Skip to main content

أمر ملکی بإحالة موظف إلى التقاعد

28 يناير 1961

أمر ملکی بإحالة موظف إلى التقاعد

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة 

بعد الاطلاع 

  • على المادة 7 من المرسوم بقانون الصادر في 27 ديسمبر 1955 بشأن تنظيم معهد السيد محمد بن علي السنوسي.
  • و على المواد 3-2 ، 5 ، 6 من قانون التقاعد رقم 58 لسنة 1957.
  • و على قرار المجلس الاعلى للمعهد الصادر بتاريخ 25 يناير 1961.

أمرنا بما يلي 

المادة 1

يحال فضيلة الشيخ، حسين محمد الاحلافي – وكيل معهد السيد محمد بن على السنوسى – الى التقاعد اعتبارا من أول فبراير 1961.

المادة 2

على شيخ معهد السيد محمد بن علي السنوسي تنفيذ هذا الأمر.

  • صدر بقصر ابو ستة في 11 شعبان 1380 ه.
  • الموافق 28 يناير 1961 م.
  • ادریس