Skip to main content

أمر ملكي بنقل وكيل الديوان الملكي بطرابلس

16 مايو 1960

أمر ملكي بنقل وكيل الديوان الملكي بطرابلس

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

بعد الاطلاع 

  • على المادة 74 من الدستور

أمرنا بما يلى

المادة 1

يلغى الأمر الصادر منا بتاريخ 20 أكتوبر 1954 بتعيين السيد، منصور كعبار، وكيلا للديوان الملكي بطرابلس، وينتقل الى حكومة ولاية طرابلس الغرب.

المادة 2

يعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر دار السلام العامرة فى 21 ذي القعدة 1379 هـ.
  • الموافق 16 مايو 1960م.
  • ادریس