Skip to main content

إعلان جمركي رقم 1 لسنة 1967 م بشأن تعيين الزويتينة ميناء جمركياً

31 ديسمبر 1967

إعلان جمركي رقم 1 لسنة 1967 م بشأن تعيين الزويتينة ميناء جمركياً

وزير المالية

  • بعد الاطلاع على الفقرة 1 من المادة 3 من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954 المعدل.
  • وبناء على ما عرضه وكيل وزارة المالية لشئون الجمارك والانتاج.

قرر

مادة 1

تعلن الزويتينة ميناءاً جمركيا لغرض استيراد وتصدير النفط الخام ومنتجاته والبضائع والمواد الخاصة بصناعته.

مادة 2

على وكيل وزارة المالية لشئون الجمارك والانتاج تنفيذ هذا الاعلان، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 30 رمضان 1387
  • الموافق 31 ديسمبر 1967
  • سالم لطفي القاضي وزير المالية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.