أمر ملکی بندب مشرف على شئون الزوايا السنوسية
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 25 يوليو 1964
- رقم التشريع: 00
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم الخاص, التعليم العالي
أمر ملکی بندب مشرف على شئون الزوايا السنوسية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
بعد الاطلاع
- على المرسوم الصادر بتاريخ 13 يناير 1963 بشأن نظام الزوايا السنوسية المعدل بالمرسوم الصادر في 26 صفر 1384 الموافق 6 يوليو 1964م.
أمرنا بما يلى
المادة 1
يندب، بالاضافة الى عمله، فضيلة شيخ جامعة السيد، محمد بن علي السنوسي الإسلامية للإشراف على شئون الزوايا السنوسية وفقا لنظامها المقرر قانونا.
المادة 2
ينفذ هذا الأمر من تاريخ صدوره.
- صدر بدار السلام العامرة في 16 ربيع الاول 1384 هـ.
- الموافق 25 يوليو 1964م.
- ادریس
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.