التعديل الدستوري رقم 9 لسنة 2015
- نوع التشريع: الدستور
- تاريخ: 24 مايو 2015
- رقم التشريع: 9
- الجهة المُصدِرة: المؤتمر الوطني العام
- الحالة: ملغى (إلغاء كلي)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الدستور
التعديل الدستوري رقم 9 لسنة 2015
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على
- الإعلان الدستوري الصادر في 03/أغسطس/ 2011م.وتعديلاته.
- النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- وعلى كتاب السید، رئیس هیئة علماء لیبیا رقم 02/02/15 المؤرخ في 25/02/2015م.بشأن طلب ضم بعض المقترحات إلى الإعلان الدستوري.
- وعلى ما تقرر باجتماع المؤتمر الوطني العام العادي رقم 222 المنعقد يوم الأربعاء بتاريخ 02/شعبان/ 1436ه.الموافق 20/05/2015م.
أصدر التعديل الآتي:-
مادة 1
یُعدل صدر المادة الأولى من الإعلان الدستوري لتكون على النحو الآتي:-
مادة 1:
لیبیا دولة مسلمة مستقلة الشعب فيها مصدر السلطات، عاصمتها طرابلس ، ودينها الإسلام، و الشریعة الاسلامیة مصدر كل تشریع، ویعد باطلاً كل تشريع أو عمل أو تصرف يصدر بالمخالفة لأحكامها ومقاصدها، وتكفل الدولة لغیر المسلمین حریة القیام بشعائرهم الدینیة..
مادة 2
یُعمل بهذا التعدیل من تاریخ صدوره وینشر بالجریدة الرسمیة ویلغى كل ما یخالف أحكامه.
المؤتمر الوطني العام
صدر في طرابلس:
بتاریخ 06/شعبان/1436 ه.
الموافق 24/مایو/2015 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.