قرار رقم 937 لسنة 2007 م بإلغاء حكم بقرارها رقم 252 لسنة 2006 م المعدل بالقرار رقم 768 لسنة 2007 م

التاريخ: 23 أبريل 2025

قرار رقم 937 لسنة 2007 م بإلغاء حكم بقرارها رقم 252 لسنة 2006 م المعدل بالقرار رقم 768 لسنة 2007 م

اللجنة الشعبية العامة،

مادة 1

تلغى الفقرة (أ) من المادة 5 مكرراً من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم لسنة 1374 و.ر بشأن الملاكات الوظيفية ومعدلات الأداء الوظيفي بالوحدات الإدارية العامة المعدل بالقرار رقم 768 لسنة 1375 و.ر. والمتعلقة بتوفر شرط الرغبة لدى الموظف في المساهمة في الشركات.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly