قرار رقم 323 لسنة 2012 م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 2012 م بشأن إنشاء المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية
22 يوليو 2012
- تاريخ: 22 يوليو 2012
- رقم التشريع: 323
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية
- الحالة: ساري
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: التوظيف
قرار رقم 323 لسنة 2012 م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 2012 م بشأن إنشاء المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 24 لسنة 2012 ميلادي بشأن المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
- وعلى ما عرضه السيد وزير الثقافة والمجتمع المدني بكتابه رقم 1695 بتاريخ 25/6/2012 ميلادي وكتاب رئيس مجلس إدارة المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية رقم 545 بتاريخ 16/6/2012 ميلادي.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثامن والعشرين لسنة 2012 ميلادي.
قرر
مادة 1
يعمل باللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 2012 ميلادي بشأن المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية على النحو المرفق بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس الوزراء
- صدر في/03/رمضان/1433 هجري.
- ميلادي 2012/07/22