Skip to main content

القرار رقم 457 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

12 سبتمبر 2023

القرار رقم 457 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

وزير المالية 

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 68 لسنة 2012 ميلادي باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة المالية وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما عرضه السيد مدير إدارة الموارد المالية ورئيس لجنة إصلاحات المالية العامة.
  • وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل.

قرر

مادة 1

تشكيل لجنة برئاسة السيد د/ مصطفى محمد صالح فوكلة وعضوية السادة الآتية أسماؤهم فيما بعد:

د.أسامة إبراهيم السحائيعضوا
د.أبوبكر أبوالعيد أبو القاسم عضوا
د.عياد احميدة عاشور الردادعضوا
أ. المهدي حسن بالقاسم عضوا
أ.وسام الساعدي الكيلانيعضوا
د.أبوبكر فرج شريعةعضوا
د.عبد السلام محمد العودعضوا

مادة 2

تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة الأولى من القرار مهمة إعداد رؤية وخطة شاملة للانتقال نحو أساس الاستحقاق المحاسبي وتبني معايير المحاسبة في القطاع العام IPSAS وذلك على النحو الآتي: 

  • دراسة متطلبات الانتقال نحو أساس الاستحقاق المحاسبي.
  • دراسة تجارب الدول التي قامت بتبني معايير المحاسبة في القطاع العام.
  • وضع تصور لإدارة المشروع والمراحل الفنية والزمنية المطلوبة.
  • وضع تصور لتهيئة القطاع العام نحو الانتقال إلى أساس الاستحقاق المحاسبي.
  • تقديم المقترحات والتوصيات المناسبة لتبني الانتقال نحو أساس الاستحقاق المحاسبي.
  • تقديم تصور للميزانية التقديرية للمشروع.
  • التواصل مع مختلف الجهات الحكومية، وتحديد المتطلبات المتعلقة بتنفيذ المشروع.
  • دراسة المخاطر المتعلقة بتنفيذ المشروع وتقديم المقترحات اللازمة حولها.

ولها في سبيل ذلك أن تستعين بمن ترى لزوم الاستعانة بهم لإنجاز ذلك على الوجه المطلوب.

مادة 3

على اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة الأولى تقديم تقريرها النهائي بنتائج أعمالها خلال شهر من تاريخ هذا القرار.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المخاطبين بأحكامه تنفيذه.

  • وزير المالية 
  • صدر بتاريخ: 2023/9/12 م