القانون رقم 46 لسنة 2012 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2005 م، بشأن المصارف، وإضافة فصل خاص بالصيرفة الإسلامية
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 16 مايو 2012
- رقم التشريع: 46
- جهة الإصدار: المجلس الوطني الانتقالي
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: النشاط التجاري
نشر في
النصوص السارية
القانون رقم 46 لسنة 2012 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2005 م، بشأن المصارف، وإضافة فصل خاص بالصيرفة الإسلامية
المجلس الوطني الانتقالي
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 2005م.بشأن المصارف.
- وعلى قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية.
- وعلى قانوني ضرائب الدخل والدمغة.
- وعلى القانون رقم 8 لسنة 2012م.بشأن الجريدة الرسمية.
- وبناء على ما عرضه السيد محافظ مصرف ليبيا المركزي.
- وعلى ما انتهى إليه المجلس الوطني الانتقالي، في اجتماعه، المنعقد يوم الأربعاء الموافق 16/5/2012م.
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تُستبدل بالعبارات التالية، أينما وردت في القانون رقم 1 لسنة 2005م بشأن المصارف، العبارات والألفاظ المبينة قرين كل منها
- مؤتمر الشعب العام السلطة التشريعية.
- أمانة مؤتمر الشعب العام السلطة التشريعية.
- الجماهيرية العظمى ليبيا.
- جنسية الجماهيرية العظمى الجنسية الليبية.
- أمانة اللجنة الشعبية العامة الحكومة.
- جهاز الرقابة المالية والفنية ديوان المحاسبة.
- أمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية وزارة المالية.
- أمانة المالية وزارة المالية.
- الخزانة العامة وزارة المالية.
- مدونة الإجراءات الجريدة الرسمية.
مادة 2
تُعدل نصوص القانون المشار إليه، في المواد والفقرات والبنود، أرقام 4،،32،31،9،3،2،1 / أولاً/16،14،4،6،3 / ثانياً، 3،2 /أولاً/5،61،3 / ثانياً، 10،8،6،3،1 أولاً / 56، 55،46،4/43 62/أولاً، ثالثاً، 65/ثانياً/6،66/أولاً/ثانياً، 67/أولاً، 68 / أولاً، ثانياً،،86،84،ثالثاً، أولاً/83،6،1/77،ثانياً، 3/أولاً/70،أولاً/69101/ثانياً، 112،117/ثانياً، كما تضاف فقرات وبنود جديدة إلى المواد أرقام 18/أولاً/6،62/رابعاً، 68/خامساً وذلك على النحو التالي
أولا: المادة الرابعة
رأس مال المصرف مليار دينار، وتجوز زيادته بقرار من السلطة التشريعية،وذلك بناء على اقتراح من مجلس إدارة المصرف.
ثانيا: المادة الخامسة
أولاً: 3،2/
2 – إدارة احتياطياته واحتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبي.
3 – تنظيم السياسة النقدية وإدارتها، والإشراف على عمليات تحويل العملة، داخل ليبيا وخارجها.
ثالثا: المادة الخامسة
ثانيا: 3/
3 – مراقبة المصارف، وشركات ومكاتب الصرافة، وشركات التأجير التمويلي، والإشراف عليها بما يكفل سلامة مراكزها المالية، ومراقبة كفاءة أدائها، واتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوق المساهمين فيها والمودعين بها والمتعاملين معها.
ً رابعا:المادة السادسة 4
4 – إدارة احتياطياته واحتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبي وتنميتها.
خامسا: المادة الرابعة عشرة
يدار المصرف بمجلس إدارة، يكون على النحو التالي:
- المحافظ رئيساً.
- نائب المحافظ نائباً للرئيس.
- وكيل وزارة المالية عضواً.
- ستة أعضاء آخرون من ذوي المؤهلات العالية في مجالات القانون والشؤون المالية والمصرفية والاقتصادية وتقنية المعلومات.
سادسا: المادة السادسة عشرة أولا: 9،3،2،1/
أولا: يتولى مجلس إدارة المصرف مباشرة السلطات المتعلقة بتحقيق أهدافه وأغراضه، ووضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وتنفيذها، وله في سبيل ذلك ممارسة الصلاحيات كافة، وعلى الأخص ما يأتي:
- اختيار أدوات السياسة النقدية، وتحديد وسائلها، وصياغة الإجراءات التي يمكن اتباعها، لتنفيذها.
- تحديد القواعد التي تتبع في تقويم الأصول التي تقابل أوراق النقد الليبي.
- وضع القواعد المنظمة للإشراف والرقابة على المصارف، وشركات ومكاتب الصرافة، وشركات التأجير التمويلي، وصناديق الاستثمار، وفقاً للأحكام المبينة في هذا القانون، وإصدار دليل الحوكمة في القطاع المصرفي.
- الإذن بتأسيس المصارف بجميع أنواعها التجارية والمتخصصة،ومصارف التمويل والاستثمار، والمصارف الإسلامية، وغيرها، وشركات ومكاتب الصرافة، وشركات التأجير التمويلي، والصناديق الاستثمارية، ووضع الضوابط المنظم ة لممارسة أنشطتها، ونماذج عقود تأسيسها ونظمها الأساسية.
ًسابعا: المادة الثامنة عشرة:
أولاً:1
1 – تعيين موظفي المصرف، أو التعاقد معهم، وإصدار القرارات المتعلقة بإعارتهم أو ندبهم، وترقيتهم ونقلهم وقبول استقالاتهم.
ثامنا: المادة الحادية والثلاثون
وحدة النقد في ليبيا هي الدينار الليبي، وينقسم إلى ألف درهم، ويحدد مجلس إدارة المصرف القيمة التبادلية للدينار الليبي بوحدات حقوق السحب الخاصة، أو بأي ة عملة أجنبية قابلة للتحويل أو وفقاً لتفاعل قوى العرض والطلب في سوق النقد الأجنبي.
ًتاسعا: المادة الثانية والثلاثون:
يحدد المصرف أسعار صرف الدينار الليبي، مقابل العملات الأجنبية، ويتولى إدارتها، حسب التطورات المالية والاقتصادية المحلية والدولية، وبما يحقق مصالح الاقتصاد الوطني.
ًعاشرا: المادة الثالثة والأربعون 4:
للمصارف العاملة في ليبيا فتح حسابات بالنقد الأجنبي، للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، تتم تغذيتها عن طريق
4 -ا لمقابل بالعملة الأجنبية لما تقبل المصارف شراءه من أوراق النقد الأجنبي، أو أدوات الدفع الأخرى بالنقد الأجنبي لصالح الحساب.
الحادي عشر المادة السادسة والأربعون تكون مزاولة الأنشطة المصرفية، وأعمال الصرافة، والصناديق الاستثمارية، وأنشطة التأجير التمويلي بإذن من مصرف ليبيا المركزي، ويضع مجلس إدارة المصرف القواعد المنظمة لهذه الأعمال، ويمنح التراخيص
بمزاولتها ويلغيها.
الثاني عشر المادة الخامسة والخمسون:
أولا: تخضع لرقابة مصرف ليبيا المركزي، بموجب أحكام هذا القانون، كل من:
- المصارف التجارية، والمصارف الإسلامية.
- المصارف المتخصصة.
- المصارف التي تزاول نشاطها في الخارج، ويكون مركزها الرئيس في ليبيا.
- فروع المصارف الأجنبية بليبيا.
- مكاتب تمثيل المصارف الأجنبية بليبيا.
- شركات ومكاتب الصرافة، وشركات التأجير التمويلي، والصناديق الاستثمارية.
الثالث عشر المادة السادسة والخمسون:
أولا::1،3،6،8،10
1 – الطريقة التي تتبع في تقدير الأنواع المختلفة لأصول الجهات الخاضعة لرقابة مصرف ليبيا المركزي.
3 – الوجوه التي يمنع على الجهات الخاضعة لرقابة مصرف ليبيا المركزي استثمار أموالها فيها.
6 – تحديد أو تحرير أسعار الفائدة لجميع الحسابات، وفوائد التأخير.
8 – السياسة الائتمانية التي ينبغي على المصارف اتباعها، وتوجيه الائتمان بما في ذلك تحديد قيمة وآجاله، سواء بالنسبة للمصارف جميعها أو لأي ٌمنها.
10 – الحدود القصوى للاستثمار في الأوراق المالية، والتمويل العقاري، والائتمان لأغراض استهلاكية.
الرابع عشر المادة السادسة والخمسون ثانيا 3/:
3 – الضوابط والشروط الواجب توافرها في أعضاء مجالس الإدارة والمد يرينا عامين للمصارف وشركات الصرافة، وشركات التأجير التمويلي، والصناديق الاستثمارية، واعتماد ترشيحاتهم.
الخامس عشر المادة الواحدة والستون:
لمصرف ليبيا المركزي أن يطلع، في أي وقت، على دفاتر ومستندات الجهات الخاضعة لرقابته، والحسابات المفتوحة طرف المصارف، والمنظومات والملفات الإلكترونية المتعلقة بها، ويكون الاطلاع في مقر كل منها، ويقوم به مفتشو المصرف الذين يتم ندبهم لهذا الغرض، وعلى الجهة أن تقدم إلى هؤلاء المفتشين جميع البيانات والتسهيلات اللازم ة لأداء مهمتهم، ويحظر على المفتشين اطلاع الغير أو الإفشاء له بشيء من السجلات أو الأوراق أو المعلومات المتعلقة بالتفتيش، إلا في الأحوال المرخص بها قانوناً، أو عندمايكون ذلك لازماً لتحقيق قضائي.
السادس عشر المادة الثانية والستون أولا:
ًأولا: إذا اتضح لمصرف ليبيا المركزي، من فحص البيانات المتعلقة بأي من الجهات الخاضعة لرقابته، أنها تعاني مشاكل مالية، وفقاً لما هو مبين في الفقرة ثالثاً من هذه المادة، فعلى المحافظ إنذارها كتابة بضرورة تصحيح أوضاعها، خلال مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ استلامها الإنذار، ويجوز للمحافظ تمديد هذه المدة، بما لا يجاوز مجموعها ثلاثين يوماً، إذا ثبت له أن الجهة قد شرعت في اتخاذ التدابير الكفيلة بمعالجته مشاكلها المالية، وبدأت فعلا في توفير الموارد المالية الإضافية اللازمة، فإذا انقضى الميعاد المحدد،دون أن تتمكن الجهة المعنية من معالجة مشاكلها المالية، فللمحافظ اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات التالية:
- دعوة الجمعية العمومية للانعقاد، واتخاذ الإجراء المناسب.
- إيقاف المدير العام عن العمل، وإحالته إلى التحقيق، وتكليف من يتولى الإدارة بدلاً منه.
- وقف مجلس الإدارة عن العمل، وإحالته إلى التحقيق، وتعيين لجنة إدارة،تتولى إدارة الجهة مؤقتاً، إلى حين تصحيح أوضاعها.
- الدمج في جهة أخرى، بموافقة الجمعية العمومية للجهة المدموج فيها.
- إلغاء الإذن الممنوح للجه ة بممارسة نشاطها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصفيتها.
ًالسابع عشر المادة الثانية والستون ثالثا:
ًثالثا: تعتبر الجهة متعرضة لمشاكل مالي ة، في حكم هذه المادة، إذا توافرت في شأنها إحدى الحالات التالية:
- عجز أصولها عن تغطية التزاماتها.
- الانخفاض الملموس في أصولها أو إيراداتها، نتيجة القيام بممارسات لا تتفق مع القواعد والمعايير التي تحكم نشاطها.
- توافر دلائل قوية على أنها لن تتمكن من مواجهة طلبات دائنيها، أو الوفاء بالتزاماتها في الظروف العادية.
- استمرار عجزها عن الاحتفاظ بمتطلبات السيولة والاحتياطيات الإلزامية المقررة بموجب أحكام هذا القانون مدة ستين يوماً متصلة، أو تسعين يوماًمتفرقة خلال السنة الواحدة.
- استمرار النقص في قيمة حقوق المساهمين، أو العجز عن الاحتفاظ المخصصات الواجب تكوينها.
- المشاكل المالية المتوقع حصولها، نتيجة دمج الجهة أو اندماجها في جهة أخرى.
- أية حالة أخرى يصنفها مصرف ليبيا المركزي ضمن المشاكل المالية.
ًالثامن عشر المادة الثانية والستون رابعا:
ًرابعا: تحل الإجراءات التي يتخذها المحافظ، بشأن الجهات الخاضعة لرقابة مصرف ليبيا المركزي وإشرافه، وبموجب الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة، محل الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 206 و 207 من القانون التجاري.
التاسع عشر المادة الخامسة والستون ثانيا / 6:
6 -أنشطة التأجير التمويلي.
العشرون المادة السادسة والستون أولا 4،1 /:
ًأولا: يجب على كل جهة من الجهات الخاضعة لرقابة مصرف ليبيا المركزي وإشرافه، قبل مزاولة النشاط، الحصول على إذن بذلك من مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، ويحل هذا الإذن محل الإذن المنصوص عليه في القانون التجاري، ويراعى قبل منح الإذن ما يلي
1 – تقديم طلب من المؤسسين إلى مصرف ليبيا المركزي، مشفوعاً بالمستندات التي يحددها.
4 – ألا يكون الاسم التجاري للجهة الطالبة الإذن مماثلاً أو مشابها لاسم جهة أخرى، إلى درجة تثير اللبس.
الحادي والعشرون المادة السادسة والستون ثانيا:
ثانيا: يحظر على أي ة جهة، غير مأذون لها بمزاولة الأنشطة المصرفية، أو أعمال الصرافة، أو أنشطة التأجير التمويلي، أو أنشطة الصناديق الاستثمارية،طبقاً لأحكام هذا القانون، أن تستعمل كلمة “مصرف” أو “صرافة “، أو عبارة
“التأجير التمويلي ” أو صندوق استثمار”، ومرادفاتها أو أي تعبير يماثلها في أي لغة، سواء في تسميته ا الخاصة، أو في عنوانها التجاري أو في إعلاناتها.
الثاني والعشرون المادة السابعة والستون أولا:
ًً أولا: فيما عدا مكاتب الصرافة، يشترط في الجهات الخاضعة لرقابة مصرف ليبيا المركزي وإشرافه أن تؤسس في شكل شركة مساهمة ليبية، وتحدد بقرار من مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي القواعد المنظمة للحد الأدنى لرأس المال، المكتتب فيه، وقيمة السهم الواحد، وحدود ملكية الأسهم بالنسبة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين العامة والخاصة، وما ينبغي دفعه عند الاكتتاب، بحيث لا يقل عن ثلاثة أعشار رأس المال النقدي المكتتب فيه، والمدة القصوى لاستكمال دفع رأس المال المكتتب فيه. ولا يحول من ح الإذن لأي من هذه الجهات لممارسة نشاطها دون مباشرة مصرف ليبيا المركزي اختصاصه بتقويم هياكل رؤوس أموالها، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتصحيحها، بما في ذلك تجميد الأسهم غير الصحيحة، وذلك إلى حين تصحيحها ولا تكون للأسهم المجمدة قوة تسويقية في اجتماعات الجمعية العمومية.
الثالث والعشرون المادة الثامنة والستون أولا:
ًأولا: يدار كل مصرف، من المصارف الخاضعة لرقابة مصرف ليبيا المركزي وإشرافه، بمجلس إدارة، مكون من تسعة أعضاء على الأقل، يصدر بتعيينهم وتحديد معاملتهم المالية قرار من الجمعية العمومية للمصرف.ويختار مجلس الإدار ة، من بين أعضائه، رئيساً له ونائباً أو أكثر للرئيس، ويحدد النظام الأساسي للمصرف مدة عضوية مجلس الإدارة.
ًالرابع والعشرون المادة الثامنة والستون ثالثا:
ثالثا: يشترط في رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام أن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية، ويحملون مؤهلاً جامعياًًُ، ولهم خبرة في مجال العمل المصرفي لا تقل عن خمس سنوات، وألا يكون أي منهم عضواً بمجلس إدارة مصرف محلي آخر، وألا يكون ممن تم وقفهم عن العمل، وفقاً لنص المادة 119/6 من هذا القانون، ويجوز للمحافظ الإعفاء من شرط المؤهل
الجامعي، إذا توافرت لدى المرشح خبرة في مجال العمل المصرفي، تزيد على عشر سنوات.
الخامس والعشرون المادة الثامنة والستون خامسا:
خامسا: يضع مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي الضوابط والشروط التي يراها لازمة لتنفيذ الأحكام المنصوص عليها في الفقرات السابقة من هذه المادة، وفق ما تتطلبه معايير العمل وقواعد الحوكمة في القطاع المصرفي.
السادس والعشرون المادة التاسعة والستون أولا:
ًأولا: يجب إخطار المحافظ بتعيينات أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام، لأي من الجهات الخاضعة لرقابة مصرف ليبيا المركزي وإشرافه، وجميع البيانات المتعلقة بهم، وذلك خلال أسبوع على الأكثر، من تاريخ صدور قرار التعيين، وللمحافظ الاعتراض على التعيين خلال أسبوعين من تاريخ استلامه الإخطار.
السابع والعشرون المادة السبعون أولا 3/:
3 -الوفاة أو العجز عن القيام بأعمال الوظيفة.
ً الثامن والعشرون المادة السبعون ثانيا:
ثانيا: إذا خلا مركز أحد الأعضاء، لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في الفقرة السابقة، فيتم استدعاء المرشح الحاصل على أعلى عدد من الأصوات، يلي عدد الأصوات التي حصل عليها أخر الأعضاء المنضمين، وإذا تعذر ذلك، ندب مجلس إدارة الجهة من يحل محله، إلى حين انعقاد أول اجتماع للجمعية العمومية، واتخاذ قرار بشأن المصادقة عليه أو تعيين بديلة، وفي الحالين يكون تعيين العضو البديل لاستكمال المدة الباقية للمجلس، ويخضع العضو البديل المنتدب لشروط الاعتماد المنصوص عليه في المادة 69/أولاً.
التاسع والعشرون المادة السابعة والسبعون 1،6:
يحظر على أي مصرف مزاولة العمليات الآتية:
1 – تجارة الجملة والقطاعي، بما في ذلك الاستيراد والتصدير، أو القيام بأعمال الوساطة والوكالة التجارية، وذلك عدا ما تتطلبه أنشطة التأجير التمويلي، التي يمارسها المصرف بموجب نص المادة 65/ثانياً/6،أو ما تقتضيه الخدمات المصرفية الإسلامية، التي يأذن بها مصرف ليبيا المركزي، وفقاً لنص المادة 12/ثانياً/65
6 – شراء أسهم في رأس مال أي مصرف من المصارف العاملة في ليبيا بما في ذلك تلك التي مقرها الرئيس في الخارج، إلا بإذن من مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي.
الثلاثون المادة الثالثة والثمانون أولا:
ًأولا:على كل جهة من الجهات، الخاضعة لرقابة مصرف ليبيا المركزي وإشرافه،أن تعهد بفحص حساباتها سنوياً إلى مراجعين قانونيين، تختارهما الجمعية العمومية للجهة من بين المقيدين في السجل المنصوص عليه في المادة السابقة، وذلك لمدة سنتين، قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، ولا يكون قرارا لتكليف نافذاً إلا بعد اعتماده من المحافظ، طبقاً للحكم ال منصوص عليه في المادة 69/أولاً.ويشترط في كل منهما ما يلي:
- ألا يكون من أعضاء مجلس إدارة المصرف، أو من موظفيه أو وكلائه أو من الحاصلين منها على قرض أو تسهيل بضمان أو بدونه.
- ألا تربطه بأي من أعضاء مجلس الإدارة أو بالمراجع القانوني الآخر للمصرف صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة.
الحادي والثلاثون المادة الثالثة والثمانون ثالثا:
ثالثا: على كل مصرف أن يعهد إلى أحد مكاتب أو بيوت الخبرة بتقويم الأصول العقارية وغيرها مما يقدم له، ضماناً للتمويل والقروض والتسهيلات التي يمنحها، ويشترط أن يكون من بين المقيدين في السجل المنصوص عليه في
المادة السابقة، وألا يكون أحد العاملين به من الحاصلين على قرض أو تسهيل، بضمان أو بدونه، ومع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين 109/2،112 من هذا القانون يكون مكتب التقويم أو بيت الخبرة ومديره مس ؤولاً عن أي تقصير يرد في تقرير التقويم الذي يقدمه إلى المصرف.وفي هذه الحالة يجوز لمصرف ليبيا المركزي شطبه من السجل المنصوص عليه في المادة السابقة.
الثاني والثلاثون المادة الرابعة والثمانون:
على كل جهة، من الجهات الخاضعة لرقابة مصرف ليبيا المركزي وإشرافه، أن تعرض طيلة السنة، وفي مكان ظاهر بمقرها الرئيس وجميع فروعها، نسخة من آخر قوائم مالية روجعت لها، وعليها نشرها في الجريدة الرسمية، وفي إحدى الصحف المحلية، وفي موقعها الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية.
الثالث والثلاثون المادة السادسة والثمانون:
للمساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن عشر مجموع الأسهم في رأس مال أيمن المصارف الخاضعة لرقابة مصرف ليبيا المركزي وإشرافه، أو المودعين الذين لا تقل قيمة ودائعهم عن عشر مجموع الودائع التي يحتفظ بها، أن يطلبوا من مصرف ليبيا المركزي التفتيش على أعماله وفحصها.
ولمصرف ليبيا المركزي أن يندب موظفاً أو أ كثر لإجراء التفتيش والفحص المطلوبين.وعلى موظفي المصرف المعني أن يقدموا للمفتشين الدفاتر والحسابات والبيانات والمستندات التي يطلبونها، والإدلاء بما يطلب منهم من معلومات وبيانات، على أن يكون ذلك كله في مقر المصرف، وعلى المنوط بالتفتيش، فور الانتهاء من مهمته أن يقدم للمحافظ تقريراً بالنتائج التي يخلص إليها.وإذا تبين للمحافظ وجود ما يضر بحقوق المساهمين أو المودعين، فله اتخاذ أي من الإجرائْين المنصوص عليهما في المادة 62/أولاً/2 و3 من هذا القانون، مع تطبيق الحكم المنصوص عليه في الفقرة رابعاً من المادة المذكورة.
الرابع والثلاثون المادة الواحدة والمائة ثانيا:
ثانيا: يختص مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بتوقيع الغرامات المنصوص عليها في المواد 102 و 104 و106 و107 و108 و109 و110 و111 و114 من هذا القانون.
الخامس والثلاثون المادة الثانية عشرة والمائة:
كل مراجع قانوني يخالف الواجبات المنصوص عليها في المادة 83/ثانياً، أو لم يراع في تقري ره أصول المهنة وقواعدها، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.وتطبق العقوبة ذاتها على كل خبي ر بتقويم الأصول العقارية، يخالف الحكم المنصوص عليه في المادة 83/ثالثاً، أو لم يراع في تقريره أصول المهنة
وقواعدها.
السادس والثلاثون المادة السابعة عشرة والمائة ثانيا:
ثانيا: لا يجوز رفع الدعوى الجنائية، أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق، في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، إلا بناء على طلب من المحافظ، ولا يخل ذلك بإجراءات الاستدلال التي تختص بها السلطات الجمركية، طبقاً للحكم المنصوص عليه في المادة 50 من هذا القانون.
مادة 3
يضاف إلى الباب الثاني من قانون المصارف، فصلٌ رابع، بعنوان “أحكام خاصة بالصيرفة الإسلامية ” في تسع مواد، من المادة المائة مكررة 1 إلى المادة المائة مكررة 9 تجري نصوصها، على النحو التالي الفصل الرابع أحكام خاصة بالصيرفة الإسلامية
المادة المائة مكرره 1
يقصد بالعبارات التالية، في تطبيق أحكام هذا الفصل، المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يدل السياق على خلاف ذلك
ً أولا: المصرف الإسلامي هو المصرف الذي يتضمن ع قْ د تأسيسه ونظامه الأساسي التزاماً بممارسة أنشطة الصيرفة الإسلامية، سواء في مجال قبول أموال المودعين، أو في مجالات البيوع والتمويل والاستثمار، أو في تقديم الخدمات المصرفية الأخرى، وذلك بما يحقق قيمة مضافة اقتصادية واجتماعية، وفق ما تقره هيئة الرقابة الشرعية المركزية.
ً ثانيا: الصيرفة الإسلامية هي تقديم الخدمات المصرفية، وممارسة أعمال التمويل
والاستثمار، وفقاً لصيغ المعاملات المصرفية، التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ًثالثا: الهيئة المركزية للرقابة الشرعية هي الهيئة التي يتم تكوينها بمصرف ليبيا المركزي، طبقاً لما هو منصوص عليه في 100 مكررة 6.
ًرابعا: هيئة الرقابة الشرعية هي الهيئة التي تعينها الجمعية العمومية للمصرف الذي يمارس أنشطة الصيرفة الإسلامية، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة 100 مكررة 7.
ًخامسا: إدارة المراجعة والتدقيق الشرعي هي الإدارة التابعة لمجلس إدارة،المصرف، والمختص ة بالمراجعة والتدقيق الشرعي لأعمال المصرف اليومية، وفقاً للمعايير الدولية، المقررة في شأن مراجعة حساب ات المصارف الإسلامية.
ًسادسا: فروع الصيرفة الإسلامية هي الفروع المصرفية التي يعتمدها مصرف تقليدي، لممارسة أنشطة الصيرفة الإسلامية، مع مراعاة أن يكون لهذه الفروع مركز مالي مستقل عن المصرف الأم، وأن تكون تابعة لإدارة خاصة بالصيرفة
الإسلامية.
ً سابعا: نوافذ الصيرفة الإسلامية هي النوافذ التي يعتمدها مصرف تقليدي، لتقديم خدمات وتمويلات مصرفية إسلامية بفروعه، من خلال مكاتب منفصلة، على أن تكون هذه النوافذ تابعة، من الناحية الفنية، للإدارة الخاصة بالصيرفة الإسلامية.
المادة المائة مكررة 2:
ً أولا: يخضع تأسيس المصرف الإسلامي ة للأحكام والضوابط والشروط المنصوص عليها في المواد 66 و67 و68 و69 و70 و71
و72 من هذا القانون.
ً ثانيا:
يضع مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي نموذجاً لعقد تأسيس مصرف إسلامي، وآخر لنظامه الأساسي، بناء على ما تقترحه الهيئة
المركزية للرقابة الشرعية، على أن يتضمن كل منهما ما يلي على وجه الخصوص:
- قيام المصرف بأنشطة الصيرفة الإسلامية، على النحو المبين في أحكام هذا الفصل، واللوائح والقرارات والمنشورات والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
- حق أصحاب حسابات الاستثمار، الذين يحتفظون بحسابات مستقرة في المصرف الإسلامي، لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، في حضور اجتماعات الجمعية العمومية، بصفة مراقبين، وحقهم في اختيار عضو من بينهم،لتمثيلهم بمجلس إدارة المصرف الإسلامي.
المادة المائة مكررة 3:
يجوز للمصارف المرخص لها بممارسة أنشطة الصيرفة الإسلامية القيام بالعمليات المصرفية التالية، وفق الضوابط والحدود والشروط التي يقررها مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، بناء على ما تقترحه الهيئة المركزية للرقابة الشرعية.
- قَبول أموال المتعاملين، في حسابات جارية.
- قبول أموال المستثمرين، في حسابات استثمار مشتركة، مطْلقة ومخَصصة.
- ممارسة الأعمال والأنشطة المصرفية، المنصوص عليها في المادة 65/ثانياً من هذا القانون، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، سواء كان ذلك لحساب المصرف الإسلامي، أو لحساب الغير، أو بالاشتراك معه.
- القيام بعمليات التمويل للأنشطة الاقتصادية، بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك باستخدام العقود الشرعية، كالمضاربة والمشاركة، وبيع المرابحة، وبيع السلم، والاستصناع، والإجارة التشغيلية، والإجارة المنتهية بالتمليك، وغيرها من صيغ العقود التكميلية، التي تقترحها هيئات الرقابة الشرعية بالمصارف وتوافق عليها الهيئة المركزية للرقابة الشرعية.
- توظيف أموال العملاء في حسابات استثمار مشتركة مع موارد المصرف الإسلامي، وفق نظام المضاربة المشتركة، أو توظيفها في حساب استثمار مخصص، حسب اتفاق خاص مع العميل.
- القيام بأعمال الاستثمار المباشر أو الما لي، لحساب المصرف الإسلامي، أو لحساب غيره أو بالاشتراك معه بما في ذلك تملك القيم المنقولة وإبرام عقود المشاركة، وتأسيس الشركات التي تزاول مختلف أوجه النشاط الاقتصادي، أو المساهمة فيها.
- القيام بأي ة أعمال مصرفية أخرى، من أعمال الصيرفة الإسلامية، التي يسمح بها مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، بناء على اقتراح الهيئة المركزية للرقابة الشرعية.
المادة المائة مكررة 4:
يحظر على المصارف الإسلامية ممارسة الأنشطة والخدمات المصرفية، المخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية، ومن بينها:
- فائدة الديون، التي تُ قْبض أو تُ دفَع في جميع حالات الإقراض أو الاقتراض أو الإيداع، بما في ذلك أي أجر يدفعه المقترض، دون أن تقابله خدم ة، تنطوي على مجهود ذي قيمة معتمدة، حسب رأي هيئة الرقابة الشرعية.
- فائدة البيوع، في عمليات الصرف المرتبط تنفيذها بأجل، وكذلك الفائدة التي تنطوي عليها العمليات المشابهة.
- أية أعمال أو عمليات محظورة شرعاً، وفقاً لما تقره الهيئة المركزية للرقابة الشرعية.
المادة المائة مكررة 5:
ً أولا: تخضع أنشطة الصيرفة الإسلامية لأحكام الرقابة على المصارف، المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك بما لا يتعارض مع الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل، وبما يتلاءم مع طبيعة هذه الأنشطة، ويراع ى تطبي ق المعايير
المقررة في مجال الرقابة عليها، كما تخضع المصارف المرخص لها بممارسة هذه الأنشطة للالتزام المنصوص عليه في هذا القانون، بشأن تقديم البيانات المالية إلى مصرف ليبيا المركزي، مع مراعاة تعديلها بما يتماشى مع المعايير المقررة في شأن مراجعة حسابات المصارف الإسلامية.
ً ثانيا: يضع مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي الضوابط المنظمة لعمل المصارف المرخص لها بممارسة أنشطة الصيرفة الإسلامية، بما في ذلك:
- القواعد الخاصة بنسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي، و نسبة السيولة وكفاية رأس المال، ونسب تركز الاستثمارات.
- قواعد حساب المخصصات الواجب اتباعها لمواجهة مخاطر الأصول.
- معايير مراجعة الحسابات الختامية.
- القواعد والمعايير والضوابط والآلية اللازمة لِ تَحول المصرف التقليدي إلى مصرف إسلامي، أو لفتح فروع ونوافذ لممارسة أنشطة الصيرفة الإسلامية.
- القواعد والشروط الواجب اتباعها في علاقة المصرف بعملائه ومساهميه.
ًثالثا: لمصرف ليبيا المركزي أن يضع للمصارف المرخص لها، بممارسة أنشطة الصيرفة الإسلامية، حدوداً قصوى في المسائل التالية:
- قيمة العمليات المتعلقة بنشاط معين.
- المساهمة في الشركات التي يقوم المصرف بتأسيسها، أو يمتلك أسهماً في رؤوس أموالها، أو نسبة مساهمته في كل مشروع، وذلك بما لا يقل عن ضعف النسبة المنصوص عليها في المادة 77/3 من هذا القانون.
- مقدار التزام العميل الواحد تجاه المصرف.
- الأموال التي يمكن استثمارها خارج البلاد، م قَاَرنَ ةً بإجمالي استثمارات المصرف.
- أية حدود أخرى يراها ضرورية لضبط أعمال الصيرفة الإسلامية.
ًرابعا: يكفل مصرف ليبيا المركزي للمصارف المرخص لها بممارسة أنشطة الصيرفة الإسلامية، الاستفادة من الأدوات المالية التي تتلاءم مع طبيعة أنشطتها، وذلك بما يحقق تكافؤ الفرص بينها وبين غيرها من المصارف الأخرى، ويلتزم فيما يقوم به من استثمارات لأموال هذه المصارف بمراعاة القواعد والضوابط والمعايير التي تحكم أنشطة الصيرفة الإسلامية.
المادة المائة مكررة 6:
تكون لدى مصرف ليبيا المركزي هيئة مركزية للرقابة الشرعية، لا يقل عدد أعضائها عن خمسة من المختصين في علوم الشريعة وفقه المعاملات، بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء آخرين من المختصين في مجالات القانون والاقتصاد والمصارف، ويصدر بتكوين الهيئة، وبيان مهامها واختصاصاتها، وتعيين أعضائها، وتحديد مكافآتهم، قرار من مجلس الإدارة، وتكون قرارات الهيئة المركزية للرقابة
الشرعية ملْزِمة لهيئات الرقابة الشرعية، بالمصارف والمؤسسات العاملة في مجال الصيرفة الإسلامية، والتمويل الإسلامي.
المادة المائة مكررة 7:
تكون لدى كل مصرف يمارس أنشطة الصيرفة الإسلامية هيئة للرقابة الشرعية، لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة من المختصين في علوم الشريعة والقانون والمصارف الإسلامية، وذوي الخبرة في فقه المعاملات، يصدر بتعيينهم
وتحديد مكافآتهم قرار من الجمعية العمومية للمصرف، وذلك لمدة ثلاث سنوات،ويجوز إعادة تعيينهم، ويراعى في شأن هيئة الرقابة الشرعية ما يلي:
ًأولا: يتم تعيين أعضاء الهيئة من بين المقيدين في سجل المراقبين بمصرف ليبيا المركزي، الذي يتم إعداده، وتحديد قواعد وشروط وإجراءات القيد فيه بقرار من المحافظ، بناء على توصية الهيئة المركزية للرقابة الشرعية.
ًثانيا: يسري في شأن تعيين أعضاء الهيئة واعتمادهم الحكم المنصوص عليه في
المادة 69/أولاً من هذا القانون، وينبغي ألاً يكون أي منهم موظفاً بمصرفمحلي آخر، أو عضواً بمجلس إدارته، أو في هيئة الرقابة الشرعية به، ويجوز لمصرف ليبيا المركزي – في الحالات التي يراها – الإذن بالجمع بين عضوية أكثر من هيئة للرقابة الشرعية.
ًثالثا: تتولى الهيئة القيام بالمهام والاختصاصات التي ينص عليها النظام الأساسي للمصرف، على أن يكون من بينها ما يلي:
- مراقبة أعمال المصرف وأنشطته، للتأكد من عدم مخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية.
- مراجعة ميزانيات المصارف وحساباته الختامي ة، ونسب توزيع الأرباح، والتحقق من سلامة أدائه، وفقاً للمعايير التي تعتمدها الهيئة المركزية للرقابة الشرعية.
- اعتماد صيغ العقود اللازمة لأنشطة المصرف الإسلامي وأعماله.
- أية مهام أخرى يكلفها بها مصرف ليبيا المركزي، بناء على اقتراح الهيئة المركزية للرقابة الشرعية.
المادة المائة مكررة 8:
علاوة على الالتزامات المنصوص عليها في المادة 83 من هذا القانون، بشأن مراجِعي الحسابات، ووحدة الامتثال، على كل مصرف يمارس أنشطة الصيرفة الإسلامية أن تكون لديه
ًأولا: إدارة للمراجعة والتدقيق الشرعي، تكون تبعيتها لمجلس إدارة المصرف مباشرة، ويعين مديرها بقرار من المجلس، بناء على اقتراح من رئيسه أو اثنين من أعضائه، ويتولى المجلس تحديد اختصاصات هذه الإدارة، على أن
يكون من بينها ما يلي:
- المراجعة والتدقيق الشرعي للأعمال اليومية بالمصرف، وفقاً للمعايير الدولية المقررة في شأن تدقيق العمليات المصرفية الإسلامية.
- إعداد تقرير دوري، ربع سنوي، عن أعمالها، وتقديمه إلى مجلس إدارة المصرف مع إحالة نسخة من التقرير إلى هيئة الرقابة الشرعية.
- التنسيق بين إدارة المصرف وكل من هيئة الرقابة الشرعية، والمراجَِعينِ الخارِجِيين.
ًثانيا: إدارة للصيرفة الإسلامية، تتبع مدير عام المصرف، وتضم الأقسام والوحدات الإدارية والوظائف اللازمة لتقديم الخدمات والتمويلات والمنتجات المصرفية الإسلامية المعتمدة، وتوكل إليها مهام تنفيذ كل ما يتعلق بأنشطة الصيرفة الإسلامية، والتنسيق مع الإدارات الأخرى، بما يكفل استقلالية العمل المصرفي الإسلامي ونُموه.
المادة المائة مكررة 9:
ًأولا: تُستَثْنَي أنشطة الصيرفة الإسلامية من الخضوع لأي حكم منصوص عليه في القوانين النافذة، يتعارض مع طبيعة هذه الأنشطة أو مع مقتضياتها.
ًثانيا: يشمل الاستثناء، المنصوص عليه في الفقرة السابقة، المسائل التالية:
- الحد الأدنى لرأس مال المصرف الإسلامي.
- الحد الأدنى للمبلغ المخصص للاستثمار في أنشطة الصيرفة الإسلامية، بالمصارف المرخص لها بممارسة هذه الأنشطة، من خلال فروع أو نوافذ.
- الأنشطة المحظورة على المصارف.
- الضرائب الم ستَحقَّة على تسجيل عقود التملّ ك، وعقود الأعمال التي ي برِمه ا المصرف، لغرض المتاجرة في مجال الصيرفة الإسلامية.
- قصر نطاق عضوية المصارف الإسلامية بصندوق ضمان أموال المودعين،المنصوص عليه في المادة 91 من هذا القانون، على ما يكون لدى هذه المصارف من ودائع تحت الطلب، مع مراعاة أن يكون توظيف الصندوق الاشتراكات المصارف الإسلامية بشكل منفصل، وفي الأوجه الجائزة شرعاً.أما المعاملات المتعلقة بالتمويل والاستثمار، فين شأ لها صندوق خاص لضمان مخاطر التعدي والتقصير، مع إمكانية تأسيس صناديق وأدوات أخرى، تتلاءم مع طبيعة أنشطة الصيرفة الإسلامية، مثل صندوق الوقف المخصص للقرض الحسن،وصندوق زكاة عائد أنشطة الصيرفة الإسلامية، وأدوات إدارة السيولة وغيرها،وذلك بناء على اقتراح الهيئة المركزية للرقابة الشرعية.
- أية مسائل أخرى، تقتضيها طبيعة أنشطة الصيرفة الإسلامية، ويحدده مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، بناء على اقتراح الهيئة المركزية للرقابة الشرعية.
مادة 4
تسري أحكام الفصل، المضاف بموجب المادة السابقة من هذا القانون، على الفروع والنوافذ المرخَّص للمصارف بفتحها، للقيام ب أنشطة الصيرفة الإسلامية،قبل العمل بأحكام هذا القانون، وعلى المصارف المعنية تسوية أوضاع فروعها أو نوافذها، بما يتفق مع أحكامه، خلال أجل أقصاه نهاية السنة المالية 2012م.
سريان أحكام قانون المصارف على أنشطة الصيرفة الإسلامية
مادة 5
إلى حين إصدار قانون خاص بالمصارف الإسلامية، تسري أحكام قانون المصارف على أنشطة الصيرفة الإسلامية، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص في الفصل الخاص بالصيرفة الإسلامية، المضاف بموجب المادة الثالثة من هذا القانون، وبما لا يتعارض مع طبيعة هذه الأنشطة، وما يتصل بها من عمليات ومعاملات.
مادة 6
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
المجلس الوطني الانتقالي
صدر في طرابلس بتاريخ
2012/5/16