاطئة.
حرر………….بتاريخ………….
توقيع صاحب المستودع…………………