القرار رقم 457 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

التاريخ: 19 أبريل 2025

القرار رقم 457 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

وزير المالية 

بعد الإطلاع

قرر

مادة 1

تشكيل لجنة برئاسة السيد د/ مصطفى محمد صالح فوكلة وعضوية السادة الآتية أسماؤهم فيما بعد:

د.أسامة إبراهيم السحائيعضوا
د.أبوبكر أبوالعيد أبو القاسم عضوا
د.عياد احميدة عاشور الردادعضوا
أ. المهدي حسن بالقاسم عضوا
أ.وسام الساعدي الكيلانيعضوا
د.أبوبكر فرج شريعةعضوا
د.عبد السلام محمد العودعضوا

مادة 2

تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة الأولى من القرار مهمة إعداد رؤية وخطة شاملة للانتقال نحو أساس الاستحقاق المحاسبي وتبني معايير المحاسبة في القطاع العام IPSAS وذلك على النحو الآتي: 

ولها في سبيل ذلك أن تستعين بمن ترى لزوم الاستعانة بهم لإنجاز ذلك على الوجه المطلوب.

مادة 3

على اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة الأولى تقديم تقريرها النهائي بنتائج أعمالها خلال شهر من تاريخ هذا القرار.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المخاطبين بأحكامه تنفيذه.

ls.org.ly