أمر ملكي بنقل وكيل الديوان الملكي بطرابلس
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع
- على المادة 74 من الدستور
أمرنا بما يلى
المادة 1
يلغى الأمر الصادر منا بتاريخ 20 أكتوبر 1954 بتعيين السيد، منصور كعبار، وكيلا للديوان الملكي بطرابلس، وينتقل الى حكومة ولاية طرابلس الغرب.
المادة 2
يعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر دار السلام العامرة فى 21 ذي القعدة 1379 هـ.
- الموافق 16 مايو 1960م.
- ادریس