أمر ملكي بنقل وكيل الديوان الملكي بطرابلس
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 16 مايو 1960
- رقم التشريع: 00
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
أمر ملكي بنقل وكيل الديوان الملكي بطرابلس
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع
- على المادة 74 من الدستور
أمرنا بما يلى
المادة 1
يلغى الأمر الصادر منا بتاريخ 20 أكتوبر 1954 بتعيين السيد، منصور كعبار، وكيلا للديوان الملكي بطرابلس، وينتقل الى حكومة ولاية طرابلس الغرب.
المادة 2
يعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر دار السلام العامرة فى 21 ذي القعدة 1379 هـ.
- الموافق 16 مايو 1960م.
- ادریس
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.