التعديل الدستوري رقم 4 لسنة 2012

التاريخ: 16 أبريل 2025

التعديل الدستوري رقم 4 لسنة 2012 م في شأن تعديل التعديل الدستوري رقم 1 لسنة 2012 م 

بعد الاطلاع:-

صدر التعديل الدستوري الآتي :

مادة 1

تعدل العبارة الأخيرة من الفقرة الخامسة من التعديل الدستوري رقم 1 لسنة 2012م. الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي المؤقت في 13 مارس 2012م. لتكون على النحو التالي:

 وتصدر التشريعات عن المؤتمر العام بأغلبية مائة وعشرين عضوا على الأقل في المواضيع التالية:۔

  1. إقرار الموازنة العامة والحساب الختامي للدولة.
  2. إعلان حالة الطوارئ ورفعها.
  3. إعلان الحرب وإنهائها.
  4. إقالة رئيس المؤتمر الوطني العام أو أحد نائبيه أو أحد أعضاء المؤتمر الوطني العام.
  5. سحب الثقة من الحكومة.
  6. المصادقة على المعاهدات الدولية.
  7. التشريعات المنظمة لشؤون الإدارة المحلية والانتخابات العامة.
  8. التشريعات التي ترتب على الخزانة العامة التزامات مالية غير واردة بالموازنة العامة. 
  9. التشريعات التي تضع شروطا لتولي المناصب العامة والسيادية.
  10. كل ما يعرض السلم الأهلي والوحدة الوطنية للخطر.

ولعضو المؤتمر أن يقترح إخضاع التصويت على مسألة قيد البحث إلى أغلبية المائة وعشرين عضوا ولا يطرح الاقتراح على التصويت إلا بعد حصوله على تأييد خمسة أعضاء ويتخذ قرار إخضاع التصويت إلى هذه الأغلبية بالأغلبية المطلقة للحاضرين. وفيما عدا ما سبق تصدر التشريعات بالأغلبية المطلقة للحاضرين.

مادة 2

تعدل المادة الواردة في الفقرة السادسة من التعديل الدستوري رقم 1 لسنة 2012م. المشار إليه ألا تتجاوز خمسين يوما من أول اجتماع له”.

مادة 3

ينشر هذا التعديل في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة، ويسري اعتبارا من 8 أغسطس 2012م.

ls.org.ly