القانون رقم 1 لسنة 1953 م قانون حظر الجمع بين الرواتب

التاريخ: 19 أبريل 2025

القانون رقم 1 لسنة 1953 م قانون حظر الجمع بين الرواتب

وقد صدقنا عليه واصدرناه

  1. لا يجوز ابتداء من سريان هذا القانون الجمع بين راتبين من خزينة الحكومة الاتحادية ولا بین اى راتب من الحكومة وبين اى راتب من احدى الولايات ويعني لفظ الراتب: – 

كل معاش أو مكافأة تعطى مشاهرة أو مساهمة أو تقاعد أو هبة.ولا تستثنى من ذلك إلا المكافأة المؤقتة التي تدفع لموظفي ومستخدمي الحكومة مقابل عمل إضافي ، أو الهبة التي تمنح على دفعة واحدة لغرض معين.

  1. كل من تنطبق عليه الفقرة 1 من هذا القانون يجب أن يحرر اشعارا الى السلطة المختصة باختياره لاحد الراتبين في ظرف أقصاه شهر من صدور هذا القانون.
  2. إذا توقف راتب الوظيفة الجديد لأي سبب من الأسباب فعلى السلطة المختصة أن تبدأ من جديد بموجب القوانين العلمية للتقاعد ، صرف معاش التقاعد الذي كان يتقاضى قبل الوظيفة اسم القانون وبدء نفاذه.
ls.org.ly