أمر ملكي بتعيين شيخ لفرع معهد السيد محمد بن علي السنوسي بسبها
28 يناير 1961
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 28 يناير 1961
- رقم التشريع: 00
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم الخاص
نشر في
تشريعات ذات علاقة
أمر ملكي بتعيين شيخ لفرع معهد السيد محمد بن علي السنوسي بسبها
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع
- على المادة 9-3، 5 من المرسوم بقانون الصادر بتاريخ 27 ديسمبر 1955 بتنظيم معهد السيد محمد بن علي السنوسي.
- و على المادة 2 من اللائحة الداخلية للأقسام الابتدائية والثانوية الصادرة بمرسوم بتاريخ 10 يوليه 1956.
أمرنا ما يلي
المادة 1
يعين فضيلة الشيخ، احمد الكيلاني، شيخا لفرع معهد السيد محمد بن على السنوسى بمدينة سبها.
المادة 2
على شيخ معهد السيد محمد بن على السنوسى تنفيذ هذا الأمر ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر أبي ستة في 11 شعبان 1380 هـ.
- الموافق 28 يناير 1961م.
- ادریس