أمر ملکی بقبول استقالة والي برقة
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 179 من الدستور المعدل بالقانون رقم 28 لسنة 1962،
أمرنا بما يلى:
المادة 1
تقبل استقالة السيد، محمود ابوهدمة، والى ولاية برقة.
المادة 2
ينفذ هذا الأمر من تاريخ صدوره.
- صدر بطرابلس في 29 رجب 1382 هـ.
- الموافق 26 ديسمبر 1962م.
- ادریس