أدوات الوصول

Skip to main content

أمر ملكي بتعيين شيخ لفرع معهد السيد محمد بن علي السنوسي بسبها

28 يناير 1961
نشر في
تشريعات ذات علاقة

أمر ملكي بتعيين شيخ لفرع معهد السيد محمد بن علي السنوسي بسبها

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة 

بعد الاطلاع 

  • على المادة 9-3، 5 من المرسوم بقانون الصادر بتاريخ 27 ديسمبر 1955 بتنظيم معهد السيد محمد بن علي السنوسي.
  • و على المادة 2 من اللائحة الداخلية للأقسام الابتدائية والثانوية الصادرة بمرسوم بتاريخ 10 يوليه 1956.

أمرنا ما يلي 

المادة 1

يعين فضيلة الشيخ، احمد الكيلاني، شيخا لفرع معهد السيد محمد بن على السنوسى بمدينة سبها.

المادة 2

على شيخ معهد السيد محمد بن على السنوسى تنفيذ هذا الأمر ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر أبي ستة في 11 شعبان 1380 هـ.
  • الموافق 28 يناير 1961م.
  • ادریس
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount