إعلان جمركي رقم 1 لسنة 1967 م بشأن تعيين الزويتينة ميناء جمركياً

التاريخ: 19 أبريل 2025

إعلان جمركي رقم 1 لسنة 1967 م بشأن تعيين الزويتينة ميناء جمركياً

وزير المالية

قرر

مادة 1

تعلن الزويتينة ميناءاً جمركيا لغرض استيراد وتصدير النفط الخام ومنتجاته والبضائع والمواد الخاصة بصناعته.

مادة 2

على وكيل وزارة المالية لشئون الجمارك والانتاج تنفيذ هذا الاعلان، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly