التعديل الدستوري رقم 9 لسنة 2015
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على
أصدر التعديل الآتي:-
مادة 1
یُعدل صدر المادة الأولى من الإعلان الدستوري لتكون على النحو الآتي:-
مادة 1:
لیبیا دولة مسلمة مستقلة الشعب فيها مصدر السلطات، عاصمتها طرابلس ، ودينها الإسلام، و الشریعة الاسلامیة مصدر كل تشریع، ویعد باطلاً كل تشريع أو عمل أو تصرف يصدر بالمخالفة لأحكامها ومقاصدها، وتكفل الدولة لغیر المسلمین حریة القیام بشعائرهم الدینیة..
مادة 2
یُعمل بهذا التعدیل من تاریخ صدوره وینشر بالجریدة الرسمیة ویلغى كل ما یخالف أحكامه.
المؤتمر الوطني العام
صدر في طرابلس:
بتاریخ 06/شعبان/1436 ه.
الموافق 24/مایو/2015 م.