أمر ملکی بإحالة موظف إلى التقاعد

التاريخ: 11 أبريل 2025

أمر ملکی بإحالة موظف إلى التقاعد

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة 

بعد الاطلاع 

أمرنا بما يلي 

المادة 1

يحال فضيلة الشيخ، حسين محمد الاحلافي – وكيل معهد السيد محمد بن على السنوسى – الى التقاعد اعتبارا من أول فبراير 1961.

المادة 2

على شيخ معهد السيد محمد بن علي السنوسي تنفيذ هذا الأمر.

ls.org.ly