أدوات الوصول

Skip to main content

أمر ملکی بقبول استقالة والي برقة

26 ديسمبر 1962

أمر ملکی بقبول استقالة والي برقة

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 179 من الدستور المعدل بالقانون رقم 28 لسنة 1962، 

أمرنا بما يلى:

المادة 1

تقبل استقالة السيد، محمود ابوهدمة، والى ولاية برقة.

المادة 2

ينفذ هذا الأمر من تاريخ صدوره.

  • صدر بطرابلس في 29 رجب 1382 هـ.
  • الموافق 26 ديسمبر 1962م.
  • ادریس
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount