اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 2012 م بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات
- نوع التشريع: اللوائح
- تاريخ: 13 مارس 2012
- رقم التشريع: 3
- جهة الإصدار: مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات
- الجهة العامة: المفوضية الوطنية العليا للإنتخابات
- الحالة: ساري
- القطاع: عام
- ذات الصلة: انتخابات
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 2012 ميلادية بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في أغسطس 2011 ميلادية.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 2012 ميلادية بإنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2012 ميلادية بشأن انتخاب المؤتمر الوطني العام.
تم إصدار هذه اللائحة
المحتويات
- الفصل الأول
- الفصل الثاني
- الفصل الثالث مجلس المفوضية
- الفصل الرابع
- الفصل الخامس انتهاء العضوية
- الفصل السادس اجتماع مجلس المفوضية
- الفصل السابع قرارات المجلس الشفافية والمسؤولية
- الفصل الثامن أمانة سر مجلس المفوضية
- الفصل التاسع اللجان التخصصية
- الفصل العاشر الإدارة المركزية
- الفصل الحادي عشر الهيكل التنظيمي للإدارة المركزية
- الفصل الثاني عشر الإدارات الفرعية
- الفصل الثالث عشر مراكز الانتخابات
- الفصل الرابع عشر أحكام ختامية
الفصل الأول
تعريفات
في أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والتعبيرات المذكورة أدناه المعنى المبين قرين كل منها:
- المؤتمر الوطني العام: السلطة التشريعية المؤقتة والمنتخبة للدولة في المرحلة الانتقالية.
- المفوضية: المفوضية الوطنية العليا للانتخابات المنشأة بموجب أحكام القانون 3 لسنة 2012م.
- الانتخابات: ويقصد بها عملية انتخاب المؤتمر الوطني العام وفقا لأحكام القانون رقم 4 لسنة 2012م. بشأن انتخاب المؤتمر الوطني العام.
- الدائرة الانتخابية: كل نطاق جغرافي خصص له عدد من المقاعد بموجب القانون.
الفصل الثاني
تأسست المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بموجب أحكام القانون رقم 3 لسنة 2012 ميلادية الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي بتاريخ 2012/1/18 ميلادية وهي هيئة وطنية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ومقرها مدينة طرابلس ويمكن إنشاء فروع لها في البلاد.
ب- تتولى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات المهام التالية:
- الإعداد والتنفيذ لانتخاب المؤتمر الوطني العام والإشراف عليها ومراقبتها والإعلان عن نتائجها وفقا للأسس والقواعد المعتمدة للعملية الانتخابية في قانون الانتخاب.
- توعية المواطنين بأهمية الانتخابات وشرحها وحثهم على المشاركة فيها.
- وضع القواعد الإرشادية لسير العملية الانتخابية بما يحقق نجاحها وتنفيذ قانون الانتخابات.
- تسجيل الناخبين وإعداد سجلاتهم وقوائم بياناتهم ومراجعتها. 5. تشكيل اللجان المتخصصة بالعملية الانتخابية وعمليات الاقتراع والفرز وتحديد مواعيد الانتخابات .
- تحديد مواعيد قبول طلبات الترشح وتسجيل المرشحين.
- اعتماد المراقبين المحليين والدوليين ووكلاء المرشحين.
- وضع آلية لتسجيل تلقي الشكاوى والتظلمات التي تدخل في اختصاصها والبت فيها وفقا لأحكام قانون الانتخابات.
- تحديد مدة الحملات الانتخابية ومراقبتها.
- تنظيم الانتخابات لليبيين المقيمين في الخارج في البلدان التي تحددها
المفوضية وإمكانية إجراء الانتخابات فيها بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي.
الفصل الثالث مجلس المفوضية
أ- يعتبر مجلس المفوضية هو السلطة العليا للمفوضية ويتألف من سبعة عشر
عضوا بما فيهم الرئيس ونائبيه تم تعيينهم بموجب القرار رقم 13 لسنة 2012 ميلادي الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي بشأن تسمية رئيس وأعضاء المفوضية الوطنية العليا لانتخاب المؤتمر الوطني العام.
ب – يتولى مجلس المفوضية تحديد السياسة العامة المتعلقة بالعملية الانتخابية والمصادقة على الهيكل الإداري للمفوضية واللوائح والسياسات المنظمة العمل المفوضية وتعيين المدير العام للإدارة المركزية ومدراء الإدارات التابعة لها.
الفصل الرابع
يتولى رئيس مجلس المفوضية الاختصاصات التالية:
- إصدار القرارات التنفيذية والإدارية لتسيير عمل المفوضية.
- اعتماد كافة اللوائح الداخلية المنظمة لعمل المفوضية.
- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس المفوضية.
- الدعوة لاجتماعات مجلس المفوضية.
- تمثيل المفوضية لدى كل الجهات وله أن يوكل في ذلك من يراه مناسبا.
- يتولى النائب الأول لرئيس المفوضية مسؤوليات رئيس المفوضية في غيابه وفي حالة غياب الرئيس والنائب الأول يتولى النائب الثاني المسؤوليات الموكلة للرئيس.
الفصل الخامس انتهاء العضوية
تنتهي العضوية بمجلس المفوضية بأحد الأسباب التالية:
- قبول الاستقالة من مجلس المفوضية بناء على طلب كتابي من العضو يقدمه المجلس المفوضية ويتم البت فيه في أحد اجتماعات المجلس.
- وفاة العضو.
- صدور حكم قضائي نهائي بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف.
- انتهاء عمل المفوضية.
الفصل السادس اجتماع مجلس المفوضية
- يعقد مجلس المفوضية اجتماعاته إما بشكل دوري أو بشكل استثنائي بناء على طلب الرئيس أو من يقوم مقامه أو بناء على طلب أغلبية أعضائه.
- تكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور عشرة من أعضائه وتتخذ قراراته بالأغلبية بناء على رفع الأيدي أو بالاقتراع السري بناء على اتفاق أعضاء المجلس.
- يعقد مجلس المفوضية اجتماعاته بناء على دعوة أعضائه بخطاب مرسل ومرفق به جدول الأعمال.
- يحق لعضو المجلس إضافة بند أو أكثر للجدول فيما يستجد من الأعمال بعد موافقة أغلبية أعضاء الحاضرين.
- يتولى رئيس المجلس إدارة الاجتماع وفي حالة غيابه يتولى إدارته النائب الأول أو النائب الثاني إدارة الاجتماع وفي حالة غياب الرئيس ونائبيه يكلف أعضاء المجلس الحاضرون أحدهم لإدارة الاجتماع.
- لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس التغيب عن حضور الاجتماعات إلا بإذن من رئيس المجلس أو أحد نائبيه – بحسب الأحوال – أو بناء على عذر يقدمه العضو ويقبل منه.
- يقتصر الاجتماع على أعضاء المفوضية فقط ويجوز أن يحضر الاجتماع من يرى الرئيس أو المجلس ضرورة حضوره.
الفصل السابع قرارات المجلس الشفافية والمسؤولية
- يوثق مجلس المفوضية اجتماعه في محضر مكتوب ويوقع عليه الرئيس والمقرر، ويفرغ ما تم اتخاذه من قرارات وتعميمات في هذا المحضر إلى قرارات باسم المجلس.
- يتم نشر ما يرى المجلس نشره في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمرئية والمسموعة وفي الموقع الإلكتروني الخاص بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
- تحقيقا لمبدأ الشفافية فإن مجلس المفوضية يكون على اتصال دائم بالكيانات السياسية ومنظمات المجتمع والمرشحين لغرض توصيل المعلومات المتعلقة بالعملية الانتخابية وذلك عن طريق المؤتمرات والبيانات الصحفية وشبكة المعلومات الدولية.
الفصل الثامن أمانة سر مجلس المفوضية
- يكون للمفوضية أمانة سر من مهامها تنظيم أعمال مجلس المفوضية وأنشطتها بما في ذلك إرسال دعوات حضور اجتماعات المجلس وتنظيم جدول الأعمال والمواضيع التي سيتم مناقشتها وتوثيق القرارات، ومتابعة جميع المراسلات الصادرة والواردة من وإلى المفوضية وحفظ محاضر الاجتماعات ومتابعة توزيع القرارات للجهات ذات العلاقة وتنفيذ ما يوكل إليها من رئيس المفوضية.
- يتم تعيين أمانة سر المفوضية من رئيس مجلس المفوضية بناء على عرض من المدير العام .
- تتألف أمانة سر المفوضية من مدير و ثلاثة موظفين إداريين .
- تعمل أمانة السر تحت الإشراف المباشر لرئيس مجلس المفوضية.
الفصل التاسع اللجان التخصصية
- يجوز للمجلس تشكيل لجان تخصصية دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه بقرار وتحدد واجباتهم ومجال عملهم بحسب الغرض الذي أنشئت من أجله هذه اللجان.
- يكون لهذه اللجان الاستعانة بمن ترى الاستعانة به لإنجاز مهامها.
- يتولى رئاسة كل لجنة أحد أعضائها بناء على تكليف من مجلس المفوضية.
- تقدم كل لجنة تقريرا عن سير أعمالها والنتائج التي خلصت إليها إلى مجلس المفوضية لاعتمادها.
- لا يجوز حل هذه اللجان إلا بقرار من مجلس المفوضية.
الفصل العاشر الإدارة المركزية
- تكون الإدارة المركزية هي المسؤولة عن إدارة العملية الانتخابية وتتولى جميع التحضيرات اللازمة لهذه العملية وتنفيذها تحت إشراف مجلس المفوضية.
- تتولى الإدارة المركزية الإشراف على إنجاز عمل الإدارات الفرعية.
- يتولى رئاسة الإدارة المركزية مدير عام يسميه مجلس المفوضية يتولى الإشراف على العمليات الانتخابية من خلال الإدارات والوحدات التابعة له.
- يحدد مجلس المفوضية الإجراءات المالية لموظفي الإدارة المركزية والإدارات التابعة لها.
- يقوم المدير العام بالإدارة المركزية بتقديم تقارير أسبوعية إلى مجلس المفوضية حول سير العملية الانتخابية أو يوميا متى رأى ضرورة لذلك حسب مقتضيات الموقف.
- يتعهد كل موظف في الإدارة المركزية بالتوقيع والالتزام بلائحة السلوك المخصصة لسير عمل الإدارة.
- يكون المدير العام المسئول الأول عن الإجراءات التأديبية التي تتخذ في حق الموظف وفقا للتشريعات المعمول بها في هذا الشأن.
الفصل الحادي عشر الهيكل التنظيمي للإدارة المركزية
- يتولى رئاسة الإدارة المركزية مدير عام ويتبعه عدد ثلاثة مكاتب هي” مكتب المدير العام، ومكتب المستشار القانوني، ومكتب التخطيط العام.
- تقسم الإدارة المركزية إلى ثلاث إدارات رئيسية على النحو التالي:
- إدارة الشؤون الإدارية والمالية ويتبعها قسم الموارد البشرية وقسم المالية وقسم المشتريات وقسم الخدمات المالية وقسم المراجعة.
- إدارة العلاقات العامة ويتبعها الأقسام التالية قسم الإعلام والعلاقات العامة وقسم تثقيف الناخبين وقسم المراقبين وقسم العلاقات الدولية.
- إدارة العمليات ويتبعها قسم التدريب والإجراءات وقسم تسجيل المرشحين والكيانات السياسية وقسم نظم المعلومات ومعالجة البيانات وقسم التخطيط والتنسيق الميداني و قسم اللوجستيات.
- يتولى رئاسة كل قسم رئيس يتولى إدارة القسم وتقديم تقاريره مباشرة إلى الإدارة التي يتبعها.
الفصل الثاني عشر الإدارات الفرعية
- يتولى مجلس المفوضية إنشاء إدارة فرعية في كل دائرة انتخابية ويكون تشكيلها من خمسة أعضاء.
- يتولى أعضاء الإدارات الفرعية المباشرة في تنفيذ العمليات الانتخابية والإشراف عليها داخل الدائرة الانتخابية.
- لمجلس المفوضية إنشاء لجان فرعية تابعة للإدارة الفرعية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
- تقوم الإدارة الفرعية بتقديم تقرير أسبوعي أو كلما دعت الضرورة عن سير العملية الانتخابية في تلك الدائرة إلى الإدارة المركزية.
- يتعهد أعضاء الإدارات الفرعية بالتوقيع والالتزام بلائحة السلوك.
الفصل الثالث عشر مراكز الانتخابات
- يتولى مجلس المفوضية إنشاء مراكز انتخابية وتعيين الموظفين المعنيين بعمليات التسجيل والاقتراع والفرز والعد.
- تتولى المراكز الانتخابية تسجيل الناخبين والقيام بعمليات الاقتراع والفرز والعد ضمن الدائرة الانتخابية التابعة لها.
- تكون مراكز الانتخابات تحت إشراف الإدارات الفرعية في الدوائر الانتخابية التي تتبعها.
- يتعهد موظفو المراكز الانتخابية بالتوقيع والالتزام بلائحة السلوك.
الفصل الرابع عشر أحكام ختامية
- يحظر إصدار أي تعديل على بنود هذه اللائحة جزئيا أو كليا دون موافقة أغلبية أعضاء مجلس المفوضية.
- يعمل بهذه اللائحة بعد اعتمادها من مجلس المفوضية وتنشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات
- صدرت في: طرابلس
- التاريخ: 20 ربيع الآخر/1433 هجرية.
- الموافق: 13 مارس 2012 ميلادية.