أدوات الوصول

Skip to main content

أمر ملکی بندب مشرف على شئون الزوايا السنوسية

25 يوليو 1964

أمر ملکی بندب مشرف على شئون الزوايا السنوسية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

بعد الاطلاع 

  • على المرسوم الصادر بتاريخ 13 يناير 1963 بشأن نظام الزوايا السنوسية المعدل بالمرسوم الصادر في 26 صفر 1384 الموافق 6 يوليو 1964م.

أمرنا بما يلى

المادة 1

يندب، بالاضافة الى عمله، فضيلة شيخ جامعة السيد، محمد بن علي السنوسي الإسلامية للإشراف على شئون الزوايا السنوسية وفقا لنظامها المقرر قانونا.

المادة 2

ينفذ هذا الأمر من تاريخ صدوره.

  • صدر بدار السلام العامرة في 16 ربيع الاول 1384 هـ.
  • الموافق 25 يوليو 1964م.
  • ادریس
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount