الإعلان الدستوري الصادر في 03/أغسطس/ 2011م.وتعديلاته.
النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
وعلى كتاب السید، رئیس هیئة علماء لیبیا رقم 02/02/15 المؤرخ في 25/02/2015م.بشأن طلب ضم بعض المقترحات إلى الإعلان الدستوري.
وعلى ما تقرر باجتماع المؤتمر الوطني العام العادي رقم 222 المنعقد يوم الأربعاء بتاريخ 02/شعبان/ 1436ه.الموافق 20/05/2015م.
أصدر التعديل الآتي:-
مادة 1
یُعدل صدر المادة الأولى من الإعلان الدستوري لتكون على النحو الآتي:-
مادة 1:
لیبیا دولة مسلمة مستقلة الشعب فيها مصدر السلطات، عاصمتها طرابلس ، ودينها الإسلام، و الشریعة الاسلامیة مصدر كل تشریع، ویعد باطلاً كل تشريع أو عمل أو تصرف يصدر بالمخالفة لأحكامها ومقاصدها، وتكفل الدولة لغیر المسلمین حریة القیام بشعائرهم الدینیة..
مادة 2
یُعمل بهذا التعدیل من تاریخ صدوره وینشر بالجریدة الرسمیة ویلغى كل ما یخالف أحكامه.