القرار رقم 457 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
12 سبتمبر 2023
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 12 سبتمبر 2023
- رقم التشريع: 457
- جهة الإصدار: وزارة المالية
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: النظام المالي
القرار رقم 457 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
وزير المالية
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 68 لسنة 2012 ميلادي باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة المالية وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما عرضه السيد مدير إدارة الموارد المالية ورئيس لجنة إصلاحات المالية العامة.
- وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
مادة 1
تشكيل لجنة برئاسة السيد د/ مصطفى محمد صالح فوكلة وعضوية السادة الآتية أسماؤهم فيما بعد:
د.أسامة إبراهيم السحائي | عضوا |
د.أبوبكر أبوالعيد أبو القاسم | عضوا |
د.عياد احميدة عاشور الرداد | عضوا |
أ. المهدي حسن بالقاسم | عضوا |
أ.وسام الساعدي الكيلاني | عضوا |
د.أبوبكر فرج شريعة | عضوا |
د.عبد السلام محمد العود | عضوا |
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة الأولى من القرار مهمة إعداد رؤية وخطة شاملة للانتقال نحو أساس الاستحقاق المحاسبي وتبني معايير المحاسبة في القطاع العام IPSAS وذلك على النحو الآتي:
- دراسة متطلبات الانتقال نحو أساس الاستحقاق المحاسبي.
- دراسة تجارب الدول التي قامت بتبني معايير المحاسبة في القطاع العام.
- وضع تصور لإدارة المشروع والمراحل الفنية والزمنية المطلوبة.
- وضع تصور لتهيئة القطاع العام نحو الانتقال إلى أساس الاستحقاق المحاسبي.
- تقديم المقترحات والتوصيات المناسبة لتبني الانتقال نحو أساس الاستحقاق المحاسبي.
- تقديم تصور للميزانية التقديرية للمشروع.
- التواصل مع مختلف الجهات الحكومية، وتحديد المتطلبات المتعلقة بتنفيذ المشروع.
- دراسة المخاطر المتعلقة بتنفيذ المشروع وتقديم المقترحات اللازمة حولها.
ولها في سبيل ذلك أن تستعين بمن ترى لزوم الاستعانة بهم لإنجاز ذلك على الوجه المطلوب.
مادة 3
على اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة الأولى تقديم تقريرها النهائي بنتائج أعمالها خلال شهر من تاريخ هذا القرار.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المخاطبين بأحكامه تنفيذه.
- وزير المالية
- صدر بتاريخ: 2023/9/12 م