التعديل الدستوري رقم 2 لسنة 2012

التاريخ: 1 مايو 2025

التعديل الدستوري رقم 2 لسنة 2012 م

بعد الاطلاع على:

أصدر الآتي:

مادة (1)

يعدل نص الفقرة الثالثة من المادة الثلاثين من الإعلان الدستوري بحيث يجرى نصها على النحو التالي:

يتم انتخاب المؤتمر الوطني العام خلال مائتين وسبعين يوماً من إعلان التحرير.

ls.org.ly