Skip to main content

التعديل الدستوري رقم 2 لسنة 2012

10 يونيو 2012

التعديل الدستوري رقم 2 لسنة 2012 م

بعد الاطلاع على:

  • الإعلان الدستوري الصادر في 3/8/2012م.
  • وعلى قانون رقم 3/2012م. بشأن المفوضية العليا للانتخابات.
  • وعلى مذكرة المفوضية العليا للانتخابات المقدمة للمجلس في 10/6/2012.
  • وعلى محضر اجتماع المجلس الوطني الانتقالي يوم الأحد الموافق 10/6/2012م.

أصدر الآتي:

مادة (1)

يعدل نص الفقرة الثالثة من المادة الثلاثين من الإعلان الدستوري بحيث يجرى نصها على النحو التالي:

يتم انتخاب المؤتمر الوطني العام خلال مائتين وسبعين يوماً من إعلان التحرير.

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.