القانون رقم 101 لسنة 1973 م بشأن غرف التجارة والصناعة والزراعة
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 12 ديسمبر 1973
- رقم التشريع: 101
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النشاط التجاري
نشر في
النصوص السارية
تشريعات ذات علاقة
القانون رقم 101 لسنة 1973 م بشأن غرف التجارة والصناعة والزراعة
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1959 م بشأن غرفة التجارة ببنغازي.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1962 م بشأن الغرفة التجارية بطرابلس المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1962.
- وعلى القانون رقم 02 لسنة 1973م بإنشاء غرفة الملاحة البحرية.
- وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي:۔
المحتويات
إنشاء غرف التجارة والصناعة والزراعة
مادة 1
تنشأ غرف التجارة والصناعة والزراعة بقرار من وزير الاقتصاد، وتعتبر مؤسسات عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة، ويحدد القرار الصادر بإنشاء كل غرفة مقرها ودائرة اختصاصها وعدد أعضاء مجلس إدارتها.
مادة 2
تستهدف الغرفة تنظيم المصالح التجارية والصناعية والزراعية وتمثليها والإسهام في تحقيق التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.وتمارس الغرفة جميع الأعمال والتصرفات التي تساعد على تحقيق غرضها وذلك مع مراعاة أحكام القوانين الأخرى، ولها على الأخص ما يأتي:
- تمثيل الهيئات والمنظمات والمصالح التجارية والصناعية والزراعية في اللجان والمؤسسات والمؤتمرات التي تستدعي مصلحتها اشتراكها فيها.
- جميع المعلومات والبيانات والإحصاءات التي تهم التجارة والصناعة والزراعة وتبويبها وتزويد الجهات والأشخاص والمؤسسات والشركات ذات الشأن بها.
- تقديم الاقتراحات والآراء والتوصيات إلى الجهات المختصة في شأن تطوير وتنظيم الشئون التجارية والصناعية والزراعية وفي التشريعات والنظم المتعلقة بها
- عقد أو الاشتراك في اللجان والندوات والمؤتمرات الاقتصادية وفي المعارض المحلية والدولية وإيفاد الوفود التجارية واستقبالها.
- إصدار النشرات الاقتصادية والدليل التجاري.
- إصدار الشهادات الرسمية عن أصل البضائع والمنتجات الوطنية وعن أسعار السلع والحاصلات الرئيسية، وسائر الشهادات التي يأذن وزير الاقتصاد للغرفة بإصدارها.
- التصديق على الكفالات وعلى مقدرة الكفلاء المالية، وعلى الصفة التجارية ودرجتها بالنسبة للمشتركين في الغرفة.
- فض المنازعات التجارية التي ترفع إليها باتفاق ذوي الشأن في الداخل والخارج عن طريق نظام التوفيق أو لجان التحكيم التي تشكلها لهذا الغرض.
مادة 3
يكون للغرفة حق التملك والبيع والشراء والرهن وقبول التبرعات والهبات والإعانات وعقد القروض وغير ذلك من التصرفات القانونية في حدود الأغراض التي أنشئت من أجلها، ويحظر عليها القيام بعمليات المضاربة.
مادة 4
للغرفة في سبيل تحقيق أغراضها الاتصال بالوزارات والمصالح والهيئات والمؤسسات العامة وأجهزة الإدارة المحلية والجمعيات والشركات للحصول على البيانات والمعلومات المتعلقة بأغراض الغرفة.
القيد في السجلات الغرفة والرسوم
مادة 5
يكون القيد في سجلات الغرفة إلزاميا بالنسبة إلى كل شخص طبيعي أو اعتباري يزاول نشاطا تجاريا أو صناعيا سواء كان وطنيا أو أجنبيا، ويكون القيد اختياريا بالنسبة إلى المزارعين.
وتخضع للقيد الفروع التي ينشئها التاجر في الجمهورية العربية الليبية سواء كان فردا أو شركة، كذلك فروع الشركات الأجنبية متى كان غرضها الوحيد أو الرئيسي مزاولة النشاط التجاري أو الصناعي أو الزراعي في الجمهورية، ويكون قيد المقار الفرعية في سجل الغرفة التي يقع الفرع في دائرتها مع بيان المقر الرئيسي واسم من أعتمد تمثيل المقر الفرعي.
مادة 6
يسرى القيد في سجل الغرفة لمدة سنة ويجب تجديده قبل نهاية المدة.ويصدر بتحديد رسم القيد والتجديد قرار من وزير الاقتصاد على ألا يجاوز خمسين دينارا بالنسبة للمقر الرئيسي وخمسة عشرين دينارا بالنسبة للمقر الفرعي.وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والشروط الخاصة بتقديم طلب القيد وتجديده.
مادة 7
لا يجوز تجديد الترخيص بمزاولة أي نشاط تجاري أو صناعي ألا إذا قدم الملزم بالقيد إلى الجهة المختصة بإصدار الترخيص ما يدل على قيده بسجلات الغرفة وأداء رسم الاشتراك المقرر.
مادة 8
يصنف الأشخاص المسجلون في الغرفة في شعب تضم كل منها الأشخاص الذين يمارسون أعمالا متجانسة في طبيعتها، ويتم تصنيفهم طبقا للأسس والقواعد التي تقررها اللائحة التنفيذية.
مادة 9
ينتخب أعضاء كل شعبة ثلاثة من بينهم يكونون لجنة الشعبة وتتولى اللجنة تمثيلهم في الجمعية العمومية للغرفة وتتابع مصالحهم عن طريق مجلس الإدارة.وتمثل شركات الأشخاص في الشعبة أحد الشركاء وتمثل الأموال بأحد أعضاء مجلس إدارتها.
في إدارة الغرفة وتشكيل هيئاتها
مادة 10
يتكون جهاز الإدارة في الغرفة من:
- الجمعية العمومية.
- مجلس الإدارة.
مادة 11
تتكون الجمعية العمومية للغرفة من مجموع أعضاء لجان الشعب.وتدعي للاجتماع مرة كل سنة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للنظر في المسائل الآتية:
- الميزانية والحساب الختامي.
- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتهية.
- تقرير مراجع الحسابات.
- تحديد مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
- كافة المسائل التي تدخل ضمن أغراض واختصاصات الغرفة ولم يرد النص في هذا القانون أو في اللوائح الصادرة بمقتضاه على اختصاص جهة أخرى بها.
ويجوز لوزير الاقتصاد دعوة الجمعية العمومية للانعقاد للنظر في المسائل التي يرى عرضها عليها.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات دعوة الجمعية العمومية للانعقاد ونظام سير العمل بها.
مادة 12
يشكل مجلس الإدارة من عدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد على أحد عشر عضوا على أن تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري من بين المرشحين العضوية المجلس.
وترشح الجمعية من بين الأعضاء المنتخبين رئيسا لمجلس الإدارة ونائبا للرئيس ويصدر بتعيينهما قرار من وزير الاقتصاد.
مادة 13
تكون مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب.
مادة 14
يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة ما يلي:
- أن يكون من مواطني الجمهورية العربية الليبية.
- أن يكون ملما بالقراءة والكتابة.
- ألا تقل سنه عند الترشيح عن خمسة وعشرين سنة ميلادية.
- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو جريمة من جرائم الإفلاس أو جريمة من جرائم الإخلال بقوانين الرقابة على الأسعار أو الاستيراد أو التصدير أو الغش التجاري أو الرقابة على النقد وذلك ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
- أن تكون إقامته المعتادة في دائرة اختصاص الغرفة المرشح لعضوية مجلس إدارتها.
- أن يكون عضوا بالجمعية العمومية للغرفة، منتظما في الوفاء بالالتزامات المقررة طبقا لأحكام هذا القانون والنظم واللوائح الصادرة بمقتضاه.
مادة 15
في حالة خلو محل أحد أعضاء مجلس الإدارة لأي سبب من الأسباب يحل محله المرشح الذي حصل في الانتخاب الأخير على أكبر عدد من الأصوات بعد آخر عضو منتخب وبشرط أن يكون قد حصل على خمس الأصوات الصحيحة للناخبين على الأقل، فإذا لم يتوفر من تنطبق عليه هذه الشروط وبلغ عدد أعضاء المجلس الباقين أقل من النصف أجريت انتخابات تكميلية وفي جميع الأحوال تنتهي مدة عضوية العضو الجديد بانتهاء مدة سلفه.
مادة 16
يتولى مجلس الإدارة تسيير شؤون الغرفة وله في سبيل ذلك جميع السلطات والاختصاصات اللازمة وعلى الأخص ما يأتي:۔
- تنفيذ قرارات وتوصيات الجمعية العمومية.
- رسم السياسة العام للغرفة والإشراف على تنفيذها.
- تشجيع المشروعات التي تهدف إلى انتعاش وتنمية التجارة والصناعة والزراعة
- وضع القواعد واللوائح المنظمة للشئون الفنية والإدارية والمالية وشئون العاملين
- الموافقة على مشروع الميزانية والحساب الختامي.
- إجراء النقل من بند إلى آخر في الميزانية.
- اعتماد ما تطرحه الغرفة من المناقصات والممارسات.
- قبول الهبات والتبرعات والمساعدات والوصايا التي تقدم للغرفة.
- دراسة التقارير التي تقدم له من لجان الشعب أو من رئيس مجلس الإدارة واتخاذ ما يراه لازما بشأنها.
- تشكيل الوفود التجارية وتحديد مهامها ودراسة نتائجها.
- إقرار الاشتراك في المؤتمرات والاجتماعات واللجان والهيئات التي تعقد في الخارج في الشئون الخاصة بالتجارة أو الصناعة أو الزراعة.
- دراسة وإعداد التقارير والتوصيات في شأن تطوير وتنظيم النشاطات والشئون التجارية والصناعية وفي التشريعات والنظم المتعلقة بها وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة.
- اقتراح تحديد وتعديل الرسوم لكل فئة من المقيدين في سجلات الغرفة
- وضع نظم وإجراءات التوفيق والتحكيم وتشكيل لجانها تنفيذا للشركات التجارية.
- النظر في كل ما يرى وزير الاقتصاد أو رئيس مجلس الإدارة عرضه على المجلس من المسائل المتعلقة بشئون الغرفة.
مادة 17
المجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو لجانا يعهد إليها ببعض اختصاصاته.كما يجوز أن يعهد إلى رئيس مجلس الإدارة أو أمين عام الغرفة ببعض هذه الاختصاصات أو يفوضه بمهمة معينة.
مادة 18
يجتمع مجلس الإدارة في مقر الغرفة بناء على دعوة من الرئيس مرة كل شهر على الأقل.ويجوز له عند الضرورة أن يجتمع بكامل أعضائه خارج مقر الغرفة.
مادة 19
تنظم اللائحة التنفيذية إجراءات دعوة مجلس الإدارة إلى الانعقاد وإدارة المناقشات والتصويت وإصدار القرارات وتدوينها في سجل خاص.
ويجب إبلاغ قرارات مجلس الإدارة إلى وزير الاقتصاد خلال عشرة أيام من تاريخ صدورها.
مادة 20
يتولى رئيس مجلس الإدارة تصريف شئون الغرفة وله على الأخص ما يأتي:
- تمثيل الغرفة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء.
- رئاسة اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية وتوقيع محاضر جلساتهما.
- تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الإدارة ومتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات الجمعية العمومية.
- إعداد جدول الأعمال الاجتماعات مجلس الإدارة الجمعية العمومية وعرض الموضوعات وإدارة المناقشات.
- إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي.
- التوقيع على العقود والاتفاقات التي تبرم مع الغرفة ومتابعة ومراقبة تنفيذها.
- توقيع الصكوك وأذون الصرف.
مادة 21
يتولى نائب رئيس مجلس الإدارة معاونة الرئيس في مباشرة اختصاصاته ويحل محله أثناء غيابه أو قيام مانع به.ويجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يفوض بعض اختصاصاته إلى نائبه أو أمين عام الغرفة وذلك بعد موافقة مجلس الإدارة.
مادة 22
لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاء المجلس أو اللجان أن يبرم مع الغرفة بالذات أو بالواسطة عقد مشاركة أو مقاولة أو توريد أو بيع أن يشتري حقا متنازعا عليه معها، أو أن يعمل في دعوى أو نزاع ضد الغرفة بصفته محاميا أو خبيرا أو محكما أو وكيلا.
مادة 23
تسقط العضوية عن كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة يخالف حكما من أحكام المادة 22 أو يتغيب عن حضور جلسات مجلس الإدارة ثلاث جلسات متتالية دون عذر يقبله المجلس أو يفقد شرطا من شروط العضوية.
مادة 24
الوزير الاقتصاد أن يصدر قرارا بحل مجلس إدارة الغرفة وتعيين مفوض تكون له صلاحيات مجلس الإدارة إلى أن يتم إجراء الانتخابات الجديدة، وذلك إذا أخل المجلس بأحكام القانون أو مقتضيات الصالح العام.
النظام المالي للغرفة
مادة 25
تتكون أموال الغرفة مما يأتي:۔
- العقارات والأموال التي تخصصها لها الدولة.
- العقارات والمنشآت والأموال والقيم المنقولة الخاصة بها.
- التبرعات والهبات والوصايا والمساعدات التي تقدم للغرفة ويقبلها مجلس إدارتها.
- ريع استثمارات الغرفة لأموالها.
- إيراداتها من الرسوم المقررة وفقا لأحكام هذا القانون، وما تصدره من مطبوعات.
- أية إيرادات أخرى مصرح بها قانونا.
مادة 26
تبدأ السنة المالية للغرفة من أول يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من كل عام وتبدأ السنة المالية الأولى للغرفة من تاريخ العمل بقرار إنشائها وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر التالي.
مادة 27
يكون للغرفة ميزانية مستقلة تعد قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل وتعد الميزانية الأولى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بقرار إنشائها.ويعد الحساب الختامي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.
مادة 28
لا يجوز للغرفة أن تنفق أموالها في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها.ولها أن تستثمر فائض إيراداتها فيما لا يتعارض مع أغراضها.
مادة 29
يتولى مراجعة حسابات الغرفة مراجع قانوني معتمد تختاره الجمعية العمومية، وتحدد مكافأته، وذلك مع عدم الإخلال بمراجعة ديوان المحاسبة.
مادة 30
تنشر الميزانية والحساب الختامي وفئات الرسوم والقواعد المتعلقة بها في إحدى الصحف اليومية وبغيرها من وسائل النشر التي تحددها اللائحة التنفيذية.الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية والزراعية.
مادة 31
يجوز تشكيل اتحاد عام للغرف التي تنشأ طبقا لأحكام هذا القانون وذلك بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الاقتصاد ويتضمن تحديد أغراض واختصاصات ونظام الاتحاد.
أحكام عامة وانتقالية
مادة 32
يتضمن قرار إنشاء الغرفة تشكيل لجنة مؤقتة لإدارتها إلى أن ينتخب مجلس إدارتها الأول..ويجب أن يتم تشكيل الجمعية العمومية للغرفة وانتخاب مجلس إدارتها خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ العمل بقرار الإنشاء.
مادة 33
تعتبر غرفة التجارة والصناعة القائمة وقت صدور هذا القانون في كل من طرابلس وبنغازي غرفة منشأة طبقا لأحكام هذا القانون.
وتحتفظ كل منهما بأموالها وحقوقها والتزاماتها، كما يحتفظ العاملون فيهما بأوضاعهم الحالية إلى أن يتم صدور القرارات المنظمة لشئون العاملين بالغرفة طبقا لأحكام هذا القانون.
ويصدر وزير الاقتصاد قرارا بتعيين مفوض في إدارة كل من الغرفتين تكون له صلاحيات مجلس الإدارة وذلك إلى أن يتم انتخاب المجلس.
مادة 34
على كل من يجب عليه القيد في سجلات الغرفة طبقا للمادة 5 ولم يكن مقيدة عند العمل بهذا القانون في سجلات أي من الغرفتين المنصوص عليهما في المادة 33 أن يتقدم بطلب قيده بالسجلات خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بالقرار الخاص بإنشاء الغرفة التي يقع نشاطه في دائرة اختصاصها.
مادة 35
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الاقتصاد.
مادة 36
يلغى القانون رقم 2 لسنة 1959م والقانون رقم 8 لسنة 1972 م المشار إليهما، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.ويستمر العمل باللوائح والنظم المعمول بها حاليا في غرفتي طرابلس وبنغازي إلى حين صدور اللوائح والنظم لأحكام هذا القانون.
مادة 37
لا تسري أحكام هذا القانون على غرف الملاحة البحرية.
مادة 38
على وزير الاقتصاد تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- صدر في: 18 ذي القعدة 1393هـ
- الموافق: 12 ديسمبر 1973 م