Skip to main content

أمر ملكي بتعيين وكيل للديوان الملكي بطرابلس

16 مايو 1960

أمر ملكي بتعيين وكيل للديوان الملكي بطرابلس

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

بعد الاطلاع 

  • على المادة 74 من الدستور،
  • وعلى الأمر الصادر منا بتاريخ 16 مايو 1960 بنقل السيد منصور كعبار إلى حكومة ولاية طرابلس الغرب،

أمرنا بما يلى

المادة 1

يعين السيد، عبد السلام باش إمام، وكيلا للديوان الملكي بطرابلس.

المادة 2

يعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر دار السلام العامرة فى 21 ذي القعدة 1379 هـ
  • الموافق 16 مايو 1960 م.
  • ادریس
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.