Skip to main content

أمر ملکی بإحالة موظف إلى التقاعد

28 يناير 1961

أمر ملکی بإحالة موظف إلى التقاعد

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة 

بعد الاطلاع 

  • على المادة 7 من المرسوم بقانون الصادر في 27 ديسمبر 1955 بشأن تنظيم معهد السيد محمد بن علي السنوسي.
  • و على المواد 3-2 ، 5 ، 6 من قانون التقاعد رقم 58 لسنة 1957.
  • و على قرار المجلس الاعلى للمعهد الصادر بتاريخ 25 يناير 1961.

أمرنا بما يلي 

المادة 1

يحال فضيلة الشيخ، حسين محمد الاحلافي – وكيل معهد السيد محمد بن على السنوسى – الى التقاعد اعتبارا من أول فبراير 1961.

المادة 2

على شيخ معهد السيد محمد بن علي السنوسي تنفيذ هذا الأمر.

  • صدر بقصر ابو ستة في 11 شعبان 1380 ه.
  • الموافق 28 يناير 1961 م.
  • ادریس
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.