القانون رقم 1 لسنة 1953 م قانون حظر الجمع بين الرواتب
29 يناير 1953
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 29 يناير 1953
- رقم التشريع: 1
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: العمل والتوظيف, المالية
- ذات الصلة: التوظيف
القانون رقم 1 لسنة 1953 م قانون حظر الجمع بين الرواتب
- نحن الأمير محمد الرضا المهدى السنوسى نائب ملك المملكة الليبية المتحدة.
- قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه.
وقد صدقنا عليه واصدرناه
- لا يجوز ابتداء من سريان هذا القانون الجمع بين راتبين من خزينة الحكومة الاتحادية ولا بین اى راتب من الحكومة وبين اى راتب من احدى الولايات ويعني لفظ الراتب: –
كل معاش أو مكافأة تعطى مشاهرة أو مساهمة أو تقاعد أو هبة.ولا تستثنى من ذلك إلا المكافأة المؤقتة التي تدفع لموظفي ومستخدمي الحكومة مقابل عمل إضافي ، أو الهبة التي تمنح على دفعة واحدة لغرض معين.
- كل من تنطبق عليه الفقرة 1 من هذا القانون يجب أن يحرر اشعارا الى السلطة المختصة باختياره لاحد الراتبين في ظرف أقصاه شهر من صدور هذا القانون.
- إذا توقف راتب الوظيفة الجديد لأي سبب من الأسباب فعلى السلطة المختصة أن تبدأ من جديد بموجب القوانين العلمية للتقاعد ، صرف معاش التقاعد الذي كان يتقاضى قبل الوظيفة اسم القانون وبدء نفاذه.
- يطلق على هذا القانون اسم قانون حظر الجمع بين الرواتب رقم 1 لسنة 1953 ويلغى بموجبه كل ما يتعارض معه من لوائح أو قوانين اتحادية او ولائية ويصبح نافذ المفعول من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
- على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية تنفيذ هذا القانون
- صدر بقصر الخلد بطرابلس في 13 جمادى الأولى 1372 هجرية
- الموافق 29 يناير 1953 ميلادية
- وزير المالية
- منصور قداره
- محمد رضا المهدي السنوسي
- بار نائب الملك
- رئيس مجلس الوزراء
- محمود المنتصر