Skip to main content

قرار رقم 937 لسنة 2007 م بإلغاء حكم بقرارها رقم 252 لسنة 2006 م المعدل بالقرار رقم 768 لسنة 2007 م

1 نوفمبر 2007

قرار رقم 937 لسنة 2007 م بإلغاء حكم بقرارها رقم 252 لسنة 2006 م المعدل بالقرار رقم 768 لسنة 2007 م

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر. بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 26 لسنة 1369 و.ر. بتقرير بعض الأحكام في شأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 252 لسنة 1374 و.ر. بشأن الملاكات الوظيفية ومعدلات الأداء الوظيفي بالوحدات الإدارية العامة المعدل بالقرار رقم 768 لسنة 1375 و.ر. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 188 لسنة 1375 و.ر. بشأن إنشاء المركز الوطني للتأهيل والتطوير المهني. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 580 لسنة 1375 و.ر. بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها “لجنة الاكتتاب في أسهم الشركات لصالح العاملين غير المسكنين على الملاكات الوظيفية بالوحدات الإدارية”.
  • وعلى ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل. وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الخامس عشر لسنة 1375 و.ر.

مادة 1

تلغى الفقرة (أ) من المادة 5 مكرراً من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم لسنة 1374 و.ر بشأن الملاكات الوظيفية ومعدلات الأداء الوظيفي بالوحدات الإدارية العامة المعدل بالقرار رقم 768 لسنة 1375 و.ر. والمتعلقة بتوفر شرط الرغبة لدى الموظف في المساهمة في الشركات.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 21  شوال
  • الموافق 1/ 11/ 1375 و.ر. 2007 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.