أمر ملكي بتعيين والي ولاية طرابلس الغرب
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع
- على المواد 179، 180، 181 من الدستور
- وعلى المادة 52 من القانون الأساسي لولاية طرابلس الغرب لسنة 1952، و المعدلة بقانون تعديل القانون الأساسي لولاية طرابلس الغرب والتصديق عليه لسنة 1954.
أمرنا بما هو آت
المادة 1
يعين السيد، أبو بكر نعامة، واليا لولاية طرابلس الغرب بدلا من السيد طاهر باكير الذي عين سفيرا تحت الطالب.
المادة 2
ينفذ هذا الأمر من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر الخلد العامر فى 30 جمادى الثانية 1379 هـ
- ادریس
- الموافق 30 ديسمبر 1959 م.