Skip to main content

أمر ملكي بتعيين والي ولاية طرابلس الغرب

30 ديسمبر 1959

أمر ملكي بتعيين والي ولاية طرابلس الغرب

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

بعد الاطلاع 

  • على المواد 179، 180، 181 من الدستور
  • وعلى المادة 52 من القانون الأساسي لولاية طرابلس الغرب لسنة 1952، و المعدلة بقانون تعديل القانون الأساسي لولاية طرابلس الغرب والتصديق عليه لسنة 1954.

أمرنا بما هو آت

المادة 1 

يعين السيد، أبو بكر نعامة، واليا لولاية طرابلس الغرب بدلا من السيد طاهر باكير الذي عين سفيرا تحت الطالب.

المادة 2 

ينفذ هذا الأمر من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر الخلد العامر فى 30 جمادى الثانية 1379 هـ
  • ادریس
  • الموافق 30 ديسمبر 1959 م.