اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2010 م بشأن الجمارك المرفقة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 593 لسنة 2010 م

التاريخ: 20 أبريل 2025

اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2010 م بشأن الجمارك المرفقة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 593 لسنة 2010 م

مادة 1 

يقصد بالعبارات المبينة فيما بعد المعاني المقابلة لها ما لم يدل السياق على خلاف ذلك:

المحتويات

الباب الأول | إجراءات الاستيراد والتصدير

الفصل الأول | الاستيراد، قوائم الشحن

مادة 2

قوائم الشحن هي القوائم العامة أو الخاصة التي توضح حمولة وسيلة النقل ويشترط فيها ما يلي: – 

وعلى الربان قائد وسيلة النقل تقديم قائمة الشحن الخاصة للجمارك خلال 24 ساعة من وصول وسيلة النقل على الأكثر بدون حساب أيام العطلات الرسمية، ويجوز أي تقدم قائمة الشحن بطريقة آلية، وله إرسال البيان قبل الوصول.

مادة 3 

يجوز قبول ملحق لقائمة الشحن عن بوالص واردة ضمن شحنة وسيلة النقل لكنها لم تدرج بقائمة الشحن، وذلك وفقا للشروط الآتية:

مادة 4 

على الجمارك الاحتفاظ بقوائم الشحن والمستندات المنصوص عليها في المادتين السابقتين لمدة خمس سنوات، ويجوز أن يتم الحفظ بالطرق الآلية.

مادة 5 

لموظف الجمارك المختص إجراء أي تعديل للأخطاء الواردة في قوائم الشحن قبل القيد بسجل البيان فإذا قدم طلب التعديل بعد القيد بهذا السجل كان الاختصاص في إجراء التعديل لرئيس المركز الجمركي المختص بعد دفع العوائد المقررة لذلك.

مادة 6 

يجوز تصحيح الأخطاء المادية الواقعة في اسم المستورد الوارد بقائمة الشحن بناء على طلب يقدمه الوكيل الملاحي بشرط تقديم المستندات المؤيدة لصحة الجسم كالفواتير أو الاعتماد المستندي وغيرها.

ويجوز تعديل الإسم بقائمة الشحن دون أن يعد ذلك إغفالا لما يجب إدراجه في الحالتين الآتيتين: –

مادة 7

يعد تعديل اسم المستورد في قوائم الشحن تنازلا عن الملكية وفق الضوابط التي يحددها المدير العام.

مادة 8 

يجوز تعديل العدد أو الوزن المدرج بقائمة الشحن طبقا للشروط الآتية:

ويصدر إذن التعديل من رئيس المركز مع مراعاة أحكام العجز والزيادة غير المبررة مع دفع العوائد المقررة.

مادة 9 

يجوز قبول طلبات من الوكالات الملاحية لتعديل الوجهة المحددة بقوائم الشحن في الأحوال الآتية:

وفي جميع الأحوال إذا تم التعديل بعد القيد بسجلات الجمارك يجب إلغاء الإقرار السابق.

مادة 10

  1. وثيقة الشحن البرية الصادرة عن شركة النقل المعتمدة لدى الدولة كقائمة شحن.
  2. بيان العبور الصادر وفقا لأحكام الاتفاقيات الدولية المنظمة للنقل بالعبور.
  3. إقرار التصدير أو إعادة التصدير أو ما يقوم مقامه للبضائع الواردة من إحدى الدول المجاورة.
  1. مواصفات وسيلة النقل ورقم لوحتها والدولة المسجلة بها.
  2. إسم المالك والسائق وجنسية كل منهما.
  3. إسم المرسل الشاحن وعنوانه واسم المرسل إليه وعنوانه.
  4. منشأ البضاعة ومصدرها.
  5. أنواع البضائع ووزنها الإجمالي وعدد الطرود أو القطع ووصف أغلفتها وعلاماتها وأرقامها.
  6. قيمة البضاعة الواردة كلما أمكن ذلك.

 وتسري أحكام هذه المادة على قائمة الشحن البضائع المنقولة عن طريق البر في حالة التصدير.

مادة 11 

تسري الأحكام السابقة على البضائع الواردة عن طريق قطارات السكك الحديدية.

الفصل الثاني | الإقرار الجمركي

مادة 12

كما يحدد بقرار من الأمين السجلات التي يتم فيها تسجيل الإقرار وكذلك تحديد مسمياتها.

مادة 13

في حالة إلغاء الإقرار الجمركي بناء على طلب صاحب الشأن أو وكيله يعتبر الرقم الممنوح له ملغية ويتم إلغاؤه في السجلات ولا يجوز إعادة منده نفس الرقم إلا في حالة حضور صاحب الشأن أو وكيله وطلبه إعادة ذات الإقرار الجمركي خلال مدة 15 يوما من تاريخ الإلغاء، وفي هذه الحالة منحه الرقم السابق وفق الضوابط التي تصدر عن المدير العام، وذلك مع مراعاة حكم المادة 84 من القانون.

الفصل الثالث | إرساليات البريد

مادة 14

يقصد بالمصطلحات والعبارات الواردة أدناه المعاني التالية:

مادة 15

يجب على متعهدي البريد تقديم نموذج تصريح للإرساليات البريدية للجمارك عند الاستيراد أو التصدير في الحالات التالية:

مادة 16

يجوز التصريح على الإرساليات البريدية وفقا للنماذج 22 cn و 23 cn أو الإقرار الجمركي.

مادة 17

تفرغ طرود البريد الواردة بحرا أو جوا وتشحن بوسائل نقل البريد تحت الملاحظة الجمركية، ويقدم متعهد البريد بيانا بما يشحن بوسيلة نقل البريد موضحا به عدد الطرود أو الأكياس البريدية ورقم وسيلة النقل، وتراجع بمعرفة الجمرك، وتسلم نسخة من الإقرار بعد مراجعته إلى مندوب البريد لتكون بمثابة إذن الإفراج عن وسيلة النقل من أبواب الجمرك. وعند وصول وسيلة نقل البريد إلى الجمرك يقوم موظف الجمارك بمراجعة محتويات وسيلة النقل على الإقرار المرفق، ويعاد الإقرار إلى جمرك الصادر بعد التوقيع عليه بما يفيد الوصول.ويتم فتح الأكياس البريدية بحضور موظف الجمرك بعد التأكد من سلامة الأختام الموضوعة عليها ويسجل متعهد البريد تفاصيل الطرود الواردة ويضع على كل طرد رقما محليا مسلسلا سنويا ويزود بنسخة من هذا التسجيل.دارید.ويجوز لمتعهد البريد.في حالة الاشتباه في أحد الطرود أن يطلب فتحه وجرد محتوياته بحضور موظف الجمرك ويحرر محضرا بذلك، ويوقع عليه من قبل متعهد البريد وموظف الجمارك.

مادة 18 

يقدم متعهد البريد إلى الجمرك الطرود البريدية مرفقا بها حوافظ الإرسال والإقرارات الجمركية للتمييز بين الطرود الواجب الكشف عليها والأخرى القابلة للتوزيع، و لمتعهدي البريد تحت مسئوليتهم وحدهم فتح الطرود واستخراج محتوياتها، وإعادة حزمها تحت إشراف الجمارك، ويقتصر عمل الجمارك على فحص محتويات الطرود البريدية وتقدير الضرائب الجمركية الواجب تحصيلها دون أن تعتبر الطرود في عهدته في أي وقت من الأوقات.

مادة 19 

يقوم موظف الجمرك بعمليات الكشف والتثمين والتبنيد بحضور متعهدي البريد دون حاجة إلى حضور أصحاب الطرود، فيفحص محتويات الطرود المطلوب فتحها، ويوضح بياناتها، ويقدر قيمة الضرائب الجمركية، وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة، وتدرج بالاستمارة المعدة لذلك من أصل وصورة.

مادة 20 

يعد مكتب الجمرك المختص يوميا کشفا من نسختين بالطرود التي تم تقدير الضرائب المستحقة عليها يوضح به رقم الطرود ومفردات الضرائب والرسوم المستحقة ورقم الاستمارة المعدة لذلك 

مادة 21

تسلم نسخة من كشف الطرود مرفق به أصل الاستمارات المذكورة بالمادتين السابقتين إلى متعهد البريد ليكون بمثابة الترخيص له بتسليم الطرود الموضحة به إلى أصحابها مقابل تحصيل الضرائب المستحقة ويحتفظ الجمارك بالأصل ليكون أساسا للمحاسبة بين الجمارك والبريد بعد التوقيع عليه من الطرف الأخير بما يفيد الاستلام.وبالنسبة للطرود التي توقف إجراءاتها لاستيفاء موافقات الجهات المعنية أو غير ذلك تحجز ولا يتم الإفراج عنها إلا بعد استيفاء المطلوب والتأشير بما يفيد ذلك بمعرفة الجمارك ويتبع بشأنها الإجراءات السابقة.

مادة 22

إذا كانت الطرود تحتوي على بضائع تجارية يطالب أصحابها بتقديم إقرار جمركي مرفقا به كافة المستندات المطلوبة وتتخذ بشأنها الإجراءات اللازمة لتقدير الضريبة وتحصيلها.

مادة 23

إذا تظلم صاحب الطرد من تقدير الضرائب الجمركية على محتويات الطرد قبل سحبه من البريد يجوز المدير المديرية أن يأمر بإجراء مراجعة جديدة، ولا يجوز النظر في أي تظلم آخر بعد سحب الطرد من البريد إلا بإذن خاص من المدير العام.

مادة 28

تستثني طرود البريد العابرة من الإجراءات السابقة وتخضع للإشراف الجمركي فقط كطرود عابرة.

مادة 29 

إذا تبين لموظف الجمارك أو متعهد البريد أن الطرد يحتوي على أية ممنوعات يحجز الطرد، ويستدعي المرسل إليه حسب عنوانه لإجراء التحقيق اللازم معه.

مادة 30

تحسب نفقات نقل طرود البريد الواردة بطريق البر أو الجو على أساس النفقات الفعلية المدفوعة والموضحة ببطاقات البريد الخاصة أو ببوالص الشحن الخاصة بها.

مادة 31 

لا تخضع الأصناف الآتية للرقابة الجمركية:

الفصل الرابع | معاينة البضاعة والإفراج عنها

مادة 32 

لا يجوز معاينة وفحص البضائع الواردة بمعرفة أي من الجهات العاملة بالدوائر الجمركية قبل بدء الإجراءات الجمركية، وفي كل الأحوال لا يجوز المعاينة والسحب إلا بحضور موظفي الجمارك.وفي حالة وجود معلومات لدى أية جهة رقابية يتم الإبلاغ عنها للجمارك، على أن يتم التحقق منها أثناء إتمام إجراءات الفحص والمعاينة بمركز الجمارك المختص.

مادة 33 

تتولى إدارة المخاطر بمصلحة الجمارك تحديد معايير الانتقاء والمعاينة وتخزينها بالحواسب الآلية وتحديثها.

مادة 34

يتولى مركز الجمارك المختص فحص المستندات وتحديد مسارات الإفراج أخضر، أصفر، أحمر وفقا لمعايير قواعد المعلومات بالحواسب الآلية وعلى رئيس قسم التفتيش تحديد المسارات يدويا في حالة توقف الحاسب الآلي.

مادة 35 

يراعى إتباع ما يلي بشأن أساليب المعاينة للأغراض الجمركية:

  1. توافر معلومات جدية بوجود مخالفة في الإرسالية 
  2. ورود الطرود الخالية من العلامات التجارية المطبوعة عليها ضمن الإرسالية أو كانت هذه العلامات موضوعة باليد.
  3. إذا اختلف مشمول أحد الطرود عن المعلن عنه.

 وفي جميع الأحوال يجب ألا تخل هذه القواعد بنظام الإفراج المباشر.

مادة 36

في حالة الإفراج عن البضائع الواردة تحت أي نظام جمركي، فإنه يتعين عند كشف ومعاينة هذه الواردات التدقيق في التوصيف بحيث يكون نافية للجهالة.

مادة 37

يجوز إخضاع الإرساليات التالية لإجراءات الكشف بالأشعة وهي:

مادة 38

تحدد بقرار يصدر من الأمين القواعد المنظمة لسحب العينات ورسوم أخذ العينات.

مادة 39 

تحدد بقرار من المدير العام الحالات التي يجوز فيها الإفراج المباشر عن البضائع والضوابط المنظمة لهذه الحالات.

الفصل الخامس | الاستيراد

مادة 40

تتبع الإجراءات الجمركية التالية عند الاستيراد وذلك على النحو الآتي:

أولا: تقديم الإقرار الجمركي ويتم وفقا للإجراءات الاتية:

ثانيا: الإفراج عن الإرسالية بالمسار الأخضر ويتم وفقا للإجراءات الآتية:

ويسلم لصاحب الشأن أصل إذن الإفراج مرفقا به صورة طبق الأصل من الفاتورة وإذن التسليم وقائمة التعبئة موضحا به “لا مانع من الإفراج ” وترسل صورة إذن الإفراج بعد ختمها، وإخطار الشركة المودع لديها البضاعة في حالة الربط الآلي.وفي حالة المسار الأصفر يعاد الملف لصاحب الشأن لاستيفاء المستندات المطلوبة.

ثالثا: الإفراج عن الإرسالية بالمسار الأحمر ويتم وفقا للإجراءات الآتية:

مادة 41

لصاحب الشأن أو من ينيبة طلب تجزئة الإفراج عن كل جزء من قائمة الشحن على حدة، مع مراعاة ألا يترتب على التجزئة إعفاء أو تخفيض في الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى.

مادة 42

تتم الإجراءات الجمركية على الواردات في حالة تجزئة قائمة الشحن على النحو الآتي:

على أن يراعي خصم الجزء الأخير من الإقرار الأصلي وترفق به كافة المستندات الأصلية.

مادة 43

تنشأ بالإدارة وحدة إدارية لخدمة كبار العملاء تتولى سرعة الإفراج عن البضائع الواردة لهم وفقا الشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من الأمين.

الفصل السادس | الإفراج المسبق

مادة 44

يقصد بالإفراج المسبق تقديم الإقرار الجمركي والمستندات المرفقة به قبل وصول البضاعة وتتبع بشأنه الإجراءات الجمركية التالية: –

أولا: قبل وصول البضاعة:

وفي حالة وجود مخالفة استيرادية تلغي إجراءات الإفراج المسبق وتتخذ بشأنه الإجراءات القانونية.

ثانيا: بعد وصول البضاعة:

الفصل السابع | الضريبة التعويضية

مادة 45

يقصد بالضريبة التعويضية الضريبة التي تفرض لمكافحة الإغراق الذي تسببه الواردات المغرقة التي يتم تصديرها إلى الدولة بأقل من قيمتها العادية، أو التي تقدم دولتها دعما لمنتجاتها المصدرة ويترتب على تخفيض ثمنها أو دعمها حدوث ضرر مادي بالبضاعة المحلية أو التهديد بحدوثه، وتفرض الضريبة التعويضية بقرار من الأمين.

مادة 46 

يشترط لفرض الضريبة التعويضية لمكافحة الإغراق أو الدعم أن يتم التحقق من عناصر فرض هذه الضريبة وهي:

ويسند اختصاص التحقق من ذلك المجلس التعريفة الجمركية المشار إليه بالمادة الرابعة من القانون، وله في سبيل ذلك اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لغرض التحقق من توافر الضرر أو التهديد به.

مادة 47 

يجوز أخذ ضمانات مالية أو تعهدات مضمونة مقابل الضرائب التعويضية المفروضة، ولا تحول إجراءات التحقق دون الإفراج الجمركي عن البضاعة.

مادة 48 

في الأحوال التي يتم فيها التحقق بشكل نهائي من وجود الضرر يجوز فرض الضريبة النهائية لمكافحة الإغراق أو الدعم من تاريخ فرض الإجراءات المؤقتة لدفع الضمانات المالية أو تقديم التعهدات المضمونة.

مادة 49

في الأحوال التي يصدر فيها قرار نهائي بوجود تهديد بالضرر المادي أو الإعاقة المادية ولم يحدث الضرر بعد، يتم فرض الضريبة التعويضية من تاريخ صدور هذا القرار.

مادة 50 

يجوز لمجلس التعريفة الجمركية بعد مضي سنة من تاريخ فرض الضرائب التعويضية لمكافحة الإغراق أو الدعم القيام بمراجعة مدى ضرورة استمرار هذه الضرائب متى توفرت المبررات لذلك، ويوقف فرض الضريبة المفروضة بموجب قرار يصدر من الأمين.

الباب الثاني 

الفصل الأول | التصدير

مادة 51 

عند التصدير النهائي للبضاعة تتم الإجراءات الجمركية على النحو الآتي:

  1. استيفاء توقيع مقدم الإقرار على الإقرار الآلي.
  2. مراجعة مستندات الملف والتأكد من إرفاق المستندات وتدوينها، وكذلك موافقة الجهات الرقابية إذا لزم الأمر.
  3. تحديد مسار التصدير أخضر، أصفر، أحمر أليا وفقا لما تقرره إدارة المخاطر أو يدويا وفقا لما يقرره رئيس قسم التفتيش.
  4. يتولى موظف القبول ترقيم كافة المستندات المرفقة بالإقرار برقم متسلسل وفق الترقيم الآلي للإقرار وختم الملف بتاريخ ووقت تقديمه ويحال إلى التفتيش.
  1. مراجعة سجل بيانات إذن الشحن.
  2. التأكد من سداد الضرائب وغيرها من العوائد والرسوم.
  3. إصدار إذن الإفراج من أصل وصورة.
  4. إرسال صورة إذن الإفراج الصادر مرفقا به صورة طبق الأصل من إقرار التصدير والفواتير وقائمة التعبئة إلى بوابة الدخول في الدائرة الجمركية.
  5. يسلم لصاحب الشأن أو من ينيبه أصل إذن الإفراج الصادر بمرفقاته صورة طبق الأصل من الفواتير وقائمة التعبئة و إذن الشحن.
  6. يتقدم صاحب الشأن أو من ينيبه عند وصول البضائع المصدرة إلى الدائرة الجمركية قسم الشحن بأصل إذن الإفراج الصادر بمرفقاته وإذن الشحن.
  1. في حالة ما إذا كان التصدير من أحد المستودعات أو مواقع الإنتاج يتم مراجعة أرقام الأختام والسيارات.وإذن: الشحن والنبات كافة البيانات بالسجلات.وساعة الدخول ويصرح بالدخول إلى الدائرة الجمركية.
  2. في حالة التصدير النهائي من الميناء يثبت قسم الشحن أرقام السيارات وأعداد الطرود وإذن الشحن وساعة الدخول بالسجل ويصرح بالدخول إلى ساحة الكشف.
  3. في حالة التصدير بالمسار الأخضر تنقل الحاويات أو الطرود إلى ساحة الشحن لإتمام عملية الشحن.
  4. في حالة التصدير بالمسار الأحمر تتم المعاينة والمطابقة من قبل لجنة مشكلة من قسم التفتيش والشحن، وفي حالة وجود إقرار تهيئة تفصيلي مطابق للبضاعة المصدرة من حيث الأصناف والكميات تقوم اللجنة بالتوقيع على أصل وصورة إذن الإفراج بالمعاينة والمطابقة وتنقل الإرسالية إلى ساحة الشحن.

مادة 52 

بعد تمام عملية التصدير وشحن البضاعة يتم اتخاذ الإجراءات الآتية:

مادة 53

في حالة طلب صاحب الشأن إتمام إجراءات التصدير خارج الدائرة الجمركية يتم إتباع الآتي:-

مادة 54 

في جميع الأحوال يجب تصدير البضاعة خلال عشرة أيام من تاريخ قبول الإقرار كما لا يجوز تجزئة البضائع المراد تصديرها لعدة إرساليات إلا بعد موافقة مدير المديرية المختص.

مادة 55

يجوز بموافقة مدير المديرية المختص إلغاء إجراءات التصدير متى وجد مبررا لذلك، ويتم إلغاء الإقرار الجمركي وحفظه وسحب الإرسالية تحت الرقابة الجمركية بعد دفع العوائد المستحقة.

الفصل الثاني | إعادة التصدير

مادة 56

يجوز في الحالات التالية إعادة تصدير البضائع الأجنبية المستوردة والتي لم تستوف عنها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى وهي:

مادة 57 

يجوز إعادة تصدير البضائع المستوردة استيراد نهائية للدولة في الحالات التالية: 

مادة 61

يقوم رئيس المركز الجمركي المختص في حالة انطباق الشروط المحددة بتطبيق الإعفاء أو استيفاء الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم على البضاعة.

مادة 62 

لا تطبق الأحكام الواردة في هذا الفصل على البضائع التي يصعب تمييزها ولا يوجد عليها دلائل أو علامات تميزها عن غيرها من البضائع، وتستوفي عنها الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة وفقا للتعريفة الجمركية السارية.

الفصل الرابع | التصدير المؤقت

مادة 63 

تكون شروط وضوابط التصدير المؤقت للحالات المشار إليها بالمادة مائة وتسع وستون من القانون على النحو الآتي:

أما بالنسبة لوسيلة النقل الشخصي أو التجاري فتسري بشأنها الضوابط المنصوص عليها في الاتفاقيات الثنائية والدولية، ويحدد بقرار من المدير العام الإجراءات المنظمة لذلك.

 البضائع المصدرة مؤقتا بقصد إصلاحها أو تكملة صنعها يتبع بشأنها ما يلي:-

مادة 64

بالإضافة إلى الحالات المحددة بالقانون يجوز السماح بالتصدير المؤقت للبضائع التالية:

وذلك وفقا للضوابط التي يضعها الأمين.

مادة 65 

يجب تحديد العلامات والأرقام للبضائع المصدرة مؤقتا، وللإدارة الحق في وضع علامات إذا لم تكن الوسائل التجارية لتحديد البضاعة كافية، وللجمارك اتخاذ ما تراه مناسبا للتأكد من نوع البضائع المصدرة مؤقتا، وبالنسبة للمعادن الثمينة يجب أن تحدد بدقة أوصافها وأوزانها وعياراتها عند التصدير.

مادة 66

يسمح بالتصدير المؤقت للمواد الخام أو نصف المصنعة لغرض تصنيعها أو تكملة صنعها بالخارج، ويعين بقرار من الأمين بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة العمليات الصناعية التي تتم عليها.

مادة 67 

يتم التصدير المؤقت مقابل ضمانات نقدية أو مصرفية أو تعهد كتابي مقبول لدى الإدارة.

مادة 68 

يجوز إعادة استرداد ما تم تصديره مؤقتا في إرسالية واحدة أو أكثر من إرسالية للبضائع المصنعة.

مادة 69

يتعين على مقدم طلب التصدير المؤقت التقيد بالضوابط والشروط التالية:

ويحتفظ المصدر بنسخة من إقرار التصدير المؤقت لتقديمه لمركز الجمرك عند إعادة الاستيراد الغرض المطابقة من قبل مركز الجمرك المختص.

كما ينتهي وضع التصدير المؤقت بانتهاء المدة المحددة له ما لم يصدر قرار بتمديد تلك المدة من المدير العام.

مادة 70 

على مركز الجمارك الذي سيتم التصدير المؤقت عن طريقه اتخاذ الإجراءات التالية:

الفصل الخامس | إجراءات الشحن

مادة 71

لا يجوز السماح بشحن البضائع على أية وسيلة من وسائل النقل لأغراض التصدير إلا وفق الضوابط التالية:

وعلى صاحب البضاعة تقديم إقرار كتابي عن البضائع التي يرغب في تصديرها وذلك عند إدخالها إلى الدائرة الجمركية وقبل شحنها منها سواء كانت تلك البضائع خاضعة للرسوم أم لا ويجب أن يكون تقديم الإقرار يدويا أو آليا إلى مركز الجمارك المختص بالكيفية وبالطريقة المطلوبة وأن يحتوي على جميع البيانات التي يحددها المدير العام وتخضع للرقابة الجمركية جميع البضائع المعدة للتصدير منذ دخولها إلى الدائرة الجمركية إلى أن يتم تصديرها ويتحمل صاحبها عبء فتحها ووزنها وإعادة تحزيمها.

مادة 72 

تتم إجراءات الشحن بتقديم الإقرارات وفحص البضائع المعدة للتصدير ومراقبتها للتأكد من توافر الشروط الآتية:أ.أن تكون رسوم التصدير وغيرها من العوائد قد حصلت على قيمة البضاعة المصدرة أو على كميتها وذلك إذا كانت خاضعة لرسوم التصدير.ب.يجب التأكد من أن البضاعة قد شنت فعلا ولم يتم تفريغها ثانية.

الباب الثالث | أحكام خاصة بالمسافرين والمؤن والمواد الاستهلاكية

الفصل الأول | أحكام خاصة بالمسافرين

مادة 73

على المسافرين مراعاة الإجراءات الآتية:

مادة 74 

لا يجوز التفتيش الشخصي للمسافرين إلا في حالات استثنائية ووجود أسباب معقولة للاشتباه في التهريب أو وجود أية مخالفة أخرى.

الفصل الثاني | المؤن والمواد الاستهلاكية

مادة 75

يقصد بالمؤن والمواد الاستهلاكية ما يلي:

مادة 76 

على ربابنة السفن والطائرات تقديم إقرار عما تحمله الطائرات والسفن والقطارات والحافلات من مؤن للاستهلاك والبيع عند الوصول.

مادة 77

في حالة مغادرة السفن والطائرات والقطارات يسمح لها بأن تشحن على متنها مون معفاة من الضرائب والرسوم المقررة متمثلة في: –

على أن يؤخذ في الاعتبار كميات المؤن والمواد التي كانت في الأصل على متنها.

وفي جميع الأحوال يجب تسجيل كميات المؤن والمواد التي زودت بها خلال بقائها في الدوائر الجمركية.

مادة 78 

يجب أن يقدم بيان عن المؤن الموجودة على متن السفن والطائرات والقطارات عند المغادرة.

مادة 79

تسمح الجمارك بتسليم المؤن التي توجد على متن السفينة للاستهلاك أثناء بقائها في الإقليم الجمركي، على أن تكون هذه المؤن بكميات مناسبة بالنظر إلى عدد الركاب والطاقم ومدة بقائها.

مادة 80 

تسمح الجمارك بتسليم المؤن التي توجد على متن السفينة إلى الطاقم لغرض الاستهلاك عندما يجري تصليحها في حوض جاف أو ورشة تصليح شريطة أن يكون بقائها هناك لفترة زمنية معقولة.

مادة 81

يجب أن يتخذ الناقل الإجراءات الضرورية المناسبة لمنع أي تصرف غير مسموح به للمؤن أو المواد بما في ذلك استخدام الترصيص.

مادة 82

يجوز عند الضرورة أن تطلب الجمارك الإفراج عن المؤن والمواد الموجودة على متن السفن والطائرات والقطارات لتخزينها في مكان آخر خلال فترة مكوثها في الإقليم الجمركي.

مادة 83

يجوز بموافقة الجمارك نقل المؤن والمواد من السفن والطائرات والقطارات إلى أخرى.

مادة 84

يجوز نقل المؤن والمواد للاستهلاك المحلي أو أي نظام جمركي آخر شريطة الالتزام بالتشريعات النافذة.

الباب الرابع | تقليد العلامات التجارية

مادة 85

مع مراعاة ما ورد في الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بحقوق الملكية الفكرية التي تكون الدولة طرفا فيها يعتبر اعتداء على حقوق الملكية الفكرية ما يلي : 

مادة 86

الباب الخامس | النظم الجمركية الخاصة أحكام عامة

مادة 87

يجوز إدخال البضائع أو نقلها من مكان إلى آخر في الأراضي الليبية مع تعليق أداء الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة عليها في حالة الإفراج عنها تحت أي نظام ن النظم الجمركية الخاصة (البضائع العابرة – السماح المؤقت – المستودعات – الإدخال المؤقت – المناطق الحرة) وذلك وفقاً للشروط والأوضاع والضمانات التي يحددها الأمين.

الفصل الأول | البضائع العابرة

مادة 88

يجوز نقل البضائع الأجنبية غير خالصة الضريبة الجمركية إلى المستودعات المقامة خارج الموانئ أو إلى المناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة أو أي موانئ أخري وفقا لنظام العبور بعد تقديم أحد الضمانات المقبولة جمركيا وتعد القيمة المقر عنها إرشادية فقط ويتم التقييم النهائي بجمرك الإفراج.

مادة 89

يجب أن يقدم عن البضائع العابرة إقرار جمركي إلى المركز الجمركي المختص بمنفذ الدخول يوضح فيه كافة المعلومات والإيضاحات المتعلقة بها، وتسري على هذه البضائع الأحكام الخاصة بالمعاينة ووضع الأختام الجمركية عليها.

مادة 90

يكون مالك البضاعة ومسئول النقل ومتعهد العبور مسئولين مسئولية تضامنية عن سلامة البضائع الحين وصولها إلى وجهتها النهائية.

مادة 91

لا يجوز السماح بعبور البضائع الممنوعة أو المحظورة أو المرفوضة من إحدى الجهات الرقابية إلا بعد موافقة المدير العام بعد أخذ الضمانات اللازمة وأن يتم النقل تحت الحراسة الجمركية.

مادة 92

إذا كانت الوجهة النهائية للبضائع العابرة دولة أجنبية فإن إبراء التعهد أو الضمان يتوقف على تقديم شهادة من جمارك بلد المقصد تثبت استلام البضاعة، و للجمارك الحق في الإعفاء من تقديم تلك الشهادة أو قبول أي دليل آخر يثبت خروج البضاعة إلى وجهتها النهائية من خلال تقديم شهادة من مركز الجمارك في منفذ خروج البضاعة تفيد سلامة الأختام الجمركية الموضوعة على البضاعة ومطابقة عدد الطرود وإذا كانت البضائع منقولة في حاويات يكتفي بما يفيد سلامة الأختام التي على الحاوية.

مادة 96 

يجب أن تكون وحدات النقل المعدة لتحميل البضائع العابرة مزودة بأغطية تتوافر فيها الشروط التالية:

مادة 97

يجب أن تكون وحدات النقل المعدة لتحميل البضائع العابرة مزودة بأربطة تتوافر فيها الشروط التالية:

مادة 98 

يجب أن تكون وسائل التثبيت “الحلقات المعدنية المستخدمة في وحدات النقل المعدة لتحميل البضائع العابرة وفق الشروط الآتية:

مادة 101 

تتم إجراءات باب الخروج بجمرك الإرسال على النحو التالي: – 

مادة 102

يتقدم صاحب الشأن أو من ينيبه بأصل طلب الإرسالية لجمرك الوصول ثم تتبع الإجراءات الآتية:

مادة 103

ينظم حفظ ضمانات العبور وإجراءات ترجيعها بقرار يصدر عن المدير العام وفقا لما يأتي:

وللمدير العام تسهيلا للإجراءات إقرار ضوابط لغرض ترجيع الضمان بجمرك الخروج.

مادة 104

يجوز لرئيس مركز الجمرك المختص أو من يحل محله الموافقة على تغيير شحنة البضائع العابرة من وسيلة نقل إلى أخرى بعد تقدير حالة سلامة الحمولة وذلك عند طلب صاحب الشأن أو وكيله المقبول جمركيا، على أن يكون التغيير تحت إشراف أعضاء الجمارك شريطة أن يقوم صاحب الشأن أو وكيله بدفع عوائد العمل الإضافي فيما بعد.

مادة 105

العبور المباشر هو نقل البضائع الأجنبية من سفينة إلى أخرى دون استلامها بالمخازن أو المستودعات بالدائرة الجمركية بالموانئ وتحت مسئولية الوكيل الملاحي على أن تتبع حيالها الإجراءات الآتية:

  1. فالبضاعة وبيان الوزن والحجم.
  2. إسم وسيلة النقل التي وردت عليها البضاعة أصلا.
  3. أسم ومكان منفذ التحويل.
  4. جهة وسيلة النقل المنقولة إليها البضاعة.
  5. جهة البضاعة المراد نقلها على وسيلة النقل الأخرى..
  6. إصدار قائمة شحن البضاعة المنقولة.

الفصل الثاني | المستودعات

مادة 106 

يقصد بالمستودعات المخازن والساحات والأرصفة والأمكنة والأبنية التي يرخص فيها بإيداع البضائع تحت إشراف الجمارك في وضع معلق للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى.

وتنقسم إلى نوعين:

المستودع العام: يقصد به المكان الذي تخزن فيه البضائع الواردة لحساب الغير.

ويجوز أن تنشأ مستودعات عامة متخصصة لتخزين نوع معين من البضائع وفق الشروط الفنية والقانونية المنصوص عليها في هذه اللائحة.

المستودع الخاص: يقصد به المكان الذي يخزن فيه صاحب المستودع وارداته.

مادة 107 

تحدد شروط ومواصفات المستودعات وفقا لما:- 

مادة 108

تتم الإجراءات الجمركية للتخزين بالمستودعات العامة والخاصة على النحو الآتي:

مادة 109

تحدد المدة القصوى لبقاء البضائع في المستودع بستة أشهر، وبالنسبة للمواد القابلة للتلف والفساد أو الهلاك فيجب ألا تزيد المدة عن 24 ساعة ويجوز مدها لمدد أخرى عند الاقتضاء بموافقة المدير العام.

مادة 110 

تكون المستندات والبيانات المطلوبة لنقل البضائع المراد إيداعها بالمستودعات وفقا لما يلي: –

مادة 111

الاستمارات والسجلات والنماذج اللازمة للبضائع المودعة في المستودعات:

مادة 112

تتم معاينة البضائع بالمستودعات وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

مادة 113 

يقدم للجمارك خطاب ضمان مالي أو كفالة مصرفية بمبلغ وقدره 500,000 خمسمائة ألف دينار للمستودع العام، ومبلغ وقدره 200,000 مائتا ألف دينار للمستودع الخاص وفي حالة تأكد الجمارك أن قيمة الضمان لا تغطي قيمة الضرائب والرسوم المستحقة يتم زيادة الضمان بنسبة 10% من القيمة الافتراضية للبضائع.

مادة 114

يحدد المقابل السنوي الذي يؤدي للجمارك كرسوم خدمات بمبلغ وقدره 100,000 مائة ألف دينار سنويا للهكتار الواحد للمستودع العام، ومبلغ 20,000 عشرين ألف دينار للمستودع الخاص.

مادة 115 

تكون الجهة المستغلة للمستودع مسئولة عن النقص أو التلف أو الهلاك للبضائع المخزنة ما لم يكن هذا التلف أو الهلاك ناتجة عن حادث جبري أو قوة قاهرة، أما إذا كان النقص لأسباب طبيعية كالتبخر والتسرب والجفاف فلا يجوز أن تتجاوز نسبة 5% من مشمول البضاعة.

مادة 116 

يجوز قبول جميع أنواع البضائع في المستودع العام ماعدا البضائع الممنوع استيرادها لأسباب دينية أو صحية أو أمنية أو بيئية أو التي تقرر مقاطعتها اقتصاديا، أما بالنسبة للمستودع العام المتخصص فيجوز قبول البضائع ذات الطبيعة الخاصة والتي يتطلب تخزينها إنشاءات مهيأة لتخزين تلك البضائع ويستثنى من ذلك البضائع الممنوع استيرادها لأسباب صحية أو دينية أو أمنية أو بيئية أو التي تقرر مقاطعتها اقتصاديا.أما بالنسبة للمستودع الخاص يجوز قبول كافة البضائع المرخص باستيرادها في المستودع الخاص ما عدا البضائع الممنوع استيرادها لأسباب صحية أو أمنية أو بيئية أو التي تقرر مقاطعتها اقتصاديا.

مادة 117 

تتبع القواعد التالية بخصوص نظام الإيداع و الجرد والمحاسبة وصرف الأصناف: 

مادة 118

يجوز إجراء العمليات البسيطة التالية داخل المستودع بعد موافقة وإشراف الجمارك:

مادة 119 

يسمح بإيداع جميع أنواع البضائع في المستودعات ما عدا البضائع الآتية: 

مادة 120

على الجهة المستغلة للمستودع الالتزام بالضوابط الآتية:

مادة 121 

يتم احتساب أجور التخزين بالمستودعات العامة وفق الاتفاق المبرم بين صاحب البضاعة وإدارة المستودع وذلك حسب جودة الخدمة المقدمة بشرط ألا تتجاوز أجور التخزين في جميع الأحوال نصف قيمة البضاعة، وتحدد أجور التخزين في مخازن الإيداع الجمركي بقرار يصدر من الأمين.

مادة 122 

يحق لمالك البضاعة أو وكيله المعتمد لدى الإدارة القيام بالآتي:

ويجوز لصاحب البضاعة إدخال الوسائل والعدد والمواد اللازمة للقيام ببعض الأعمال ذات الطبيعة الخاصة.

مادة 123

يجوز أن تنشأ مستودعات عامة متخصصة، أو أن يكون جزء من المستودع العام متخصصا شريطة أن يكون مجهزا لقبول البضائع ذات الطبيعة الخاصة والتي يتطلب تخزينها أو حفظها مواصفات خاصة مثل البضائع الخطرة كالمفرقعات والمتفجرات والمواد المشعة أو القابلة للاشتعال والالتهاب أو البضائع التي تحتاج إلى درجات معينة من التبريد لغرض الحفظ إلى غير ذلك من البضائع التي ويتطلب حفظها إنشاءات خاصة أو غيرها.

مادة 124 

مع مراعاة القواعد المنظمة للعبور يجوز نقل البضائع من مستودع إلى آخر وذلك بناء على طلب صاحب الشأن وموافقة إدارة المستودعين والجمارك، ويتم النقل وفق النموذج المعد لذلك على وسائل نقل مختومة بالختم الجمركي أو تحت الحراسة الجمركية أو وفق ضمانات تقبلها الجمارك، وتبقى مسئولية صاحب المستودع الأول على البضاعة قائمة لحين قبولها بالمستودع الآخر، ويتم النقل وفق نظام العبور المحلي.

الفصل الثالث | المستودع العام

مادة 125

يرخص بالعمل بنظام المستودع العام بقرار يصدر من الأمين بعد توافر الشروط الآتية:

مادة 126 

تسري على المستودعات العامة التي تدار من قبل هيئة أو مؤسسة عامة ذات الشروط والضوابط والأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة.

مادة 127

تلتزم إدارة المستودع بإحالة كشوفات بالبضائع التي مضت عليها مدة التخزين القانونية إلى الجمارك التي تقوم بدورها بتوجيه خطاب معزز بعلم الوصول إلى صاحب البضاعة وإدارة المستودع بما يفيد بأن البضاعة ستحال إلى لجنة البيوع الجمركية التصرف فيها بالبيع وفق الإجراءات القانونية المتبعة بالخصوص، وفي حالة عدم العثور على عنوان محدد للمورد أو انتهاء صفته القانونية يحل صاحب المستودع محل صاحب البضاعة في إبلاغه بإتمام إجراءات البيع.

مادة 128 

تقدر الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم على البضائع التي سبق تخزينها في المستودع العام على أساس قيمتها أو وزنها أو عددها أو حجمها عند التخزين، ولا تستحق هذه الضرائب والرسوم إذا كان هذا النقص أو الضياع أو التغيير ناتجا عن أسباب راجعة إلى التلف أو السرقة.

الفصل الرابع | المستودع الخاص

مادة 129 

يشترط لمنح الترخيص بإنشاء المستودع الخاص توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 107 من هذه اللائحة، بالإضافة إلى شرط حصول مقدم الطلب على رخصة بمزاولة نشاط اقتصادي أو تجاري محدد، ويصدر الترخيص بإقامة المستودع الخاص بقرار من الأمين بناء على اقتراح المدير العام وفق الشروط المشار إليها في هذه اللائحة.

مادة 130 

يرخص لصاحب المستودع الخاص بتخزين البضائع التي ينوي إعادة بيعها أو تصنيعها أو وضعها في الاستهلاك المحلي.

مادة 131

مع مراعاة أحكام المادة 140 من قانون الجمارك يجوز إيداع البضائع المحجوزة في مخازن::: الإيداع التي تدار من قبل الجمارك إلي حين إتمام الإجراءات عنها أو ترحيلها إلى أي جهة أخرى.

مادة 132 

يعمل بشأن نظام المستودعات بالنماذج المذكورة في هذا الفصل والمرفقة بهذه اللائحة

الفصل الخامس | السماح المؤقت

مادة 133

يقصد بالسماح المؤقت الإعفاء بصفة مؤقتة من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى لما يتم استيراده من الآتي:

ويهدف نظام السماح المؤقت إلى تشجيع الصناعة الوطنية والاستثمارات الأجنبية وتنشيط وزيادة حجم الصادرات وخلق فرص عمل وزيادة حصيلة الدولة من العملات الأجنبية والاحتكاك بالخبرات الأجنبية.

مادة 134 

يشترط للتمتع بنظام السماح المؤقت ما يلي: –

مادة 135

يجب مراعاة الآتي لتطبيق أحكام هذا النظام:

المادة 36

تتبع الإجراءات الجمركية التالية لتبيق نظام السماح المؤقت بعد التأكد من حصول صاحب الشأن على حق التمتع بهذا النظام:

  1. بوليصة الشحن أو أمر التسليم.
  2. الفاتورة (الأصلية).
  3. شهادة المنشأ.
  4. قائمة التعبئة.

مادة 137 

تتبع الإجراءات التالية بشأن إعادة تصدير البضائع السابق استيرادها بنظام السماح المؤقت:

  1. فاتورة بقيمة المنتج النهائي بسعر باب المصنع.
  2. قائمة التعبئة.
  3. بوليصة الشحن.
  4. .شهادة مطابقة معتمدة من صاحب المصنع تتضمن الكمية الإجمالية للمواد الأولية المستوردة ونسبة القيمة المضافة من المواد المحلية ونسبة العادم في الصناعة وفقا للقرارات الصادرة بالخصوص.

والعمليات الصناعية التي أجريت على المواد المستوردة وأي مصاريف أخري لإتمام إجراءات التصنيع.

ويحال إقرار التصدير بعد إنتهاء الإجراءات إلى قسم الضمانات بالمركز المختص لغرض التسوية وتمنح صورة من الاقرار الصادر المعتمد لصاحب الشأن.

مادة 138 

تتم إجراءات التسوية على الإرساليات المصدرة بنظام السماح المؤقت بأن يقوم صاحب الشأن أو من ينوب عنه بتقديم طلب التسوية إلى قسم الضمانات مرفق بالمستندات التالية:

على أن يتولى قسم الضمانات فور التقدم بطلب التسوية توفير واتخاذ ما يلي: 

مادة 139 

في حالة رغبة المستورد التصرف في البضائع الموردة وفق نظام السماح المؤقت ووضعها للاستهلاك بالسوق المحلي بعد موافقة المدير العام على ذلك يتم مراعاة الآتي: –

وتتم الإجراءات المذكورة وفق الآتي:

الفصل السادس | المناطق والأسواق الحرة

مادة 140 

يسمح بإدخال البضائع بجميع الأنواع ومن جميع المصادر أجنبية كانت أو وطنية إلى المنطقة الحرة عدا الممنوعة أو المقيدة وفقا لأحكام المادة 61 من القانون.ويعتبر أصحاب هذه البضائع أو من ينوب عنهم مسؤولين عن البضائع المحظور دخولها إلى المنطقة الحرة إذا ما دخلت إليها مع عدم الإخلال بتوقيع العقوبات المقررة في التشريعات النافذة.

مادة 141 

على الجهة المستمرة للمنطقة الحرة تقديم قائمة بجميع البضائع الداخلة إلى المنطقة الحرة خلال 36 ساعة مرفقا بها المستندات التالية:

مادة 142 

يقدم عن البضاعة المستوردة أو المصدرة من المنطقة الحرة إقرار جمركي إلى الجمرك المختص ويرفق به المستندات اللازمة معتمدة من إدارة المنطقة الحرة.

مادة 143

تصدر إدارة المنطقة الحرة بالتنسيق مع الجمرك المختص تصاريح دخول المنطقة الحرة لأصحاب الأعمال المرخص لهم، وتحدد مدة التصاريح بالمدة المحددة بترخيص العمل بهذه المنطقة، كما تصدر التصاريح للعاملين في المنشآت المرخص لها.

مادة 144

تصدر تصاريح الإقامة بالمنطقة الحرة من إدارة المنطقة بالتنسيق مع الجمرك المختص ويكون استعمال هذه التصاريح مقصورة على العاملين بالمنطقة الحرة بشرط أن تستوجب طبيعة عملهم بقائهم بهذه المنطقة في غير أوقات العمل.

مادة 145

عند تصدير البضائع للخارج أو إدخالها إلى السوق المحلي من المنطقة الحرة يكتفي بالمعلومات الموجودة مسبقا في المستندات المقدمة للجمارك.

مادة 146 

يجوز نقل ملكية البضائع المدخلة إلى المنطقة الحرة بعد تقديم طلب كتابي للجمارك وموافقة إدارة المنطقة الحرة مرفق به ما يفيد نقل الملكية.

مادة 147 

تعامل البضائع المصدرة من داخل البلاد إلى المنطقة الحرة معاملة البضائع المصدرة إلى الخارج وتطبق بشأنها القواعد والإجراءات المنظمة للتصدير.

مادة 148 

تعامل البضائع الموردة من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد طبقا للأحكام المنظمة للاستيراد من الخارج.

مادة 149

تطبق الإجراءات الجمركية الواردة في الأحكام التالية بهذا الفصل من قبل مركز الجمارك المختص داخل المنطقة الحرة.

مادة 150

لا يجوز نقل البضائع الموجودة في المناطق والأسواق الحرة إلى مناطق أو أسواق حرة أخرى أو مخازن أو مستودعات إلا وفق الإجراءات والضوابط التي يحددها المدير العام.

مادة 151

يسمح للسفن الوطنية والأجنبية التزود من المناطق الحرة بالوقود وجميع المعدات البحرية التي تحتاج إليها.

مادة 152 

يجوز للمدير العام أن يسمح بإدخال الآليات والمعدات الثقيلة إلى المنطقة الحرة وفقا لنظام الإدخال المؤقت وذلك لإنجاز المشاريع أو لإجراء التجارب العملية والعلمية داخل المناطق الحرة.

مادة 153 

تطبق إجراءات الواردات للمنطقة الحرة من خارج الدولة وفق الآتي:

  1. فاتورة موضح فيها نوع البضاعة وقيمتها وعددها ووزنها.
  2. قائمة التعبئة.
  3. بوليصة شحن أو إذن تسليم.
  4. شهادة المنشأ.

مادة 154

يجوز تصدير البضائع من المنطقة الحرة إلى خارج الدولة مع تقديم المستندات التالية:

مادة 155 

يجوز تصدير البضائع من المنطقة الحرة إلى السوق المحلي مع تقديم المستندات التالية: 

مادة 156 

يجوز إدخال بضائع للمنطقة الحرة بغرض إصلاحها أو تكملة صنعها من السوق المحلي بشرط توافر الآتي:

مادة 157

تطبق إجراءات التصدير المؤقت للبضائع من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد بغرض الإصلاح أو تكملة الصنع وذلك بتقديم المستندات التالية:

مادة 158 

تطبق إجراءات بضائع معادة على البضائع الواردة إلى المنطقة الحرة بعد إصلاحها أو تكملة صنعها من داخل البلاد وذلك بعد تقديم المستندات التالية: 

مادة 159

تطبق إجراءات إعادة تصدير على البضائع الصادرة من المنطقة الحرة بعد إصلاحها أو تكملة صنعها إلى السوق المحلي وذلك بتقديم المستندات التالية:

مادة 160

تطبق إجراءات تداول البضائع داخل المنطقة الحرة على النحو التالي:

تقديم نموذج طلب تداول بضائع داخل المنطقة الحرة معتمد من إدارة المنطقة الحرة مرفقة به الآتي:

مادة 161

للجمارك معاينة البضاعة عند ورودها إلى المنطقة الحرة و تتم مطابقتها بالمستندات من حيث منشأ البضاعة، ونوعها، وعدد الطرود ووزنها وعلاماتها.

مادة 162

يجوز.تخصيص جزء من أي ميناء يطلق عليه منطقة بحرية حرة تمارس فيها النشاطات التجارية والخدمية المتمثلة في:

الباب السادس | أحكام متفرقة 

الفصل الأول | إرساليات الإغاثة

مادة 163

يقصد بارساليات الإغاثة:

مادة 164

تعطى الأولوية للإفراج عن إرساليات الإغاثة للتصدير أو العبور أو الإدخال المؤقت.

مادة 165

يجوز أن يقدم إقرار جمركي مبسط للبضائع الواردة أو المصدرة للإغاثة على أن تسوى الإجراءات خلال شهر من دخول البضاعة للإقليم الجمركي.

مادة 166 

يجوز تقديم وتسجيل وتدقيق اقرار البضائع والمستندات الخاصة بالإرساليات الإغاثة قبل وصول البضائع والإفراج عليها بعد الوصول.

مادة 167 

يجوز الإفراج عن إرساليات الإغاثة بعد ساعات الدوام الرسمي، كما يجوز إدخال إرساليات الإغاثة من غير المنافذ الجمركية المحددة بعد موافقة المدير العام.

مادة 168

تستثني إرساليات الإغاثة من بعض قيود الاستيراد أو التصدير بعد موافقة اللجنة الشعبية العامة للصناعة والاقتصاد والتجارة مع مراعاة القيود البيئية والصحية.

مادة 169 

يجوز الإفراج عن إرساليات الإغاثة الواردة كهدايا من قبل هيئات معتمدة لاستعمالها من قبل تلك الهيئات أو تحت إشرافها أو لتوزيعها مجانا بعد موافقة الجهات المختصة.

الفصل الثاني | لجنة فض المنازعات

مادة 170

تشكل لجنة لفض المنازعات الجمركية بقرار من الأمين برئاسة قاضي لا تقل درجته عن رئيس محكمة ابتدائية يقترح تسميته أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وعضوية مندوب عن مصلحة الجمارك تتم تسميته من المدير العام، وعضوية صاحب الشأن، وتكون مهمة اللجنة فض المنازعات التي قد تنشأ بين صاحب الشأن أو وكيله القانوني والجمارك حول القيمة أو المنشأ أو التعريفة.

مادة 171 

يعين اللجنة أمين سر تكون مهمته استقبال التظلمات وتسجيلها في سجلات خاصة وتنظيم جلسات اللجنة بشكل دوري ويجب عليه المحافظة على سرية عمل اللجنة ويصدر بتسميته قرار من المدير العام.

مادة 172 

إذا قام نزاع بين الجمارك وصاحب البضاعة أو من ينيبه حول القيمة أو المنشأ أو التعريفة، فعلى صاحب البضاعة أو من ينيبه أن يتظلم بموجب نموذج يحدده المدير العام يذكر فيه الأسباب التي جعلته يعارض في ذلك، ويقدم طلب التظلم إلى مدير المديرية المختص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ دفع الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم على أن تبقى كضمان إلى حين الفصل في موضوع النزاع وعلى مدير المديرية إحالة التظلم لأمين سر اللجنة خلال عشرة أيام كحد أقصى.

مادة 173

للرئيس أثناء انعقاد الجلسة أن يأذن بسماع الأشخاص وإجراء التحريات اللازمة والاختبارات التي يراها صالحة لمعرفة الحقيقة، وإذا تبين أن النزاع لا يتعلق بالقيمة أو المنشأ أو التعريفة قرر الرئيس حفظ التظلم قطعية بعدم الاختصاص.

مادة 174

إذا تبين للجنة صحة ما ورد في التظلم من الناحية القانونية، يصدر الرئيس قرارا مسببا يقضي فيه برد الضمان جزئيا أو كليا، وعلى إدارة الجمارك رد قيمة الضمان المقضي برده.

مادة 175

في جميع الأحوال لا يجوز اللجوء إلى لجنة فض المنازعات إذا نص القانون على إجراء خاص بتحديد نوع البضاعة أو منشئها أو قيمتها.

مادة 176

على اللجنة البت في التظلمات المعروضة عليها خلال مدة 30 يوما من تاريخ تسجيل التظلم في السجلات الخاصة بذلك وعلى أمين سر اللجنة إبلاغ طرفي النزاع بموعد ومكان انعقاد الجلسة.

مادة 177 

يتولى أمين سر اللجنة إبلاغ طرفي النزاع بقرار اللجنة حيال النزاع المعروض عليها وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار.

مادة 178

في جميع الأحوال يجوز لطرفي النزاع التصالح قبل البت في التظلم من قبل اللجنة على أن يتم إبلاغها بالتصالح ويسجل بسجلاتها.

مادة 179 

يصدر المدير العام قرارا يحدد فيه الإجراءات الواجب اتخاذها في الحالات التالية: 

مادة 180 

يصدر بتشكيل لجنة إتلاف البضائع قرار من المدير العام يحدد نطاق عملها الجغرافي والضوابط المنظمة لذلك.

مادة 181

يصدر قرار من الأمين يحدد فيه كيفية التعامل مع الحطام البحري وما في حكمه من حيث تحصيل الضرائب الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب.

مادة 182

يجوز دفع الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم آليا وتحدد بقرار من الأمين طرق وأساليب الدفع الآلي.

مادة 183

تحدد بقرار من المدير العام طرق وأساليب اعتماد المستندات والتوقيع والختم الإلكتروني.

مادة 184

تحدد بقرار من الأمين النماذج الجمركية المستخدمة في تنفيذ هذه اللائحة، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 132 منها.

نموذج خاص بالكميات الخارجة من المستودع إلى الاستهلاك المحلي 

رقم متسلسل ج ل 181

الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى مصلحة الجمارك

مكتب جمرك……………….

نموذج خاص بالكميات الخارجة من المستودع إلى الاستهلاك المحلي 

رقم وتاريخ الإقرار…………

رقم تاريخ الإيصال……………….

نوع البضاعة…………………..

الكمية……………..

تاريخ الإخراج…………

ملاحظات:- عند نفاد كامل الكمية المدفوعة عنها الضرائب الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى بموجب الإقرار الجمركي رقم تدون في سجل المستودع، أما إذا لم تنفذ الكمية بكاملها فإنه يدرج في سجل المستودع الكمية الجزئية، على أن يسجل الرصيد المتبقي بسجل أستاذ المخزن المقيدة فيه الكمية الإجمالية.

توقيع صاحب المستودع…………………….

توقيع جمرك المستودع……………………

توقيع رئيس المركز……………………

نموذج سجل أستاذ المخزن

نموذج رقم ج ل 184 

الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية

مصلحة الجمارك

سجل أستاذ المخزن

مكتب جمرك…………….

مستودع عام / خاص…………

مستند:

التاريخ:

الوارد:

المصروف:

رقم الإقرار:

ملاحظات:

الإيداع:

الكمية الوزن:

ونوع الكمية الوزن:

البضاعة:

نموذج قفل مستودع

رقم متسلسل ج ل 182

الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى

مصلحة الجمارك مكتب جمرك……………..

نموذج قفل مستودع

أتقدم أنا………..بصفتي صاحب المستودع عام/خاص المقام بموجب قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية رق……م المؤرخ في…………..بطلب قفل المستودع………………………الكائن في………………………..المنطقة…………………………..مع التزامي بالتصرف في البضائع المودعة في المستودع حسب ما هو منصوص عليه في المادة 128 من القانون رقم 10 لسنة 2010 مسيحي بشأن الجمارك، خلال المدة القانونية المقررة، والتعهد بالالتزام بتسديد كافة الالتزامات القانونية المترتبة على قفل المستودع.

توقيع صاحب المستودع…………………

توقيع جمرك المستودع………………

توقيع رئيس المركز…………………….

اشعار عن بضاعة مرسلة لمخزن الجمرك أو مستودع 

استمارة ج ل /25

الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية مصلحة الجمارك

اشعار عن بضاعة مرسلة لمخزن الجمرك أو مستودع 

اسم المركز أو الموقع………….

اسم وعنوان المستورد…………..

عدد الأشياء……………

وصف البضاعة……………………

سبب ترحيل البضاعة……………

اسم موظف الجمرك..……….

توقيع الجمرك……………….

التاريخ………………….

إيصال عن بضاعة مرسلة لمخزن الجمرك أو المستودع 

اسم المستورد……………….

عدد الأشياء…………………..

وصف البضاعة…………………

استلمت البضاعة المبينة أعلاه..

التاريخ:…………الى……………

الاسم:……………

الجمرك المرسل إليه…………….

التوقيع………………………….

نموذج اتفاق

نموذج رقم ج ل 76 الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية

مصلحة الجمارك

نموذج اتفاق

أقر أنا…………………..بصفتي مفوض شركة أو تشاركية أرغب في ترحيل البضائع الموردة من………………………الواردة على الباخرة………………بتاريخ……………………بوليصة رقم……………….عدد الطرود………العلامات والأرقام…………….وصف البضاعة……………..إلى المستودع……………….لغرض إيداعها إلى حين إتمام الإجراءات الجمركية بشأنها.

وأقر أنا…………………….صاحب المستودع أنني قبلت الطلب المقدم من الطرف الأول صاحب البضاعة وأنني أتحمل المسؤوليات القانونية المترتبة على تخزين البضائع میت نا انا اناشد أمام كافة الجهات المختصة كما أتحمل كافة المسؤوليات القانونية المنصوص عليها في القانون رقم یا “10” لسنة 2010 مسيحي بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية وكافة الأنظمة المعمول بها.

توقيع صاحب البضاعة ………………

توقيع صاحب المستودع………….

اعتماد رئيس المركز الجمركي المختص………………

نموذج خاص بالعمليات المسموح بإجرائها داخل المستودع الخاص/ العام

نموذج رقم ج ل 185 الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية مصلحة الجمارك

نموذج خاص بالعمليات المسموح بإجرائها داخل المستودع الخاص/ العام

مكتب جمرك……………….

مستودع عام / خاص…………..

التاريخنوع البضاعةنوع العمليات الجارية الإضافةالكميةالبضائع الناتجةملاحظات

توقيع// جمرك المستودع 

توقيع// صاحب المستودع

سند إيداع بالمستودعات

ج ل 74 الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية مصلحة الجمارك

سند إيداع بالمستودعات رقم………………

التاريخ……………….20 ف

اسم المستورد…………………..اسم المستودع…………..

اسم الباخرة………….تاريخ الوصول……………..رقم البوليصة………………

تنوع البضاعةعدد الطرودالعلاماتملاحظات

توقيع صاحب المستودع ………….

موافقة رئيس المركز………………

توقيع باب الخروج…………

توقيع جمرك المستودع ………………..

نموذج خاص بالبضائع المرحلة من المستودع تحت نظام العبور

رقم متسلسل ل180 الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى مصلحة الجمارك 

مكتب جمرك……………..

نموذج خاص بالبضائع المرحلة من المستودع تحت نظام العبور

صاحب البضاعة…………….

نوع البضاعة……………..

الكمية………………..

تاريخ الإخراج…………….

ملاحظات:- تسجل البضائع المرحلة من المستودع عام/خاص تحت نظام العبور في النموذج المعد لذلك وتسري بشأنها إجراءات العبور المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 2010 مسيحي بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية.

توقيع صاحب المستودع…………….

توقيع جمرك المستودع……………

توقيع جمرك الاستلام……………

توقيع رئيس المركز………….

سند تعهد

ج.ل 183 الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية مصلحة الجمارك

سند تعهد رقم…………….

أنا الموقع أدناه…………………….صاحب المستودع العام / الخاص تحصلنا بموجب القرار الصادر عن أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية رقم……………المؤرخ في……………………….على حق إقامة نظام المستودع لمدة سنة تتجدد وفقا لرغبة الإدارة، كائن في…………………المنطقة…………..

نتعهد بالآتي:

  1. دفع مبلغ مالي قدره…………………….مسبقا إلى مصلحة الجمارك.
  2.  المسئولية على إقامة كافة الموظفين الملحقين مستودعاتنا وتوفير كافة المرافق والمستلزمات الضرورية لهم، وكذلك النفقات الناجمة عن إلحاق موظفين آخرين مستودعاتنا إذا دعت الحاجة إليهم فيما بعد، مع الإشارة إلى أن حق تقدير هذه الضرورة يعود لإدارة الجمارك دون سواها
  3. إعلام إدارة الجمارك قبل ستة أشهر وذلك إذا اضطرت الشركة التخلي عن وضع المستودع، وفي حالة عدم إرسال هذا الإعلام فإننا نتحمل كافة النفقات العائدة لمدة ستة أشهر.
  4.  الدفع العددي للضرائب والرسوم المستحقة على المنتجات المعدة للاستهلاك حين إخراجها من المستودع.
  5. إبراز البضاعة التي يجب أن تكون في المستودع بموجب سجلات الإدخال والإخراج التي تمسكها مصلحة الجمارك عند طلب أي من موظفي الجمارك ذلك.
  6. .دفع المبالغ المستحقة بصفة رسوم وغرامات عن كل إجراء يتم في صورة تهريب وعن كل نقص يتجاوز النسب المسموح بها وعن التهرب من تأدية الضرائب، والرسوم الواجبة على البضائع الموجودة في المستودع، وعن عدم القيام ضمن المهل المحددة بإنجاز معاملات العبور وإعادة التصدير للبضائع المودعة في المستودع إما بطريق البر أو بطريق البحر ولأي مقصدکان، وعن كل إقرار كاذب للبضائع الداخلة والخارجة من المستودع أو نوعها عند طلب مصلحة الجمارك ذلك.
  7.  دفع ضمان سنوي قدره…………………بصيغة متضامنين أو منفردين إلى إدارة الجمرك التغطية نفقات مراقبة المستودع، واعتبار المسئولية ليس فقط بدفع الضرائب والرسوم الواجبة بل مسئولية تقع عن كافة المخالفات أو الإجراءات الخاطئة.

حرر………….بتاريخ………….

توقيع صاحب المستودع…………………

ls.org.ly