أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين ضابطين في الجيش الليبي

نشر في

مرسوم ملکی بتعيين ضابطين في الجيش الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور
  • وعلى المادتين 12،18 من المرسوم الملكي بقانون الصادر في 3 يوليه 1961 في شأن الجيش الليبي
  • وعلى المادة 13 من المرسوم الملكي بشأن الكلية العسكرية الملكية الصادر
  • في 22 يونيو 1957 والمعدل بالمرسوم الملكي الصيد الملكي الصادر في 3 يوليو 1961
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يعين ضابطاً في الجيش الليبى ويمنح رتبة ملازم ثان اعتباراً من 25 سبتمبر سنة 1967 كل من:

  1. صالح سالم البوجديدى
  2. فرحات سالم الصادق

مادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر بقصر الخلد العامر فى 28 رمضان 1387 
  • الموافق 29 ديسمبر 1967
  • بامر الملك ادریس
  • رئيس مجلس الوزراء عبد الحميد البكوش
  • وزير الدفاع حامد على العبيدي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.