أمر ملکی بإحالة موظف إلى التقاعد
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع
أمرنا بما يلي
المادة 1
يحال فضيلة الشيخ، حسين محمد الاحلافي – وكيل معهد السيد محمد بن على السنوسى – الى التقاعد اعتبارا من أول فبراير 1961.
المادة 2
على شيخ معهد السيد محمد بن علي السنوسي تنفيذ هذا الأمر.