أمر ملکی بتعيين وكيل للديوان الملكي بطرابلس
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المادة 74 من الدستور.
- و على الأمر الملكي الصادر بتاريخ 21 ذي القعدة سنة 1379 هجرية الموافق 16 مايو سنة 1960 ميلادية بتعيين وكيل لديواننا بطرابلس.
أمرنا بما يلى
مادة 1
يعين السيد، خليفة اليازجي، وكيلا للديوان الملكي بطرابلس بدلا من السيد، عبد السلام باش إمام، الذي ينقل الى وظيفة اخرى.
مادة 2
ينفذ هذا الأمر من تاريخ صدوره.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامرة فى 19 شوال 1384هـ.
- الموافق 20 فبراير 1965م.