Skip to main content

القانون رقم 33 لسنة 1971 م بشأن تنظيم أعمال الوكالات التجارية

17 يوليو 1971

القانون رقم 33 لسنة 1971 م بشأن تنظيم أعمال الوكالات التجارية

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
  • وعلى القانون التجاري.
  • وعلى المرسوم بقانون الصادر في 20 ربيع الآخر 1387هـ الموافق 27 يوليه 1967 م في شأن تنظيم أعمال الوكالات التجارية.
  • وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي:

المادة 1

تسري أحكام هذا القانون على مزاولة أعمال الوكالة التجارية عن شركات أو محلات تجارية أجنبية سواء كانت هذه الشركات أو المحلات تباشر نشاطها في خارج الجمهورية العربية الليبية أو داخلها.ويقصد بالوكالة التجارية في حكم هذا القانون القيام بكل أو بعض الأعمال الآتية:

  1. التوكيل التجاري.
  2. أعمال المعتمد التجاري.
  3. الوكالة بالعمولة.
  4. التمثيل التجاري.
  5. السمسرة.

المادة 2

يحظر قيام الوكالة التجارية أو مزاولة أي عمل من أعمالها المشار إليها في المادة السابقة بالنسبة إلى السلع التي يتقرر قصر استيرادها على الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو شركات القطاع العام.

المادة 3

لا يجوز لأي شخص مزاولة الأعمال المنصوص عليها في المادة 1 إلا بعد قيد اسمه في السجل المعد لذلك بوزارة الاقتصاد.

ويجوز لوزير الاقتصاد تحديد عدد الوكالات أو الأعمال التي لا يجوز للشخص الواحد أن يباشر أكثر منها وذلك سواء بالنسبة إلى كل فئة من الفئات أو للفئات جميعا.

المادة 4

  • أ يشترط في طالب القيد في السجل المنصوص عليه في المادة السابقة ما يأتي:
  1. أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية الليبية.
  2. أن يكون في تاريخ طلب القيد بالسجل كامل الأهلية لمزاولة التجارة.
  3. ألا يكون قد حكم عليه بالإدانة في جريمة ضد الاقتصاد العام أو الصناعة أو التجارة أو حرية العمل مما نص عليه في الباب الثامن من قانون العقوبات أو في أية جريمة أخرى يكون موضوعها احتكار البضائع أو الغش فيها.
  4. ألا يكون قد صدر ضده حكم بإشهار الإفلاس إلا إذا رد إليه اعتباره.
  • ب وإذا كان طالب القيد شركة فيجب أن تتوافر فيها الشروط الآتية: 
  1. أن تكون مؤسسة تأسيسا صحيحا.
  2. أن يكون من أغراضها مزاولة كل أو بعض الأعمال المنصوص عليها في المادة 1.
  3. أن تكون جميع أسهمها اسمية.
  4. أن يكون رأسمالها مملوكا بالكامل لليبيين وأن يبقى كذلك طول مدة الشركة.

المادة 5

على الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون أن يودعوا الإدارة المختصة بوزارة الاقتصاد صورا من الاتفاقيات والعقود التي يبرمونها مع الشركات أو المحال الأجنبية خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ إبرامها.

المادة 6

على الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون أن يثبتوا في محرراتهم ومراسلاتهم وفواتيرهم وإعلاناتهم التجارية وسائر الأوراق التي يستعملونها في معاملاتهم أرقام قيدهم في السجل.

المادة 7

يجب أن تكون الاتفاقات والعقود المنصوص عليها في المادة 5 مبرمة مباشرة مع الشركات أو المحال التجارية المنتجة إلا إذا ثبت أن هذه الشركات أو المحال لا تتولى توزيع منتجاتها أو خدماتها إلا عن طريق جهات أخرى.

المادة 8

على الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون أن يوفروا للمستهلكين في داخل البلاد وفي جميع الأوقات قطع الغيار والمهمات والأدوات اللازمة والكافية للسيارات والمحركات والآلات والمعدات والأجهزة ولأية سلعة أخرى يصدر قرار بها من وزير الاقتصاد وذلك في حدود النسب وفي المدد التي تحددها لائحة خاصة تصدر من وزير الاقتصاد في هذا الشأن.

المادة 9

على الإدارة المختصة بوزارة الاقتصاد أن تخطر طالب القيد في حالة رفض طلبه بأسباب قرارها وذلك بموجب كتاب موصى عليه، ويعد سكوت الإدارة عن الرد مدة ثلاثين يوما بعد تسلمها لطلب القيد بمثابة قرار بالقبول.ولا يمنع الرفض من تقديم طلب جديد بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 10

لطالب القيد أن يتظلم من قرار رفض طلبه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالرفض، وعلى سكرتارية اللجنة أن تحدد لنظر التظلم جلسة في خلال الثلاثين يوما التالية على استلام التظلم و تختص بالبت في هذا التظلم لجنة تشكل على الوجه

الآتي:

  1. وكيل وزارة الاقتصاد أو من ينيبه رئيسا
  2. مدير عام التجارة الداخلية عضوا
  3. رئيس الغرفة التي يقع في دائرتها التظلم عضوا.
  4. المستشار القانوني للوزارة.عضوا

ولا يصح انعقاد اللجنة إلا بحضور رئيسها وعضوين على الأقل من أعضائها.وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

المادة 11

يعطى صاحب الشأن بمجرد إتمام إجراءات القيد شهادة دالة على قيده بالسجل.

المادة 12

يكون لكل من قيد اسمه أن يطلب في أي وقت إدخال إضافة أو تعديل على ما يتعلق به من بيانات السجل بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون وتصدر الإدارة المختصة قرارا بقبول الطلب أو رفضه ويبلغ إلى صاحب الشأن بكتاب موصى عليه.ويجوز لصاحب الشأن التظلم من قرار الرفض خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه به أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة 10.

المادة 13

لا يكون تحويل الاتفاقيات أو العقود المنصوص عليها في المادة 5 أو التنازل عنها أو إلغائها أو التوقف عن النشاط كله حجة على الغير إلا من تاريخ التأشير بذلك في السجل.وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات هذا التأشير.

المادة 14

يعهد إلى الإدارة المختصة بالقيد بوزارة الاقتصاد بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والتحقق من قيام الوكلاء المقيدين بمزاولة نشاطهم على النحو المدون في السجلات ويكون لها حسب الأحوال وبقرار يصدر من مديرها ما يأتي:

  • أ- اعتبار أي نشاط يقوم به شخص طبيعي أو معنوي في الجمهورية العربية الليبية خاضعا لأحكام هذا القانون.
  • ب- يشطب قيد الوكيل في الأحوال الآتية:
  1. إذا ثبت أن القيد تم على غير مقتضى القانون أو بناء على بيانات غير صحيحة.
  2. إذا تخلف بعد القيد شرط من الشروط التي يتطلبها القانون.
  3. إذا ثبت عدم قيام الوكيل بمزاولة نشاطه على النحو المدون بالسجلات.
  4. إذا تخلف الوكيل عن إيداع عقود أو اتفاقات خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ويكون لصاحب الشأن أن يتظلم من القرار في خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه به أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة 10.

المادة 15

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المواد 2، 4، 5، 6، 7، 8، من هذا القانون.وفي حالة العود تضاعف العقوبة فضلا عن الحكم بغلق المحل الذي يزاول فيه المتهم نشاطه ويشطب اسمه من السجل.

المادة 16

يكون لموظفي الإدارة المختصة بوزارة الاقتصاد الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير الاقتصاد صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

ويكون لهم في سبيل أداء واجبهم حق دخول المتاجر والمكاتب والمحلات والاطلاع على الدفاتر والمستندات والأوراق.

المادة 17

يفرض على طلبات القيد في السجل والإضافة والتعديل و التأشير في السجل والإيداع والاطلاع وعلى التظلمات رسم لا يجاوز عشرة جنيهات في كل حالة.ويصدر بتحديد فئات الرسوم قرار من وزير الاقتصاد.

المادة 18

يصدر وزير الاقتصاد قرارا باللائحة التنفيذية لهذا القانون

المادة 19

يلغى المرسوم بقانون في شأن تنظيم أعمال الوكالات التجارية المشار إليه.

المادة 20

على وزير الاقتصاد تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • التوقيع: مجلس قيادة الثورة
  • بتاريخ 17/ 7/ 1971م