Skip to main content

أمر ملكي بتعيين وكيل للديوان الملكي بطرابلس

16 مايو 1960

أمر ملكي بتعيين وكيل للديوان الملكي بطرابلس

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

بعد الاطلاع 

  • على المادة 74 من الدستور،
  • وعلى الأمر الصادر منا بتاريخ 16 مايو 1960 بنقل السيد منصور كعبار إلى حكومة ولاية طرابلس الغرب،

أمرنا بما يلى

المادة 1

يعين السيد، عبد السلام باش إمام، وكيلا للديوان الملكي بطرابلس.

المادة 2

يعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر دار السلام العامرة فى 21 ذي القعدة 1379 هـ
  • الموافق 16 مايو 1960 م.
  • ادریس