أمر ملكي بنقل وكيل الديوان الملكي بطرابلس
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع
أمرنا بما يلى
المادة 1
يلغى الأمر الصادر منا بتاريخ 20 أكتوبر 1954 بتعيين السيد، منصور كعبار، وكيلا للديوان الملكي بطرابلس، وينتقل الى حكومة ولاية طرابلس الغرب.
المادة 2
يعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره.