التعديل الدستوري رقم 2 لسنة 2012 م
بعد الاطلاع على:
- الإعلان الدستوري الصادر في 3/8/2012م.
- وعلى قانون رقم 3/2012م. بشأن المفوضية العليا للانتخابات.
- وعلى مذكرة المفوضية العليا للانتخابات المقدمة للمجلس في 10/6/2012.
- وعلى محضر اجتماع المجلس الوطني الانتقالي يوم الأحد الموافق 10/6/2012م.
أصدر الآتي:
مادة (1)
يعدل نص الفقرة الثالثة من المادة الثلاثين من الإعلان الدستوري بحيث يجرى نصها على النحو التالي:
يتم انتخاب المؤتمر الوطني العام خلال مائتين وسبعين يوماً من إعلان التحرير.