أمر ملکی بتعيين وكيل للديوان الملكي بطرابلس
20 فبراير 1965
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 20 فبراير 1965
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الوزارات
أمر ملکی بتعيين وكيل للديوان الملكي بطرابلس
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المادة 74 من الدستور.
- و على الأمر الملكي الصادر بتاريخ 21 ذي القعدة سنة 1379 هجرية الموافق 16 مايو سنة 1960 ميلادية بتعيين وكيل لديواننا بطرابلس.
أمرنا بما يلى
مادة 1
يعين السيد، خليفة اليازجي، وكيلا للديوان الملكي بطرابلس بدلا من السيد، عبد السلام باش إمام، الذي ينقل الى وظيفة اخرى.
مادة 2
ينفذ هذا الأمر من تاريخ صدوره.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامرة فى 19 شوال 1384هـ.
- الموافق 20 فبراير 1965م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.