أمر ملکی بإحالة موظف إلى التقاعد
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 28 يناير 1961
- رقم التشريع: 00
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: التعليم الخاص
أمر ملکی بإحالة موظف إلى التقاعد
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع
- على المادة 7 من المرسوم بقانون الصادر في 27 ديسمبر 1955 بشأن تنظيم معهد السيد محمد بن علي السنوسي.
- و على المواد 3-2 ، 5 ، 6 من قانون التقاعد رقم 58 لسنة 1957.
- و على قرار المجلس الاعلى للمعهد الصادر بتاريخ 25 يناير 1961.
أمرنا بما يلي
المادة 1
يحال فضيلة الشيخ، حسين محمد الاحلافي – وكيل معهد السيد محمد بن على السنوسى – الى التقاعد اعتبارا من أول فبراير 1961.
المادة 2
على شيخ معهد السيد محمد بن علي السنوسي تنفيذ هذا الأمر.
- صدر بقصر ابو ستة في 11 شعبان 1380 ه.
- الموافق 28 يناير 1961 م.
- ادریس
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.