أمر ملکی بندب مشرف على شئون الزوايا السنوسية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
بعد الاطلاع
- على المرسوم الصادر بتاريخ 13 يناير 1963 بشأن نظام الزوايا السنوسية المعدل بالمرسوم الصادر في 26 صفر 1384 الموافق 6 يوليو 1964م.
أمرنا بما يلى
المادة 1
يندب، بالاضافة الى عمله، فضيلة شيخ جامعة السيد، محمد بن علي السنوسي الإسلامية للإشراف على شئون الزوايا السنوسية وفقا لنظامها المقرر قانونا.
المادة 2
ينفذ هذا الأمر من تاريخ صدوره.
- صدر بدار السلام العامرة في 16 ربيع الاول 1384 هـ.
- الموافق 25 يوليو 1964م.
- ادریس