إعلان جمركي رقم 1 لسنة 1967 م بشأن تعيين الزويتينة ميناء جمركياً
وزير المالية
- بعد الاطلاع على الفقرة 1 من المادة 3 من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954 المعدل.
- وبناء على ما عرضه وكيل وزارة المالية لشئون الجمارك والانتاج.
قرر
مادة 1
تعلن الزويتينة ميناءاً جمركيا لغرض استيراد وتصدير النفط الخام ومنتجاته والبضائع والمواد الخاصة بصناعته.
مادة 2
على وكيل وزارة المالية لشئون الجمارك والانتاج تنفيذ هذا الاعلان، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- صدر في 30 رمضان 1387
- الموافق 31 ديسمبر 1967
- سالم لطفي القاضي وزير المالية