أمر ملکی بإحالة موظف إلى التقاعد
28 يناير 1961
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 28 يناير 1961
- رقم التشريع: 00
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: التعليم الخاص
أمر ملکی بإحالة موظف إلى التقاعد
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع
- على المادة 7 من المرسوم بقانون الصادر في 27 ديسمبر 1955 بشأن تنظيم معهد السيد محمد بن علي السنوسي.
- و على المواد 3-2 ، 5 ، 6 من قانون التقاعد رقم 58 لسنة 1957.
- و على قرار المجلس الاعلى للمعهد الصادر بتاريخ 25 يناير 1961.
أمرنا بما يلي
المادة 1
يحال فضيلة الشيخ، حسين محمد الاحلافي – وكيل معهد السيد محمد بن على السنوسى – الى التقاعد اعتبارا من أول فبراير 1961.
المادة 2
على شيخ معهد السيد محمد بن علي السنوسي تنفيذ هذا الأمر.
- صدر بقصر ابو ستة في 11 شعبان 1380 ه.
- الموافق 28 يناير 1961 م.
- ادریس