أمر ملكي بتعيين وكيل للديوان الملكي بطرابلس
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع
- على المادة 74 من الدستور،
- وعلى الأمر الصادر منا بتاريخ 16 مايو 1960 بنقل السيد منصور كعبار إلى حكومة ولاية طرابلس الغرب،
أمرنا بما يلى
المادة 1
يعين السيد، عبد السلام باش إمام، وكيلا للديوان الملكي بطرابلس.
المادة 2
يعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر دار السلام العامرة فى 21 ذي القعدة 1379 هـ
- الموافق 16 مايو 1960 م.
- ادریس