أدوات الوصول

Skip to main content

أمر ملكي بتعيين والي ولاية طرابلس الغرب

30 ديسمبر 1959

أمر ملكي بتعيين والي ولاية طرابلس الغرب

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

بعد الاطلاع 

  • على المواد 179، 180، 181 من الدستور
  • وعلى المادة 52 من القانون الأساسي لولاية طرابلس الغرب لسنة 1952، و المعدلة بقانون تعديل القانون الأساسي لولاية طرابلس الغرب والتصديق عليه لسنة 1954.

أمرنا بما هو آت

المادة 1 

يعين السيد، أبو بكر نعامة، واليا لولاية طرابلس الغرب بدلا من السيد طاهر باكير الذي عين سفيرا تحت الطالب.

المادة 2 

ينفذ هذا الأمر من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر الخلد العامر فى 30 جمادى الثانية 1379 هـ
  • ادریس
  • الموافق 30 ديسمبر 1959 م.
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount